ها او متصل زميلك مثلا ترد عليه وتقول لا اله الا الله او الله اكبر كل هذه الامور جائزة في الصلاة. ولا تبطل بها الصلاة. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه اذا كان ام تبطل. طيب اذا اكل كثيرا ساهيا في الصلاة. ما حكم الصلاة؟ ايضا لا لا يسجد تبطل الصلاة. لذلك نحصر في دليل طالب حصر الاحوال التي يجب لها سجود السهو الذي لمصلحته كما في الزهر وايضا مشى عليه المؤلف او الحجاوي رحمه الله في اه الاقناع. قال وان نفخ او انتحب وان نفخ المصلي فبان ايش؟ حرفان نفخ في الصلاة يعتبر ركن من اركان الصلاة والذي تقدم معنا التشهد الذي تقدم معنا حديث من مم حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا هو الكمال ان يتشهد به في الصلاة. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة واقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح في بغير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه وصل. فصل وجملة اركانها اربعة عشر. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول ربي اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تكلمنا في الدرس السابق عن آآ بداية كتاب الصلاة وقلنا ان المذهب ان من جحد اه من جحد حكم الصلاة فانه يعد كافرا وهذا بالاتفاق لكن ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفروا او لا يكفر ماشي نعم بشرطين يعني ان يدعوه امام او نائبه هذا الشرط الاول طيب يدعو الى ايش طيب تضايق الوقت الثاني عن فعل الثانية فيها مم فانه حينئذ يحكم بكفره اذا هل الان الذين يتركون الصلوات الان؟ ولم تتوفر فيهما يعني هذه القيود؟ هل نحكم بكفرهم الان مم لا نحكم بكفرهم والقول الثاني في المذهب ما هو هم انه لا يكفر وهو رأي من ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة رحمه الله اه بالنسبة صفة الصلاة متى او اه ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة هم ايش عند تكبيرة الاحرام احسنت والموضع الثاني ها عند اذا اراد الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع وفي مواضع اخرى ايضا ها احسنت سجود التلاوة اذا قرأ اية التلاوة في الصلاة فانه على المذهب سنن يرفع يديه ايضا مم هذا على غير مذهب هذا على غير مذهب جيد سجود التلاوة الاية السجدة في الصلاة يسن له ان يرفع هذا الموضع الرابع في المذهب بقي موضع خامس وهو ها احسنت جيد فانه يرفع يديه احسنت وكذلك ايضا يزاد موضع سادس وهو اذا قنت ايضا بعد الركوع واراد ان يسجد فانه يسن له ان يرفع يديه. هذا عن المذهب كلها على المذهب اذا اراد ان يسجد بعد الركوع فانه يرفع يديه لكن بالنسبة لسجود التلاوة طبعا المذهب انه يرفع يديه اذا قرأ اية التلاوة في الصلاة فانه يرفع يديه اذا اراد ان يسجد لكن قال في الاقناع قياس المذهب انه لا يرفع قياس المذهب انه لا يرفع لكن هو المذهب مجزوم به في الغاية المنتهى وكذلك في الاقناع. لكن يعني ذيله قوله ان قياس المذهب انه لا يرفع طيب اه انتهينا من صفة الصلاة انتهينا من صفة الصلاة كلها وثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الاشياء التي تكره في الصلاة قال وكره اول امر ذكره قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة التفات التفات ونحوه بلا حاجة يكره الالتفات بالوجه او بالعيون او بالصدر ايضا كل هذه من المكروهات قاموا بها كلها يكره الالتفات بالوجه والعيون والصدر يكره الالتفات بهذه الامور الثلاثة بلا حاجة فان احتاج الى الالتفات كان تكون مثلا ام عندها طفل يرظع او تخشى ان يسقط ثم التفتت اليه فان حكم الالتفات حينئذ غير مكروه غير مكروه ومتى تبطل الصلاة متى تبطل الصلاة؟ ها اذا استدار بكل جسمه اذا استدار بكل جسمه عن القبلة تحول حول جسمه كله قدميه وصدره ووجهه عن القبلة حينئذ تبطل الصلاة تبطل الصلاة ما لم يكن في ايش؟ في الكعبة. يقول ما لم يكن في الكعبة لان كل جهات الكعبة قبلة قال رحمه الله ايقاء يكره الاقعاء في الصلاة وصفة القاعة عندنا في المذهب هو ان يفرش قدميه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ويجلس على عقبيه. يعني يعني تشابه الجلسة التي بين السجدتين لكن الجلسة بين السجدتين السجدتين عندنا هو ان ينصب اليمنى ويفرج اليسرى ويجلس على اليسرى هذه هنا الجلسة مكروهة هي ان يفرش اليمنى واليسرى يعني يجعلهم على ظهور الاصابع القدمين على ظهور الاصابع ثم يجلس على ايش عقبيه هذه الصفة عندنا في المذهب مكروهة. وهناك صفة ثانية ايضا ذكرها في المنتهى وهي نفس الصفة هذه لكن انه يذهب بقدميه جهة اليمين واليسار وينصبهما ثم يجلس على الارض ثم يجلس على الارض او بينهما ناصبا قدميه. وهذا ذهب اليه في المنتهى. اما الاقناع والمقنع والمغني اقتصروا على الصفة الاولى التي ذكرناها. اما المنتهى قال كلا الجلستين مكروه كلا الجلستين مكروه قالوا وافتراش ذراعيه يكره ان يفترش المصلي ذراعيه لحديث ولا يفترش ذراعيه الفراش الكلب ساجدا يعني حال كونه ساجدا. والعبث يكره ان يعبث الانسان اه ثيابه او بلحيته اثناء الصلاة قال وتخصره يكره ايضا آآ التخصر وهو وضع اليد على الخاسرتين والخاصرة كما في النهاية لابن الاثير قال هي موضع الكليتين. هي موضع الكليتين وليس الحوض كما يفهمه الكثير من الناس آآ ليس المقصود بالحظ وانما هو موضع الكليتين اي وسط الانسان كما ذكره ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث. والحديث واضح فيه حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا متخصرا متخصرا قالوا وفرقعة اصابعه يكره ان يفرقع اصابعه بان يغمز اصابعه حتى يخرج منها صوت هذا مكروه ولا يليق بالصلاة وكذلك يكره تشبيك اصابعه يعني ادخال بعضها في بعض ادخال بعضها في بعض. والتشبيك بين الاصابع مكروه من حين يخرج المصلي من بيته ويزداد كراهة اذا دخل المسجد ويزداد كراهة ايضا اشد واشد اذا كان في الصلاة اذا كان في الصلاة قال وكونه حاقنا ونحوه المصلي يكره ان يصلي الانسان وهو حاقن. والحاقن هو ايش؟ محتبس البول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان كما في الصحيح والمراد بكونه حاقنا المراد ان يبتدأ الصلاة وهو حاقن يعني حاقن قبل الصلاة اما اذا كان حاقنا او اتاه البول في اثناء الصلاة فهذا لا يكره ان يستديم صلاته. المراد به هنا ان يبتدأ الصلاة وهو حاق ونحوه وهو يقولون ايش؟ الحق طب وهو محتبس الغائط لما فيه من الشغل عن الصلاة. قال وتائقا لطعام ونحوه. تائقا يعني كما قال النجدي مشتاقا مشتاقا لطعام ونحوه ونحو الطعام كالشراب وكذلك الجماع. اذا كان مشتاقا لذلك فانه يكره ان يصلي حاله كذلك قال واذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاة احتاج يعني ان يفعل شيء في الصلاة قال سبح رجل ذبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. الرجل يسبح اذا عرظ له استأذن عليه شخص مثلا او اراد ان ينبه طفله او ابنه على شيء فانه يسبح واو مثلا اراد ان ينبه الامام فانه يسبح. اما المرأة فتصفق بطن كفها على ظهر الاخرى. كذلك يجوز المذهب عندنا التنبيه بالقراءة يعني اذا كان الامام ساهي مثلا يجوز تقول له واركعوا مع الراكعين واسجدوا مثلا تقول تنبيه بالقراءة عندنا يجوز كذلك يجوز التنبيه التهليل والتكبير بالتهليل والتكبير. اذا كان مثلا تريد ان تكلم ابنك او زميلك المصلي يصلي في المسجد فانه يزيل البصاق اذا عرظ له بصاق ونحوه كالمخاط والنخامة فانه يزيله بثوبه ويباح في غير مسجد هذا اذا كان في المسجد. اما اذا كان في المسجد يباح في غير مسجد عن يساره عن يساره تحت قدميه كما ورد في الحديث ويكره امامه ويمينه. يكره ان يزيل البصاق امامه ويمينه للنهي الوارد في ذلك قال رحمه الله فصل وجملة اركانها اربعة عشر اربعة عشر والركن هو جانب الشيء الاقوى واما في الاصطلاح فهو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويقول الاركان عندنا في المذهب اربعة عشر. الركن الاول هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما صلي قائما فالقيام في المراد به ركن في الفرظ ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة. اما اذا كان في النفل فانه لا يجب القيام كذلك القيام ركن على القادر عليه القادر على القيام. اما العاجز عن القيام فانه يسقط عنه هذا الركن. وحد الركن القيام ما حد القيام متى يعني نقول ان هذا قد اتى بركن القيام هم يقولون حده ما لم يصل راكعا ما لم يصل الى حد الركوع. فما دام لم يصل حد الركوع حتى لو كان منحنيا ظهره ما دام لم يصل الى حد الركوع فانه قائم ويجزئه يجزئه هذا هو حد القيام في الهيئة قال والتحريم الثاني من الاركان التحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريمها التكبير الثالث الفاتحة الفاتحة ركن في كل ركعة على الامام والمنفرد. واما المأموم فيتحملها الامام عنه في كل الصلاة لكل صلاة جهرية او سرية يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولان الامام يتحمل عنه لكن مستحب له ان يقرأها اه رابعا الركن الرابع الركوع الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وبالاجماع ان الركوع ركن من اركان الصلاة. الا انه يستأذن من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه سنة وليس بركن. وكذلك لو دخل المصلي والامام يصلي الكسوف في الركعة الثانية من الركعة الاولى في الركوع الثاني والركعة الاولى لا يعتبر مدركا للركعة المذهب لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب. اذا الركوع ركن الا في اه صلاة الكسوف الركوع الثاني في كل ركعة من الركعتين فانه سنة وليس بركن. يعني يجوز عندنا في مذهب ان يصلي الكسوف بركعتين بركعتين. لا يفترض ان يكون في كل ركعة ركوعان خامسا قال الاعتدال عنه. والاعتدال كما في المطلع هو الاستقامة. الاعتدال عن الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم قال السابع السادس السجود وهذا بالاجماع السجود بالاجماع انه ركن من اركان الصلاة. قال والاعتدال عن هذا الركن السابع الاعتدال عنه هكذا في الاقناع قال واما عبارة المنتهى قال الرفع منه الرفع منه فالرفع من السجود يعتبر ايضا ركن الثامن قال الجلوس بين السجدتين. هذا ايضا من الاركان ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته التاسع الطمأنينة الطمأنينة الطمأنينة في هذه الافعال والمذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل في كل ركن فعلي في كل ركن فعلي يشترط ان يسكن فيه ولو قليلا ولو قليلا هذا ما جزم به في في المنتهى. واما في الاقناع فقال ان الطمأنينة قال هي بقدر الذكر الواجب لذاكره للطمأنينة ان يسكن بقدر الذكر الواجب لذاكره اذا كان ذاكرا للذكر الذي في الركوع او في السجود يلزم او يجب عليه ان يسكن سكونا بمقدار قول هذا الذكر ولناسيه اذا كان ناسيا لهذا الذكر يقول بقدر ادنى سكون بقدر ادنى سكون هذا ما ذهب اليه آآ الشيخ فموسى الحجاوي رحمه الله في الاقناع وهو ظابط في الحقيقة جيد وممتاز لكن للاسف ان الشيخ منصور تعقبه قال انه لم ير هذه التفرقة في الفروع ولا المبدع ولا الانصاف ولا غيرها يقول مما وقفت عليه وفيها نظر ايضا تكلم على هذا اه القول والا هو في الحقيقة يعني اه ضابط جيد للطمأنينة. ضابط جيد اذا كان الانسان يذكر ذاكرا الذكر الذي في هذا الركن فيجب عليه ان يسكن بمقدار قول هذا الذكر واما اذا كان ناسيا له فيسكن ولو كان قليلا ولو كان قليلا لكن كما ذكرنا ان المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل. العاشر التشهد الاخير التشهد الاخير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله الى اخره متفق عليه. التشهد الاخير وجلسته جلسة التشهد الاخير ايضا. جلسة التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة هذا الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والركن منه فقط عندنا ها الصلاة الابراهيمية الركن منها فقط ان يقول اللهم صل على محمد فقط اللهم يعني يقول التحيات لله وينتهي منه ثم يقول اللهم صلي على محمد ثم يسلم. يجوز له ان يسلم. لكن الاكمل ان يأتي بالصيغة التي وردت في حديث من كعب بن عجرة اللي هو اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره لكن الركن عندنا منه هو ان يقول اللهم صلي على محمد يعني لا يجب ان يصلي على الان لا يجب ان يصلي على الان الثالث عشر الركن الثالث عشر التسليمتان التسليمة الاولى والتسليمة الثانية لحديث وتحليلها التسليم في كل صلاة حتى لو كانت صلاة نافلة خلافا لما ذهب اليه في الاقناع والغاية كذلك يقولون ان صلاة النافلة تجزئ فيها تسليمة واحدة بل حكى فيها بعض العلماء الاتفاق ان التسليمة الواحدة تجزأ في ايش النافلة النافلة وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله في المغني انه تجزى التسليم الواحد لكن المذهب الذي جزم به في المنتهى والتنقيح ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة سواء كانت في الفرض او في النافلة الا صلاة الجنازة وآآ سجود التلاوة ونحو ذلك الرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان لحديث مسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الاركان. قال واجباتها واجبات الصلاة هي ما كان في الصلاة وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو تجبر بسجود السهو قال ثمانية التكبير غير التحريم. التكبير عندنا من الواجبات في الصلاة تغير تكبيرة الاحرام ما حكمها فانها ركن كذلك تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ادرك امامه راكعا فانه اذا كبر للتحريم ما حكم تكبيرة الركوع الان بالنسبة له؟ هم؟ سنة حكم تكبيرة الركوع بالنسبة له سنة. وما عدا هاتين التكبيرتين التكبير في الصلاة عندنا حكمه انه واجب انه واجب اذا قول المؤلف التكبير غير التحريمة ايضا نقول وغير تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة فان نوى بتكبيرة الاحرام بتكبيره ذلك انه للاحرام والركوع يعني دخلت المسجد ورأيت الامام راكع. ثم كبرت تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع هل يصح او لا يصح مم لا تنعقد صلاته. ومن طاف طيب للافاضة ناويا به الافاضة والوداع هل يصح منها ولا يصح مم لا يصح لا يصح منه لا يصح منه ان ينوي لكن لو نوى الافاضة اجزى عن الوداع اجزى عنودا. قال رحمه الله والتسميع الثاني من الواجبات التسمية يعني قول ايش سمع الله لمن حمده هذي لمن؟ للجميع ولا الامام للامام والمنفرد فقط واما المأموم فلا يجب عليه احسن والثالث التحميد يعني قول ربنا ولك الحمد ويجوز عندنا اربع صيغ في المذهب ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. كلها ورد في السنة وربنا ولك الحمد هذه واجبة على الجميع. الامام المنفرد والمأموم الرابع تسبيح الركوع وكذلك تسبيح السجود من الواجبات في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم هذا امر مم والامر يقتضي ايش الوجوب. وقال ايضا فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب رواه ابو داوود وظعفه الالباني لكن حسنه الامام النووي رحمه الله قال وقول السادس قول ربي اغفر لي مرة مرة بين ايش السجدتين بين السجدتين وهذه الاذكار كالتكبير يأتي بها في محلها يأتي بها في محلها يعني يقول ربي اغفر لي وهو جالس ما يقولها وهو رافع من السجود او وهو يريد ان يسجد. كذلك سبحان ربي الاعلى يقولها وهو ساجد. لا يقولها وهو وقد رفع رأسه من السجود كالتكبير السابع التشهد الاول التشهد الاول يعتبر من الواجبات يعتبر من الواجب وهذا الاصل في كل الواجبات عندنا في المذهب هذا هو الاصل في الواجبات وغير التشهد مقيس عليه. لكن يستثنى من ذلك من قام امامه عنه سهوا لو قام الامام الذي تصلي خلفه انت سهوا عن التشهد الاول فانه يسقط عنك فانه لا يكون في حقك ايش واجبا لا يكون واجبا. الثامن جلسته او جلسته جلسة التشهد الاول ايضا من الواجبات. قال وما عدا ذلك يعني من تغير الاركان والواجبات والشروط سنة والسنن هي من تكون سنن اقوال او تكون سنن ايش؟ افعلوها سنن كثيرة عندنا تقريبا الاقوال فوق الاربعين تقريبا والافعال يعني آآ حولها يعني اربعين او اكثر بقليل كما ذكرها في الاقناع سنة فالركن آآ من السنن قراءة ما تيسر مثلا ها من القرآن بعد الفاتحة والجهر احسنت الجهر وكذلك زيادة الزيادة على تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين حذو المنكبين وضع اليمين على اليسار ايضا كل هذا من الواجبات السنن والركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما لكن يجبر بسجود السهو. نعم اخرى احسن الله اليكم. فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده مباح لترك سنة ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت انشرع في القراءة لئن نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. ويبني على اليقين وهو قال له وهو الاقل من شك في ركن او عدد. قال رحمه الله فصل في سجود السهو والسهو في الشيء كما قال في النهاية تركه من غير علم وعن الشيء السهو عن الشيء تركه مع العلم وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة في سجود سهو في الاصطلاح فقال عبارة تجوز السهو قال هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من اجل السهو عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من اجل السهو قوله يشرع يعني يدخل في هذه الكلمة الوجوب والسنية. سجود السهو في ثلاثة احوال في الزيادة في الصلاة وكذلك الحالة الثانية النقص وكذلك الحالة الثالثة الشك اذا شك والدليل على الزيادة والنقص حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين رواه الامام مسلم والشك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى الثلاثا اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما استيقن هذه الادلة على آآ السجود او يعني مشروعية السجود لهذه الاحوال الثلاثة قال لا في عمد سجود السهو لا يشرع لا يجب ولا يسن في العمد. اذا فعل شيئا عمدا او قال شيئا عمدا في الصلاة بطلت الصلاة ولم تطل فانه لا يشرع له سجود السهو. ثم ذكر المؤلف حكمه والمذهب عند ان حكمه له ثلاثة احكام اما واجبا واما سنة والحكم الثالث مباح كما ذكره المؤلف قال وهو واجب لما تبطل بتعمده كل فعل اذا تعمده الانسان اذا تعمد الانسان فعله في الصلاة فانه اذا فعله سهوا فانه يجب له سجود السهو. كل فعل اذا فعله الانسان متعمدا في الصلاة وتبطل به الصلاة فانه اذا فعله سهوا وجب له سجود السهو وهو في الحقيقة ان هذه العبارة كعبارة زاد مستقمع وليست على اطلاقها ليست على اطلاقها لان هناك بعض الامور اه مثل الاكل مثلا اذا تعمد فعله في الصلاة ما حكم الصلاة اسرها بخمسة اشياء تقريبا الامر الاول الذي يجب له سجود السهو قال في دليل الطالب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة اذا هذا الامر الاول اذا زاد المصلي ايش؟ ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. الشيء الثاني الذي يجب له سجود سجود السهو قال اذا سلم قبل اتمامها اذا سلم قبل اتمامه طبعا كلها سهوا كل هذه الامور الخمسة سهوا اذا سلم قبل اتمامها الامر الثالث اذا لحن لحنا يحيل المعنى اذا لحن في القراءة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى. الامر الرابع الذي يجب له سجود سهو اذا ترك واجبا سهوا ترك التسبيح ها ترك التشهد الاول ترك جلسة التشهد الاول الشيء الخامس الذي يجب له سجود السهو قال اذا شك في زيادة وقت فعلها اذا شك في زيادة وقت فعلها. هذه الامور الخمسة هي التي يجب لها سجود السهو وهو حصر جيد ويعني اتى به رحمه الله من الاستقراء من نقناع المنتهى الحكم الثاني قال وسنة لاتيان باتيان بقول مشروع في غير في غير محله سهوا اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا فانه يسن ان يسجد سجود السهو مثل لو قرأ في ركوعه او سجوده مثلا مم او سبح في قيامه. اتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله. فانه حينئذ هل يجب عليه سجود السهو لا يجب وانما يسن له سجود السهو. ولا تبطل بتعمده اذا اتى وفعل ذلك متعمدا فان الصلاة لا تبطل. لكن هل يجب له او انسان له سجود سهو لا يسن لان قال في غير محله سهوا في غير محله سهوا. الامر الثاني او قبل ان نذكر الامر الثاني الذي يسن له سجود سهو في المذهب يستثنى من الصورة الاولى هذه وهي اذا اتى بقوم الشروق بغير محله يستثنى من ذلك السلام السلام قول مشروع لكن لو اتى به ها في اه غير محله فانه يخرج من الصلاة فانه يخرج من الصلاة ويلزمه ان يرجع فيها ويعود كما سيذكره مؤلف. اذا سلم قبله ما بالنهاية يلزمه ان يعود وهذا مستثنى. الصورة الثانية التي يسن للمصلي ان يسجد فيها سجود السهو لو نوى مسافر القصر فاتم سهوا لو نوى مسافر القصر فاتم سهوا فانه يسن له ان يسوا السجود السهو. وهل تبطل الصلاة ان تعمده هم لا تبطل لا تبطل الصلاة. اذا يسن سجوده في صورتين فقط الوجوب في خمس سور والسنة في كم سورة؟ والمؤلف كم سورة ذكر في السنة واحدة في الوجوب ولا واحدة مم طيب ولا تبطل بتعمده الحكم الثالث قال مباح لترك سنة لترك سنة اذا ترك سنة من سنن الصلاة اه فانه يباح سجود السهو يعني لا يسن له ان يسجد وسواء كانت هذه السنة قولية او فعلية. لكن الشيخ السعدي السعدي رحمه الله قال يعني لا يسجد الا اذا ترك سنة من عادته ان يأتي بها من عادته ان يأتي بها وليس كل سنة يتركها في الصلاة. يباح له سجود السهو. وانما من عادته مثلا يزيد على التسبيح الواحدة يأتي بثلاث مثلا فاتى بواحدة ساهيا عن الثنتين حينئذ يسجد السجود السهو قالوا لترك سنته. اذا المذهب عندنا لو سئلت ما حكم سجود السهو؟ لا تقول واجب باطلاق مم وانما له ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب والثاني سنية والثالث الاباحة قال ومحله ومحله قبل السلام ندما محل سجود السهو عندنا في المذهب ان يكون كله يستحب ان يكون كله قبل السلام يجوز عندنا في المذهب ان يجعله كل الاحوال قبل السلام ويجوز ان يجعلها بعد السلام يجوز لكن الافضل عندنا ان يكون كله قبل السلام الا في حالة واحدة يسن ان يكون السجود بعد السلام. بعد يسلم يسجد. ما هي هذه هذه الحالة؟ قال الا اذا سلم عن نقص ركعة عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. الانسان ان يكون بعده يسن ان يكون بعده طبعا قوله عن نقص ركعة هنا تابع المصنف ها الاقناع والذي في المنتهى انه يسن ان يكون بعد السلام اذا سلم عن نقص مطلقا سواء ركعة او اقل او اكثر وهذا هو المذهب وهو الذي مشى عليه في التنقيح ايضا والغاية سواء سلم عن نقص ركعة او اقل او اكثر. الاقناع قال عن نقص ركعته نص المؤلف هنا ما الفائدة من معرفة هذه المسألة ما الفائدة من معرفة هذه المسألة؟ هناك فائدة مهمة جدا عندنا في المذهب وهي ان الصلاة التي يترك فيها سجود السهو هل تبطل او لا تبطل اولا بالنسبة اذا ترك سنة يباح نفسه وهذا لو تركه لا اشكال فيه. الثاني الذي يسن له سجود السهو. لو تركه نأتي الى الواجب. هل كل سجود واجب سجود سهو واجب في الصلاة تبطل بتركه الصلاة ها لا لا تبطل في الزاد يقول وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط يعني اذا ترك سجودا يستحب ان يكون قبل السلام وتركه فان الصلاة تكون باطلة. واما اذا ترك سجودا يستحب ان يكون بعد السلام فان الصلاة لا تبطل مع الاثم طبعا. عليه اثم. اذا اذا ترك السجود هل تبطل الصلاة؟ سجود سهو. اذا تركه هل تبطل نقول تبطلوا كما قال في الزاد ضابط ممتاز وتبطلوا بترك سجود افضليته قبل السلام فقط وكما ذكرنا ان هذه في الافظلية واما المذهب فيجوز ان جعله كله قبل السلام ويجوز ان تفعله بعد السلام. وهذا سهو من اصعب الابواب خاصة على الائمة خاصة وينبغي الائمة ان يختبرون في هذا الفصيل لذلك انا انصح الائمة انهم يجعلونه هم من باب الاحتياط ولان لا يلبس على الجماعة يجعله مثلا قبل السلام. طبعا هناك رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي شيخ الاسلام وهو رأي المالكية وجمعوا له اربع صور وهو رواية في المذهب انه ان كان عن زيادة فيجعله بعد السلام. وان كان عن نقص ما يجعله قبل السلام. وان سجد عن ظن اذا بنى على غالب ظنه فيجعله بعد السلام. واذا شك مع الشك يجعله قبل السلام هذه طبعا وردت صحيح ولها ادلة صحيحة لكن هناك ايضا ادلة تخالف هذا القول وهو رواية في مذهب الرواية الثانية هذه الاربع الاحوال عندنا لكن المذهب عندنا يسن ان يكون كذلك شيخ الاسلام قال لا يجب ان يكون كذلك ضيق الدائرة رحمه الله. قال يجب ان يكون وهو رأي المالكية في في قضية الزيادة والنقص. الزيادة والنقص. المذهب عندنا يسن ان يكون كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص فانه يسن ان يكون بعد السلام قال ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندما وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم قبل اتمامه عمدا بطلت لانه تكلم فيها تكلم فيها وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. فان ذكر قريبا اتمها وسجد يقولون ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد بل ولو شرع في صلاة اخرى كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث باليدين اليدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من رباعية برباعية سلم من ركعتين فانصرف عنها وخرج سرعان الناس فقام له ذو اليدين فقال انسيت يا رسول الله ان قصرت فقال لم انسى ولم تقصر الى نهاية الحديث الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توجه للقبلة ثم اه اكمل الزيادة ثم سلم ثم سجد سجدتين لانه سلم عن ايش من نقصد؟ هذه الصورة نقص هذي ولا زيادة في سورة في في مذهب من رجح ان كانت عن زيادة وعن نقص. سلم ها؟ هذه زيادة هذه زيادة. لانه زاد ايش التسليم التسليم طيب لو سلم سهوا ثم تكلم لمصلحتها يسيرا هل تبطل الصلاة ولا تبطل ها هذا كما نص عليه في النهى لمصلحتها ان كان يسيرا فانها لا تبطل. وهو في الحقيقة انه مخالف للمذهب. انه مخالف للمذهب. تدرسون طبعا سنين ها هذه مخالف للمذهب. المذهب عندنا لو تكلم حتى لو لمصلحتها ولو كان يسيرا فان الصلاة باطلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا تصلح لا يصلح فيها كلام ايش؟ الناس كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير والى اخر الحديث وان سلم قبل اتمامه عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد لحديد اليدين وان احدث من سلم قبل اتمامه احدث او قهقهة وهي الضحكة المعروفة بعد ان سلم سهوا بطلت كفعلهما في صلبها. كما لو احدث في صلبها قبل ان يسلم. او قهقه في صلب الصلاة. لكن لو تبسم في الصلاة تبسم هل تبطل الصلاة؟ ها؟ لا تبطل لكن لو قهقه فانه فان صلاته باطلة طبعا القول الثاني ذكرنا انها لا تبطل بايش؟ بيسير الكلام فبان حرفان او انتحب والنحيب كما في المختار الصحاح هو رفع الصوت بالبكاء او انتحب في الصلاة لا من خشية الله فبان حرفان ايضا او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان في جميع هذه الاحوال الثلاثة فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة لانه يكون ايش كالمتكلم لانه يكون كالمتكلم اما اذا كان لحاجة في هذه الاحوال كلها فان صلاته اه لا تبطل فان صلاته لا تبطل قال رحمه الله ومن ترك ركنا الان سيتكلم عن النقص في الصلاة ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة من ترك ركنا غير التحريما نبدأ في التحريم لو تركها ما الحكم هم لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته مثل من حجب الى ايش بدون ايش ها بدون ان يحرم بدون ان يحرم هل يصح الجوع عمرته؟ لا يصح قالوا من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى يعني ترك مثلا السجدة سجدة من السجدتين في الركعة الاولى ثم قام فتذكر بعدما شرع بقراءة الفاتحة فان الركعة المتروك منها هذه ما حكمها باطلات لاغية وصارت الثانية مكانها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها فين رجع بعد ان شرع في قراءتها عمدا عمدا تبطل عمدا تبطل طبعا هذا هو المذهب. المشايخ يرجحون ايش؟ انه يعود ما لم يصل الشيخ ابن عثيمين والسعدي يرجحون انه يلزمه ان يعود ما لم يصل الى موضعه في الركعة الثانية اذا ترك سجدة وتذكر يلزمه ان يعود لها. ما لم يصل الى مثلها في الركعة التي تليها. المذهب عندنا لا قبل اقصر المدة عندنا اقصر في المذهب وهو انه اذا شرع في قراءة الركعة الاخرى التي تليها فان الركعة التي قبلها المتروك منها تبطل. قال وقبله يعني تذكر الركن المتروك قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي تليها يعود ما الحكم هنا مو هذا الحكم وجوبنا واستحبابا ها وجوبا وجوبا يعود فيأتي به وبما بعده وعندنا في الزاد احنا عندنا يعود وجوبا يعود وجوبا هنا قال يعود فيأتي به وبما بعده فان لم يعد عالما بطلت صلاته عالما عمدا تبطل صلاته قال رحمه الله وبعد السلام تذكر ترك هذا الركن بعد السلام. تذكر انه في الركعة الثانية لم يسجد سجدة واحدة قال المؤلف فكترك ركعة كاملة فكترك ركعة كاملة فالواجب عليه ماذا يفعلان؟ ان يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. قبل السلام او بعد السلام مم اه قبل لماذا علي ايوه نص عليه الامام احمد لكن لماذا ايش ما قبلهم يعني نصاري في رواية حرب طيب لماذا يعني على القاعدة التي ذكرناها ها لا المذهب هنا يستحب ان يكون قبل السلام هم ايش ايش والله هذي مسألة مشكلة في الحقيقة. حتى الشيخ منصور استشكلها يعني لانهم يقولون نسلم عن ترك عن نقص فانه يسجد ها بعد السلام وهذا سلم على النقص ترك اه ركن فالمفروض انه يسجد بعد السلام ومع ذلك قالوا قبل السلام عندك اه حل الاشكال ايوة جميل والله فعلا صحيح ممتاز انه يقول ان هذا يؤيد ما في الاقناع انه لم يترك هنا ركعة كاملة لهم بس مطلقا عموما ترك ركنا ركنيين ثلاث اركان ركعة كاملة هنا ايش كيف ومن ترك ركنا فذكره وما ترك ركنا وين يغيره ومن ترك ركنا ايش اي لا هذي واظحة واظحة الظابط لكن هنا من ترك ركنا ايش وين في المتن حاشية بدران لا لا ها نحن مسلمين بالظابط هذا وهو ظابط الاقناع باي اشكال لكن هنا لماذا جعلوا السجود قبل السلام؟ والمذهب المفروض انه حتى في المنتهى المشكلة حتى في المنتهى حتى في المنتهى هنا قال يسجد قبل السلام. هذا مشكل طيب هو على كلام الاقناع يعني مستقيم تقريبا. لانه اذا ترك ركنا بطلت كل الركعة فكأنه ترك قال فكترك ركعة كاملة. قال فكترك ركعة لكن على كلام انتهى مشكل