﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.300
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال رحمه الله فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين  وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته ومن كبر قبل تسليمه قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. بشرط ادراكه راكعا وعدم

2
00:00:26.300 --> 00:00:46.300
شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن

3
00:00:46.300 --> 00:01:06.250
ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق قال رحمه الله فصل في صلاة الجماعة تجب الجماعة

4
00:01:06.600 --> 00:01:27.750
آآ المذهب عندنا ان الجماعة واجبة على الاعيان تجب على كل اه اه مسلم كما سيأتي في ذكر اه من تجب عليه. قال تجب الجماعة وللخمس المؤداة ويخرج بذلك المقضيات لا تجب لها الجماعة

5
00:01:28.150 --> 00:01:53.500
قال على الرجال ويخرج بذلك النساء لا تجب عليهن الجماعة الاحرار دون العبيد. وقال القادرين آآ على حضور الجماعة. ويخرج بذلك اهل الاعذار هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة واذا تخلف واحد منهم بلا عذر فانه يكون

6
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
اثما فانه يكون اثما. والادلة على ذلك كثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها الى اخر الحديث الى ان قال ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وايضا ان الله عز وجل اوجب صلاة

7
00:02:13.650 --> 00:02:33.700
الجماعة في حال الخوف والقتال فوجوبها في حال الامن من باب اولى لكن هل تصح صلاة الفذ مم تصح صلاة الفذ لكن مع الاثم اذا كان بدون عذر. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد على المذهب

8
00:02:33.850 --> 00:02:51.650
المذهب ان صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة. ويجوز ان تفعل في كل مكان. لكن الافضل ان تكون في المسجد. قالوا حرم ان يؤم قبل راتب يعني قبل الامام الراتب يحرم ان يؤم انسان

9
00:02:51.850 --> 00:03:11.600
في مسجد قبل امامه الراتب الا في ثلاثة احوال. الا باذنه اذا اذن الامام الراتب. الحالة الثانية او عذره اذا كان معذورا قد علم الجماعة عذره وقد علم الجماعة عذره. الحالة الثالثة اذا لم يعلموا انه

10
00:03:11.600 --> 00:03:29.800
معذورا ولم يعلموا اذنه لكنه يعلمون انه لا يكره ذلك فانه لا يحرم حينئذ والمؤلف ذكر الحكم الوضعي وابهم الحكم ذكر الحكم التكليفي وهو التحريم وابهم الحكم الاهم وهو الوضعي هل تصح الصلاة اذا

11
00:03:29.800 --> 00:03:54.650
اما شخص في مسجد قبل امامه الراتبة ولا تصح المذهب انه لا تصح. المذهب انه اذا شخص اقام الصلاة او اقيمت الصلاة وتقدم قبل الامام الراتب فان الصلاة تكون باطلة فان الصلاة تكون باطلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والامام لا شك انه

12
00:03:54.650 --> 00:04:19.150
هو سلطان في مسجده قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. من كبر قبل هذا ذكرنا سابقا ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام سليمة الاولى فانه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس ولو لم يجلس

13
00:04:20.000 --> 00:04:37.150
لكن لو كبر بعد التسليمة الاولى فانه لا يكون مدركا لها قال ومن ادركه راكعا سيتكلمنا الان عن ادراك الركعة. قالوا من ادركه يعني ادرك الامام راكعا. ادرك الركعة بثلاثة شروط

14
00:04:37.250 --> 00:05:00.400
بثلاثة شروط. قال بشرط ادراكه راكعا هذا الشرط الاول ان يدرك المأموم الامام وهو راكع لم ها يرفع من الركوع. الشرط الثاني عدم شكه الا يشك المأموم بعض الناس يشك يقول لا ادري هل آآ يعني ادركته وهو راكع او غير راكع نقول اذا شك فانه لا يكون

15
00:05:00.400 --> 00:05:24.800
مدركا لها الشرط الثالث وتحريمه قائما. يشترط ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. فان كبرها وهو الى الركوع فان صلاته لم تنعقد فان صلاته لم تنعقد والدليل على ادراك الركعة والركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من ادرك الركوع فقد ادرك

16
00:05:24.850 --> 00:05:52.200
الركعة قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع ذكرنا ان هذه من التكبيرات المستثناة من الاصل ماذا من التكبير في الصلاة واجب انه واجب الا تكبيرة الاحرام فهي ركن والا تكبيرة الركوع للمسبوق هذا في هذه الحالة فانها تكون له سنة وذكرنا انه لو نوى بالتكبيرة الاحرام والركوع هل تنعكس

17
00:05:52.200 --> 00:06:13.300
صلاته لا تنعقد صلاته قال وما ادراك معه اخرها ما ادركه المسبوق اه من الصلاة مع الامام فانه يعتبر اخر صلاته وما يقضيه اولها يعني اذا سلم الامام وقام فانه يقوم ويقرأ دعاء

18
00:06:13.550 --> 00:06:33.900
الاستفتاح ويبسمل ويقرأ ايش سورة اخرى يعني يعتبرها بعد ان يسلم الامام يعتبرها اول ركعة في صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا رواه الامام احمد والنسائي ولمسلم فصلي ما ادركت واقض ما سبقك

19
00:06:35.500 --> 00:06:53.850
قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم الامام يتحمل عن مأموم ثمانية اشياء الشيء الاول القراءة والمقصود به قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من كان له امام

20
00:06:54.050 --> 00:07:24.150
فقراءته له قراءة وهذا الحديث رواه ابن ماجة وحسنه الالباني وضعفه البصيري وكذلك ظعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله الشيء الثاني الذي يتحمله الامام عن المأموم سجود السهو الامام يتحمل عن المأموم سجود السهو. المقصود بذلك انه اذا سهى المأموم وهو خلف الامام فانه لا يجب عليه ان يسجد. والذي يتحمل عن

21
00:07:24.150 --> 00:07:45.400
ذلك من الامام وليس المقصود ان الامام يجب ان يأتي بسجود السهو. ولكن المقصود ان المأموم سقط عنه طلب سجود السهو. الان هذه مسألة سجود سهو مقيدة بما اذا دخل المأموم ما على الامام اول الصلاة. اما اذا دخل المأموم مع الامام في غير الركعة الاولى

22
00:07:45.400 --> 00:08:00.700
فانه اذا سهى هو في صلاته سواء كان مع الامام او بعد ان سلم الامام فانه يجب عليه ان السجود السهو. اذا سجود السهو هنا يتحمله الامام اذا دخل مع الامام

23
00:08:01.050 --> 00:08:25.600
المأموم دخل مع الامام في اول الصلاة. الثالث قال وتلاوة يعني سجود التلاوة والمقصود بها اه او يدخل فيها صورتان الصورة الاولى اذا قرأ المأموم  اية فيها سجدة فان الامام يتحملها عنه وذكرنا هنا ان التحمل ليس حقيقي وانما هو تحمل مجازي يعني ان المأموم لا يطالب

24
00:08:25.750 --> 00:08:44.700
وبهذه السنية. كذلك يدخل فيها الصورة الثانية اذا قرأ الامام اية سجدة في صلاة سرية فانه اذا سجد الامام لا يجب على المأموم ان يتابعه وتقدم ذلك. الامر الرابع السترة

25
00:08:44.900 --> 00:09:04.400
السترة اذا من كان الامام اذا كان له سترة فسترته سترة لمن خلفه الخامس قال دعاء القنوت دعاء القنوت فانه يتحمله الامام المستحب فقط للمأموم ان يؤمن على هذا الدعاء

26
00:09:04.400 --> 00:09:27.350
اذا كان يسمعه اما اذا كان لم يسمعه فانه يدعو لنفسه السادس تشهد اول اذا سبق بركعة. التشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة فانه يلزمه ان يتشهد التشهد الاول اذا ادرك مثلا المأموم ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة

27
00:09:27.750 --> 00:09:56.400
ها العشاء وبالنسبة للمأموم هي الركعة الاولى وبالنسبة للامام هي الركعة الثانية الامام سيجلس التشهد الاول وسيجلس معه المأموم ثم يأتي المأموم بالركعة الثالثة بالنسبة للامام والثانية بنسبة للمأموم وحينئذ بعد هذه الثانية يجب على المأموم ان يجد ان يجلس جلوس ايش؟ التشهد الاول. هذا الجلوس يتحمله

28
00:09:56.400 --> 00:10:14.500
الامام ولا يجب عليه ان يجلسه الامر السابع الذي لا يملك المؤلف قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال لكن يسن ان يقرأ

29
00:10:14.600 --> 00:10:30.450
يسان ان يقرأ المأموم ويستفتح ويتعود ايضا في سكتات الامام مطلقا حتى لو كان سكت لتنفس لاي سبب سكت الامام فانه يسن له ان يقرأ واذا قرأ ثم جهر الامام

30
00:10:30.450 --> 00:10:47.250
قراءة فانه يستحب للمأموم ان ينصت. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فينصت. فاذا سكت الامام مرة اخرى يكمل الفاتحة. يكمل الفاتحة قال لكن يسن ان يقرأ في في سكتاته

31
00:10:48.250 --> 00:11:06.650
والحالة الثانية التي يسن ان يقرأ فيها في الصلاة ايش السرية السرية كالظهر والعصر الحالة الثالثة التي يسن ان يقرأ فيها ايضا اذا لم يسمعه لانه او لكونه بعيدا لكونه بعيدا عن الامام فانه يسن له

32
00:11:06.650 --> 00:11:24.650
ان يقرأ الفاتحة لا اذا لم يسمعه لانه اطرش والاطرش من هو الاطرش هو الذي لا يسمع. هذا الاطرش اذا كان قريبا من الامام لا يسمع فانه لا يسن له ان يقرأ لا يسن له ان يقرأ لانه سوف يشغل من

33
00:11:24.650 --> 00:11:44.800
بجانبه قال رحمه الله سنة له يعني الامام التخفيف مع الاتمام يخفف يا رسول الله قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف. رواه الجماعة مع الاتمام يعني بان يأتي بالسنن بان

34
00:11:44.800 --> 00:12:04.950
اتيا بالسنن ولذلك يقول فقهاء تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قال ايضا يسن للامام تطويل الركعة الاولى على الثانية لحديث ابي قتادة وكان يطول الركعة الاولى كما في مسلم

35
00:12:05.000 --> 00:12:23.600
وتطويل الركعة الاولى على الثانية. الا انه يستثنى من ذلك صورتان. انتم عندكم ايش؟ وتطوير الركعة الاولى الثانية بعدها ايش طيب يستثنى من هذه المسألة تطويل الركعة الاولى عن الثانية يستثنى من ذلك صورتان الصورة الاولى

36
00:12:24.550 --> 00:12:38.700
اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير مثل لو قرأها في الاولى سبح والثانية قرأها بايش؟ بالغاشي كما في صلاة الجمعة وايش والعيدين

37
00:12:38.800 --> 00:12:53.100
فان هذا الطول الذي في سورة الغاشية يسير فهذا يعني لا نقول يسن ان يجعل الاولى اطم الثانية. هنا سنة ان الثانية اطول من الاولى لكنها طول ايش لكنه طول يسير

38
00:12:53.200 --> 00:13:14.050
الصورة الثانية في صلاة الخوف في الوجه الثاني وعندنا مذهب كما سيأتي ان صلاة الخوف لها ستة اوجه لها ستة اوجه الوجه الثاني اذا كان العدو في غير القبلة اذا كان العدو في غير القبلة وارجعوا لها في المطولات

39
00:13:14.100 --> 00:13:35.250
لكي تعرفوا هذه الصورة قال وانتظار داخل يسن ايضا انتظار يسلم من ينتظر ان ينتظر الداخل والانتظار هنا مطلقا سواء كان راكعا الامام او ساجدا او بين السجدتين اذا حس ان هناك مأموم يريد ان يدخل يسن له ان

40
00:13:35.250 --> 00:13:50.900
انتظره لا كما يعتقده كثير من الائمة انه ينتظر فقط في الركوع حتى في غير ركوع يسن ان ينتظر داخل ما لم يشق يعني ما لم يشق على ايش؟ المأمومين الذين معه. لان حرمته

41
00:13:50.900 --> 00:14:11.800
ام اعظم من حرمة هذا الداخل. فانشق عليهم هل ينتظر او لا ينتظر هذا الداخل لا ينتظر طيب ما الحكم لا لا يحرم يكره يكره فانشق فانه يكره طيب فصل

42
00:14:14.050 --> 00:14:33.550
الله اليكم. فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم

43
00:14:34.150 --> 00:14:51.950
او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته

44
00:14:52.050 --> 00:15:17.600
ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثة ولا خلف محدث او نجس فان جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان ان وفاء فاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام. والواحد عن يمينه وجوبا. والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه

45
00:15:17.600 --> 00:15:43.750
او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته

46
00:15:43.750 --> 00:16:08.900
الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او موت

47
00:16:08.900 --> 00:16:34.750
قريبه او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم   فصل قال رحمه الله فصل اقرأ يعني الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه صلاته. والاقرأ عندنا هل هو الاجود قراءة او الاكثر حفظا

48
00:16:35.250 --> 00:16:54.650
الاجود قراءة. الاجود قراءة هو الذي آآ يكون اولى بالامامة. المقصود معرفة التجويد ومخارج الحروف. لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم بكتاب الله تعالى. الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه

49
00:16:55.150 --> 00:17:16.200
يعني اولى من افقه الذي لا يجيد القراءة والمقصود بفقه صلاته يعني صفة الصلاة باركانها وشروطها وسننها قال ولا تصح الف فاسق مطلقا سواء كان الفاسق بجهة من جهة الاعتقاد كالرافظي

50
00:17:16.350 --> 00:17:41.950
او من جهة الافعال كالزاني كالزاني مثلا لحديث جابر عند ابن ماجة وان كان ضعيفا ولا يؤمن فاجر مؤمنا قال الا في جمعة وعيد. تعذر خلف غيره يعني خلف غير هذا الفاسق فانهما آآ يصحان خلفه للعذر

51
00:17:42.050 --> 00:18:02.450
فانه يصحان خلفه العذر والفاسق هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة والكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة قال ولا امامة من حدثه دائم

52
00:18:02.950 --> 00:18:22.200
لا تصح امامة من حدثه دائم. كمن به سلس ريح او سلس بول او دم لا يرقى لان في صلاته خلل. لان في صلاته خلل فلا يصح ان يؤم من آآ ليس بمثله. الا اذا كان

53
00:18:22.200 --> 00:18:37.350
فانه يصح. قال ولا امي ولا امي ولا امي في اللغة هو من لا يكتب الامي هو من لا يكتب وفي الاصطلاح قال وهو من لا يحسن الفاتحة اي لا يحفظها

54
00:18:37.450 --> 00:19:04.900
من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها ايضا مطلق الامية على من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم يدغم الفاتحة حرفا لا يدغم كادغامها الله في راء ربي الثالث الذي يسمى ايضا امي هو الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير

55
00:19:04.900 --> 00:19:24.900
المعنى واللحن كما قال الجوهري هو الخطأ بالاعراب يقال فلان لحان اي يخطئ. فهذا الذي يلحن في الفاتحة آآ لحنا يغير المعنى فان صلاته لا تصح بغير مثله. قال الا بمثله الا بمثله في

56
00:19:24.900 --> 00:19:40.800
هذه الصور التي ذكرناها الذي حدثه دائم وكذلك الامي ومن بعده. قالوا من؟ وكذا من به جلسوا بول الا بمثله وهذه تقدمت او تدخل في قوله ولا امامة من حدثه

57
00:19:41.550 --> 00:20:00.900
دائم. قال وعاجز عن ركوع لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع لانه عجز عن ركن من الاركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة. كذلك العاجز عن السجود

58
00:20:02.150 --> 00:20:19.850
يعني من عجز عن ركن فان الصلاة لا تصح خلفه او سجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة. يعني لو اه كانت اه الصلاة خلف شخص العاجز عن ايش؟ شرط مشروط الصلاة فان الصلاة خلفه

59
00:20:19.900 --> 00:20:43.100
لا تصح كالعاجز عن ايش؟ اجتناب نجاسة او استقبال قبلة الا اذا ام مثله قال ولا عاجز عن قيام بقادر كذلك لا تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر على القيام الا في سورة واحدة عندنا في المذهب وهي

60
00:20:43.100 --> 00:21:06.950
الا راتبا يعني اماما راتبا بمسجد الا اذا كان اماما راتبا في مسجد ولكن آآ يشترط ان يرجى زوال علته. لماذا؟ لان لا يفضي الى ايش ترك القيام على الدوام

61
00:21:07.000 --> 00:21:25.850
ترك القيام على الدوام اذا كان يعني لا يرجى زوال علته وقلنا ان الصلاة خلفه تصح فانه يعني يؤدي ذلك الى ان المأمومين خلفه سيصلون خلفه ايش؟ وعودا ويكون هناك صراع على هذا المسجد. لكي يصلي الناس خلفه قعودا

62
00:21:26.750 --> 00:21:49.300
لكن هذا الذي يصلي يصلي قاعدا ان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فانه يلزمهم ان يتموا الصلاة قياما وان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فانهم يسن لهم ان يتموا خلفه قعودا

63
00:21:49.600 --> 00:22:07.800
ويجوز لهم ايش القيام ويجوز لهم القيام. وهذا يدل عليه اه يعني ادلة كثيرة من السنة اذا اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يلزمه ان يتم الصلاة قياما واذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا

64
00:22:08.100 --> 00:22:30.500
فانهم مخيرون لكن الافضل ان يتموا خلفه جلوسا وقال ولا مميز لبالغ في فرض لا تصح امامة المميز للبالغ في الفرض ويفهم من انها تصح في ايش في النفل ولا امرأة لا تصح كذلك امامة المرأة للرجال والخناثة

65
00:22:30.550 --> 00:22:50.950
الاحتمال ان يكون هذا الخنثى يكون رجلا فلا تصح صلاته صلاته خلف هذا هذه المرأة في حديث ولا تؤمن امرأة رجلا وسواء كان في فرض او لا يصح ان تؤم المرأة

66
00:22:51.550 --> 00:23:12.900
الرجال قال ولا خلف محدث او نجس لا تصح الصلاة خلفه المحدث او من به نجاسة امن به نجاسة. المذهب عندنا انه اذا نسي النجاسة على بدنه ثم اكتشف بعد الصلاة فان صلاته لا تصح. لان اجتناب النجاسة

67
00:23:13.100 --> 00:23:34.850
شرط لا يسقط به العذر بالنسيان او السهو قال لا تصح خلف محدث او نجس فان جهلا حتى انقضت صحة لمأموم فقط اذا صلى شخص خلف محدث مم وكلاهما يجهل

68
00:23:35.100 --> 00:23:53.600
هذا ان هذا الرجل او الامام محدث فانا وانقضت الصلاة وانقضت الصلاة فعلم بعد الصلاة فان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام ما حكمها؟ باطلة لكن لو علم احدهما فلا تصح

69
00:23:53.800 --> 00:24:10.000
صلاتهما او كذلك لو علم احدهم اثناء الصلاة مثلا اثناء الصلاة علم الامام انه محدث فلا تصلح لا صلاته ولا صلاة المأموم اما اذا لم يعلما الا بعد الصلاة فانها تصح لمن

70
00:24:10.500 --> 00:24:27.200
المأموم ولا تصح للامام وهذه من الصور المستثناة من قاعدة عندنا في المذهب وهي وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هنا بطلت صلاة الامام ولم تبطل صلاة المأموم. لكن هنا يقول حتى انقضت

71
00:24:27.250 --> 00:24:43.450
صحت لمأموم. هنا تنبيه مهم جدا نبه عليه الشيخ عثمان مجدي. وما هو هذا التنبيه ذكرنا ان من الاشياء التي يتحملها الامام عن المأموم قراءة ايش الفاتحة. افرض ان هذا المأموم لم يقرأ الفاتحة

72
00:24:43.750 --> 00:25:06.300
كان متمذهبا ها ولم يقرأ الفاتحة فحينئذ نقول تبطل صلاة ايش الامام وتصح صلاة المأموم. طيب المأموم لم ايش يقرأ الفاتحة الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. ولذلك نبه الشيخ عثمان عن ابن قندس في حواشي الفروع ان صلاة

73
00:25:06.300 --> 00:25:25.750
المأموم تصح هنا ان كان قرأ الفاتحة ان كان قرأ الفاتحة وان لم يقرأها فان صلاته لا تصح قال وتكره امامة لحان والمقصود به كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى

74
00:25:26.150 --> 00:25:50.800
وكذلك فأفاء وهو الذي يكرر الفاء كثيرا ونحوه كالتمتام الذي آآ يكرر التاء وكذلك تكره امامة من لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح بعض الحروف فانه تكره امامته قالوا سنة

75
00:25:50.850 --> 00:26:07.850
ثم تكلم عن الوقوف خلف الامام قال وسنة وقوف المأمومين خلف الامام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. ويستثنى من الصورتان الصورة الاولى العراة. لو صلى العراة فان الامام يجب ان يكون

76
00:26:08.200 --> 00:26:28.700
وسطهم يجب ان يكون وسطهم. الصورة الثانية المرأة لو امت النساء فيستحب ان تكون وسطهم ايضا اذا الاصل الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين لكن آآ في سورة يجب ان يكون الامام وسطهم

77
00:26:28.950 --> 00:26:53.750
العراة لو ام امام العراة آآ فانه يجب ان يكون وسطهم وكذلك المرأة لو امت النساء فتكون وسطهم ندبا قال والواحد عن يمينه وجوبا يجب ان اذا صلى الامام مع شخص واحد فقط فانه يجب ان يكون عن يمينه

78
00:26:53.800 --> 00:27:11.100
ولا تصح ايش عن يسار الامام كما سيصرح به المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر معه ابن عباس عن يساره ماذا فعل اداره خلف ظهره وجعله عن يمينه ولا يفعل هذه الحركات الكثيرة الا ان الصلاة في هذه الجهة اليسرى لا تصح

79
00:27:11.150 --> 00:27:35.600
قال والمرأة خلفه المرأة خلفه يعني اذا صلى بامرأة واحدة فان المرأة تكون خلفه لكن ما الحكم هل هو مستحب او نعم ها الذي يظهر انه مندوب نعم سنة لكن لو وقفت عن يمينه

80
00:27:35.800 --> 00:27:53.000
صحة طبعا بشرط تكون ايش ها؟ ان يكون هو محرما لها قالوا من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه من صلى على لسان الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة

81
00:27:53.350 --> 00:28:10.150
لو صلى على لسان الامام مع خلو يمينه فصلى ركعة فاكثر فان صلاته لا تصح كذلك لو صلى فذا الفيش الامام او خلف الصف فان صلاته لا تصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة

82
00:28:10.200 --> 00:28:30.850
لمنفرد خلف الصف وايضا رأى رجل يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فمن قوله ومن امره صلى الله عليه وسلم فاذن ركعة لم تصح صلاته قال واذا جمعهما يعني جمع الامام

83
00:28:30.950 --> 00:28:51.800
والمأموم مسجد صحت القدوة يعني الاقتداء يقتداء المأموم بالامام مطلقا مطلقا يعني سواء رأى الامام او اه المأمومين او بعض المأمومين فان الاقتداء يصح قال بشرط العلم بانتقالات الامام والعلم

84
00:28:51.800 --> 00:29:09.800
الامام يكون بواحد من اثنين اما بسماع ايش التكبير او برؤية الامام او المأموم. هذا اذا كانوا في مسجد واحد. اما اذا لم يجمعهما يعني المأموم خارج المسجد والامام في المسجد قال وان لم يجمعهما شرطا

85
00:29:10.150 --> 00:29:28.000
اعانكم الله شرط رؤية الامام يعني يشترط ان يكون مأموم يرى ايش الامام او يرى من وراءه ولو في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة فان لم يرى الامام ولا من وراءه فانه

86
00:29:28.300 --> 00:29:45.150
لا تصح لا ينصح الاقتداء هنا ولو سمع ايش التكبير ولو سمع التكبير قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر لحديث حذيفة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في مكان

87
00:29:45.350 --> 00:30:05.450
ارفع عن مكانهم رواه داوود والبيهقي. ذراعا فاكثر يفهم من انه اذا كان اقل من ذراع فانه لا يكره فانه لا يكره. واما علو المأموم على الامام فغير مكروه ولو كان كثيرا. كما في ايش

88
00:30:05.900 --> 00:30:29.600
في المسجد الحرام قال وصلاته يكره ايضا صلاة الامام بالمحراب يمنع مشاهدته اذا كان اذا كان هذا الامام اذا صلى في المحراب تمتنع مشاهدته للمأمومين او بعض المأمومين حتى لو كان يمتنع عن بعظ المأمومين. بعظ المأمومين يراه وبعظهم

89
00:30:29.650 --> 00:30:52.750
لا يراه فان اه هذا اه مكروه يقولون روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره قال وتطوعه موضع المكتوبة يكره ان يتطوع الامام موضع المكتوبة بعدها. بعدها بعد ان يسلم من الصلاة يقرأ ان يتطوع في نفس المكان الذي صلى فيه

90
00:30:52.950 --> 00:31:15.300
الفريظة لحديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه الامام احمد وابو داود قالوا واطالته ايضا يكره اطالته اطالة الامام الاستقبال بعد السلام

91
00:31:15.450 --> 00:31:29.750
يكره ان يطيل اه استقباله للقبلة بعد السلام اه اذا لم يكن هناك ايش نساء اذا لم يكن هناك نساء فان كان هناك نساء فيستحب ان ينتظر قليلا حتى ينصرف ايش

92
00:31:29.850 --> 00:31:56.300
النساء قالوا ووقوف مأموم يكره وقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. والصفوف التي تقطع او السواري التي تقطع الصفوف عرفا قدرها بعضهم بالتي عرضها مقام ثلاثة

93
00:31:56.350 --> 00:32:17.500
رجال عرضها مقام ثلاثة رجال كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. قال الا لحاجة في الكل في كل تقدم كره علوي امام الى آآ قوله بين سواري تقطع الصفوف هذي كلها مكروهة الا اذا كانت هناك ايش؟ حاجة كظيق

94
00:32:17.500 --> 00:32:45.950
ايش؟ المسجد او كثرة الجماعة. قالوا وحضور مسجد يكره حضور مسجد وحضور جماعة يعني اي اجتماع ولو كان غير المسجد ولو في غير صلاة لمن رائحته كريهة من بصر وغيره من بصل وثوم وآآ نحوهما او رائحة جسمه كريهة يكره له ان يحضر المسجد يا رسول

95
00:32:45.950 --> 00:33:07.900
والسلام قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. وضابط المرض الذي يعذر به الانسان في العبادات هو المرض الذي اذا فعل معه

96
00:33:07.900 --> 00:33:29.850
والعبادة اما ان يزيد او يتأخر ايش؟ البرء. اما ان يزيد او يتأخر البرء. ضابط المرض هذا عند الجمهور وعند الحنابلة ايضا. المرض الذي يكون عذرا  في اسقاط وجوب بعض العبادات هو الذي اذا فعله اما ان يزيد اذا فعل العبادة معه

97
00:33:30.200 --> 00:33:47.050
اما ان يزيد المرض يتفاقم او يتأخر البرء فالمريظ يعذر بترك الجمعة والجمعة. كذلك يعذر الخائف من حدوث المرض. هو ليس فيه مرض لكن يخشى انه ان خرج في هذا الغبار

98
00:33:47.050 --> 00:34:05.050
او في هذه الرياح الباردة يحصل له مرض هذا ايش؟ يعذر اه من حضور الجمعة والجماعة. الا اذا كان هذا المريض في المسجد فانه لا يعذر فانه لا يعذر قالوا مدافعوا

99
00:34:05.100 --> 00:34:31.400
احد الاخبثين لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة ذلك من كان بحضرة طعام من كان بحضرة طعام يعذر في ترك اه اه صلاة الجمعة والجماعة وكما قال الشيخ عثمان يقول ليس الحضور قيدا

100
00:34:31.750 --> 00:34:55.700
بل حيث كانت لا يشترط ان يكون الطعام موجود الان قد يعني يحتاج وقت يعني تحضيره مع ذلك يعذر لان يعني ذهنه سيكون ايش؟ مشغولا اثناء الصلاة بحضرة طعام يحتاج اليه يعني اذا كان محتاجا اليه ليس يعني اه يعني اه يشتهي فقط هذا الطعام لانه منذ

101
00:34:55.700 --> 00:35:14.950
زمن لم يأكل منه ويترك الجماعة لاجل هذا الطعام هذا لا يجوز قال وخائف ضياع ما له. خائف اذا خاف الانسان ضياع ما له او كان موظفا مثلا حارسا او حارس امن في شركة فانه يعذر بترك الجمعة

102
00:35:15.050 --> 00:35:38.400
والجماعة قال او موتي قريبه يعذر الخائف من موته قريبه وليس عنده من يكون عنده عند قريبه لا يوجد احد عند قريبه ويعلم ان قريبه سيموت انه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة ويكون مع قريبه

103
00:35:38.700 --> 00:35:59.200
قال او ضررا يعذر ايضا الخاف من ضرر من سلطان وكما قال في الاقناع عن سلطان ظالم من سلطان ظالم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة وكذلك يعذر بترك الجمعة والجماعة المتأذي

104
00:35:59.400 --> 00:36:24.400
اه من المطر ونحوه كالوحل والثلج كالوحل والثلج اذا كان يتأذى منهم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال او ملازمة غريم يخشى انه من خرج الى الجمعة وجماعة فانه يعني يأتي الغريم الدائن الذي اقرظه ويلازمه في حال ايش؟ كونه انه لا وفاء له

105
00:36:24.400 --> 00:36:47.300
فان كان له وفاة وهو مواطل فانه لا يعذر لا وفاء له او فوت رفقته يخشى انه ان صلى الجماعة في المسجد ستفوت عليه الرحلة او سيذهب اه او ستذهب الرفقة التي معه فانه يعذر وبترك الجمعة الجماعة لكن يشترط كما قال العلماء ان يكون السفر

106
00:36:47.300 --> 00:37:06.500
مباحا ونحوهم كذلك يعني يعذر من غلبه النعاس من غلبه النعاس ويخشى ان ينتظر ان ان انتظر الى ان تقام الصلاة في المسجد فانه يخشى ان يأتيه النوم وتفوته الصلاة ويفوته الوقت فهذا يعذر بترك

107
00:37:06.500 --> 00:37:33.300
الجماعة وله ان يصلي في بيته. والاعذار عندنا في مذهب كثيرة جدا. قال فصل في ذكر اه اهل الاعذار  احسن الله اليكم فصل يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين

108
00:37:33.300 --> 00:37:53.200
بركوع وسجود ويجعله اخفظ فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى

109
00:37:54.200 --> 00:38:18.200
تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن صلاة اهل الاعذار واهل الاعذار هم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم. قال يصلي المريض قائما يصلي مريض القادر على القيام يجب عليه ان يصلي قائما لحديث عمران رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي

110
00:38:18.950 --> 00:38:42.000
قائما صلي قائما حتى لو كان مريظا بل حتى لو كان مستندا ولو قالوا باجرة يستأجر شخصا يسنده قالوا ايضا قالوا ولو كان كراكع يعني لا يستطيع ان يقف الا على هيئة الراكع فانه يلزمه ان يقف ولا يجوز له ان يصلي وهو جالس وهذه

111
00:38:42.000 --> 00:39:02.350
مسألة يتساهل فيها كثير من الناس الان وهي الصلاة على الكراسي الصلاة على الكراسي هذه مشكلة جدا قال فان لم يستطع ان لم يستطع ان يصلي قائما او استطاع لكن يشق عليه القيام شقة شديدة. يعني يستطيع ان يصلي قائم ويقف لكن اذا قام يشق

112
00:39:02.350 --> 00:39:25.050
قليل يتعب بسرعة فانه يصلي ايش قاعدا قاعدا والاولى والسنة عندنا يصلي قاعدا متربعا ان يندب له ان يصلي قاعدا متربعا آآ عندنا يسن ان يصلي متربعا في حال ايش

113
00:39:25.200 --> 00:39:44.550
القيام ويثني رجليه كما بين السجدتين ب حال الركوع السجود في حال ركوع السجود يثني آآ قدميه والشيخ محمد قال انه اذا كان في حال الركوع فانه يستحب ان يكون

114
00:39:44.950 --> 00:40:01.800
متربعا لان الراكع يقول قائم لكن المذهب عندنا يسن ان يكون في حال الركوع ايضا ثانيا قدميه فقاعدة والتربع هو الجلسة المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عشر ايات الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا

115
00:40:02.300 --> 00:40:30.050
قال فان لم يستطع فان لم يستطع ان يصلي قاعدا او شق عليه فانه يصلي على جنب والجنب الايمن افضل طبعا على الجنب الايمن ويستقبل القبلة. وكره مستلقيا وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. اذا كان قادرا على جنبه الايمن او الايسر يكره ان يصلي مستلقيا على ظهره

116
00:40:30.050 --> 00:40:45.050
والا ان لم يستطع ان يصلي على احد جنبيه الايمن او الايسر فانه يتعين ان يصلي يوم مستلقيا ورجلاه الى الى القبلة ورجلاه الى القبلة. قال ويومئ بركوع وسجود يومئ يعني يشير برأسه

117
00:40:45.250 --> 00:41:05.900
في الركوع والسجود ويجعله يعني يجعل ايش السجود اخفض من الركوع. ما الحكم هنا واجوبا يجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا لماذا؟ لكي يتميز الركوع من ايش من السجود. قال فان عجز

118
00:41:05.950 --> 00:41:23.200
اومأ بطرفه يعني بعينه اشار بعينه يصلي بعينه ونوى بقلبه كاسير خائف. كذلك الاسير خائف من الاعداء. يخشى انه ان رآه يصلي مثلا قتلوه او تعرضوا له بسوء. فانه يصلي بايش

119
00:41:23.300 --> 00:41:44.000
بعينه فان عجز عن الامام بعينه يصلي بقلبه مستحظرا القول مستحضر قول اذا كان عاجزا عنه بلسانه اذا كان عاجز عنه بلسانه اما اذا كان قادرا على القول بلسانه فانه يصلي بقلبه ويحرك لسانه بالذكر

120
00:41:44.500 --> 00:42:03.150
قال والفعل مستحظرا القول والفعل يعني يستحضر الركوع في بقلبه وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله لانه يختار ان اذا

121
00:42:03.300 --> 00:42:25.700
آآ يعني لم يستطع بقلبه او بعينه فان الصلاة تكون ساقطة عليه ولا يجب ان يصلي. لكن المذهب ورأي الجمهور ان الصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا ما دام يفهم بعقله ويعقل اشياء ويعقل وجوب الصلاة وكيفيتها فان الصلاة لا تسقط عنه. قال

122
00:42:25.700 --> 00:42:49.450
قرأ آآ يعني عرض عجز في اثناء الصلاة يعني هو قائم مثلا ثم طرأ عجز له فانه ينتقل الى القعود ويبني يعني لا يستأنف وانما يواصل في صلاته. او قدرة في اثنائها اذا كان قاعدا ثم طرأ عليه ايش؟ القوة على القيام

123
00:42:49.450 --> 00:43:07.910
يجب عليه ان يقوم انتقل هنا وجوبا انتقل وجوبا وبنى على مضى من صلاته. فصل احسن الله اليكم. فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح