المأموم تصح هنا ان كان قرأ الفاتحة ان كان قرأ الفاتحة وان لم يقرأها فان صلاته لا تصح قال وتكره امامة لحان والمقصود به كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال رحمه الله فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته ومن كبر قبل تسليمه قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق قال رحمه الله فصل في صلاة الجماعة تجب الجماعة آآ المذهب عندنا ان الجماعة واجبة على الاعيان تجب على كل اه اه مسلم كما سيأتي في ذكر اه من تجب عليه. قال تجب الجماعة وللخمس المؤداة ويخرج بذلك المقضيات لا تجب لها الجماعة قال على الرجال ويخرج بذلك النساء لا تجب عليهن الجماعة الاحرار دون العبيد. وقال القادرين آآ على حضور الجماعة. ويخرج بذلك اهل الاعذار هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة واذا تخلف واحد منهم بلا عذر فانه يكون اثما فانه يكون اثما. والادلة على ذلك كثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها الى اخر الحديث الى ان قال ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وايضا ان الله عز وجل اوجب صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال فوجوبها في حال الامن من باب اولى لكن هل تصح صلاة الفذ مم تصح صلاة الفذ لكن مع الاثم اذا كان بدون عذر. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد على المذهب المذهب ان صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة. ويجوز ان تفعل في كل مكان. لكن الافضل ان تكون في المسجد. قالوا حرم ان يؤم قبل راتب يعني قبل الامام الراتب يحرم ان يؤم انسان في مسجد قبل امامه الراتب الا في ثلاثة احوال. الا باذنه اذا اذن الامام الراتب. الحالة الثانية او عذره اذا كان معذورا قد علم الجماعة عذره وقد علم الجماعة عذره. الحالة الثالثة اذا لم يعلموا انه معذورا ولم يعلموا اذنه لكنه يعلمون انه لا يكره ذلك فانه لا يحرم حينئذ والمؤلف ذكر الحكم الوضعي وابهم الحكم ذكر الحكم التكليفي وهو التحريم وابهم الحكم الاهم وهو الوضعي هل تصح الصلاة اذا اما شخص في مسجد قبل امامه الراتبة ولا تصح المذهب انه لا تصح. المذهب انه اذا شخص اقام الصلاة او اقيمت الصلاة وتقدم قبل الامام الراتب فان الصلاة تكون باطلة فان الصلاة تكون باطلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والامام لا شك انه هو سلطان في مسجده قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. من كبر قبل هذا ذكرنا سابقا ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام سليمة الاولى فانه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس ولو لم يجلس لكن لو كبر بعد التسليمة الاولى فانه لا يكون مدركا لها قال ومن ادركه راكعا سيتكلمنا الان عن ادراك الركعة. قالوا من ادركه يعني ادرك الامام راكعا. ادرك الركعة بثلاثة شروط بثلاثة شروط. قال بشرط ادراكه راكعا هذا الشرط الاول ان يدرك المأموم الامام وهو راكع لم ها يرفع من الركوع. الشرط الثاني عدم شكه الا يشك المأموم بعض الناس يشك يقول لا ادري هل آآ يعني ادركته وهو راكع او غير راكع نقول اذا شك فانه لا يكون مدركا لها الشرط الثالث وتحريمه قائما. يشترط ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. فان كبرها وهو الى الركوع فان صلاته لم تنعقد فان صلاته لم تنعقد والدليل على ادراك الركعة والركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع ذكرنا ان هذه من التكبيرات المستثناة من الاصل ماذا من التكبير في الصلاة واجب انه واجب الا تكبيرة الاحرام فهي ركن والا تكبيرة الركوع للمسبوق هذا في هذه الحالة فانها تكون له سنة وذكرنا انه لو نوى بالتكبيرة الاحرام والركوع هل تنعكس صلاته لا تنعقد صلاته قال وما ادراك معه اخرها ما ادركه المسبوق اه من الصلاة مع الامام فانه يعتبر اخر صلاته وما يقضيه اولها يعني اذا سلم الامام وقام فانه يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح ويبسمل ويقرأ ايش سورة اخرى يعني يعتبرها بعد ان يسلم الامام يعتبرها اول ركعة في صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا رواه الامام احمد والنسائي ولمسلم فصلي ما ادركت واقض ما سبقك قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم الامام يتحمل عن مأموم ثمانية اشياء الشيء الاول القراءة والمقصود به قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من كان له امام فقراءته له قراءة وهذا الحديث رواه ابن ماجة وحسنه الالباني وضعفه البصيري وكذلك ظعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله الشيء الثاني الذي يتحمله الامام عن المأموم سجود السهو الامام يتحمل عن المأموم سجود السهو. المقصود بذلك انه اذا سهى المأموم وهو خلف الامام فانه لا يجب عليه ان يسجد. والذي يتحمل عن ذلك من الامام وليس المقصود ان الامام يجب ان يأتي بسجود السهو. ولكن المقصود ان المأموم سقط عنه طلب سجود السهو. الان هذه مسألة سجود سهو مقيدة بما اذا دخل المأموم ما على الامام اول الصلاة. اما اذا دخل المأموم مع الامام في غير الركعة الاولى فانه اذا سهى هو في صلاته سواء كان مع الامام او بعد ان سلم الامام فانه يجب عليه ان السجود السهو. اذا سجود السهو هنا يتحمله الامام اذا دخل مع الامام المأموم دخل مع الامام في اول الصلاة. الثالث قال وتلاوة يعني سجود التلاوة والمقصود بها اه او يدخل فيها صورتان الصورة الاولى اذا قرأ المأموم اية فيها سجدة فان الامام يتحملها عنه وذكرنا هنا ان التحمل ليس حقيقي وانما هو تحمل مجازي يعني ان المأموم لا يطالب وبهذه السنية. كذلك يدخل فيها الصورة الثانية اذا قرأ الامام اية سجدة في صلاة سرية فانه اذا سجد الامام لا يجب على المأموم ان يتابعه وتقدم ذلك. الامر الرابع السترة السترة اذا من كان الامام اذا كان له سترة فسترته سترة لمن خلفه الخامس قال دعاء القنوت دعاء القنوت فانه يتحمله الامام المستحب فقط للمأموم ان يؤمن على هذا الدعاء اذا كان يسمعه اما اذا كان لم يسمعه فانه يدعو لنفسه السادس تشهد اول اذا سبق بركعة. التشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة فانه يلزمه ان يتشهد التشهد الاول اذا ادرك مثلا المأموم ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة ها العشاء وبالنسبة للمأموم هي الركعة الاولى وبالنسبة للامام هي الركعة الثانية الامام سيجلس التشهد الاول وسيجلس معه المأموم ثم يأتي المأموم بالركعة الثالثة بالنسبة للامام والثانية بنسبة للمأموم وحينئذ بعد هذه الثانية يجب على المأموم ان يجد ان يجلس جلوس ايش؟ التشهد الاول. هذا الجلوس يتحمله الامام ولا يجب عليه ان يجلسه الامر السابع الذي لا يملك المؤلف قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال لكن يسن ان يقرأ يسان ان يقرأ المأموم ويستفتح ويتعود ايضا في سكتات الامام مطلقا حتى لو كان سكت لتنفس لاي سبب سكت الامام فانه يسن له ان يقرأ واذا قرأ ثم جهر الامام قراءة فانه يستحب للمأموم ان ينصت. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فينصت. فاذا سكت الامام مرة اخرى يكمل الفاتحة. يكمل الفاتحة قال لكن يسن ان يقرأ في في سكتاته والحالة الثانية التي يسن ان يقرأ فيها في الصلاة ايش السرية السرية كالظهر والعصر الحالة الثالثة التي يسن ان يقرأ فيها ايضا اذا لم يسمعه لانه او لكونه بعيدا لكونه بعيدا عن الامام فانه يسن له ان يقرأ الفاتحة لا اذا لم يسمعه لانه اطرش والاطرش من هو الاطرش هو الذي لا يسمع. هذا الاطرش اذا كان قريبا من الامام لا يسمع فانه لا يسن له ان يقرأ لا يسن له ان يقرأ لانه سوف يشغل من بجانبه قال رحمه الله سنة له يعني الامام التخفيف مع الاتمام يخفف يا رسول الله قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف. رواه الجماعة مع الاتمام يعني بان يأتي بالسنن بان اتيا بالسنن ولذلك يقول فقهاء تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قال ايضا يسن للامام تطويل الركعة الاولى على الثانية لحديث ابي قتادة وكان يطول الركعة الاولى كما في مسلم وتطويل الركعة الاولى على الثانية. الا انه يستثنى من ذلك صورتان. انتم عندكم ايش؟ وتطوير الركعة الاولى الثانية بعدها ايش طيب يستثنى من هذه المسألة تطويل الركعة الاولى عن الثانية يستثنى من ذلك صورتان الصورة الاولى اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير مثل لو قرأها في الاولى سبح والثانية قرأها بايش؟ بالغاشي كما في صلاة الجمعة وايش والعيدين فان هذا الطول الذي في سورة الغاشية يسير فهذا يعني لا نقول يسن ان يجعل الاولى اطم الثانية. هنا سنة ان الثانية اطول من الاولى لكنها طول ايش لكنه طول يسير الصورة الثانية في صلاة الخوف في الوجه الثاني وعندنا مذهب كما سيأتي ان صلاة الخوف لها ستة اوجه لها ستة اوجه الوجه الثاني اذا كان العدو في غير القبلة اذا كان العدو في غير القبلة وارجعوا لها في المطولات لكي تعرفوا هذه الصورة قال وانتظار داخل يسن ايضا انتظار يسلم من ينتظر ان ينتظر الداخل والانتظار هنا مطلقا سواء كان راكعا الامام او ساجدا او بين السجدتين اذا حس ان هناك مأموم يريد ان يدخل يسن له ان انتظره لا كما يعتقده كثير من الائمة انه ينتظر فقط في الركوع حتى في غير ركوع يسن ان ينتظر داخل ما لم يشق يعني ما لم يشق على ايش؟ المأمومين الذين معه. لان حرمته ام اعظم من حرمة هذا الداخل. فانشق عليهم هل ينتظر او لا ينتظر هذا الداخل لا ينتظر طيب ما الحكم لا لا يحرم يكره يكره فانشق فانه يكره طيب فصل الله اليكم. فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثة ولا خلف محدث او نجس فان جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان ان وفاء فاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام. والواحد عن يمينه وجوبا. والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او موت قريبه او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم فصل قال رحمه الله فصل اقرأ يعني الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه صلاته. والاقرأ عندنا هل هو الاجود قراءة او الاكثر حفظا الاجود قراءة. الاجود قراءة هو الذي آآ يكون اولى بالامامة. المقصود معرفة التجويد ومخارج الحروف. لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم بكتاب الله تعالى. الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه يعني اولى من افقه الذي لا يجيد القراءة والمقصود بفقه صلاته يعني صفة الصلاة باركانها وشروطها وسننها قال ولا تصح الف فاسق مطلقا سواء كان الفاسق بجهة من جهة الاعتقاد كالرافظي او من جهة الافعال كالزاني كالزاني مثلا لحديث جابر عند ابن ماجة وان كان ضعيفا ولا يؤمن فاجر مؤمنا قال الا في جمعة وعيد. تعذر خلف غيره يعني خلف غير هذا الفاسق فانهما آآ يصحان خلفه للعذر فانه يصحان خلفه العذر والفاسق هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة والكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة قال ولا امامة من حدثه دائم لا تصح امامة من حدثه دائم. كمن به سلس ريح او سلس بول او دم لا يرقى لان في صلاته خلل. لان في صلاته خلل فلا يصح ان يؤم من آآ ليس بمثله. الا اذا كان فانه يصح. قال ولا امي ولا امي ولا امي في اللغة هو من لا يكتب الامي هو من لا يكتب وفي الاصطلاح قال وهو من لا يحسن الفاتحة اي لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها ايضا مطلق الامية على من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم يدغم الفاتحة حرفا لا يدغم كادغامها الله في راء ربي الثالث الذي يسمى ايضا امي هو الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى واللحن كما قال الجوهري هو الخطأ بالاعراب يقال فلان لحان اي يخطئ. فهذا الذي يلحن في الفاتحة آآ لحنا يغير المعنى فان صلاته لا تصح بغير مثله. قال الا بمثله الا بمثله في هذه الصور التي ذكرناها الذي حدثه دائم وكذلك الامي ومن بعده. قالوا من؟ وكذا من به جلسوا بول الا بمثله وهذه تقدمت او تدخل في قوله ولا امامة من حدثه دائم. قال وعاجز عن ركوع لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع لانه عجز عن ركن من الاركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة. كذلك العاجز عن السجود يعني من عجز عن ركن فان الصلاة لا تصح خلفه او سجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة. يعني لو اه كانت اه الصلاة خلف شخص العاجز عن ايش؟ شرط مشروط الصلاة فان الصلاة خلفه لا تصح كالعاجز عن ايش؟ اجتناب نجاسة او استقبال قبلة الا اذا ام مثله قال ولا عاجز عن قيام بقادر كذلك لا تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر على القيام الا في سورة واحدة عندنا في المذهب وهي الا راتبا يعني اماما راتبا بمسجد الا اذا كان اماما راتبا في مسجد ولكن آآ يشترط ان يرجى زوال علته. لماذا؟ لان لا يفضي الى ايش ترك القيام على الدوام ترك القيام على الدوام اذا كان يعني لا يرجى زوال علته وقلنا ان الصلاة خلفه تصح فانه يعني يؤدي ذلك الى ان المأمومين خلفه سيصلون خلفه ايش؟ وعودا ويكون هناك صراع على هذا المسجد. لكي يصلي الناس خلفه قعودا لكن هذا الذي يصلي يصلي قاعدا ان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فانه يلزمهم ان يتموا الصلاة قياما وان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فانهم يسن لهم ان يتموا خلفه قعودا ويجوز لهم ايش القيام ويجوز لهم القيام. وهذا يدل عليه اه يعني ادلة كثيرة من السنة اذا اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يلزمه ان يتم الصلاة قياما واذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فانهم مخيرون لكن الافضل ان يتموا خلفه جلوسا وقال ولا مميز لبالغ في فرض لا تصح امامة المميز للبالغ في الفرض ويفهم من انها تصح في ايش في النفل ولا امرأة لا تصح كذلك امامة المرأة للرجال والخناثة الاحتمال ان يكون هذا الخنثى يكون رجلا فلا تصح صلاته صلاته خلف هذا هذه المرأة في حديث ولا تؤمن امرأة رجلا وسواء كان في فرض او لا يصح ان تؤم المرأة الرجال قال ولا خلف محدث او نجس لا تصح الصلاة خلفه المحدث او من به نجاسة امن به نجاسة. المذهب عندنا انه اذا نسي النجاسة على بدنه ثم اكتشف بعد الصلاة فان صلاته لا تصح. لان اجتناب النجاسة شرط لا يسقط به العذر بالنسيان او السهو قال لا تصح خلف محدث او نجس فان جهلا حتى انقضت صحة لمأموم فقط اذا صلى شخص خلف محدث مم وكلاهما يجهل هذا ان هذا الرجل او الامام محدث فانا وانقضت الصلاة وانقضت الصلاة فعلم بعد الصلاة فان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام ما حكمها؟ باطلة لكن لو علم احدهما فلا تصح صلاتهما او كذلك لو علم احدهم اثناء الصلاة مثلا اثناء الصلاة علم الامام انه محدث فلا تصلح لا صلاته ولا صلاة المأموم اما اذا لم يعلما الا بعد الصلاة فانها تصح لمن المأموم ولا تصح للامام وهذه من الصور المستثناة من قاعدة عندنا في المذهب وهي وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هنا بطلت صلاة الامام ولم تبطل صلاة المأموم. لكن هنا يقول حتى انقضت صحت لمأموم. هنا تنبيه مهم جدا نبه عليه الشيخ عثمان مجدي. وما هو هذا التنبيه ذكرنا ان من الاشياء التي يتحملها الامام عن المأموم قراءة ايش الفاتحة. افرض ان هذا المأموم لم يقرأ الفاتحة كان متمذهبا ها ولم يقرأ الفاتحة فحينئذ نقول تبطل صلاة ايش الامام وتصح صلاة المأموم. طيب المأموم لم ايش يقرأ الفاتحة الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. ولذلك نبه الشيخ عثمان عن ابن قندس في حواشي الفروع ان صلاة وكذلك فأفاء وهو الذي يكرر الفاء كثيرا ونحوه كالتمتام الذي آآ يكرر التاء وكذلك تكره امامة من لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح بعض الحروف فانه تكره امامته قالوا سنة ثم تكلم عن الوقوف خلف الامام قال وسنة وقوف المأمومين خلف الامام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. ويستثنى من الصورتان الصورة الاولى العراة. لو صلى العراة فان الامام يجب ان يكون وسطهم يجب ان يكون وسطهم. الصورة الثانية المرأة لو امت النساء فيستحب ان تكون وسطهم ايضا اذا الاصل الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين لكن آآ في سورة يجب ان يكون الامام وسطهم العراة لو ام امام العراة آآ فانه يجب ان يكون وسطهم وكذلك المرأة لو امت النساء فتكون وسطهم ندبا قال والواحد عن يمينه وجوبا يجب ان اذا صلى الامام مع شخص واحد فقط فانه يجب ان يكون عن يمينه ولا تصح ايش عن يسار الامام كما سيصرح به المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر معه ابن عباس عن يساره ماذا فعل اداره خلف ظهره وجعله عن يمينه ولا يفعل هذه الحركات الكثيرة الا ان الصلاة في هذه الجهة اليسرى لا تصح قال والمرأة خلفه المرأة خلفه يعني اذا صلى بامرأة واحدة فان المرأة تكون خلفه لكن ما الحكم هل هو مستحب او نعم ها الذي يظهر انه مندوب نعم سنة لكن لو وقفت عن يمينه صحة طبعا بشرط تكون ايش ها؟ ان يكون هو محرما لها قالوا من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه من صلى على لسان الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لو صلى على لسان الامام مع خلو يمينه فصلى ركعة فاكثر فان صلاته لا تصح كذلك لو صلى فذا الفيش الامام او خلف الصف فان صلاته لا تصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وايضا رأى رجل يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فمن قوله ومن امره صلى الله عليه وسلم فاذن ركعة لم تصح صلاته قال واذا جمعهما يعني جمع الامام والمأموم مسجد صحت القدوة يعني الاقتداء يقتداء المأموم بالامام مطلقا مطلقا يعني سواء رأى الامام او اه المأمومين او بعض المأمومين فان الاقتداء يصح قال بشرط العلم بانتقالات الامام والعلم الامام يكون بواحد من اثنين اما بسماع ايش التكبير او برؤية الامام او المأموم. هذا اذا كانوا في مسجد واحد. اما اذا لم يجمعهما يعني المأموم خارج المسجد والامام في المسجد قال وان لم يجمعهما شرطا اعانكم الله شرط رؤية الامام يعني يشترط ان يكون مأموم يرى ايش الامام او يرى من وراءه ولو في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة فان لم يرى الامام ولا من وراءه فانه لا تصح لا ينصح الاقتداء هنا ولو سمع ايش التكبير ولو سمع التكبير قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر لحديث حذيفة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع عن مكانهم رواه داوود والبيهقي. ذراعا فاكثر يفهم من انه اذا كان اقل من ذراع فانه لا يكره فانه لا يكره. واما علو المأموم على الامام فغير مكروه ولو كان كثيرا. كما في ايش في المسجد الحرام قال وصلاته يكره ايضا صلاة الامام بالمحراب يمنع مشاهدته اذا كان اذا كان هذا الامام اذا صلى في المحراب تمتنع مشاهدته للمأمومين او بعض المأمومين حتى لو كان يمتنع عن بعظ المأمومين. بعظ المأمومين يراه وبعظهم لا يراه فان اه هذا اه مكروه يقولون روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره قال وتطوعه موضع المكتوبة يكره ان يتطوع الامام موضع المكتوبة بعدها. بعدها بعد ان يسلم من الصلاة يقرأ ان يتطوع في نفس المكان الذي صلى فيه الفريظة لحديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه الامام احمد وابو داود قالوا واطالته ايضا يكره اطالته اطالة الامام الاستقبال بعد السلام يكره ان يطيل اه استقباله للقبلة بعد السلام اه اذا لم يكن هناك ايش نساء اذا لم يكن هناك نساء فان كان هناك نساء فيستحب ان ينتظر قليلا حتى ينصرف ايش النساء قالوا ووقوف مأموم يكره وقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. والصفوف التي تقطع او السواري التي تقطع الصفوف عرفا قدرها بعضهم بالتي عرضها مقام ثلاثة رجال عرضها مقام ثلاثة رجال كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. قال الا لحاجة في الكل في كل تقدم كره علوي امام الى آآ قوله بين سواري تقطع الصفوف هذي كلها مكروهة الا اذا كانت هناك ايش؟ حاجة كظيق ايش؟ المسجد او كثرة الجماعة. قالوا وحضور مسجد يكره حضور مسجد وحضور جماعة يعني اي اجتماع ولو كان غير المسجد ولو في غير صلاة لمن رائحته كريهة من بصر وغيره من بصل وثوم وآآ نحوهما او رائحة جسمه كريهة يكره له ان يحضر المسجد يا رسول والسلام قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. وضابط المرض الذي يعذر به الانسان في العبادات هو المرض الذي اذا فعل معه والعبادة اما ان يزيد او يتأخر ايش؟ البرء. اما ان يزيد او يتأخر البرء. ضابط المرض هذا عند الجمهور وعند الحنابلة ايضا. المرض الذي يكون عذرا في اسقاط وجوب بعض العبادات هو الذي اذا فعله اما ان يزيد اذا فعل العبادة معه اما ان يزيد المرض يتفاقم او يتأخر البرء فالمريظ يعذر بترك الجمعة والجمعة. كذلك يعذر الخائف من حدوث المرض. هو ليس فيه مرض لكن يخشى انه ان خرج في هذا الغبار او في هذه الرياح الباردة يحصل له مرض هذا ايش؟ يعذر اه من حضور الجمعة والجماعة. الا اذا كان هذا المريض في المسجد فانه لا يعذر فانه لا يعذر قالوا مدافعوا احد الاخبثين لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة ذلك من كان بحضرة طعام من كان بحضرة طعام يعذر في ترك اه اه صلاة الجمعة والجماعة وكما قال الشيخ عثمان يقول ليس الحضور قيدا بل حيث كانت لا يشترط ان يكون الطعام موجود الان قد يعني يحتاج وقت يعني تحضيره مع ذلك يعذر لان يعني ذهنه سيكون ايش؟ مشغولا اثناء الصلاة بحضرة طعام يحتاج اليه يعني اذا كان محتاجا اليه ليس يعني اه يعني اه يشتهي فقط هذا الطعام لانه منذ زمن لم يأكل منه ويترك الجماعة لاجل هذا الطعام هذا لا يجوز قال وخائف ضياع ما له. خائف اذا خاف الانسان ضياع ما له او كان موظفا مثلا حارسا او حارس امن في شركة فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة قال او موتي قريبه يعذر الخائف من موته قريبه وليس عنده من يكون عنده عند قريبه لا يوجد احد عند قريبه ويعلم ان قريبه سيموت انه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة ويكون مع قريبه قال او ضررا يعذر ايضا الخاف من ضرر من سلطان وكما قال في الاقناع عن سلطان ظالم من سلطان ظالم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة وكذلك يعذر بترك الجمعة والجماعة المتأذي اه من المطر ونحوه كالوحل والثلج كالوحل والثلج اذا كان يتأذى منهم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال او ملازمة غريم يخشى انه من خرج الى الجمعة وجماعة فانه يعني يأتي الغريم الدائن الذي اقرظه ويلازمه في حال ايش؟ كونه انه لا وفاء له فان كان له وفاة وهو مواطل فانه لا يعذر لا وفاء له او فوت رفقته يخشى انه ان صلى الجماعة في المسجد ستفوت عليه الرحلة او سيذهب اه او ستذهب الرفقة التي معه فانه يعذر وبترك الجمعة الجماعة لكن يشترط كما قال العلماء ان يكون السفر مباحا ونحوهم كذلك يعني يعذر من غلبه النعاس من غلبه النعاس ويخشى ان ينتظر ان ان انتظر الى ان تقام الصلاة في المسجد فانه يخشى ان يأتيه النوم وتفوته الصلاة ويفوته الوقت فهذا يعذر بترك الجماعة وله ان يصلي في بيته. والاعذار عندنا في مذهب كثيرة جدا. قال فصل في ذكر اه اهل الاعذار احسن الله اليكم فصل يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين بركوع وسجود ويجعله اخفظ فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن صلاة اهل الاعذار واهل الاعذار هم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم. قال يصلي المريض قائما يصلي مريض القادر على القيام يجب عليه ان يصلي قائما لحديث عمران رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما صلي قائما حتى لو كان مريظا بل حتى لو كان مستندا ولو قالوا باجرة يستأجر شخصا يسنده قالوا ايضا قالوا ولو كان كراكع يعني لا يستطيع ان يقف الا على هيئة الراكع فانه يلزمه ان يقف ولا يجوز له ان يصلي وهو جالس وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس الان وهي الصلاة على الكراسي الصلاة على الكراسي هذه مشكلة جدا قال فان لم يستطع ان لم يستطع ان يصلي قائما او استطاع لكن يشق عليه القيام شقة شديدة. يعني يستطيع ان يصلي قائم ويقف لكن اذا قام يشق قليل يتعب بسرعة فانه يصلي ايش قاعدا قاعدا والاولى والسنة عندنا يصلي قاعدا متربعا ان يندب له ان يصلي قاعدا متربعا آآ عندنا يسن ان يصلي متربعا في حال ايش القيام ويثني رجليه كما بين السجدتين ب حال الركوع السجود في حال ركوع السجود يثني آآ قدميه والشيخ محمد قال انه اذا كان في حال الركوع فانه يستحب ان يكون متربعا لان الراكع يقول قائم لكن المذهب عندنا يسن ان يكون في حال الركوع ايضا ثانيا قدميه فقاعدة والتربع هو الجلسة المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عشر ايات الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال فان لم يستطع فان لم يستطع ان يصلي قاعدا او شق عليه فانه يصلي على جنب والجنب الايمن افضل طبعا على الجنب الايمن ويستقبل القبلة. وكره مستلقيا وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. اذا كان قادرا على جنبه الايمن او الايسر يكره ان يصلي مستلقيا على ظهره والا ان لم يستطع ان يصلي على احد جنبيه الايمن او الايسر فانه يتعين ان يصلي يوم مستلقيا ورجلاه الى الى القبلة ورجلاه الى القبلة. قال ويومئ بركوع وسجود يومئ يعني يشير برأسه في الركوع والسجود ويجعله يعني يجعل ايش السجود اخفض من الركوع. ما الحكم هنا واجوبا يجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا لماذا؟ لكي يتميز الركوع من ايش من السجود. قال فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينه اشار بعينه يصلي بعينه ونوى بقلبه كاسير خائف. كذلك الاسير خائف من الاعداء. يخشى انه ان رآه يصلي مثلا قتلوه او تعرضوا له بسوء. فانه يصلي بايش بعينه فان عجز عن الامام بعينه يصلي بقلبه مستحظرا القول مستحضر قول اذا كان عاجزا عنه بلسانه اذا كان عاجز عنه بلسانه اما اذا كان قادرا على القول بلسانه فانه يصلي بقلبه ويحرك لسانه بالذكر قال والفعل مستحظرا القول والفعل يعني يستحضر الركوع في بقلبه وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله لانه يختار ان اذا آآ يعني لم يستطع بقلبه او بعينه فان الصلاة تكون ساقطة عليه ولا يجب ان يصلي. لكن المذهب ورأي الجمهور ان الصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا ما دام يفهم بعقله ويعقل اشياء ويعقل وجوب الصلاة وكيفيتها فان الصلاة لا تسقط عنه. قال قرأ آآ يعني عرض عجز في اثناء الصلاة يعني هو قائم مثلا ثم طرأ عجز له فانه ينتقل الى القعود ويبني يعني لا يستأنف وانما يواصل في صلاته. او قدرة في اثنائها اذا كان قاعدا ثم طرأ عليه ايش؟ القوة على القيام يجب عليه ان يقوم انتقل هنا وجوبا انتقل وجوبا وبنى على مضى من صلاته. فصل احسن الله اليكم. فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح