﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.250
فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وفي طهر وشأنه كله. وادهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا

2
00:00:22.750 --> 00:00:45.200
ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله ويسن قبله ويكره سابع ولادته

3
00:00:45.200 --> 00:01:07.100
منها اليه رحم الله سيذكر في هذا الفصل بعض سنن الفطرة قال فصل يسن السواك السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به يسن السواك هو بالعود. المذهب انه يسن ان يستاك بعود. فلا يصيب السنة من استاك بغير العود كاصابعه مثلا او خرقة او

4
00:01:07.100 --> 00:01:26.050
او منديل فانه لا يصيب السنة لابد من استعمال العود. والسواك يكون في ثلاثة امور عندنا في المذهب السواك يكون على الاسنان وعلى اللثة وعلى اللسان وعلى اللسان. وبالنسبة للاسنان

5
00:01:26.250 --> 00:01:44.300
يكون التسوك فيها بالعرظ خلافا لقول اهل الطب الان يقولون بالطول المذهب عندنا يسن ان يستاك بالعرظ مبتدأ بجانب فمه الايمن كما سيذكره المؤلف اما اللسان فيسن ان يستاك فيه بالطول

6
00:01:44.350 --> 00:02:03.950
والمذهب عندنا ايضا ان السواك يمسك باليد اليسرى يمسك باليد يسن ان يكون باليد اليسرى. قال كل وقت كل وقت يسن السواك ليس له وقت محدود الا الصائم بعد الزوال فيكره الا الصائم بعد الزوال فيكره لحديث

7
00:02:03.950 --> 00:02:25.800
دخلوا في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك وقبل الزوال يقولون يسن السواك بيابس للصائم قبل الزوال يسنف سواك بيابس ويباح برطب

8
00:02:25.800 --> 00:02:44.900
برطب قال ويتأكد الاحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك. قال ويتأكد ان صلاة التأكد كما قال الشيخ عثمان النجدي هو ان تزداد وطلبه تزداد فضيلته وطلبه في احوال عند صلاة يعني عند الذهاب

9
00:02:45.200 --> 00:03:06.000
او عند الدخول في الصلاة ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن قال وتغيري فم يعني تغير رائحة الفم ونحوه كالانتباه من النوم. قال سنة بداءة بالجانب الايمن والبداءة كما قال في المطلع

10
00:03:06.200 --> 00:03:26.200
هو بدأت في الشيء تقديمه على غيره. يسنن يبدأ بجانب فمه الايمن من ثناياه الى رأسه بيساره. قال وفي طهر في كل آآ في طهره كله يسن ان يقدم اليمين على

11
00:03:26.200 --> 00:03:44.850
اليسار في اليدين غسل اليدين غسل الرجلين حتى في مسح الاذنين ايضا حتى في مسح الاذنين مع الرأس يقدم اليمنى على يسرى كما في الاقناع. قال وفي شأنه كله في كل احواله حتى في حياته كلها يقدم

12
00:03:44.950 --> 00:04:13.300
في الاخذ والاعطاء والرد وكل شيء والسلام وكل شيء يقدم الجهة اليمنى. قالوا والدهان يسن ايضا ان يدهن المسلم في بدنه وشعره غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما قالوا واكتحال يسن اكتحال كل ليلة عندنا في كل عين ثلاثا قبل النوم في كل عين ثلاثا قبل النوم

13
00:04:13.300 --> 00:04:33.750
ونظر في في مرآة يسن النظر في المرآة وان يقول الذكر المشهور وهو اللهم كما كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحرم وجهي على النار. سنة ايضا التطيب. والتطيب كما يقول الحنابلة يستحب للرجل

14
00:04:34.000 --> 00:04:54.000
بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر. والمرأة يستحب لها ذلك ايضا في بيتها. اما في بخارج بيتها فالطيب بالنسبة لها يستحب ان يكون بما خفي ريحه وظهر لونه

15
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
بعكس الرجل وتطيب واستحداد والمراد به حلق العانة وحف شارب والمراد به المبالغة في قصه. المذهب عندنا يسن حف في الشارب او قصه. والحف اولى عندهم من القص. والحف هو ان يأتي على

16
00:05:14.100 --> 00:05:34.950
جميع الشارب على جميع الشارب واما القص فالمراد به ان يأخذ الزائد على اطراف الشفت العليا لكن الحث ان يأتي عليه كله اولى من القص. قال وتقليم ظفر يستحب ويسن تقديم الاظفار. ونتف

17
00:05:34.950 --> 00:05:59.900
وابط ويكون كل ذلك يكون ذلك الاستحداد وحف الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط يستحب ان يكون كل يوم جمعة قبل الصلاة. كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الاقناع. ويكره تركها فوق اربعين يوما

18
00:06:00.600 --> 00:06:15.850
لقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين رواه الامام مسلم. لكن قال في الكشاف فاما الشارب

19
00:06:15.950 --> 00:06:39.950
ففي كل جمعة لانه يصير وحشا. يعني الشارب لا يتركه اربعين يوما وانما يأخذ منه كل جمعة. ونتف ابل قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه حلق بعض الرأس وليس تقصير بعضه وانما حلق بعض الرأس وترك بعضه

20
00:06:39.950 --> 00:06:59.400
اما التقصير اذا كان فيه يعني تشبه بالكفار فهذا فيه يعني حكم اخر. ما حكم التشبه بالكفار هم محرمة تشبه بالكفار محرم ولكن المذهب ان تشبه الكفار مكروه وليس محرما ليس محرما

21
00:07:00.900 --> 00:07:24.700
لكن المفتى به طبعا ان التشبه بالكفار محرم والمذهب كما ذكرنا يكره التشبه بالكفار قال وكره قزع ونتف شيب يكره ايضا نتف الشيب يكره نتف الشيب لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:24.700 --> 00:07:44.700
مع النت في الشيب وقال انه نور الاسلام رواه النسائي. كذلك يكره تغيير الشيب بسواد. يكره تغيير الشيب في سواد في غير الحرب واما الحرب فيجوز يعني الصبغ بالسواد في المذهب عندنا

23
00:07:45.350 --> 00:08:08.050
مكروه وثقب اذن صبي يعني يكره ثقب اذن الصبي لانه لا حاجة له اما جارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال ويجب ختان ذكر ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة

24
00:08:08.200 --> 00:08:26.850
وكذلك انثى ويكون ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك

25
00:08:26.850 --> 00:08:43.150
شعر الكفر واختتم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاقى الختانان فقد وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتثن يختتتن طيب الان الوقت الحالي هل النساء يختنون

26
00:08:43.300 --> 00:09:05.250
او لا يختنون هم لا نعرف احدا يختن النساء الان الا الاخ محمد يقول انه في اليمن يذهبون الى اليمن يعني لكي يفتنون يعني اه البنات والمذهب طبعا عندنا انه واجب ويعني لا يوجد احد الان يختن

27
00:09:05.400 --> 00:09:26.500
اه البنات قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ يعني وقته وقت الوجوب فيه بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله مع من الضرر اما اذا وجد ظرر ولو كان بعد البلوغ فانه لا يختن

28
00:09:26.750 --> 00:09:55.950
ويسن قبله يعني قبل البلوغ لكن زمن الصغر عندنا في المذهب افضل زمن الصغر افضل الى التمييز لانه اسرع في البرء اسرع في البرء. قال ويكره سابعا ولادته يكره الختان سابع ولادته يقولون لما فيه من التشبه باليهود ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع فانه مكروه

29
00:09:55.950 --> 00:10:20.350
لكن قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ولم يذكر كراهته الاكثر ولم يذكر كراهته الاكثر. نعم فصل ما شاء الله اليك فصل فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين

30
00:10:20.400 --> 00:10:42.250
وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. وتسقط سهوا وجهلا

31
00:10:42.500 --> 00:11:03.200
ومن سننه استقبال قبلة وسواك فبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر كثيف والاصابع وغسلة ثانية وثالثة وكل

32
00:11:03.200 --> 00:11:21.000
اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم. قال فصل فروض الوضوء ستة قال غسل الوجه مع مضمضة واستشاق والوجه عندنا في المذهب حده من منابت شعر الرأس المعتاد

33
00:11:21.700 --> 00:11:44.850
الى من حدرا من اللحيين والذقن طولا ومن من الاذن الى الاذن هذا بالنسبة للعرظ من منابت شعر رأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. مع مضمضة والمراد بالمضمضة هو وضع الماء

34
00:11:44.950 --> 00:12:11.650
في الفم مع تحريكه وضع الماء في الفم مع تحريكه واستنشاق المراد به ادخال الماء في الانف. ادخال الماء في الانف وغسل اليدين غسل اليدين مع المرفقين على المذهب. والثالث قال والرجلين ايضا مع الكعبين وهما عظمان ناتئان في كل قدم

35
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
الرابع مسح جميع الرأس مع الاذنين. مسح جميع الرأس مع الاذنين وكما قلنا يقدم اليمنى ثم اليسرى الخامس ترتيب الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل فان اختل الترتيب لا يصح الوضوء. السادس هي الموالاة والموالاة عندنا هي الا يؤخر

36
00:12:32.050 --> 00:12:53.700
غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالموالاة اه شرط في الوضوء شرط في الوضوء والذي يسقط في الحدث الاكبر الترتيب والموالاة تبقى اربعة

37
00:12:53.850 --> 00:13:25.650
اه اشياء قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لكل طهارة شرعية النية لها صيغ. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها فانه يرتفع حدثه. عندنا المذهب اه ثلاث صيغ للنية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها؟ يرتفع الحدث عنده. اولا الصيغة الاولى ان ينوي رفع الحدث. اذا

38
00:13:25.650 --> 00:13:49.750
اذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه النية او الصيغة الثانية ان ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة. يعني ينوي بهذا الوضوء انه يصلي صلاة الظهر وحدثوا حدثوا حينئذ يرتفع الصيغة الثالثة ان ينوي فعلا

39
00:13:50.850 --> 00:14:14.350
تستحب له الطهارة. كان ينوي قراءة القرآن فيرتفع حدثه هل يجوز له ان يصلي به هم يجوز هذا ليس تيمم التيمم هو الذي آآ لا يجوز. اذا لو نوى فعلا تسن له الطهارة كغضب مثلا او كلام محرم او يعني آآ قراءة القرآن

40
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
فانه اه يرتفع حدثه. ثم استثنى المؤلف امورا لا تشترط لها النية قال غير ازالة خبث. يعني زاد النجاسة لا يشترط لها النية لانها من يعني لو وقع الماء على نجاسة ثم يعني آآ اصبح يعني جاء عليه سبع غسلات

41
00:14:34.350 --> 00:15:01.050
فانه يطهر قال وغير ازالة خبث وغسل كتابية غسل الكتابية وهي اليهودية الزوجة اليهودية او النصرانية بعد ان انتهى حيضها او نفاسها او اه لما عندها جنابة تغتسل ولا تشترط حينئذ النية ويجوز لزوجها ان يطأها. قال ومسلمة

42
00:15:01.050 --> 00:15:21.050
ممتنعة ايضا اه المسلمة التي انقطع حيضها او نفاسها او عليها جنابة وامتنعت من الغسل فانها تغسل قهرا لحل ايش؟ وطئ الزوج لها لحل وطئ لها. لكن هذه المسلمة الممتنعة لو غسلت قهرا هل تصلي او لا تصلي

43
00:15:21.600 --> 00:15:40.750
لا تصلي. هل يسلب غسلها الان هذا الماء الطهورية الماء المتقاضي مستعمل في تغسيله يعني اتى زوجها بها وغسلها قهرا ها؟ لكي يطأها او يعني فهذا المال المتقاطر هل يسلب الماء الطهورية

44
00:15:42.050 --> 00:16:10.650
هم؟ قليل قليل هو قليل نعم ها نعم  اذا لا يسقط لانه لم يرتفع حدثها اصلا. هذه لم يرتفع حدثها فلا يسلب الماء الطهورية. قال والتسمية والتسمية واجبة في خمسة مواضع المذهب ان التسمية واجبة في خمسة مواضع. اولا الوضوء

45
00:16:11.050 --> 00:16:25.450
لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والغسل الثالث التيمم الرابع غسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يجب عليه ان يسمي يجب عليه ان يسمي قبل ان

46
00:16:25.450 --> 00:16:43.600
يديه القائم من نوم الليل خاصة يجب عليه ان يسمي قبل ان يغسل يديه. الخامس الذي لم يذكره مؤلف غسل الميت تغسيل الميت تجب فيه التسمية. تجب فيه التسمية قال وتسقط سهوا وجهلا

47
00:16:43.850 --> 00:17:01.850
وتسقط التسمية اذا سهى عنها او جهل حكمها فانها تسقط. لكن لو توضأ ابتدأ الوضوء ثم تذكر التسمية لم يسمي ابتدأ الوضوء من غير تسمية ثم تذكر التسمية فما الحكم

48
00:17:02.550 --> 00:17:30.200
هل يبني يسمي ويبني او يستأنف  ها يسمي ويبني ما يستأنف. هم ها يا شيخ خلاف المذهب؟ جميل جميل ماذا قال لقناة المهم هنا في خلاف جميل احسنت هو فيه خلاف فعلا هذه المسائل التي يعني

49
00:17:30.300 --> 00:17:53.650
يعني نذكرها للتمثيل والتعود عليها. طبعا الاقناع قال انه يسمي ويبني. طبعا معروف ان الاقناع يميل غالبا للتسهيل واما المنتهى يقول فانه يجب عليه ان ان احسنت اذا كان قريبا. يجب عليه ان يسمي ويستأنف. يسمي ويستأنف. والمذهب ما هو

50
00:17:54.050 --> 00:18:13.800
في هذه المسألة  نعم ايش؟ قول المنتهى والمذهب ها ما رأيكم نتفق جميعا نصدر عن يعني نقول للناس ان المذهب اتفقنا جميعا ان المذهب هو في هذه المسألة ما في منتهى

51
00:18:14.400 --> 00:18:36.750
صحيح  ما رأيكم يا طيب  رأيكم ما هو مذهب المسألة طبعا مذهب لا شك انه ما في المتخصص انه وافق التنقيح. تنقيح هو اخر كتاب الفه البرداوي والبرداوي ذكر انه

52
00:18:37.150 --> 00:18:51.750
يسمي ويستأنف ولا يبني ولا يبني. ومع ذلك الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه رد عليه برد قاسي يعني لكن المذهب خلاف ما ذكره رحمه الله

53
00:18:51.850 --> 00:19:12.700
قالوا من سننه استقبال قبلة سنن الوضوء استقبال ان يستقبل القبلة اثناء الوضوء وكذلك السواك ويكون السواك في الوضوء عند المضمضة قال وبداءة بغسل بغسل يدي غير قائم من نوم الليل

54
00:19:13.250 --> 00:19:35.500
توضأ الذي لم يقم من نوم الليل يسن له ان يغسل يديه ثلاثا يسن له ان يغسل يديه ثلاثا. ويجب له ثلاثا. يعني يجب للقيام من نوم الليل غسل يديه ثلاثا تعبدا يعني لا يعقل معناه يقولون حتى لو ربط يديه فانه يلزمه اذا استيقظ من نومه ان يغسل

55
00:19:35.500 --> 00:19:57.850
يديه لا يعقل معناه وآآ يجب عليه كما ذكرنا ان ينوي ويسمي غسل يديه لكن يسقط غسل اليدين من نوم الليل مع السهو. قال وبمضمضة فاستنشاق يسن ان يتمضمض او يقدم المضمضة على الاستنشاق

56
00:19:58.450 --> 00:20:33.800
فالمضمضة بما تكون المضمضة باليد اليمنى او باليد اليسرى  المضمضة تكون باليد اليمنى والاستشراق ها بليد ايش ايش احسنت احسنت. الاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى يسن البداءة بمضمضة واستنشاق قبل غسل الوجه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس قالوا مبالغة فيهما يعني في

57
00:20:33.800 --> 00:20:53.800
مضى والاستنشاق والمبالغة في المضمضة هو ان يدير الماء في كل فمه. ان يدير الماء في كل فمه. واما المبالغة في الاستنشاق فهو ان يجذب الماء الى اقصى الانف الى اقصى الانف. ايضا من السنن المبالغة

58
00:20:53.800 --> 00:21:21.350
في غسل الاعضاء غير مضمضة واستنشاق من السنن المبالغة في غسل الاعضاء غير المضمضة والاستنشاق وذلك يكون بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء قال وتخليل آآ شعر كثيف يسن ايضا تخليل الشعر الكثيف. بالنسبة لشعر اللحية

59
00:21:21.400 --> 00:21:41.950
اللحية هل يجب غسلها او لا يجب غسلها في الوضوء  اذا كانت كثيفة يجب غسل ايش؟ الظهر منها. يجب غسل وليس مسح. غسل الظهر منها وان كانت خفيفة ما هو ضابط الخفيف اللي الشعر الخفيف

60
00:21:43.000 --> 00:21:57.200
احسن هو الذي يصف البشرة هو الذي يصف البشرة هذا يجب غسلها اه تخليل شعر كثيف سواء كانت لحية او شارب او حاجبان كل هذه من اه السنن ان يخلل هذه الامور

61
00:21:57.550 --> 00:22:12.850
وغسلة او وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وهذه من السنة وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد الدعاء المشهور في قوله او في حديث عمر رضي الله عنه

62
00:22:12.950 --> 00:22:34.300
وصلنا اليك فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها

63
00:22:34.500 --> 00:22:53.500
فان خاف الظرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ان مسحا في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم

64
00:22:54.500 --> 00:23:21.450
وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح وستر ممسوح محل فرض وثبوته وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. قال رحمه الله فصل

65
00:23:21.450 --> 00:23:40.450
يجوز طبعا ذكر في هذا الفصل اربعة امور آآ يجوز المسح عليها. الامر الاول قال يجوز المسح على خف ونحوه  الخف معروف هو ما يلبس على القدم ومصنوع من الجلد ونحوه كالجوربين كالجوربين

66
00:23:40.800 --> 00:24:04.500
وحكم المسح عندنا انه رخصة انه رخصة وهو افضل من الغسل لكن لا يستحب ان يلبس لا يستحب ان يلبس ليمسح الامر الثاني الذي يجوز وله شروط طبعا شروط مسح عليه سيذكرها مؤلف اخرها. الشيء الثاني الذي يجوز المسح عليه عمامة ذكر محنكة

67
00:24:04.500 --> 00:24:24.500
او ذات ذؤابة. عمامة ذكر محنكة او ذات دؤابة يعني يشترط لكي يجوز المسح على العمامة ان تكون لذكر فلا يجوز ان تكون لانثى ولا يجوز للمرأة اذا لبست عمامة ان تمسح عليها هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون محنث

68
00:24:24.500 --> 00:24:50.500
وهي التي يدير بعضها تحت الحنك تحت الحنك او تكون ذات ذؤابة. والذبابة هو طرف العمامة المرخى. ائمة يرخي طرف العمامة او  نفسه بهذا الطرف اما ان يرخيه على ظهره او يحنك نفسه او يعني يجعله تحت حنكه

69
00:24:50.800 --> 00:25:07.500
وحينئذ يجوز المسح على العمامة. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف وهو في منتهى الايرادات اه ان اه يستر او تستر عمامة غير ما العادة كشفه. ان تستر العمامة غير ما العادة كشفه

70
00:25:07.900 --> 00:25:30.950
اما ما العادة كشفه الاذنين وما يوازي الاذنين من الشعر فهذا لا يجب ستره وهذا الشرط الثالث قال الشيء الثالث الذي يجوز المسح عليه وخمور سائل مدارة. الخمر هو ما تلبسه المرأة وتغطي به رأسها. لكن يشترط

71
00:25:30.950 --> 00:25:51.400
للمسح عليه قال مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت حلوقهن لا بد ان يعني تديره تحت حلقها حتى يصح المسح عليه وعلى جبيرة هذا الامر الرابع الجبيرة يجوز المسح عليها وهي اخشاب

72
00:25:51.700 --> 00:26:23.750
ونحوها تربط على الكسر اخشاب ونحوها تربط على الكسر قال لم تتجاوز قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا هذه جبيرة يشترط لكي يجوز عليها الا تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزته سيذكره او سيذكر حكمه حكمه المؤلف. قال الى حلها يعني ليس لها وقت محدد كالخف

73
00:26:24.000 --> 00:26:47.650
والعمامة والخمور قال الى حلها وان جاوزته يعني جاوزت الجبيرة قدر الحاجة او وظعها على غير طهارة لزم نزعها لان من شروط المسح على الجبيرة ان تلبس على على طهارة. فان لبسها على غير طهارة يلزمه

74
00:26:47.800 --> 00:27:09.050
ان ينزعها. كذلك لو لبس جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب عليه ان ينزعها ويضع جبيرة لا تجاوز الحاجة قال وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم

75
00:27:09.550 --> 00:27:28.750
اذا خاف الضرر بنزعها فانه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع على طهارة فانه يتيمم عنها يتيمم عنها متى يتيمم عنها

76
00:27:30.900 --> 00:27:49.150
هم متى يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء مم نعم احسنت عند غسله لو كان صحيحا يتيمم وسيذكره المؤلف ايضا. عند غسله لو كان صحيح يجب الترتيب يعني. لو كان ذلك في اه الحدث

77
00:27:49.150 --> 00:28:09.200
الاصغر. تيمم مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع طهارة فانه يتيمم عنها قال ويمسح مقيم وعاص بسفره عاص عاص بسفره مراد به والذي انشأ سفرا للمعصية انشأ سفرا للمعصية

78
00:28:09.250 --> 00:28:31.450
يعني ينشئ سفرا يريد مثلا ان يسكر او يزني هذا عاصم بسفره هذا عاصي بسفره. اما العاصي في سفره فهذا يكون مثل غيره ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. المسح عندنا في المذهب يبدأ من

79
00:28:31.450 --> 00:28:49.550
بعد اللبس ولا يبدأ من المسح بعد الحدث كما هو رأي بعض العلماء المذهب عندنا ان المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس فلو لبس مثلا خفيه الفجر مثلا ثم احدث الساعة العاشرة

80
00:28:50.250 --> 00:29:10.650
ثم توظأ الظهر ومسح الظهر متى تبدأ المدة تبدأ من الساعة العاشرة تبدأ من الساعة العاشرة. اذا المسح عندنا وهذه مسألة مشهورة وهي متى يبدأ المسح؟ المسح عندنا يبدأ من الحدث بعد اللبس يوما

81
00:29:10.700 --> 00:29:35.650
وليلة لكن يستثنى هناك صورة مستثناة عندنا في المذهب اه وهي انها تبدأ من المسح تبدأ من المسح ما هي هذه الصورة؟ هم احسنت احسنت هذه صورة مستثناة لو احدثها وهو مقيم ثم سافر ومسح في سفره فان المدة تبدأ من حين المسح لا من حين الحدث وهذه

82
00:29:35.650 --> 00:29:50.700
انما استثنوها للاتفاق عليها بين العلماء. الاتفاق عليها بين العلماء اذا المذهب عندنا انه المدة او المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس الا في مسألة واحدة فقط وهي اذا احدث في البلد ثم سافر

83
00:29:50.800 --> 00:30:16.400
ومسح في السفر فانه يبدأ من حين المسح قال من حدث بعد لبس يوما وليلة. ويمسح مسافر سافر قصر ثلاثة ايام ثلاثة بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام فان مسح في سفر ثم قام او عكس فمقيم فكمقيم

84
00:30:17.300 --> 00:30:38.700
اذا مسح في سفر ثم قام هذا لا يخلو حاله اما ان يمسح في السفر بعد مضيء يوم وليلة يدخل البلد. ما الحكم حينئذ احسنت انتهت المدة واما ان يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مظي يوم وليلة عليه في السفر ما الحكم

85
00:30:39.200 --> 00:31:01.350
يكمل اه كالمقيم. والحالة الثالثة مثلا لو مسح في السفر يومين او زيادة مثلا بانه بمجرد دخوله البلد يجب عليه ان ينزع ثم اه يتوضأ. قال وعكس بان مسح وهو مقيم. ثم سافر. لو مسحه في البلد ثم سافر فانه يتم مسح

86
00:31:01.900 --> 00:31:27.950
مقيم يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة فقط فكمقيم قال وشرط تقدمه اشترت صحة المسح ثمانية شروط. الشرط الاول قال تقدم كمال طهارة تقدم كمال طهار هذا الشرط الاول ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. لكن هنا قوله طهارة مطلقة. هل تشمل

87
00:31:28.150 --> 00:31:49.550
طهارة بالماء او التراب او كلاهما ما الذي تشمله ونقيد نعم يعني لو مثلا تيمم ثم لبس خفيه يجوز له ان يمسح او توظأ ولبس خفيه يجوز له ان يمسح. ها

88
00:31:50.900 --> 00:32:11.950
اذا تخصصا اذا هنا بما لا بد تكون الطهارة بالماء لا يجوز ان يتيمم ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما لابد ان ليتوضأ بالماء ثم يلبس خفين ويمسح عليهما تقدم كمال الطهارة هنا قيد مهم جدا وهو بماء تقدم كمال طهارة بماء

89
00:32:12.650 --> 00:32:31.600
الثاني قال ستر ممسوح محل الفرض شرط ان يستر الممسوح محل الفرظ وهو القدم كله اذا كان خفا والعمامة ذكرنا انه يلزم ان يستر مم ما العادة ستره؟ ما العادة ستره

90
00:32:31.650 --> 00:32:51.900
ويعفى عما يعني لا يستر في العادة قال اذا المخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه على المذهب الثالث قال ثبوته بنفسه. يشترط لكي يصح المسح على الخف او الجورب ان يثبت بنفسه

91
00:32:52.350 --> 00:33:11.800
فلا يصح ان يمسح على ما يثبت بشده بربطه ايضا يجوز ان يمسح على خف يثبت بنعلين لا يثبت الا بالنعلين فانه يصح المسح عليه لكن لا يخلع النعلين وانما يمسح عليه وعلى النعلين. يمسح عليه وعلى النعلين. الشرط

92
00:33:11.800 --> 00:33:36.100
الرابع قال وان كانوا مشي به عرفا. يعني يمكن متابعة المشي به في العرف ولو يعني آآ لو لم يكن معتادا اي خف او جورب يستطيع انسان يتابع السير فيه فانه يجوز المسح عليه. بعضهم بعض المعاصرين

93
00:33:36.100 --> 00:33:52.700
يقول انه يعني هذه الشرابات التي هي موجودة لا تدخل الان في هذا لانه يمكن يعني المشي بها داخل المنزل ولا يمكن المشي بها خارج المنزل لانها تتقطع فما رأيكم في هذا القول يعني

94
00:33:54.550 --> 00:34:14.650
هل هذا يعني اه شرط معتبر انه يعني يشترط ان يمشي بها المشي العادي في في العرف والعادي يذهب ويعود ومثلا النعال مثلا اعزكم الله او اذا هذا الكنادر فهذا هل هذا شرط موجود؟ هم يقولون ان كان مشيا به عرفا

95
00:34:15.100 --> 00:34:35.000
يعني يستطيع ان يواصل المشي به لا يسقط فهل يعني يشترط ان يكون ايضا يمشي به في الشارع وفي المسجد يذهب به ما رأيكم يعني بهذه المسألة بعض المعاصرين يعارض في هذه النقطة نعم

96
00:34:39.950 --> 00:35:03.300
يعني الشرابات هذي يقولون هم الشرابات هذي ما تتحمل الشوارع. يعني لو خرج بها للشارع ومشى بها تتقطع فهل هذا يعني معتبر هم   ما رأيكم في مسألة طيب خلونا اه

97
00:35:03.350 --> 00:35:28.600
رجع بعدين طيب الشرط الخامس قال طهارته يشترط طهارة الممسوح يشترط طهارة الممسوح فلا يصح المسح على الجورب او الخف النجس لو كان مصنوعا من يعني جلد النجس فانه لا يصح المسح عليه. الشرط السادس قال اباحته يشترط ان يكون الممسوح

98
00:35:28.950 --> 00:35:51.300
اه مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق الشرط السابع الذي لم يذكره مؤلف عدم وصفه البشرة اما لصفائه او لخفته عدم وصفه البشرة اما لصفائه كالزجاج الرقيق او لخفته كالجورب الخفيف

99
00:35:53.000 --> 00:36:19.400
وهذا ما ذكره المؤلف لم يذكره مؤلف الشرط الثامن ايضا الذي ذكره في المنتهى الا يكون واسعا. يشترط الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرظ لانه غير ساتر حينئذ لانه حينئذ غير

100
00:36:19.400 --> 00:36:43.200
ساتر لمحل الفرض اشبه المخرق قال رحمه الله ويجب ثم سيذكر الان يعني كيفية المسح او ما هو الواجب اذا اراد ان يمسح؟ ويجب مسح اكثر دواء العمامة اكثر دواء الامامة لا تمسح هكذا. وانما تمسح الدوائر فقط

101
00:36:43.850 --> 00:37:01.450
يمسح اكثر دوارع اما هنا لا يجب مسحه في المذهب ويقولون ان فوق الرأس كاسفل الخف كاسف الخف لا يسن مسحه. قال وظاهر قدم الخف يعني الظاهر الاعلى اكثر ظاهر

102
00:37:01.550 --> 00:37:24.150
قدم الخف. الظاهر هو الاعلى من القدم و جميع الجبيرة. الجبيرة يجب ان تمسح كلها لا يكتفي ببعضها وانما لابد من مسحها كلها. وان ظهر قال وان ظهر بعض محل فرض او بقي شيء ما ذكره كيفية مسحه

103
00:37:25.700 --> 00:38:03.700
الخمر كيف تمسح الخمور نعم الخمر اللي ما ذكره المؤلف ما ذكر كيفية مسح الخمر ما رأي المشايخ هل تعرفون كيفية لمسح الخمار  من يعرف انا في الحقيقة لم اقف على كيفية لمسح الخمار. يعني من وقف يأتينا بهذه الفائدة. فالمذهب ما وقفت ابدا

104
00:38:03.900 --> 00:38:23.250
قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة. هذه نواقض ايش المسح على الخفين ان ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث ولو كان يقولون كغرز الابرة حتى لو كان كغرز الابرة يسيرا فانه

105
00:38:23.300 --> 00:38:43.087
يلزمه ان يستأنف الطهارة او تمت المدة وهي اليوم والليل المقيم والثلاثة ايام للمسافر فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة لعلنا نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم