فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وفي طهر وشأنه كله. وادهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله ويسن قبله ويكره سابع ولادته منها اليه رحم الله سيذكر في هذا الفصل بعض سنن الفطرة قال فصل يسن السواك السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به يسن السواك هو بالعود. المذهب انه يسن ان يستاك بعود. فلا يصيب السنة من استاك بغير العود كاصابعه مثلا او خرقة او او منديل فانه لا يصيب السنة لابد من استعمال العود. والسواك يكون في ثلاثة امور عندنا في المذهب السواك يكون على الاسنان وعلى اللثة وعلى اللسان وعلى اللسان. وبالنسبة للاسنان يكون التسوك فيها بالعرظ خلافا لقول اهل الطب الان يقولون بالطول المذهب عندنا يسن ان يستاك بالعرظ مبتدأ بجانب فمه الايمن كما سيذكره المؤلف اما اللسان فيسن ان يستاك فيه بالطول والمذهب عندنا ايضا ان السواك يمسك باليد اليسرى يمسك باليد يسن ان يكون باليد اليسرى. قال كل وقت كل وقت يسن السواك ليس له وقت محدود الا الصائم بعد الزوال فيكره الا الصائم بعد الزوال فيكره لحديث دخلوا في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك وقبل الزوال يقولون يسن السواك بيابس للصائم قبل الزوال يسنف سواك بيابس ويباح برطب برطب قال ويتأكد الاحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك. قال ويتأكد ان صلاة التأكد كما قال الشيخ عثمان النجدي هو ان تزداد وطلبه تزداد فضيلته وطلبه في احوال عند صلاة يعني عند الذهاب او عند الدخول في الصلاة ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن قال وتغيري فم يعني تغير رائحة الفم ونحوه كالانتباه من النوم. قال سنة بداءة بالجانب الايمن والبداءة كما قال في المطلع هو بدأت في الشيء تقديمه على غيره. يسنن يبدأ بجانب فمه الايمن من ثناياه الى رأسه بيساره. قال وفي طهر في كل آآ في طهره كله يسن ان يقدم اليمين على اليسار في اليدين غسل اليدين غسل الرجلين حتى في مسح الاذنين ايضا حتى في مسح الاذنين مع الرأس يقدم اليمنى على يسرى كما في الاقناع. قال وفي شأنه كله في كل احواله حتى في حياته كلها يقدم في الاخذ والاعطاء والرد وكل شيء والسلام وكل شيء يقدم الجهة اليمنى. قالوا والدهان يسن ايضا ان يدهن المسلم في بدنه وشعره غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما قالوا واكتحال يسن اكتحال كل ليلة عندنا في كل عين ثلاثا قبل النوم في كل عين ثلاثا قبل النوم ونظر في في مرآة يسن النظر في المرآة وان يقول الذكر المشهور وهو اللهم كما كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحرم وجهي على النار. سنة ايضا التطيب. والتطيب كما يقول الحنابلة يستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر. والمرأة يستحب لها ذلك ايضا في بيتها. اما في بخارج بيتها فالطيب بالنسبة لها يستحب ان يكون بما خفي ريحه وظهر لونه بعكس الرجل وتطيب واستحداد والمراد به حلق العانة وحف شارب والمراد به المبالغة في قصه. المذهب عندنا يسن حف في الشارب او قصه. والحف اولى عندهم من القص. والحف هو ان يأتي على جميع الشارب على جميع الشارب واما القص فالمراد به ان يأخذ الزائد على اطراف الشفت العليا لكن الحث ان يأتي عليه كله اولى من القص. قال وتقليم ظفر يستحب ويسن تقديم الاظفار. ونتف وابط ويكون كل ذلك يكون ذلك الاستحداد وحف الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط يستحب ان يكون كل يوم جمعة قبل الصلاة. كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الاقناع. ويكره تركها فوق اربعين يوما لقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين رواه الامام مسلم. لكن قال في الكشاف فاما الشارب ففي كل جمعة لانه يصير وحشا. يعني الشارب لا يتركه اربعين يوما وانما يأخذ منه كل جمعة. ونتف ابل قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه حلق بعض الرأس وليس تقصير بعضه وانما حلق بعض الرأس وترك بعضه اما التقصير اذا كان فيه يعني تشبه بالكفار فهذا فيه يعني حكم اخر. ما حكم التشبه بالكفار هم محرمة تشبه بالكفار محرم ولكن المذهب ان تشبه الكفار مكروه وليس محرما ليس محرما لكن المفتى به طبعا ان التشبه بالكفار محرم والمذهب كما ذكرنا يكره التشبه بالكفار قال وكره قزع ونتف شيب يكره ايضا نتف الشيب يكره نتف الشيب لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النت في الشيب وقال انه نور الاسلام رواه النسائي. كذلك يكره تغيير الشيب بسواد. يكره تغيير الشيب في سواد في غير الحرب واما الحرب فيجوز يعني الصبغ بالسواد في المذهب عندنا مكروه وثقب اذن صبي يعني يكره ثقب اذن الصبي لانه لا حاجة له اما جارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال ويجب ختان ذكر ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وكذلك انثى ويكون ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاقى الختانان فقد وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتثن يختتتن طيب الان الوقت الحالي هل النساء يختنون او لا يختنون هم لا نعرف احدا يختن النساء الان الا الاخ محمد يقول انه في اليمن يذهبون الى اليمن يعني لكي يفتنون يعني اه البنات والمذهب طبعا عندنا انه واجب ويعني لا يوجد احد الان يختن اه البنات قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ يعني وقته وقت الوجوب فيه بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله مع من الضرر اما اذا وجد ظرر ولو كان بعد البلوغ فانه لا يختن ويسن قبله يعني قبل البلوغ لكن زمن الصغر عندنا في المذهب افضل زمن الصغر افضل الى التمييز لانه اسرع في البرء اسرع في البرء. قال ويكره سابعا ولادته يكره الختان سابع ولادته يقولون لما فيه من التشبه باليهود ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع فانه مكروه لكن قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ولم يذكر كراهته الاكثر ولم يذكر كراهته الاكثر. نعم فصل ما شاء الله اليك فصل فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه استقبال قبلة وسواك فبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر كثيف والاصابع وغسلة ثانية وثالثة وكل اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم. قال فصل فروض الوضوء ستة قال غسل الوجه مع مضمضة واستشاق والوجه عندنا في المذهب حده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدرا من اللحيين والذقن طولا ومن من الاذن الى الاذن هذا بالنسبة للعرظ من منابت شعر رأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. مع مضمضة والمراد بالمضمضة هو وضع الماء في الفم مع تحريكه وضع الماء في الفم مع تحريكه واستنشاق المراد به ادخال الماء في الانف. ادخال الماء في الانف وغسل اليدين غسل اليدين مع المرفقين على المذهب. والثالث قال والرجلين ايضا مع الكعبين وهما عظمان ناتئان في كل قدم الرابع مسح جميع الرأس مع الاذنين. مسح جميع الرأس مع الاذنين وكما قلنا يقدم اليمنى ثم اليسرى الخامس ترتيب الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل فان اختل الترتيب لا يصح الوضوء. السادس هي الموالاة والموالاة عندنا هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالموالاة اه شرط في الوضوء شرط في الوضوء والذي يسقط في الحدث الاكبر الترتيب والموالاة تبقى اربعة اه اشياء قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لكل طهارة شرعية النية لها صيغ. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها فانه يرتفع حدثه. عندنا المذهب اه ثلاث صيغ للنية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها؟ يرتفع الحدث عنده. اولا الصيغة الاولى ان ينوي رفع الحدث. اذا اذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه النية او الصيغة الثانية ان ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة. يعني ينوي بهذا الوضوء انه يصلي صلاة الظهر وحدثوا حدثوا حينئذ يرتفع الصيغة الثالثة ان ينوي فعلا تستحب له الطهارة. كان ينوي قراءة القرآن فيرتفع حدثه هل يجوز له ان يصلي به هم يجوز هذا ليس تيمم التيمم هو الذي آآ لا يجوز. اذا لو نوى فعلا تسن له الطهارة كغضب مثلا او كلام محرم او يعني آآ قراءة القرآن فانه اه يرتفع حدثه. ثم استثنى المؤلف امورا لا تشترط لها النية قال غير ازالة خبث. يعني زاد النجاسة لا يشترط لها النية لانها من يعني لو وقع الماء على نجاسة ثم يعني آآ اصبح يعني جاء عليه سبع غسلات فانه يطهر قال وغير ازالة خبث وغسل كتابية غسل الكتابية وهي اليهودية الزوجة اليهودية او النصرانية بعد ان انتهى حيضها او نفاسها او اه لما عندها جنابة تغتسل ولا تشترط حينئذ النية ويجوز لزوجها ان يطأها. قال ومسلمة ممتنعة ايضا اه المسلمة التي انقطع حيضها او نفاسها او عليها جنابة وامتنعت من الغسل فانها تغسل قهرا لحل ايش؟ وطئ الزوج لها لحل وطئ لها. لكن هذه المسلمة الممتنعة لو غسلت قهرا هل تصلي او لا تصلي لا تصلي. هل يسلب غسلها الان هذا الماء الطهورية الماء المتقاضي مستعمل في تغسيله يعني اتى زوجها بها وغسلها قهرا ها؟ لكي يطأها او يعني فهذا المال المتقاطر هل يسلب الماء الطهورية هم؟ قليل قليل هو قليل نعم ها نعم اذا لا يسقط لانه لم يرتفع حدثها اصلا. هذه لم يرتفع حدثها فلا يسلب الماء الطهورية. قال والتسمية والتسمية واجبة في خمسة مواضع المذهب ان التسمية واجبة في خمسة مواضع. اولا الوضوء لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والغسل الثالث التيمم الرابع غسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يجب عليه ان يسمي يجب عليه ان يسمي قبل ان يديه القائم من نوم الليل خاصة يجب عليه ان يسمي قبل ان يغسل يديه. الخامس الذي لم يذكره مؤلف غسل الميت تغسيل الميت تجب فيه التسمية. تجب فيه التسمية قال وتسقط سهوا وجهلا وتسقط التسمية اذا سهى عنها او جهل حكمها فانها تسقط. لكن لو توضأ ابتدأ الوضوء ثم تذكر التسمية لم يسمي ابتدأ الوضوء من غير تسمية ثم تذكر التسمية فما الحكم هل يبني يسمي ويبني او يستأنف ها يسمي ويبني ما يستأنف. هم ها يا شيخ خلاف المذهب؟ جميل جميل ماذا قال لقناة المهم هنا في خلاف جميل احسنت هو فيه خلاف فعلا هذه المسائل التي يعني يعني نذكرها للتمثيل والتعود عليها. طبعا الاقناع قال انه يسمي ويبني. طبعا معروف ان الاقناع يميل غالبا للتسهيل واما المنتهى يقول فانه يجب عليه ان ان احسنت اذا كان قريبا. يجب عليه ان يسمي ويستأنف. يسمي ويستأنف. والمذهب ما هو في هذه المسألة نعم ايش؟ قول المنتهى والمذهب ها ما رأيكم نتفق جميعا نصدر عن يعني نقول للناس ان المذهب اتفقنا جميعا ان المذهب هو في هذه المسألة ما في منتهى صحيح ما رأيكم يا طيب رأيكم ما هو مذهب المسألة طبعا مذهب لا شك انه ما في المتخصص انه وافق التنقيح. تنقيح هو اخر كتاب الفه البرداوي والبرداوي ذكر انه يسمي ويستأنف ولا يبني ولا يبني. ومع ذلك الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه رد عليه برد قاسي يعني لكن المذهب خلاف ما ذكره رحمه الله قالوا من سننه استقبال قبلة سنن الوضوء استقبال ان يستقبل القبلة اثناء الوضوء وكذلك السواك ويكون السواك في الوضوء عند المضمضة قال وبداءة بغسل بغسل يدي غير قائم من نوم الليل توضأ الذي لم يقم من نوم الليل يسن له ان يغسل يديه ثلاثا يسن له ان يغسل يديه ثلاثا. ويجب له ثلاثا. يعني يجب للقيام من نوم الليل غسل يديه ثلاثا تعبدا يعني لا يعقل معناه يقولون حتى لو ربط يديه فانه يلزمه اذا استيقظ من نومه ان يغسل يديه لا يعقل معناه وآآ يجب عليه كما ذكرنا ان ينوي ويسمي غسل يديه لكن يسقط غسل اليدين من نوم الليل مع السهو. قال وبمضمضة فاستنشاق يسن ان يتمضمض او يقدم المضمضة على الاستنشاق فالمضمضة بما تكون المضمضة باليد اليمنى او باليد اليسرى المضمضة تكون باليد اليمنى والاستشراق ها بليد ايش ايش احسنت احسنت. الاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى يسن البداءة بمضمضة واستنشاق قبل غسل الوجه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس قالوا مبالغة فيهما يعني في مضى والاستنشاق والمبالغة في المضمضة هو ان يدير الماء في كل فمه. ان يدير الماء في كل فمه. واما المبالغة في الاستنشاق فهو ان يجذب الماء الى اقصى الانف الى اقصى الانف. ايضا من السنن المبالغة في غسل الاعضاء غير مضمضة واستنشاق من السنن المبالغة في غسل الاعضاء غير المضمضة والاستنشاق وذلك يكون بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء قال وتخليل آآ شعر كثيف يسن ايضا تخليل الشعر الكثيف. بالنسبة لشعر اللحية اللحية هل يجب غسلها او لا يجب غسلها في الوضوء اذا كانت كثيفة يجب غسل ايش؟ الظهر منها. يجب غسل وليس مسح. غسل الظهر منها وان كانت خفيفة ما هو ضابط الخفيف اللي الشعر الخفيف احسن هو الذي يصف البشرة هو الذي يصف البشرة هذا يجب غسلها اه تخليل شعر كثيف سواء كانت لحية او شارب او حاجبان كل هذه من اه السنن ان يخلل هذه الامور وغسلة او وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وهذه من السنة وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد الدعاء المشهور في قوله او في حديث عمر رضي الله عنه وصلنا اليك فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ان مسحا في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح وستر ممسوح محل فرض وثبوته وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. قال رحمه الله فصل يجوز طبعا ذكر في هذا الفصل اربعة امور آآ يجوز المسح عليها. الامر الاول قال يجوز المسح على خف ونحوه الخف معروف هو ما يلبس على القدم ومصنوع من الجلد ونحوه كالجوربين كالجوربين وحكم المسح عندنا انه رخصة انه رخصة وهو افضل من الغسل لكن لا يستحب ان يلبس لا يستحب ان يلبس ليمسح الامر الثاني الذي يجوز وله شروط طبعا شروط مسح عليه سيذكرها مؤلف اخرها. الشيء الثاني الذي يجوز المسح عليه عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. عمامة ذكر محنكة او ذات دؤابة يعني يشترط لكي يجوز المسح على العمامة ان تكون لذكر فلا يجوز ان تكون لانثى ولا يجوز للمرأة اذا لبست عمامة ان تمسح عليها هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون محنث وهي التي يدير بعضها تحت الحنك تحت الحنك او تكون ذات ذؤابة. والذبابة هو طرف العمامة المرخى. ائمة يرخي طرف العمامة او نفسه بهذا الطرف اما ان يرخيه على ظهره او يحنك نفسه او يعني يجعله تحت حنكه وحينئذ يجوز المسح على العمامة. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف وهو في منتهى الايرادات اه ان اه يستر او تستر عمامة غير ما العادة كشفه. ان تستر العمامة غير ما العادة كشفه اما ما العادة كشفه الاذنين وما يوازي الاذنين من الشعر فهذا لا يجب ستره وهذا الشرط الثالث قال الشيء الثالث الذي يجوز المسح عليه وخمور سائل مدارة. الخمر هو ما تلبسه المرأة وتغطي به رأسها. لكن يشترط للمسح عليه قال مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت حلوقهن لا بد ان يعني تديره تحت حلقها حتى يصح المسح عليه وعلى جبيرة هذا الامر الرابع الجبيرة يجوز المسح عليها وهي اخشاب ونحوها تربط على الكسر اخشاب ونحوها تربط على الكسر قال لم تتجاوز قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا هذه جبيرة يشترط لكي يجوز عليها الا تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزته سيذكره او سيذكر حكمه حكمه المؤلف. قال الى حلها يعني ليس لها وقت محدد كالخف والعمامة والخمور قال الى حلها وان جاوزته يعني جاوزت الجبيرة قدر الحاجة او وظعها على غير طهارة لزم نزعها لان من شروط المسح على الجبيرة ان تلبس على على طهارة. فان لبسها على غير طهارة يلزمه ان ينزعها. كذلك لو لبس جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب عليه ان ينزعها ويضع جبيرة لا تجاوز الحاجة قال وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم اذا خاف الضرر بنزعها فانه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع على طهارة فانه يتيمم عنها يتيمم عنها متى يتيمم عنها هم متى يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء مم نعم احسنت عند غسله لو كان صحيحا يتيمم وسيذكره المؤلف ايضا. عند غسله لو كان صحيح يجب الترتيب يعني. لو كان ذلك في اه الحدث الاصغر. تيمم مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع طهارة فانه يتيمم عنها قال ويمسح مقيم وعاص بسفره عاص عاص بسفره مراد به والذي انشأ سفرا للمعصية انشأ سفرا للمعصية يعني ينشئ سفرا يريد مثلا ان يسكر او يزني هذا عاصم بسفره هذا عاصي بسفره. اما العاصي في سفره فهذا يكون مثل غيره ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. المسح عندنا في المذهب يبدأ من بعد اللبس ولا يبدأ من المسح بعد الحدث كما هو رأي بعض العلماء المذهب عندنا ان المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس فلو لبس مثلا خفيه الفجر مثلا ثم احدث الساعة العاشرة ثم توظأ الظهر ومسح الظهر متى تبدأ المدة تبدأ من الساعة العاشرة تبدأ من الساعة العاشرة. اذا المسح عندنا وهذه مسألة مشهورة وهي متى يبدأ المسح؟ المسح عندنا يبدأ من الحدث بعد اللبس يوما وليلة لكن يستثنى هناك صورة مستثناة عندنا في المذهب اه وهي انها تبدأ من المسح تبدأ من المسح ما هي هذه الصورة؟ هم احسنت احسنت هذه صورة مستثناة لو احدثها وهو مقيم ثم سافر ومسح في سفره فان المدة تبدأ من حين المسح لا من حين الحدث وهذه انما استثنوها للاتفاق عليها بين العلماء. الاتفاق عليها بين العلماء اذا المذهب عندنا انه المدة او المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس الا في مسألة واحدة فقط وهي اذا احدث في البلد ثم سافر ومسح في السفر فانه يبدأ من حين المسح قال من حدث بعد لبس يوما وليلة. ويمسح مسافر سافر قصر ثلاثة ايام ثلاثة بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام فان مسح في سفر ثم قام او عكس فمقيم فكمقيم اذا مسح في سفر ثم قام هذا لا يخلو حاله اما ان يمسح في السفر بعد مضيء يوم وليلة يدخل البلد. ما الحكم حينئذ احسنت انتهت المدة واما ان يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مظي يوم وليلة عليه في السفر ما الحكم يكمل اه كالمقيم. والحالة الثالثة مثلا لو مسح في السفر يومين او زيادة مثلا بانه بمجرد دخوله البلد يجب عليه ان ينزع ثم اه يتوضأ. قال وعكس بان مسح وهو مقيم. ثم سافر. لو مسحه في البلد ثم سافر فانه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة فقط فكمقيم قال وشرط تقدمه اشترت صحة المسح ثمانية شروط. الشرط الاول قال تقدم كمال طهارة تقدم كمال طهار هذا الشرط الاول ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. لكن هنا قوله طهارة مطلقة. هل تشمل طهارة بالماء او التراب او كلاهما ما الذي تشمله ونقيد نعم يعني لو مثلا تيمم ثم لبس خفيه يجوز له ان يمسح او توظأ ولبس خفيه يجوز له ان يمسح. ها اذا تخصصا اذا هنا بما لا بد تكون الطهارة بالماء لا يجوز ان يتيمم ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما لابد ان ليتوضأ بالماء ثم يلبس خفين ويمسح عليهما تقدم كمال الطهارة هنا قيد مهم جدا وهو بماء تقدم كمال طهارة بماء الثاني قال ستر ممسوح محل الفرض شرط ان يستر الممسوح محل الفرظ وهو القدم كله اذا كان خفا والعمامة ذكرنا انه يلزم ان يستر مم ما العادة ستره؟ ما العادة ستره ويعفى عما يعني لا يستر في العادة قال اذا المخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه على المذهب الثالث قال ثبوته بنفسه. يشترط لكي يصح المسح على الخف او الجورب ان يثبت بنفسه فلا يصح ان يمسح على ما يثبت بشده بربطه ايضا يجوز ان يمسح على خف يثبت بنعلين لا يثبت الا بالنعلين فانه يصح المسح عليه لكن لا يخلع النعلين وانما يمسح عليه وعلى النعلين. يمسح عليه وعلى النعلين. الشرط الرابع قال وان كانوا مشي به عرفا. يعني يمكن متابعة المشي به في العرف ولو يعني آآ لو لم يكن معتادا اي خف او جورب يستطيع انسان يتابع السير فيه فانه يجوز المسح عليه. بعضهم بعض المعاصرين يقول انه يعني هذه الشرابات التي هي موجودة لا تدخل الان في هذا لانه يمكن يعني المشي بها داخل المنزل ولا يمكن المشي بها خارج المنزل لانها تتقطع فما رأيكم في هذا القول يعني هل هذا يعني اه شرط معتبر انه يعني يشترط ان يمشي بها المشي العادي في في العرف والعادي يذهب ويعود ومثلا النعال مثلا اعزكم الله او اذا هذا الكنادر فهذا هل هذا شرط موجود؟ هم يقولون ان كان مشيا به عرفا يعني يستطيع ان يواصل المشي به لا يسقط فهل يعني يشترط ان يكون ايضا يمشي به في الشارع وفي المسجد يذهب به ما رأيكم يعني بهذه المسألة بعض المعاصرين يعارض في هذه النقطة نعم يعني الشرابات هذي يقولون هم الشرابات هذي ما تتحمل الشوارع. يعني لو خرج بها للشارع ومشى بها تتقطع فهل هذا يعني معتبر هم ما رأيكم في مسألة طيب خلونا اه رجع بعدين طيب الشرط الخامس قال طهارته يشترط طهارة الممسوح يشترط طهارة الممسوح فلا يصح المسح على الجورب او الخف النجس لو كان مصنوعا من يعني جلد النجس فانه لا يصح المسح عليه. الشرط السادس قال اباحته يشترط ان يكون الممسوح اه مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق الشرط السابع الذي لم يذكره مؤلف عدم وصفه البشرة اما لصفائه او لخفته عدم وصفه البشرة اما لصفائه كالزجاج الرقيق او لخفته كالجورب الخفيف وهذا ما ذكره المؤلف لم يذكره مؤلف الشرط الثامن ايضا الذي ذكره في المنتهى الا يكون واسعا. يشترط الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرظ لانه غير ساتر حينئذ لانه حينئذ غير ساتر لمحل الفرض اشبه المخرق قال رحمه الله ويجب ثم سيذكر الان يعني كيفية المسح او ما هو الواجب اذا اراد ان يمسح؟ ويجب مسح اكثر دواء العمامة اكثر دواء الامامة لا تمسح هكذا. وانما تمسح الدوائر فقط يمسح اكثر دوارع اما هنا لا يجب مسحه في المذهب ويقولون ان فوق الرأس كاسفل الخف كاسف الخف لا يسن مسحه. قال وظاهر قدم الخف يعني الظاهر الاعلى اكثر ظاهر قدم الخف. الظاهر هو الاعلى من القدم و جميع الجبيرة. الجبيرة يجب ان تمسح كلها لا يكتفي ببعضها وانما لابد من مسحها كلها. وان ظهر قال وان ظهر بعض محل فرض او بقي شيء ما ذكره كيفية مسحه الخمر كيف تمسح الخمور نعم الخمر اللي ما ذكره المؤلف ما ذكر كيفية مسح الخمر ما رأي المشايخ هل تعرفون كيفية لمسح الخمار من يعرف انا في الحقيقة لم اقف على كيفية لمسح الخمار. يعني من وقف يأتينا بهذه الفائدة. فالمذهب ما وقفت ابدا قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة. هذه نواقض ايش المسح على الخفين ان ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث ولو كان يقولون كغرز الابرة حتى لو كان كغرز الابرة يسيرا فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة او تمت المدة وهي اليوم والليل المقيم والثلاثة ايام للمسافر فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة لعلنا نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم