كلها تقول كأمي مثلا او بعض من تحرم عليه كلها ان يقول انت علي كظهر امي او كيانها او رجلها او يشبهها زوجته برجل او بعضو منه مطلقا سواء كان الرجل ذا قرابة او الرجاء ولصحة الرجعة خمسة شروط قال واذا طلق حر واذا طلق حر من دخل بها من دخل بهذا الشرط الاول ان تكون المطلق مدخولا بها. فان كانت غير مدخولا بها غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا يقول مؤلفه غفر الله لنا وله خص وتطلق حر من دخل بها وخلى بها اقل من ثلاث او عبد واحدة فيهما فله ولوليه منه في عزتها مطلقا. لها اجهاد وتكسر بوطها مطلقا والرجعية زوجة في غير قصد وتصح بعد طهر من حيض ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ومن ادعى انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر في حيض الا بينة. وان طلق حر ثلاثا نوعا اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبر بنكاح مع انتشار. ويكفي تغيير حجبة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه تكلمنا في الدروس الماضية والدرس الاخير عن الطلاق انتهينا مما يتعلق بالطلاق واليوم سنبدأ في الرجعة والرجعة بفتح الراء هي في من الرجوع. واما شرعا فهي اعادة طلقت غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد واجمع العلماء عليها يقول الله عز وجل وايضا لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته امره النبي صلى الله عليه وسلم ان رجع فقال له امره فليراجعها. وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وراجعها. هذه الادلة على مشروعية بها فلا رجعة عليها لانها تبين. بالطلاق. قال دخل بها او خلى بها. دخل بها عن وضعها او خنى بها اقل من ثلاث او عبد ايش عندكم او عبدا واحدة. هذا الشرط الثاني ان يطلق الزوج الحر اقل من ثلاث والعبد يطلق اقل من اثنتين من واحدة اقل من اثنتين. فان طلق الحر ثلاثا فلا رجعة له. الشرط الثالث قال بلا عوض فيهما يعني في طلاق الحبر والعبد بلا عوض فيه منها لانه لو كان بعوض اصبح احسنت اصبح كالخلع وتبين منه وليس له رجعة علينا. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف ان يكون الطلاق وقع في نكاح صحيح نكاح صحيح والشرط الذي يليه ما في شرط ذكره المؤلفين قال ولولي مجنون رجعتها في عدتها. هذا الشرط الخامس في عدتها ان يراجعها في عدتها. يفهم من انه لو انتهت عدتها فليس له رجعة عليها. مطلقا سواء رضيت او كرهت. الشرط السادس الا تكون الرجعة حال ردة احد الزوجين والشرط السابع ان تكون الرجعة منجزة. فلا تصح معلقة. فلا تصح معلقة كالطلاق والطلاق يصح معلق كالنكاح النكاح لا يصح معلقا. قالوا سم لها اشهاد يسن الاشهاد اشهد على رجعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اشهد على رجعتها. وسن لها اشهاد وتحصل بوجهها بما تحصل الرجعة اما بالفعل وهو الوقت فقط. بوقتها مطلقا سواء نوى به او لم ينوي. اما ما عدا ذلك من الافعال المباشرة والنظر بفرجها واللمس والخلوة هذه نور لا تحصل بها الرجعة. الشيء الثاني الذي تحصل به الرجعة هو اللفظ هو اللفظ وهي خمسة الفاظ صريحة راجعتها وراجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها. ونحو ذلك قال والرجعية زوجة في غير قسم والرجعية زوجة في غير قسم يعني الرجعية زوجة للمطلق ويلحقها الطلاق. وكذلك يلحقها الظهار يلحقها الظهار والطلاق واللعان والظلم. وتجب له النفقة في غير قسم. الا انه لا يجب لها الا على الزوج ان يقسم لها لا يجب على الزوج ان يقسم لها. قالوا على طهري من حيضة ثالثة قبل غسل تصح الرجعة بعد ان تطهر من قبل غسل وكما قال في الاقناع وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين. فان له ان يراجعها فان له وتعود بعد عدة لعقد جديد اذا انتهت عدة فليس له ان يراجعها. وتعود بعقد جديد يعني ماهر جديد ولابد من موافقتها وجود الشهود والشروط والاركان على ما بقي على ما بقي من طلاقها سواء رجعت على نكاح زوج غيره او لا. وسواء طلقها طلقة مثلا ثم تزوجت ثم طلقت من الزوج الثاني ثم عقد عليه الزوج الاول فانه تعود على طاقتين. قال من ادعت انقضاء عدتها وامكن ومن الى لا في شهر بحيض الا البينة. اذا ادعت المرأة انقضاء عدة مطلقة ان عدتها قد انقضت. وكانت ذلك ممكن بان يمضي زمن يمكن انقضاء العدة فيه. فان دعواها تقبل. لكن قال لا في شهر لا تقبل دعواها ان عدتها انقضت في شهر واحد بحيث الا ببينة. الا ببينة. اذا ادعت انقطاع التي هذا في شهر بالحي لا تقبل دعواه الا ان تأتي البينة. يعني شهود وآآ يشهدون ان عدتنا قضت في هذا الشهر بالحي. قالوا من طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوجه غيره في قبل حتى يضعها زوج غيره في قبل ايضا متى تحل الزوجة المطلقة ثلاثا تحل بشروط لم تحل قال حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار يعني مع انتشار ذكر الزوج الثاني. قال ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل يكفي ان يغيب حشد حشبة الذكر ولو لم ينزل. او ولو كان لم يبلغ عشرا ولو كان لم يبلغ عشرا. ثم قال لا في حيض لا يحل اذا تزوجها الزوج الثاني لا يحل آآ يعني لو تزوج الزوج الثاني ووضعها الزوج الثاني في الحي او في النفاق بس او في الاحرام او بصوم فرض او في حال ادتها او في الدبر او في نكاح فاسد فانه لا تحل لن تطلقها الاول. اذا اشترط لي آآ كي تحل زوجها الاول عدة شروط. الشرط الاول ان يكون العقد صحيحا يعني العقد الثاني صحيحا لا فاسدا ولا باطلا. والشرط الثاني الشرط الثاني ان يحصل وطأ في القبل فلا تكفي الخلوة فلا تكفي الخلوة. وذكر المؤلف في قبره في قبض الشق الثاني يكون وطؤه وتغييب الحشبة مع الانتشار لابد من الانتشار. وانتصاب الذكر. الشرط الرابع الا يكون الوقت في حال تحرم الزوجة بحق الله تعالى. الا يكون الوقت في حال تحنو فيه الزوجة الحق الله تعالى كما ذكر المؤلف. قال لا في حيض ونفاس واحرام وفرض وصوم فرض او رجلة. هذه لوضعها في هذه الاحوال فانها لا تحل لذلك والبصر والاناء حرام. والايلاء حرام. وآآ الايلاء في اللغة هو الحلف الالاف اللغة هو الحلف. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف قوله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوقف بالله او صفة من صفاته على ترك وقت زوجته الممكن ايش عندك معارضة زوجة التربية زوجتي؟ نعم الممكن في قبل ابدا. او مطلقا. فوق اربعة اشهر فوق اربعة اشهر. حلف زوج سواء كان هذا الزوج بالغا او مميزا. عاقل مجنون يمكنه الوقت يمكنه الوقت. والذي يمكنه الوقت من هو الذي يمكنه الوقت؟ ها وانه عشر ابن عشر سنين. هو من استكمل عشر سنوات. قال بالله الا من صفة من صفاته على تركي وطأ زوجته وطأ زوجته سواء كانت هذه الزوجة حرة او انا اه مسلمة او كافرة عاقلة او مجنونة الممكن يعني التي يمكن جماعها التي يمكن دماعها ويحلف على ترك وطئها في قبرها ابدا. يقول والله لا وطأتك ابدا. او مطلقا. يقول والله لا وجودك لا يعين زمن. فوق اربعة اشهر فوق او فوق اربعة اشهر. حلف ان لا يرى زوجته اكثر من اربعة اشهر. والاصل في الايذاء قوله تعالى الذين يؤذون النساء تربصوا اربعة اشهر. فان فاقوا فان الله غفور رحيم. كان ابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يقرأون الذين يقسمون من نسائي. هذا يدل على اه الالاف القرآن الكريم. يشترط صحة الايلاء اربعة شروط هذا التعريف الذي ذكره المؤلف الاول ان يكون من زوج يمكنه الوقف. وكما ذكرنا الذي يمكنه وقته ابن عشر سنين كذلك آآ من هو قادر على الوقت حتى لو كانت يوم عشرين يخرج ايش؟ العلميين هذا لا حكم لاله العلمي وجوب ليس هذا الحكم الالهي حكم. الثاني ان يحلف بالله تعالى وصفة من صفاته. ولا يصح الاله على ترك وطئ بنذر لله على نذر الا اضعك او بطلاق مثلا يحلف بالطلاق عليه تلات مرات هذا لا يعد الى لابد ان يكون الحلف بالله تعالى من صف من صفاته الثالث ان يكون الحلف على ترك لانه هو الذي يحصل به الظرر. الرابع شرط رابع ان يحلف الله اكثر من اربعة اشهر. او يعلقه على شرط يغلب على الظن الا يوجد اقل في اقل منها. الخامس ان تكون الزوجة مما يمكن اجتماعها بخلاف الرقاء. التي لا يمكن الجماعة. قال فمتى مضى اربعة اشهر اذا صح الاله ظربت له مدة وهي اربعة اشهر ولا يطالب بالوضع في هذه الاربعة اشهر. لقوله تعالى الذين يؤلون النساء تربصوا اربعة اشهر. وابتداء المدة من حين اليمين. ابتداء مدة الاربعة اشهر من حين يمينه. على ترك الوقت تفتقروا هذه مدة الى ضرب الحاكم. بل تبدأ تلقائيا من حين اليمين. فلا تحتاج الى ان يضربك الحاكم له بانها ثبتت يقول بالنص والاجماع. فاذا مضى اربعة اشهر اذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع بلا عذر ليس له عذر من مرض او احرام او محبوس امر به. يعني امره الحاكم بالرجوع والجماع قال امر به فان ابى امتنع من الوقت ولم تعفه المرأة فلا يعني تحصل الطلاق بمجرد مضي مدة. بل يقمع يأمره الحاكم بالطلاق. ايضا ان تطلب الزوجة ذلك. يطلب الحاكم منه الطلاق. ويشترط ايضا ان تطلب منه الزوجة ذلك تطلب فلا يكون الحاكم. فان امتنع من الوطء او الطلاق. امتنع عن كل شيء. طلق عليه حاكم. ايضا لا يطلق الحاكم. الا بطلبها. وللحاكم ان يطلق عليه. وان يفسخ له ان يطلق عليه وله ان يفسخ بدون ضرر. يطلق الحاكم بطلبها طلق على المؤذي بطلبها واحدة يقولون او ثلاثا او يفسخ واحدة او ثلاثة هكذا في الاقناع وانتهى. يقولون واحدة او ثلاثة مع انهم قدموا ان الثلاث ما حكمهم للزوج؟ محرمة. فمن باب اولى ان تكون من غير زوج فلذلك يقول الشيخ منصور آآ ان الطلاق ثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا اولى اولى ان نلحق لا يطلق عليه كلام يطلق علينا واحدة فقط. يطلق عليه دين واحد. وتقدم معنا ان الطلاق السني ان يكون طلقة واحدة في العدو عدد له احكام ثلاثة احكام الاولى الحكم الاول ان تكون واحدة وهي محضها جائزة وسنية اذا مع بقية الشروط الثانية اللي طلق اثنتين. ما حكمها؟ مكروه. مكروهة. مكروهة. والثالثة اذا طلق ثلاثا فانها تكون محرم وبدعة محرمة وبدعة. تقعد ثنتين يا شيخ. نعم تقع. كلها تقع. الواحدة والثنتين والسلام. قالوا يجب بوطئه كفارة يمين ويجب في وضعه كفارة ديال والطلاق الذي يطلقه الحاكم هنا في وكذلك لو طلقه هو استجابة لامر الحاكم ولطلبها فانه طلاق رجعي. فله ان يراجعها. فله ان يراجعها. بخلاف الطلاق او الفسق للعيوب. لو فسخ الحاكم لعيب فانه آآ ليس للزوج عليها رجاء. قال ويجب بوطئه كفارة اليمين. اذا فاء بفعله ورجع عن زوجته بالوقت كفارة اليمين حفاظ اليمين. هذا فيما اذا اطلق. لكن اذا حدد قال والله لا في اربعة اشهر ثم وطئها بعد الاربعة اشهر هل يجب عليك كفارة يمين؟ لا يجب عليك كفارة يمين. لا يجب عليه اما اذا قال والله لا تؤتيك ابدا فانه حينئذ يجب عليه اذا وطأ يحنث وتجب عليه كفارة ما يلحق بالمودي في الحكم. الاول قال وتارك الوطئ ايش عندكم؟ قال الله ضررا ولا؟ دراما اه المهم اذا اذا ترك الزوج وطأ زوجته اضرارا بها يريد ان يلحق بها الضرر وليس لديه عذر ولا يمين اذا لم يحلف فان حكمه حكم ايش؟ المولي. حكمه حكم المونة تضرب لها المدة ويؤمر بعد الاربعة اشهر يؤمر بالرجوع فان ابى يأمر بالطلاق وهكذا. الثاني الذي نأخذ حكم المؤذي ايضا من ظاهر ولم يكفر. من ظاهر من زوجته ولم يكفر فانه يلحق بالمولد تضرب لها مدة ويأخذ احكام المفيد. من هو المظاهر؟ هو الذي ذكر المؤلف في الفصل الذي بعده. قال واظهار محرمة الظهار حكمه التكليف محرم. حكاه ابن منذر اجماع. وازدهار مشتق من الظهر مشتق من الظهر وانما قصة دون سائر الاعضاء لانه موضع الركود. وآآ اما ضياع في الشرع فهو قال المؤلف وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها ان يشبه زوجته او بعضها. متاحهم عليها بعضها او برجل مطلقا. يشبه زوجته او بعض زوجته يعني كظهرها ويدها بمن تحرم عليه ابدا او مدة مؤقتة. يعني الى ابد او الى شبه مثلا زوجته بمن تحرم عليه ابدا كاخته. انت علي كاختي. او كظهر اختي الى امد انت علي كظهر اختك واخت الزوجة محرمة الى امد او بعضها انت علي كظهر امي. كظهر امي او كامي. لمن تحرم واجنبيا قال رحمه الله لا بشعر اذا شبه زوجته بشيء بامرأة تحرم عليه ابدا او الى امد لكن بشيء منفصل في جسدها. انت علي لي امي فهذا ليس بظهار ليس مثلا لان هذه كله في حكمه ايش؟ المنفصل وظفر ورق ونحوها. قالوا وان قالته لزوجها ليس بظهار وعليها كفارته. بوطئها مطاوعا. عليها كفارة بيوطي هيدا قالت انت علي كظهر امي. فانه ليس بظهار ومع ذلك عليها كفارة. ويقول الشيخ ابن عثيمين وراء الفقه من غرائب الفقه. هو ليس بظهار وعليه كفارة. ينبغي ان اذا كان اذا لم يكن الا تجد فيه كفارة الظها. لكن هذا هو المذهب يكون لانها احد الزوجين. لا يجب علينا تمكينه قبل اخراج الكفارة. يجب عليه تمكينه قبل اخراج الكفارة. قالوا يصح منكم قل لي ويصح من ممن يصح طلاقه. يصح ممن يصح طلاقه مسلما كان او كافرا حرا وعبدا كبيرا او مميزا يعقله. وكذلك يصح من كل زوجة. يصح من كل زوجة وكذلك يصح اضطهادها الاجنبية. يصح الظهار من الاجنبية. ونريد نربط بين ابواب مختلفة وهي الطلاق والايلاء. عندنا ثلاثة امور اذا قالها الرجل على الجنية فهل تؤثر عليه؟ معها ام لا؟ اولا ترى اذا علق طلاقها على تزوجها. قال ان تزوجتك فانت طالق. فتطلق اذا تزوجها نقول لا تطلب. لا تطلق الزوجة. المسألة الثانية في الايلاء لو ال منها قبل ان يتزوجها. قبل ان يتزوجها. قال والله لا وقتك مثلا لا وقتك ابدا او اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر. فهذا اه اذا قال الاجنبي ذلك فانه اذا تزوجها لا احسنت. ويجب عليك الفاطميين. لكن لا يعني يأخذ حكم الموذي وتضرب له اربعة اشهر اما في الظهار الظهار يختلف عندهم حامل. انظهار من الجنية يصح. الظهار الاجنبية يصح. فاذا قال ان تزوجتك. فانت علي صح بهارون. فاذا تزوجها لا يجوز وطؤها حتى يكفر. حتى يكفر. قال ويحرم عليهما المظاهر والمظاهر منها. وطق ودواعيه. يحرم على المظاهر ان يطأ المظاهر منها وكذلك يحرم عليه دواعي الوقت كالقبلة ومقدمات الجماع اقبل كفارته يعني قبل كفارة؟ الظهار. لقوله تعالى بتحرير الرقبة من قبله لكن لا تثبت يعني ان تستقر الكفارة في ذمته الا بالوطء. يعني هو قبل ان يطأ حتى يستحل حتى يجوز الرب يجب علي ان يكفر لكن الكفارة لا تستقر في ذمته الا بالوقت. فان فلا كفارة. فان لم يطأ فرض كما انها شر. الكفارة شرط لحل الوقت. فيؤمر بها من اراده ليستحله بالكفارة. بخلاف كفارة اليمين. بخلاف صارت اليمين الذي حلف يمينا بالله تعالى كفارة معروفة له ان يخرج الكفار قبل الحنث وبعده مخيم ان يخرج الكفار قبل ان يحنف وبعد ان يحلف. اما الطهار فيجب عليه ان يخرجها قبل ان يحدث. يجب عليه ان يخرجها قبل ان يحنث. لكن ما تستقر في ذمته الا بعد الوقف. ما فيه الا بعد وقت. قال وهي عتق رقبة. مؤمنة طبعا. فان لم يجد صيام شهرين متتابعين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمهم حينئذ اذا صام شهرين النية من الليل فان يلزمه تعيين ان هذا الصيام للكفارة لكفارة الظهار او كفارة قتل او الوقت في رمضان او كفارة فان لم يستطع فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. او يرجى برؤه لكن يخاف زيادته. او يخشى ان نتطاول معهم بصومه وزاد بالابناء قال او لضعف عن معيشة اذا خشي من الصيام اذا صام انه يضعف عن معيشته فانه حينئذ ينتقل الى الاطعام. قال فاطعام ستين مسكينا. اي مسكينا دينا مسلما في اطعام ستين مسكين ويجزي دفعها هذه النفس اطعام يجزى دفعه الى من يأخذ الزكاة وهم اربعة الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه والغارم لنفسه الاعتبار في الكفارات عندنا قاعدة معروفة ومشهورة وهي ما ما وقت ما اي شيء او باي زمن يعتبر فيه آآ الكفارة وتعتبر فيه كفارة. الاعتبار ان الكفارات عندنا هو وقت الوجوه وقت الوجوه. فمثلا كفارة الظهار متى وقت الوجوب غضون وقت ايش؟ اذا وطئ. وقت العود وهو الوقت. وهو الوقت. فان كان حال الوقت قادرا على كفارة على عتق الرقبة. فيلزمه عتق الرقبة ولو اعسر بعد ذلك. لان العبرة كفارة وقت الوجوب. وقت ايش؟ الوجوب ها لا يستطيع التلاقي او اللقاء. ان يمكن اجتماعه بها. ان يمكن اجتماعه بها كان يكون في بلدة واحدة. وان لم يتيقن ان حصل اجتماع. لكنه نتشوق لالحاق النسب. فاذا ولدت طيب اذا كان وقت الوجوب وقت الوقت غير قادر على عتق رقب لكنه قادر على الصيام. ثم ايسر بعد بعد ذلك واستطاعنا الرقم هل يلزمه ان ينتقي الرقبة؟ لا يلزمه. لكن هل يجوز له ان ينتقل الرقبة؟ يجوز بل كما قال وهو افضل وهو افضل. وقت الاعتبار كفارة وقت الوجوب. نقول اولا وقت الوجوب في الديار وقت العود والوقت ثانيا وقت الوجوب في وضع نهاية نهار رمضان حين الوقت. ثالثا وقت الوجوب. في كفارة القتل هو زمن زهوق الروح لا زمن الجرح. يعني جرح اليوم ومات بعد شهر. فوقت وجوب هو زمن موتيه رابع باليمين كفارة اليمين وقت الوجوب في كفارة اليمين هو زمن الحمض لا وقت عقد اليمين انما هو وقت ايش؟ الحفظ. قالوا يكفر كافر بمال؟ بمال يعني بالعتق او الاطعام فقط لانه لا يصح الصيام. قالوا عبد بالصوم لانه لا يملك. وشرط في رقبتي في رقبة كفارة في رقبة فيك وشرب في رقبة رقبة كفارة ونذر عتق مطبق اسلام يشترط في الرقبة ان تكون مسلما الشرط الثاني قال ندري عتقي مطلق يعني نذر ان يعتق. لله علي نذر ان اعتقه ويسكت. نقول يلزمك ان تعتق رقبة مسلمة. الشرط الثاني قال وسلامة من عيب مضر بالعمل بينا يفترض ان تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي لا يتمكن منها العبد المعتوق من العمل. ثم قال ولا يجزئه التكفير هذا في الاطعام. لا يجزئ التكفير الا بما يجزئ في فطره لا يجوز التكفير الا بما يجزئ فطرته. ويجزئ من من البر مد لكل مسكين ومن غيره اصابة خمسة في زكاة فطر وهي الشعير البر والشعير البر يجزى منهج مد ومن غيره نصف نصف ساعة. ومن غيرهم الدان. الشعير والتمر والزبيب والابد. نصف ساعة ولابد يكون من تمليكهم فلا يجزئ مغذيهم او يعشيهم. ولا يجزئه ايضا دفعهم قال رحمه الله فصل ويجوز اللعام اشتقاقه من اللعن والطرد والابعاد. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبا واما في الشرع فهو شهادات مؤكدة بايمان من الجانبين. مقرونة بلعن من زوج وغضب او تلاعن ولا ترجم بمجرد ان يكون. ولا ترجم بمجرد ان كل ماذا يقول لان لو اقرت بلسانها فلها الرجوع عن اقرارها. وحينئذ لا ترجم فكيف اذا ابت اللعان؟ طيب من زوجة الاصل في اللعان ما الاصل فيه نعم؟ القرآن والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فالشهادة احدهم اربعة الى اخر الايات. وايضا اصل فيه السنة ايضا رواه سهل بن سعد. رضي الله عنه ان عويمرا العجلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته مع امرأته رجل ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك. فاذهب فاتي بها آآ الى ان قال سهل فتلاعن وانا مع الناس. فتلاعن وانا مع الناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال كذبت عليه نصر الله ان امسكتها ثم طلقها فلانا قبل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها وهذا حديث متفق عليه. والظاهر حصلت مرتين حصل مرتين ثم لم يحصل يقوم لعام الا في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يشترط لصحة النعام. عدة شروط. الشرط الاول قال بين ويجوز اللعان بين زوجين يجوز لعام بين زوجيه. هذا الشرط الاول ان يكون بين زوجين ولا قبل الدخول الشرط الثاني هو ايش؟ بالغين عاقلين بالغين عاقلين. وهذه منا على الزوجين شرط ان يكون بين زوجين بالغين عقله لانه قال ثلاثة شروط. قال يجوز اللعان بين زوجها بالغين عقلين لاسقاط الحد لاسقاط الحد. الاصل ان الانسان اذا قذف امرأة او رجلا الواجب عليه اما ان يأتي بالبينة او ايش؟ او يجلد حد ايش؟ القذف لكن هذا يختلف الوضع مع ايش؟ لو قذف الرجل زوجته. لو قذف الرجل زوجته بالزنا ولن يأتي البينة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البينة والا حد في ظهرك. البينة يعني اذا قالت ان الانسان زوجته كأنه قدر اجنبي اجنبي. فاما ان يأتي بينة او يقام عليه الحد. لكن الزوج يتميز عن يعني او له حكم توصلوا عن بقية الناس ان له ان يسقط عنه الحد. بخلاف بقية الناس اذا قذف انسان امرأة او رجل في الزنا فلا يستطيع الحد الا بالبينة. هذا الزوج لا يستطيع ان يستحب البينة وايضا بايش؟ باللعان باللعان. فاذا غلب زوجته ولم يأتي ببينة لزمهما يلزمه بقذف اجنبية من حد ان كانت الزوجة محصنة او تعزير ان كان الزوجة محصنة. وكذلك يحكى بفسقه وترد شهادته. فان لعن الزوج ولو وحده حتى لو لم تنعم نكرة الزوجة عن اللعان فان الحد والتعزير يستطاع. فان الحد والتعزيب يسقط عنه قال فله لاسقاط الحج. اذا اذا قذف الزوج زوجته فاما ان يجب عليه آآ الحد وهذا اذا كانت الزوجة محصنة والزوجة المحصنة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط العقل والحرية والاسلام والعفة وان يجامع مثلها. العقل حرية والاسلام والعفة ويجامع مثلها. يعني تسع سنين فاكثر. هذه اذا قذفها الزوج فانه اجتمعت في هذه الشروط فانه يجب عليه الحد او يأتي ببينة او يلاعن. حتى يسقط عن الحد. اذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة في المرأة فالواجب على الزوج الذي يقذفها هو التعزير. اذا كانت مثلا مجنونة. يعزر الزوج لا يحد. او اذا اذا كانت غير عفيفة وعضو الفحش بين الناس فان هذه الزوجة اذا قذفها الزوج فان الواجب عليه التعزير والا يلاعن او يأتي ببينة. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا هذا هو الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا لفظا في القبل او الدبر. ولو كان الزوج اعمى. كان لا يا زانية يا زانية حتى لو كان اعمى. وكذبته هذا الشرط الثالث مش صحة اللعان ان تكذبه الزوجة المكذوفة وتستمر على التكليف الى انقضاء اللعان. ثم قال فله لعانها حينئذ يجوز يعني يصح التلاعن. فله نعانها لكي يسقط عن عنه لحد ان كانت محصنة او تعزير ان كانت ليست محصنة بان بان يقول يقول لا يجوز ان يشير او يكتب ان يقول الزوج اولا يجب ان يكون هو يبتدأ اولا ايضا هناك شروط للتلاعب شروط تقريبا ثمانية او تسعة. اربعة بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما بيتها به من الزنا يكرر ذلك اربع مرات. ويشير اليها مع حضورها. او يسميها اذا كان غير حاضر وفي الخامس يقول وان لعنة الله عليه ان كان من كاذبين. وان لعنة الله عليك وهذي خمس جمل ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه للكافر فيما رماني في من الزنا وفي الخامس تقول وان غضب الله عليهم كان من الصادقين. ان كان من الصادقين وآآ ان نكرة الزوجة اذا لعن الزوج ونكرة الزوجة هل تحد او لا تحد؟ نقول ما كانت الزوجة عن اللعان حبست. حتى تقر اذا نكر الزوج عن اللعان. قال لن الاعب. قال الحاكم اما ان تلاعن او حد او تعسر فيه. فيما اذا كان الزوج غير صالح. فما الحكم؟ ها اذا نكر الزوج عن اللعان او عن بعض اللعان. فانه حينئذ حتى يحد. يحد حد القذف اذا كان محصنة او يعذب اذا كانت الزوجة غير محصنة. اذا في فرق لو نكلت الزوجة او نكل الزوج. الزوجة اذا نكرت لا تحد والزوج اذا نكد فانه الله يعينه عليه الحد او التاسع. ايش لا طبعا هو من صحة التلاعب انا ذكرت تسعة لكن ما يمدينا نذكرها ان يبدأ الزوج باللعان فاذا لم يذاع لا يصح لعامه بس يعني. ثم اذا تم اللعان يتعلق بذلك اربعة احكام. قال سقط الحد عنه وعنها ايضا. او التعزير اذا كانت غير محصنة. سقط الحد عنه وعنها اذا كان المحصنة التعزيب اذا لم تكن محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة مؤبدة. بين المتلاعمين. ولو لم نفرق بينهم الحاكم تثبت الفرقة المؤبدة. الحكم الثالث قال في الولد بنفيه. انتفاع الولد يشترط حتى يعني ينفى عنه ان يذكره اللعن وهناك شروط ايضا لا نريد ان نتوسع فيها اربعة شروط تشترط بصحة ما في الولد. لكن لا نريد ان نضيفها الحكم الرابع الذي المؤلف يثبت التحريم المؤبد بين متفاعلين. يعني تحرم عليه ابدا ولو اكذب نفسه ولو اكذب نفسه. ثم قال رحمه الله ذكر ما يمكن متى يمكن الحاق الولد بالواطئ قالوا من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ ان امكن اجتماعه بها. متى اتت الزوجة ومثل هذا الموضوع بشبهة او في نكاح صحيح لا زنا لا في زنا. انما الزوج اللي كان صحيح. او الموضوع بشبهة او في كاهن فاسد متى اتت بولد. بعد نصف سنة يعني اكثر من نصف سنة يعني اكثر من ستة اشهر منذ هذا الشوط الاول تكون بعد نصف سنة الثاني منذ ان كان يبقي اجتماعه بها يعني لا يشترط ان نتيقن انه اجتمع بها. امشي مثل ما يقولون ايش طبعا بهذين الشرطين تزوجت من رجل وامكن اجتماعهم اجتماعها به ثم اتت بولد بعد ان مثلا او مات عنها بعد نصف سنة فانه يلحق به. او اتت به لدون اربع سنين منذ ابانها منذ ابانا اذا الحال ليس فيها بينونة ليس فيها بينونة. يلحق به الولد الثانية اذا بنها يشترط حتى يلحق به ان تأتي به باقل من اربعة سنين. فان اتت به باكثر من اربع او لي اربع سنين فاكثر فانه لا يلحق به. اشترط ان تأتي به بدون اقل من اربع سنين منذ طلقها طلقها ولو ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر فانه يلحق الزوج ايش؟ نسب هذا الولد احتياطا الولد للفراش وهنا المسائل التي بعض فيها