فصل قال وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الحضانة بفتح الحاء. مصدر حضانة الصغيرة حضانة اي تحملت امته وتربيته. واما بالاصطلاح فهي حب صغيري ومعتوه. وهو المختل العقلي. ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. زادت الاقناع هكذا المنتهى زادت الاقناع. قال كغسل رأس الطفل وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيره وربطه في المهده وتحريكه لينام ونحو ذلك. تجب الحضانة الحفظ الصغير والصغير عندنا في المذهب بل هو؟ هو من دون آآ من دون البلوغ اين يذكر صيدلية. ايه؟ في النكاح. نزلت النور هم يذكرون الصغير لكن من هو الصغير؟ يذكرون بباب الوصايا اذا اوقف على الصباغة اذا اوصل الصغار. قالوا الصغير هو كل من لم يبلغ. كل من لم يبلغ. يعني حتى الى المراهقة مراهق يثق فيه. والمجنون المجنون والمعتوه. معتوه هو مختل العقل. يعني وعقل لكن عقله مختل. آآ اما البالغ لا تثبت له آآ لا تثبت الحضانة عليه وكذلك العاقل والرشيد فلا تثبت الحضانة عليهم الحضانة عليه. تجب الحضانة لحفظ صغير يوم الجمعة. وهي طبعا واجبة كوجوب النفقة عليه قال والاحق بها امي. والحق بها امي. ام ومع اهليته كما قال الشاعر مع اهليتها والاهلية كما قال الشيخ منصور ان تكون حرة عاقلة عدلا ولا في الضاهر. تكون حرة عاقلة عدلا ولو وجدنا يعني آآ متبرعة وهي طلبة الاجرة الام فتقدم لامه. تقدم الام قدم الام. ويدل عليه حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له سقاء وحجر له حواء وان بابه طلقني واراد ان ينزع امي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به مالا فانكحي قال ثم امهاتها القربى والقربى يعني ام الام ثم ام الام ثم ام الام وهكذا ثم الاب يأتي بعد ذلك الاب ثم امهاته ام الاب. ام ام الاب. ام ام الاب وهكذا. ثم جد ام جد ام ام الجد ام ام الجد وهكذا ثم امهاته كذلك ثم اخت لابويه ثم لام ثم الابن ثم قالت ثم قالت لانها تدلي بالام. تقدم على العمها. قالت لابويه يعني اخت ام المحضون ثم قالت اني اب يعني اخت ام المحضون لام قالت لام ثم لام خالة لام ثم هي ثم ثم لام ثم لاب. ثم لام العمة لابويه. يعني اخت ابي المحظوم من الام والاب ثم اخته من امه ثم اخته من ابيه. ثم بنت اخي لابوين ثم لامي ثم لابي. وبعدها بنت ثم بنت العم لابويه ثم لام وبنت العمة ثم بنت عم الاب لابوين ثم لام ثم لاب ثم قال وبنت عمته يعني بنت عمة الاب على ما فصل على ما تستطيع ان تقدم عمة الاب لابويه ثم الام ثم الاب. ثم لباقي العصبة الاخرى في الارض قالوا الشيطان كونه يعني العصبة محرما لانثى ولو كان برضاعة او مصاهرة ولو برضع يعني لا يشترط محرما النسب ولو برضاعة اخيها من الرضاعة او ابوها من الرضاعة. لانثى لانثى. هكذا في الاقناع وقيده بالمنتهى تبع المغني اذا بلغت سبعا. يشترط كون العصبة محرما لانثى اذا بلغت سبعا. اما اذا كان اقل من سبع فلا يشترط كون العصبة محرما لانه لا حق لعورة من هي دون سبع سنوات. ثم لذي رحم. بعد العصبة ما وجدت عصبة يأتون دور ايش؟ الارحام ودور الارحام يقول الشيخ عثمان هو هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء. هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء. يقول فدخل الاخ لام مع كونه من ذوي الفروض. مع كوني من ذوي الفروض. ثم اذا لم يوجد احد من ذوي الرحم تنتقل الى الحاكم ثم الحاكم يسلمه الى من يحضنه من المسلمين ممن فيه اهلية وشفقة. قال ولا ساذكر الان شروط الحاضر ولا تثبت لمن فيه رق. يعني اشترط في الحائض ان يكون حرا. ولا لكافر على مسلم يشترط الشوط الثاني اذا كان المحظوظ مسلم اشترط ان يكون الحاضن له مسلما. الشرط الثالث ان يكون الحاضن عدلا. قال ولا لفاسق ولاني فاسق في الظاهر. والشرط الرابع اذا كانت الحاضنة امرأة قال يشترط الا تتزوج باجنبي من محظوظ ولا لمزوجة باجنبي من محدود من حين عقد. والاجنبي هو كل من ليس بينه وبين محظور قرابة. كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة. من حين العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انت احق بي ما فاذا نكحت تزوجت ليس لها حق. وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن اراد احد ابويه هذه من الاستثناءات ايضا. الاصل ان الحق بالحضانة الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهات وهكذا لكن اذا اراد احد يعني الام تقدم على الاب لكن في هذه المسألة لا في استثناء. اذا ارادوا احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريق هذا البلد مسافة متخصصة اكثر. ليسكنه ليس ليده ويعود. لا. ليسكنه حينئذ الاحق بالحضانة هو الاب. الاحق بالحضانة هو الاب. سواء كان هو الذي يريد النقلة او الام التي تريد النقلة قال واما اذا قال او الى قريب اذا كان هذا البلد نقلة اراد اهل البيت ابويه نقلة الى بلد قريب يعني دون مسافة قصر. للسكنى يعني المقلق ينتقل فالاحق بذلك هي الام. الاحق بذلك هي الام. اما اذا اراد احدهم سفرا للحاجة قال ولحاجة لا يريد ان يذهب يوم يومين شهر شهرين ويعود. مع بعد او لا سواء كانت هذا هذا السفر. مسافة قصر فاكثر واقل او لا فمقيم يعني مقيم من ابويه سواء كان مقيم الام او الاب فهو اولى بالحضانة من المسافر كل هذا مثل ما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله كل هذا ما لم يرد بالنقلة يقول مضارة الام وانتزاع الولد يريد الاب ان ينتقل الى بلد اخرى بعيدة مسافة قصر يريد ان ينزع الولد ويبعده عن امه حينئذ يقول لا يجاب على ذلك. قالت المبدعة عن هذا قولها مراد الاصحاب وهو مراد اصحاب. واذا بلغ صبي منذ سبع سنين عاقلا. خير بين ابويه. خير بين ابويه اذا خير الطفل الذي استكمل سبع سنين بين ابويه فلا يخلو الحال اما الا يختار احد ما الحكم حينئذ؟ هم؟ قالوا الرسول هذا كيف لا يقرع بينهما. تقرع بينهم. اذا ما اقترحت. الحالة الثانية ان يختاروهما مسكين اختار قال اريد امي واريد ابي. ايضا الحكم كذلك. الحكم يقرع بينهما ثم خرجت له قرعة يأخذه. فان خرجت القرعة مع احد ابويه. ثم ذهب معه الطفل هذا الشيخ ثم اراد الاب الاخر يقولون يرد اليه يرد اليه. يقول عاقلا المجنون والمعتوه هذا لا يخير وانما يكون عند امه. ذكرا كان انثى الصبي الذكر المجنون والمعتوه هذا لا يخير. يكون عند امه لانها اكمل شفقة من الان. ثم قال اولا يقر محضون بيد من لا يصونه. ويصلحه يعني من لا يصونه لا يصومه عن المحرمات. والفواحش والاخلاق الدنيئة ولا يصلحه ايضا لا يحرص على اصلاحه. واكمال اخلاقه فانه لا يقر بيده لا يقر بيده وانتقل بعد ذلك الى من يده. ثم تكلم عن البنت قال تكون بنت سبع. اذا استكملت البنت سبع سنين تكون عند اب عند اب وجوبا طبعا. او من يقوم مقام الاب الى زفاف ككتاب. الى حين ايش؟ الزواج الى حين الزواج فانها تكون عند الادب. الكبير العاقل كما ذكرنا هذا يعني العاقل هو البالغ. هذا له ان ينفرد نفسه له ان ينفرد بنفسه عن ابويه. لكن يستحب الا ينفرد عن ابويه. ولا برهما ولا يقطع بره عنهما. اما البنت البالغة فليس لها انفراد بنفسها. لا ان تترك تعيش بنفسها بل لابد ان تكون عند ابيها اه الى ان تتزوج. قال كتاب الجمعيات جنايات جمع الجناية وهي لغة التعدي على نفسه او ماله. واما في الشرع فهي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. وقتل الادمي بغير حق يعتبر من كبائر الذنوب وفاعله فاسق. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وان يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امر مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان ينصر الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينهم فارقين للجماعة. متفق عليه. قال النفس بالنفس. قال رحمه الله القتل هذا هو القتل عمد. القتل عندنا ثلاثة اقسام. عمد وشبه عمد وخطأ والقتل هو فعل ما تزهق به النفس. اي تفارق به الروح الجسد. فعل ما تزهق به النفس اي الفارق بين روح الجسد. وهو ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد. وختم. فالعمد يختص القول الذي يختص بالقود هو قتل عمد. وما عداها الان ليس فيهما ليس فيه قتل شبه العمد الخطأ. شروط قتل العمد ثلاثة. عرفه بقوله وهو ان يقصد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما اقتلوا بما يغلب على الظن موته به. موته به. الشرط الاول في شؤون القتل عن ان يقصد القتل الجاني يغسل القتل. الشرط الثاني قال من يعلمه اداميا معصوما ان يعلم القاتل ان المقصود ادانيا معصوما هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان تكون الالة صالحة للقتل عادة. سواء كانت حادة او لا. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. موته به اما المحدد المحدد عند هذا المذهب كما سيذكره مؤلف لا يعني اذا اذا اذا قتله او جرحه محدد يعني لا يعتبر فيه غاية الظن اذا جرحه بمحدد كما سيذكر لا يعتبر فيه حتى لو بابرة ادخل ابرة في جسده ثم مات منها فانه يعتبر عمدا يعتبر عمدا سواء ادخل في قلبه او في يعني في مقتل او في غير مقتل قال هو طبعا القتل العمد له كم صورة؟ تسع سور. السورة الاولى قال كجرحه بماله في البدن. يعني يدخل في البدن يقطع الجلد واللحم كما قال الفطنان. يجرحه بشيء يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم. الصورة الثانية هذا صورة من صور العمد القتل العام. الصورة الثانية قال وضربه بحجر كبير. بحجر كبير ولو في غير مقتل ايضا. لان الضرب الحجر كبير في اي مكان في الجسد والجسد يقتل ويغلب على الظن ان يموت الانسان به. بقية الصور لم يذكره مؤلف. احنا سنذكر هذه صورة سريعة الثالثة ان يلقيه في حفرة مع اسد او مكتوفا بالفضاء بحضرة الاسد. الرابعة ان يلقيه في ماء يغرقه او نار ولا يمكنه التخلص منهما فيموت من ذلك. الخامس ان يخنقه بحبل او غيره. الثالثة ان يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا او عطشا. السابعة ان يسقيه سما يقتل غالبا. والثامنا يقتله بسحر يقتل غالبا التاسعة ان يشهد عليه رجلان بقتل عمد او ردة ثم يقتل بذلك ثم يعودون ويقولون عمدنا قتله. او يحكم عليه الحاكم بالقصاص وهو يعلم انه لا قصاص عليه ثم يقول انا اتعمد قتله فهذا يكون قتل عمد. قال وشبه العمدي طبعا ما يترتب على القتل العمد. ما الذي يترتب عليه؟ هم اولا القصاص القصاص او الدقيق القنصات سيأتي. وحكمه كما ذكرنا التكريم محرما تترتب عليه القصاص. هل تجب الكفارة؟ ها؟ لا تجب في كفارة. لا تجد في القتل عند الكفارة. الشيء الثالث هو الدين. الدية تجب فيه اولا تجب عليه على الجاني خلاف شبه العامل والخطأ تكون على العاقلة وتكون ايضا مغلقة الدية تكون مغلقة بيقول عمدي ان يقصد جناية. جناية. لا تقتل غالبا ولم يجرحه اذا جرحه يكون عبد مباشرة. ولم يجرحه بها. يقول في في الاقناع اما لقصد العدوان عليه او قصد التأديب له فيسرف فيه. اما يقصد بهذه الجناية. العدوان عليه التي لا تقتل غالبا. ولم يجرحوا بها او يقصد تأديب لكنه يسرف يزيد على الحد المطلوب. قال كضرب صوت او عصا انه يموت من ذلك. يموت من ذلك. يترتب على شبه العام عدة امور. اولا فيه الكفارة في مال الجاني ثانيا الدية مغلظة على عقيدته. ثالثا يحرم القاتل من الميراث لان القتل الذي يحرم صاحب هو كل قتل يترتب عليه دية او كفارة او قصاص يحرم قذف الميراث. رابعا لا قود فيه. قتل العمد ثبت بالكتاب كما قال الشيخ منصور والشيء والخطأ كذلك ثبت به الكتاب لكن شبه العبد هو الذي ثبت في السنة فقط. في جده قال عقل شم العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه الامام احمد ابو داود والامر الخامس ان عليه الاثم محرم كما ذكرنا. عليه الاثم بخلاف ايش الخط قال والخطأ الخطأ ما وجدت لهم تعريف ما يعرفون وانما يذكرون له صور وهو ينقسم الى قسمين الخط والخطأ في الفعل. المؤلف قال والخطأ ان يفعل ما يباح له فعله ان يفعل ما يباح له فعل ما يجوز له فعله كرمي صيد او ونحوه هدف يريد ان يصيبه فيصيب بهذا الرمي ادميا معصوما. وحينئذ اه يترتب على القتل الخطأ عدة امور. الامر الاول الكفارة في مال القاتل ولو كان صغيرا ومجنونا. الامر الثاني الدية على العاقلة. الدية ليست على القاتل وان وعلى العاقلة. الامر الثالث يحرم من الميراث. لماذا يحرم الميراث؟ يترتب عليه الدينية وكفارة. كفارة وجبت عليه الديرة كفارة. وهو عنده صبي ومجنون خطأ. لان ليس له قصد قصد صحيحة وهذا خطأ في القصد. قصدهم خطأ. قال رحمه الله ويقتل عدد بواحد يقتل عدد بواحد اذا قتل مجموعة من الناس واحدا فانهم كلهم يقتلون لكن اذا صلح فعل كل واحد منهم القتل. وايضا قيد اخر. وهو اذا لم يفعل واحد ما لا تبقى معه حياة. كأن يخرج امعائهم. ثم يذبحه الثاني في شخص يأتي شخص ويخرج امعاء هذا المقتول. ثم يذبحه الثاني. من القاتل الاول بان فعله لا تبقى معه حياتك. لا تبقى معه حياة. ويدل على ذلك عموم قوله تعالى ولكم خصائص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ايضا اجماع الصحابة. وروى البخاري عن ابن عمر ان غلاما قتل غينة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم لقتلتهم. ثم قال ومع عفو مع عفو لي الدم يجب دية واحدة. يجب دية واحدة ورحم الله ومن ومن اكره كن على قتل معين اكره شخص شخصا مكلفا على قتل شخص معين. او على ان بها عليه يعني شخص اكره شخصا ان يكره شخصا على قتل معين. شخصا اكره شخص ان يكره شخصا اخر علاقات معينة. ففعل فعل كل القول على كل الثلاث القوات التزمهم كلهم القول. اما الان فليتسبوا به الى القتل بما يفضي اليه غالبا. واما القاتل فانه كما يقولون غير مسلوغ الاختيار يا رب وان امر به غير مكلف. امر انسان شخصا غير مكلف. امره ان يقتل امر صغيرا مجنونا فقتله. فالقصاص هنا على من؟ على الامر على او امر او من يجهل تحريمه. امر انسان شخصا مكلفا مراد به امر شخصا مكلفا يجهل تحريم القتل. ما يعرف ان حكم القتل محرم. كحديث اسلامي. او نشأ بدار بعيدة عن دار فقتل فالقصاص ايضا على القات هذه الصورة الثانية. او سلطان ظلما قوله او من ينجو تحريمه يفهم من انه اذا كان لا يجب تحريمه فالقصاص على من؟ اذا امر شخص شخص مكلفا يعلم ان الحرام ان يقتل شخصا معينا قصص على من؟ لا. على المباشر. على انه يؤدى بايش؟ الامر. يؤدي هذا الصورة الثالثة او سلطان ظلما. ظلما من جاهل بانه امر السلطان ظلما احد عساكره او جنوده. ها وهذا جندي يجهل الظلم يجعل ان هذا الذي مأمور بقتله مظلوم. فيه يعني بقتل لزم الامر لزم الامر. لا قال الشيخ منصور هنا كلام عن شيخ الاسلام كلام نفيس يقول قال ابو العباس على هذه المسألة او السلطان ظلما. قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل والجود. هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل مجهول. يعني اذا امر السلطان بقتل شخص يجب على الجندي ان ينفذ شيخ الاسلام يقول لا يقول فيه نظر هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل مجهول قال وفيه نظر الا يطاع لا يطاع السلطان في القتل. حتى يعلم جواز قتله. حتى يعلم هذا الجندي المأمور بقتل وحينئذ فتكون الطاعة له معصية. اذا علم انه يعني لابد ان يستفسر هل هذا المأمون بقتله؟ يجوز قتله ولا يجوز؟ فاذا علم انه لا يجوز قتله يقول شيخ الاسلام وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا اذا كان السلطان معروفا بالظلم. فهنا الجهل بعدم حل كالعلم بالحرمة. اذا كان السلطان معروف بالظلم التساهل الدماء يقول هنا في هذه الحالة الجهل بعدم الحل كالعلم الحرمة فيكون اثما ولا يعذر بجهره وفصل والقصاص اربعة شروط. يشترط لوجوه القصاص القول اربعة شروط. واحد في الشروط في القاتل. وثلاثة في المقتول. الشرط الاول قال تكليف قاتل اشترط ان يكون قاتل مكلفا بان يكون بالغا عاقلا قاصدا. اما من زال عقله فهذا لا يخلو ان كان بعذر وقتل فحين اذ لا يقتصون وان بغير عذر كالسكران اذا سكر ثم قتل فانه يمتصنا. الشرط الثاني قال عصمة يشترط ان يكون المقتول معصوما. الشيخ ابن عثيمين يقول المعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي المعاهد والمستأمن عصمة المقتول. الشرط الثالث قالوا مكافأته لقاتل بدين وبحرية وكذلك بملك. يعني الا يقضي القاتل المكتوب يعني لا يكون قاتل الافضل مقتول في الدين او الحرية هو حر والمقتول. آآ رقيق او هو مسلم مقتول كافر هذا اذا فظله فانه لا يعني يجب القصاص لكن هذا مقيد بقيد ان يكون حال الجناية فقط حال الجناية حال الجناية فلو كان حال الجناية مثلا غير مكافئ له مم غير مكافأة. لو قتل كافر او لو قتله. مسلم كافرا. ثم ارتد هذا المسلم. هل يقتل قصاصا؟ لانه هذه الجناية احسنت لو قتل عبد عبدا اخر احسنت ثم اعتق صار حرا هل يقتص من هذا العبد ها؟ يقتص لانه حال الجناية مكافئ له. لانه حال جناية كافرة. الشرط الرابع عدم الولادة بالا يكون مقتول ولدا للقاتل. الا يكون مقتول ولدا مقاتل. المقصود الولادة هنا من النسب فقط اما اذا كان ولده من الرضاعة او من الزنا فيقتل الوالد به. يقتل الوالد به لانه ليس بولد حقيقة الكافر لا كيف؟ المذهب اذا قتل المسلم كافر لا يقتل ابدا اذا قتل الكافر المسلم. لا يقتل هذا ما في مشكلة. لكن اذا قتل المسلم كافر لا يقتل الحديث الصحيحة والصريحة. كثيرة لا يقتل مسلم كما في البخاري. في رواية لا يقتل مؤمن بكافر. يعني هذا ما يدخل في شرطين المقابلة الا يدخل لكن الكافر لا يكافئ المسلم. اذا كان مراد مكافأة الا يفضل القاتل المقتول الاسلام. فان كان القاتل افضل من المقتول في الدين. فانه ليس كفؤا له ولا يقتل به الولادة بان لا يكون وقت الولد القاتل. الحديث لا يقتل والد بولده. لكن هنا في الولادة يقول في الاقناع لا تأثير لاختلاف الدين اختلاف الحرية فلا قصاص لو كان الوالد كافرا. والولد مسلما او كان الوالد قمة الولد حب فانه لا يقتل والد. يقول لشرف الابوة. وهي موجودة في كل حال قال ويشترط بالزبالة؟ ها؟ اربعة اربعة شغل مكتوب صحيح. واشترط باستيفائه يشترط بالسفاق صار ثلاثة شروط القصاص هو فعل مجني عليه او وليه رجال مثل فعله. او شبهه فعل مجني عليه اوله بجانب مثل فعله او شبهه. ثالث شروط الشرط الاول تكليف مستحق له تكليف المستحق لهذا القصاص. فان كان صغيرا او مجونا ينتظر حتى ايش؟ يبلغ الصغير ويعقل المجنون ولا يستوفي احد غيرهما لا يستوفي له ابوهما مثلا. قال الشرط الثاني واتفاقهما. عليه اتفاق جميع للقصاص حتى لو كان زوجا او زوجا. يجب ان يتفقوا جميعا على اقامة واستيفاء القصاص. فان فاحدهم سقط القواد. سقط القواد حقه من الدين. لو عفى واحد من ورثة الدم مم يسقط القوت والباقين حقهم للدين. السائل قادمون في استيفائه يعني قصاص تعديه الى غير الجاني فلو كان لازما لحامل مثلا او حائل يعني ليست حامل فحملت لم تقتل حتى ايش؟ حتى تضع الولد وتسقيه ايضا وهو ما يحلب من اللبن عند قالوا يحبس لقدوم غائب وبلوغه. يحبس الجاني الى ان يقدم الغائب ويبلغ الصغير الوالد الصغير الدم وكذلك حتى يفيق المجنون. قال ويجب استفاؤه بحضرة سلطان او نائبه. يعني يحرم ان يستوفى القصاص بدون حضرة ايش؟ السلطان او نائبه الماضية. يجب استيفاء القصاص بالة ماضية لا كان له حادة. وفي النفس بضرب العنق طبعا يشترط ان يكون في العنق مكان العنق لا يتعدى ليس في البطن حتى لو كان الجاني فعل المجني عليه حرقه طعنه في بطنه حتى مات لا يستوفى القصص الا بضرب العنق في مكان واحد فقط. وكذلك بالسيف. يكون ذلك ليس مسدس مدنة او بالسكين لا لا بالسيف تكون الان سيفا. ثم ولي الامر يخير يخير ولي الدم. اذا كان يحسن القصاص يخيره ان يباشر القتل او يوكل او يوكل. اما الاصطفاء في في قطع الاطراف يكون طبعا هذا بالنفس بالسيف اما اذا قطع الاطراف لا يجوز قطع الطرف بغير السكين بغير السكين. قال هذا في العفو عن قصاص ويجب بالعمد القود وابديه. يجب بقتل العمد العدوان اما القوت او فيخيل ولي والعفو مجانا افضل. والعفو مجانا افضل تخيير ولي الدم بين هذه المحاسن هذه الامة لان يقولون اليهود حرم عليهم آآ العفو اوديها يعني ليس عنده الا قصاص. والنصارى كانت الدية حتما عليهم. وحرم عليهم القصاص وهذه الامة خيرت بين القصاص وقت الدية والعفو تخفيفا ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا يرفع اليه امر فيه قصاص الا امر فيه بالعافية. رواه الخامس الا النسائي. فيخير الولي بين اخذ الدية او فان اختار القوات فيخير ايضا اذا اختار وقال اخترت القواد يخير ايضا ان يأخذ الدية وان يصالح على اكثر من فيها. ان يصالح على اكثر من نية حتى يترك القصاص. اذا قال اخترت قولها واخد الدية او يصالح على اكثر من الدين. واذا عفا اذاعتنا مجانا فانه لا يعزر الجاني لا يعزر الجاني. وان اختار الدية اذا اختار الدية قال اخترت الدية او عفا مطلقا قال عفوت عن القهوة تقول سكت. سكت لم يقل على دية وعلماء قال عفوت مطلقا. عفوت لوجه الله. او هلك الجاني تتعين حينئذ. الدية ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اختص فلا شيء عليهما. فلا شيء عليهما اما الموكل فانه محسن بالعفو. ولان اؤمن وكيف لانه غير مفرط. وهذا شيء لا يمكن استدراكه. لا لاستدراكه. وان وجب لغنم قوى تعزير فقذف او تعذير قذف. وان وجب لقن قود او تعذير قد فضربه واسقاطه له للغني اليس للسيء. وان مات فلسيده. قال والقود فيما دون الناس. كل ما تقدم في القود في النفس هنا سيذكر القاضي فيما دون النفس كالقود فيها. ويدخل فيها عدة امور امور. الطرف كما سيذكره وكذلك الجروح ليس هناك قواعد الا في النفس او في الاطراف المراد بالاطراف هو قطع الاطراف ليس كسور عندنا كما سيأتي لا قصاص فيها. الا السن الاطراف قطع الاطراف والجروح والاطراف ايضا يشترط لها عدة شروط والجروح يشترط لها شروط. بقي عندنا منفعة العضو اذا اذهب منفعة العضو. فهل فيها قصاص او لا يجب لا يجب. اذا اذهب على لسان منفعة عضو لا يجب فيها القصاص قال لك ما والضرب والسحب؟ هل يجب فيه قصاص او لا يجب؟ هم هل يجب فيه القصاص؟ اللكمة والضربة. ها؟ صفعه على وجهه. هذه المذهب انه لا يجب فيها القصاص. ما تستطيع تقدر مقدار الالم الاهانة. هل يجب فيه القصاص؟ طبعا اللكمة والضربة هذي يجب فيها التعزيب. يجب على الحكم يعزره اذا طلب هذا الاهانة مم يا حمار يا حيوان حسبي الله عليك. هذه بعض الناس يتساهل فيها هذه لا يجب فيها القصاص وانما الواجب فيها ايش؟ تعزيز حتى حسبي الله عليك هذه كثير من الناس هذه يجب فيها التعزيز يعني محرمة الانسان لاخر حسبي الله عليك. هذه محرمة ويجب فيها التعزير. اذا الجناية ان كانت عن قطع الاطراف تجب فيها القصاص. الجروح يجب فيها القصاص بشروط. منفعة العضو لا يجب الكسور هل في قصاص؟ لا يوجد. الضربة واللكمة والسحب كل هذا لا يجد فيه القصاص. الاهانة بالكلام هذي لا يجب فيها القصاص لا يجب لكن يجب كل ما لم يجد فيه قصاص يجب فيه ايش؟ التعزير قال والقاود فيما دون النفس كالقود فيها. كالقود في النفس. يعني من اخذ من قتل يعني بغيره في النفس اخذ فيما دونها. ومن لافها. كالابوين مثلا مع ولدهما يقتص من الاب اذا قتل ابنه هم كذلك لا يقتص من الاب اذا قطع يد ابيه. هل يقتص من مسلم اذا قتل كافرا لا يقتص كذلك لو قطع او اذهب عينه اذهب المسلم مع ان الكافر لا يوجد قصاص. وهو نوعان احدهما في الطرف قالت فيما دون نفس نوعان. احدهما في الطرف. فيؤخذ لكل من عين وانف واذن. اه وسن ونحوها مثل الطرف كما قال الشيخ عثمان هو الذي له مفصل. له مفصل. او له حد ينتهي اليه كمال الانف. وما هو مفصل؟ المفصل كما قال البعري هو من بين الاعضاء كما بين الانامل وما بين الكتف والساعد مفاصل هذا مفصل هذا مفصل مفاصل ليست كسور اما اذا اتى في الوسط هذا ساعد اذا كسر هذا ليس فيه قصاص. لكن اذا قطع يده من مفصل مم هذا به القصاص كما سنذكر القرآن فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله. الاصل في قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى قوله وجروحا قصاص هذا دليل على القصاص في الطرف وفي الجمعة. ايش بعد؟ بشرط بشرط ومثلا. الشرط له ثلاثة القصاص في الطرف اشتغلنا من ثلاث شهور. اول المماثلة في الاسم والموضع. الاسم باليد. الموضع اليد اليمنى او الرجل اليمنى او اليسرى. الشرط الثاني الامن من الحيث. الامن يعني يمكن الشفاء بلا حيف طيب كيف؟ نأمل من حيث بان يكون قبر المفصل بان يكون قطع من مفصل او ينتهي القطع الى مفصل. كمال ايش؟ الانف. مال الانف. مار الانف الشيء الذين من الانف هذا يقتص فيه. اذا متى نأمل من الحيض؟ بان نقطع من المفصل. اما اذا لم يقطع الجاني من المفصل فلا قصاص. فلا قصاص. او له حد ان ينتهي القطع اليه كمال الانف. فالكسور كما ذكرنا لا قصاص فيها بل فيها حكومة كما سيأتي قال رحمه الله الشرط الذي واستواء الطرفين ها في الصحة والكمال الصحة يعني ان تكون ايش؟ المنفعة موجودة في العمر. والكمال بان تكون العضو مكتملة عين العضو كلها مكتملة. فلا تؤخذ مثلا يد كاملة اصابع بيد ايش؟ ناقص الاصابع يعني شخص عنده يعني اه اه يد كاملة فيها خمس اصابع فقطع يد شخص فيها ثلاث اصابع حينئذ هم لا يقتص. لان لم يكن هنا يعني استواه في الصحة. الثاني قال في الجروح. نعم؟ ايه الشرط الثالث قال استوائهما في الصحة والكمال النوع الثاني من نوعين في مدن النفس في جروح. وهل يقتص الجروح؟ نعم لكن بشرط. يشترط قال بشرط انتهائها يعني جرح اشترط ان الجاني ينتهي في جرحه للمجني عليه الى عظم. كموضحة. الموضحة هذه من الجنايات التي تكون في الرأس او الوجه. موضحة هي التي توضح ايش؟ العظم. توضح الجناية التي توضع العظم. يجني عليه برأسه ويوضح عظمه. يبيد. يرونه او في وجهه وجرح عضد وساعد. العقد هو الذي بين الكتف والساعد والسعد هو الذي بين المرفق واليد. ونحوهما ونحوهما كالفخذ والساق. يعني اذا جرح يشترط حتى نقيم القصاص ان يكون الجرح ينتهي الى العظم. طيب اذا لم ينتهي العظم؟ جرحه وخرج دم. هل يوجد قصاص؟ ليس هناك قصاص. عندك شيء؟ صح. ها وساق عندكم؟ موجودة ها؟ ايش يعني في نسخة اذا اذا جرح العظم او الساق او الساعد فانه لا يقتص به الا اذا وصل الجرح الجاني وصل بجرحه الى العظم. اذا ما انتهى الى العظم فانه لا يقتص فيها. ثم قال تضمن جناية. سراية جناية هي تطور يعني استفحال الجنائي على العضو. وتضمن سراية الجناية. اذا سرت الجناية على الناس مثلا كسر يده فمات من ذلك. او قطع فخذه ومات تضمن. يقتص منه. يكون قتل ايش انت لا قوة لو لا تضمن سراية القوت. لو اه اختصيني من هذا الشخص وسات القوت سرى اليه الى جسمه كله واتلفه كله حتى ماتضمن لا تضمن لانه ايش؟ بحق لانه بحق ثم قال ولا يقتص ولا يقتص من طرف وجرح هذا مبهم الحكم. ولا يمتص يعني المجني عليه لا يقتص عن جناية طرف ولا عن جناية جرح. هم ولا يطلب لهما. جناية الطرف الاجر قبل البرج حتى ينام. ها ما رأيكم؟ ما الحكم هنا؟ ها والحكم؟ الحكم مب هنا ولا الحكم هنا كما قال في المنتهى انه حرم فليحرم على الحاكم ان يستجيب له. ان يستقال من الجان حتى يبرأ الجروح فلا يقتص المجني عليه حتى يبرأ. لماذا؟ ها لانها قد تسخ لانها قد تسري الى نفسه. او مثلا اذا كان قطعها نصف الاصبع قد تغسل اليد كلها. فهذا من مصلحة المجني عليه كذلك الجرح لا يقتص له حتى يبرأ حتى يبرأ. انا عندي آآ جدول وتسووا الكمبيوتر لكن ما امداني لان هذا يرخص للجنايات كلها على النفس على ما دون النفس على الاطراف قطعها يجب فيها القصاص بعدة شروط كسر لا قصاص فيها منافع لها قصص فيها جروح اشترت فيها يجوز القصاص فيها بشرط ان تصل الى العظم والشق الثاني وذكره في الاقناع العبد محض. ما حكم ارجاع العضو بعد قطعه؟ ما حكم ارجاع العضو بعد قطعه القصاص. هل يجوز او لا يجوز؟ مم ما حكم رجال عضو؟ قطع انا مثلا شخص الانسان وقطعنا يده واتى الى مستشفى واعادوا العضو له زرعوه مرة اخرى هذا يحصل ما الحكم؟ او في القصاص مثلا في الحدود. قطعنا يد السارق فقال السارق الان اعيد العضو هل يجوز او لا يجوز؟ كيف؟ الفتوى التي آآ اللجنة الدائمة في السرقة انه لا يجوز. لا يجوز. وكذلك منظمة المؤتمر او المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الاسلامي اه قال ان القصاص الحدود لا يجوز نعيدها. اما القصاص قالوا يجوز الاصل انه لا يجوز. ان يعيد العضو يزرعه مرة اخرى. الا بشروط. قالوا من الشروط ان يرضى عليه هذا الشرط الاول الشرط الثاني قالوا اذا كان المجني ايضا اعاد عضوه اليه زرع المجني عليه عضوا في اه مكانه. وايضا زرع ونجحت الزراعة. قالوا ايضا هناك حالة يجوز فيها الزراعة اذا في الحكم قطع قصاصا او حدا وتبين براءة هذا المعاقد فانه جزء زراعة