عليه بلا اسراف. وذلك فانه لا يظلم. لا يضمن. لا يضمن. او معلم صبيه والصبي هو من لم يبلغ او سلطان رعيته بلا اسراف ايضا بلا اسراف هذا قيد للجميع. قيد المرأة وقيد والا يعني وان لم يكن اه مقدر من الحر كالحكومة من سيأتي. فما نقصه بعد برء ما نقصه بالجناية بعد البر. يعني يعرض قبل الاصابة يعني يقوم قبل اصابته بالجناية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بارك الله له. اصبر. ولية العهد على وغيرها على عاقلة وان اتى برأته بنشوز او معلم صبيه او رعيته بلا عصاب فلا ضمان لتلف من ذلك. ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فلا بأس به لم ولما تت حامل او حمل او حمل رامدين طعام ونحوه ضمن ربه ذلك عددا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه انتهينا في الدرس الماضي وفي اخر درس ماضي في اه عن اه اخذنا كتاب القصاص واليوم سنأخذ الديات والديات جمع دية مخففة اما في الشرع فهي يا المان مؤدي الى مجني عليه او وليه بسبب جناية المال مؤدى الى مجنين عليه اوريه بسبب جناية. قال رحمه الله ودية العمد على الجاني. العمد على الجان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجني جاني الا على نفسي اي لا تحمله العائلة وغيرها غير دية العمد وهو خطأ وشيء من العمد تكون الدية على العاقلة. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان يهدي فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه. وحكاه ابن منذر اجماعا في قتل الخطأ. والعاقل سيأتي لها فصل مستقيم. قال رحمه الله من قيد حرا مكلفا قيده ربطا ربطه وغله يعني جعل عليه غلابا اثقله بشيء لا يستطيع ان يمشي. جعل عليه غلاما. انتم عندكم ايش؟ مكلفا او ها او غلى او الصواب انه وغلى. لانه كما قال الشيخ منصور انه اذا قيده فقط او غله فقط فانه لا ضمان عليه لانه يمكنه الفرار. او غصب صغيرا يعني حبس صغيرا او مجنونا. فترك بحية او صاعقة اي وان لم يقيده ولن يضله فحينئذ يقول فالدية تجب الدية. من قيد حرة مكلفا او غله وغله ومن قيد حر مكلفا يعني بالغا عاقل وغله. او غصب صغيرا فيعترف بالحي ان صعقا فانه آآ يلزمه ديته او غصب يعني حبس صغيرا او فتركت الحية والصاعقة وان لم يقيده يقيد الصغير يعني لم يقيد الصغير وان يضله ترث بالحي ينصعقا وهي نار تنزل من السماء فيجب عليه الدية. قال لا ان مات المكلف او الصغير مرض او فجأة فانه لا تلزمه ديته قال رحمه الله وان ادب امرأته ان ادب الزوج زوجته بنشوز يعني بسبب نشوزها وترفعها المعلم عصبيه وقيد مع السلطان او في السلطان مع رعيته بلا اسراف. يعني لم يزد على الضرب المعتاد. لا لا في عدد ولا في شدة فتلف فلا ضمان بتلف من ذلك. اما اذا اسرف المؤذن او زاد على ما يحصل مقصود فترد بسببه ضمنه بتعديه بالاسراف. او ضرب مثلا انسان طفلا لم لا عقل له لم يميز او مجنونا او معتوها فتلف فانه يضمنه لان الشرع لم يأذن بتأديب من لا عقل له لانه لا فائدة في تأديبه. قالوا من امر وكلف ان ينزل الايران او يصعد شجرة فهلك بذلك النزول او الصعود لن يظن الامر لم يضمن الامر. اما اذا كان غير مكلف فانه يضمنه الامر. ولو ماتت حامل او مات حملها. لو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه بسبب انسان آآ قدم هذا الطعام وآآ شمته هذه الحامل فسقط هذا الحامل بسبب رائحة هذا الطعام ظمن ربه ان علم او ان علم ذلك ان علم رب الطعام ونحو ذلك او علم ذلك في العادة فانه يضمن فانه يضمن. يضمن هذه المرأة الحامل. فرحمه الله وفصل بدأ في مقادير ضياء النفس ثم مقادير ديات الاعضاء والمنافع. قال فصل ودية الحر المسلم مائة بعير. او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم او فضة او مائة بقرة او الف شاة. هذه الخمسة هي اصول الدين عندنا المذهب اصول الدين. ولكل شيء منها هذه الاصول ادلة ويدل على ان الحرمة سميته ضعيقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل يوجد ادلة على البقال لكن القول الثاني في مذهب ان الاصل في الديات هو البعير البعير ولا انتقل الناس الى الاوراق النقدية وحولت الاندية بالمياه وعشرين الى ثلاثمئة تحولت مئة الف قيمة مئة ولا اظن انك صوم قيمة مرتفع سعره وهو يخير من عليه دية بين يعني من يجب عليه دفع الدية يغير ان يدفع احد هذه الاصول الخمسة. ويجب في عمد وشبهه من ابن ربع بنت مخاض وربع بنت وربع حقة وربع جذعة. وربع جذع مغلظة. في العهد تجد حالة لا تؤجل. ثانيا تجب مغلظة بالارباع التي ذكرها المؤلف. وايضا تجب في مال واما في ذو العمد فتجب آآ مغلقة ايضا لكنها تكون على العاقلة وتكون ايضا مؤجلة مؤجلة. وفي خطأ اخماسا ثمانون من الاربع المذكورة وعشرون ابن مخام يعني عشرون بنت مخاب عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذعة وعشرون للفقراء لمخفف وفي قتل الخطأ تكون الدنيا مخففة وتكون ايضا عالم العاقلة وتكون مؤجلة. قال رحمه الله من بقى للنصف مسنات ونصف اتبعة. اه آآ او مئتا بقرة ومن غنم طبعا التغذية خاص فقط في الابل خاص بالابل ولا في غيرهم. وايضا خاص في التاريخ الخاص في الابل وخاص في قتل العمد. قتل العمد فقط. مع شبه الان. اما قطع الاطراف المنافع ليس فيها تغليف. قالوا من بقى نصف سنات يعني ونصف اتبعة ما له سنتان تبيع له سنة من ومن غنم نصف ثنايا ونصف يعني له سنة ونصف اجدعان له ستة اشهر. وتعتبر السلامة يعني يشترط السلامة في كل نوم. ولا تعتبر لا يشترط ان تبلغ اه القيمة قيمة الغنم مثلا قيمة البقر مثل قيمة الابل يكفي ان تكون في العدد فقط وتكون سليمة. قال ودية الانثى اولا في النفس قال ودية انثى نصف ودية رجل من اهل نيتها من اهل نيتها. فان كانت مسلمة فننظر الى دية الرجل الحر المسلم. فهي على نصفها وان كانت كتابية فننظر الى دية الحر الكتابي والانثى من اهل الكتاب على نصف الرجل من اهل الكتاب قال ودية انثى نصف ودية رجل من اهل ديتها واما في الجراح وجراحها جراحه يعني جراح المرأة اذا قطعت في اطراف المرأة او جرحت جراح الرجل مثل جراح الرجل ما يجب في جراح رجل من القطع او جرح يجب في جراح المرأة. لكن قال فيما دون ثلث نيته توافقه فيما دون الثلث. فاذا وصلت الثلث تنصفت مباشرة. تنصفت مباشرة مثلا آآ يجب في الاصبع من المرأة اصبع المرأة يجب فيه عشر من الابل. والاصبعين كم؟ عشرون من الابل. عشوم الابل ثلاثة اصابع ثلاثون فيها ثلاثون. والاربع اصابع تكون عشرين تتنصف مباشرة لانها تبلغ ثلث على او تبلغ تزنية رجل وتزيد عليها فمباشرة تتنصب. قالوا دية كتاب يعني اليهودي والنصراني بر نصف ديتي المسلم الحر. وكذلك الجراح وكذلك الجراح وهدية المجوسي الوثني الذي يعبد الاوثان ثمانمئة درهم ثمان مئة درهم وجراحة جراحتهم جراحهم آآ تكون على بالنسبة من نفوسهم. قال في الغاية هنا ويتجه كدرزي ونصيري وقد وقالت وعائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها لامدتهم هؤلاء الدرزي والنصيري عائشة ديتهم آآ ثمانمائة درهم تمام يعني. كما قال في قال وديت رقيب قيمته يجب في الرقيق اذا قتل يجب فيه قيمته قيمته. واما جراحه اذا جرح الرقيق او قطعت طرفه يقول ان كان مقدرا من الحر آآ فهو مقدر منه يعني من القلة منسوبا الى قيمته ان كان هذا الذي اخذ منه له مقدار معين او دية معينة من الحب فتجد مثل هذه لكن بالنسبة الى قيمته فلساني مثلا قطع لسانه لسان الحر لو قطع تجب فيه الدية كاملة. واما بالنسبة العبد ايه تجد فيه قيمة كاملة لو قطعت مثلا يد الحرق تجد فيها نصف الدية والعبد نصف قيمته يقوم بعد ان يبرأ من الجناية. فالواجب هو الارش. الارش بين قيمته صحيحا وبعد من الجنان. ثم قال ودية جنين حر. دية الجنين الحب قال غرتك دية الجنين الحر غرة ويعلم ان سقوط الجنين بجناية بان يسقط الضغط مباشرة او تبقى امه متألمة الى ان يسكت. لان الظاهر انه سقط بسبب الضرب. غرته غرة وهذا اذا كان وقع ميتا. اذا وقع ميتا وان وقع حيا. ان وقع حيا حرمه الله. لوقت يعيش بمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي. فيه هدية كاملة ان كان حرا ففيه دية كاملة. وغرة موروثة عنه تورث عن الجنين. قيمتها عشر دية امه. قيمة هذه الغرة والغر هي العبد او الامان قيمة هذه العبد او الاهل عشر دية امه. اذا كانت امه حرة وطن اه عشر قيمتها. يعني اذا كان هو حر فيجب فيه غرة قيمته وعشر دية امه. واذا كان هذا الجنين قنا ففيه غرة قيمتها عشر امه وتقدر حرة امة هذه مسألة لو اه حملت حرة برقيق حملت امرأة حرة برقيق حملت آآ امرأة حرة برقيب ثم اسقط هذا الرقيب الجميل فانه آآ تقدر هذه الام الحرة تقدر ام لا تقدر على انها حرة يعني يحكم بانها حرة ويعطى غرة قيمتها عشر دية امه لا يعطى غرة قيمتها عشر قيمة امه لو كانت وان جنى رقيق خطأ او عمدا مختير المال. اذا جنى الرقيب خطانا وعمدا لا قود فيه او فيه او عمدا فيه قول واختير المال. او اتلف مالا بغير اذن سيده. فان ذلك يتعلق برقبة يخير السيد بين ثلاثة امور بين فدائه بعرش الجناية. يفديه بعرش الجناية يعني يدفع الاقل للمجني عليه. اما اغسل جناية او قيمته اما سجناية او قيمته. فان كانت اذا كانت سجنيه مثلا آآ خمسون من الذين او خمسون الفا. وقيمته ثلاثون الفا فانه يدفع تلاتين الف الاقل. وان كان بالعكس ان كان الخمسون وارسى جناية ثلاثون يدفع ثلاثين. ارسل جناية الاقل من ارش جناية او قيمته. او او يسلم الرقيب هذا الجاني يسلمه لوليه الجناية والخيار الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو ان يبيعه ويدفع ثمنه للجهة المجنية عليه. ان استغرقه ارشد جناية والا دفع منه بقدره فصل قالوا من اتلف ما في الانسان منه واحد. ففيه دية نفسه ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فذلك. لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الديرة وهو النسب. فان كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته. يعني اذا كان هذا العضو الذي اتلفه الجاني من ذكر حلم مسلم ففيه ديته. وان كان من حرة مسلمة ففيه ديتها والاعضاء الاعضاء ما في جسم انواع يعني الاعضاء. ما في جسم انسان منها شيء واحد. كالانف والثاني ما في الجسم منه شيئان كالرجلين واليدين وما في الجسم منه ثلاثة كالانف يجتمع المنخرين والحاجز بينهما وما في الجسم منه اربعة كالاجفان في في كل جهة مؤلف. وما فيه ايضا عشرة كاصابع اليدين واصابع في كل جزء من هذه الاعضاء ما يقابله من الدية الكاملة مثلا اصابع اليدين والرجلين كان فيها اصبع الاصبع الواحد. فيه عشرة من الابرياء عشر الدية والكفن فيه ربع الديان الا الاسنان الاسنان تختلف الاسنان كل سن خمسة. خمسة من المية. خمسة من الف. قال او اكثر فكذلك وفي احد ذلك منها يعني الدين وفي الظفر بعيران. الظفر اذا لم يعد طبعا. اذا لم يعد اذا انخلع انسان ظفره شخص اخر ولم يعد هذا الظفر لم يمت مرة اخرى. او يكون عاد مسودة. ففيه بعيران خمس دية الاصبع خمس دقايق الاصبع. قال رحمه الله وتجب كاملة في كل حاسة ما هي الحواس؟ هم؟ خمس هي خمس في الحقيقة لكنهم يقولون اربعة السمع والبصل والشم والذوق. الشم السمع وصلوا الشام والذوق واما اللمس لم يذكروا اللمس كما قال الشيخ عثمان مجدي مع انه حاسة قال واكتفوا بالشلل عن اللمس. فاذا اشل اي عضو في الانسان فانه فيه ديته ذلك العذر نية ذلك العمر. الا الانف والاذن. اذا شل الانف او اشل اذنه ففيها حكومة ففيها حكومة. ما لم يذهب طبعا الشام اذا ذهب الشام ففيه هي كاملة. واذا ذهب السمع ففي ديت كاملة. وكذا كلام اذا جنى عليه خرس صار اخرس وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح المنافع تطير انسان خمسة عشر منفعة. الاعضاء الاعضاء تقريبا اذا كان الشيخ عثمان نجدي في الادمي خمسة خمسة واربعون عضوا عضوا. اما المنافع تقريبا تقرب من خمسة عشر منفعة. وهي السمع والبصر والشم والذوق والكلام والعقل والحدب والصعب تسويد الوجه يعني يضرب وجهه ويسود الوجه. كذلك العاشرة عدم استمساك ومنفعة المشي والنكاح والاكل والصوت والبطش والكلام وفي ذهاب المنفعة كلها تجب الدية تجب الدية ومن رضي زوجة يوضع مدها بمثله يوضع مثلها بمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدى فهدى والا ان لم يوضع مثلها مثله كانت صغيرة جدا او نحيفة. وخرق ما بين مخرج بابا روماني فجاء فهم ان استمسك الباب. جائفية في الدين كما سيأتي. الجارفة فيها ثلث الدية. هذا اذا كان البول مستمسك والا تستطيع المرأة ان تمسك بولها فيجب على الواطع وان كان زوجا لها يجب عليه الدية كاملة. قالوا لكل واحد من الشعوب شعر رأس والحاجبين العينين اداب العينين الهدم ما ينبض على اشفار العين كما قال في واما الحاج فهو الشعب الذي فوق العين. واللحية تجب فيها شعر اللحية يعني يجب وهل يجب القصاص في هذه ها هل يجب القصاص في الشعور الاربعة؟ لا يجوز. في عالم كان قالوا في حاجب نصفها نصف الدية والهدف ربعها وفي الحكومة لا تجد فيه الدية وانما حكومة. وما عاد يعني يشترط حتى تجب الدين في الشعور الاربعة بشرط ان تعود فان عادت سقط ما وجب فيها من الدية او الحكومة. قالوا في عين الاعور دية كاملة. وفي الاعوام دية كاملة. يعني شخص قلع عين الاعور التي يرى بها. ليس له الا عين واحدة يرى بها فاختار الاعور هذا لم يختار القصاص وانما هم اختاروا الدين فنقول تجد كاملا والاصل من الصحيح تجد فيه نصف الدية. العين الواحدة تجد فيها نصف الدين. لكن الاعظم الذي ليس له الا عين واحدة يبصر بها فاذا تجب فيها الدية كاملة. قالوا ان قلعها يعني قلع صحيح العينين عين الاعور. شخص له عينان صحيحتان قلع عين شخص له عين واحدة فقط. صار اعمى يعني. صحيحة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه بالشروط السابقة التي اه تشترط لوجوب وجوب القصاص. بشرط وعليه ايضا نصف الدية. لانه اذهب بصره كله. يقتص من الشروط السابقة ويدفع لنا مسلم الدين. قالوا وان قلع ما يماثل صحيحته. هذا اعظم عين واحدة. اه طلع ما صحيحة يعني هذه مثلا له عين الاعراب له العين اليمنى صحيحة. فقلع قلع مثلها من صحيح العينين. من صحيح عمدا فدية كاملة. يجب عليه ان يدفع دية كاملة. يعني لا قصاص ليس على القصاص. وان فعل ذلك خطأ فيجب عليه نصف الدية. نصف الدية. واما الاقطع تقطع هو الذي له يد واحدة ووجه واحدة. فهو كغيره. يعني لو اخطأ قطع الاقطع هذا الذي له يد واحدة. يد صحيح اليدين. هم قطعت يده قطعت يده بخلاف العين بخلاف العين. حتى لو بقي بلا يدين تقطع يده. قال رحمه الله وفي الموضع اه تكلمنا عن الشجاد والشجاد جمع شجة وهي المراد بها اسم للجروح التي في الرأس والوجه خاصة فقط. وهي عشر عشر شجر. وهناك محكمة شخص يسمونه مقدر الشيجار ينظر في الشجة. هل هي موضحاني؟ هاشم امامنا؟ ها بازنة مستقلة. قالوا في الموضحة وهي التي الجناية التي توضح العرب. توضح ايش العظم يقولون ولو بقدر رأس الابرة. فيها خمس من الابل. ويقول الشيخ منصور فلا يشترط وضوحه للناظر. لا يشترط وضوحه للناظور. اوضح عظمه جرحه في وجهه او رأسه حتى اوضح عظمه. فيها خمس من الابل وفي الهاشمة عاشوا من الابل. الهاشمية هي التي توضع العظم وتهشمه. يعني تكسره وثالثا الشجار المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه فيها خمسة عشر بعيرا وفي المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ. يجب فيها ثلث الدين كالجائزة كذلك جائزة وهي التي تصل الى باطن الجوف. الى باطن الجوف. ففيها هذي ثلث الدية. والمراد كما قال في شرح المنتهى هو ما لا يظهر منه للرائي ما لا يظهر منه يعني لا يراه الرأي. جوف الانسان. كطعنه في ظهره او بطنه. ففيها ثلث الدية. جائزة. والدامغة قال الخامسة الدامغة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتخرقها. تجد ايضا فيها ثلث دي كلها وردت فيها احاديث نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى من الشجار الخمسة التي فيها حكومة ليس فيها ديان. وانما حكومة. قالوا في الحارسة والحائصة هي التي تحرص الجلد يعني تشقه ولا تدميه. يعني لا يسيل منها الدم لا يعني يخرج لكن لا يسير. جرح بسيط جدا. وهذه فيها حكومة. الثانية البازلة وهي النفس الاولى نفس الحارسة لكن يسيمها الدم. تشق الجلد وتدميه. يسيمها الدم. تأتي بعدها وهي التي تشق اللحم. تشق يعني تشق الجلد وتدخل على اللحم. ففيها حكومة. ثم بعدها المتلاحم وهي الغائصة في اللحم. تشق الجلد واللحم وتدخل في اللحم ايضا. وثم بعدها السمحار وهذه الجناية التي في الرأس او الوجه وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. تسمى السمحاء هذه فيها حكومة فيها حكومة. ايش؟ هذه صورة خارج. باب الحاء الدخان صحيح يعني. وما معنى الحكومة؟ ما معنى الحكومة؟ الحكومة هي مقومة مجنية عليه كانه عبد. يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت. يعني شفن وبرأ منها. ثم يؤخذ الفارق بين القيمتين ثم يؤخذ فارغ بين القيمتين ولا هذا الطريق حسابية لا نريد ان نضيف فيها. فصل قال رحمه الله فصل سيتكلم الان عن العاقلة العاقلة. والعاقلة تعريفها هي من غرم ثلث الدين اكثر بسبب جناية غيره من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره. من هو عاقلة الانسان عاقلة جان يقول ذكور وعصبتي ذكور عصبته نسبا وولاء نسبا يخرج ايش الاخوة من الام وكذلك ولاء حتى عمود نسبه ابيه عمه جده اخوه ابن اخيه ابن عمه وهكذا ذكور العصر التي تقدمت في الميراث. الابناء الاخوة والاجداد وابناء الاخوة والاعمام وابنائهم. ذكور وعصبته نسبا ولا ويدل على ان العاقلة يعقلون وان طبعا العاقلة التي تتحمل آآ شبه العمد وتتحمل ايش؟ الخطأ. واما العمد لا تحمله العاقل. طيب شبه العمد هذا والخطأ اذا تحاملت العاقبة هل يدخل فيها القاتل؟ لا يدخل يعني لا يتحمل شيء القاتل. الدية كلها تكون على العاقلة. المذهب انه لا لا يتحمل الباطل شيئا. يكفيه ان يكفر عن الكفارة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اه قضي قضى عليه الصلاة والسلام بالغرة وقد توفيت قضى ان العقل على عصبتها المرأة التي ضربت اخرى كماتت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان العقل على عصبة هذه المرأة الجانية التي قتلت المرأة الاخرى في الصحيحين وشروط من يجب عليه ان يعقل نذكرها باختصار بسرعة ان يكون ذكرا الشرط الاول ان يكون ذلك ذكرا ثانيا مكلف بالاجماع ثالثا ان يكون حرا. رابعا ان يكون غنيا. خامسا يكون موافقا لدين الجاني. ولا يعتبر في العاقل ان يكون في الحال بل حتى لو حجبوا يجب عليهم ان يعقلوا. مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة يرجع فيها اجتهاد الامام والحاكم ولا عقل على فقير وغير مكلف وهذه محترسات الشروط التي ذكرتها. وغير مكلف ومخالف دين الجاني. ثم ذكر المؤلف ماذا تحمله العاقلة؟ ولا تحمل عمدا. وقتل العمد. الذي يعني اه تعمد صاحبه ان قتل فيه فانه لا تحمل العقل. يكون على القاتل. واما خطأ شبر عنك فتحملها العاقلة. كذلك لا عبدا لو قتل عبدا الجاني انسان قتل عبدا فان العقل لا تحمله اتعب قيمته. الثالث قال ولا صلحا. المراد به صلح الانكار. صلح الانكار. لانه يكون صلح الانكار يكون ان يعترف بالحق على نفسه وكذلك انها تحمل عاقلة اعترافا يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة فان العاقلة تحمله. الخامس قال ولا ما دون ثلث الدية. ما دون ثلث الدية كثلاث اصابع هنا قطع ثلاث اصابع اصابع وارش موضحة مثلا ها فهذه لا تحملها العقل. والمراد بثلث الدية الدية تامة. قال رحمه الله ومن قتل نفسا محرمة من قتل نفسا محرمة غير عمد. او شارك فيه. قوله محرمة يخرج قتل النفس المباحة. فانها لا تجب فيه الكفارة. كالقتل قصاصا مثلا. لو قتل انسان مثلا اباه قصاصا او حدا فانه لا تجب عليه الكفارة. وكذلك كل من قتل نفسا يخرج قطع الاطراف. قطع الاطراف ليس فيه كفارة. كذلك قتل البهائم. قتل البهائم كما في ما ليس فيه كفارة. من قتل نفسا ادميا حرمه. يخرج مباحا غير عمد. غير عمد. يعني لم يتعمد لها وهذا شامل الخطأ وشبه العمد اما العمد فلا كفارة بك من السبب. او شارك فيه. او شارك كان فيه فعليه الكفارة فعليه الكفارة. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل ولا تتداخل. لا تتداخل. وهي كفارة كفارة قتل. كفارة كفارة الظهار. عتق فان لم يجد فصيام شهرين متبعة فقط الا انها لا اطعام فيها. يعني لو عجز عن الصيام ليس فيها اطعام وتبقى الكفارة في ذمته حتى يستطيع. ويكفر عبده بالصوم لانه لا مال له. ثم قال القسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قرر قساوته على مكانة عليه في غنية اقر القسامة والمراد بالقسامة ان يأتي شخص مثلا في حي من الاحياء ويقتل فيه. يقتل فيه فيقوم الورثة باتهام شخص معين في هذا الحي في هذا الحي فيؤمرون ان يحلفوا واخلاف القياس طبعا اقصد ان المدعي عليه بينة واليمين على من انكر. اليمين في القسامة تكون على المدعي. فيأتي المدعون ويحلفون خمسين يحلفون فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب لهم القتل. يعني اه استحقوا دم المدعى عليه فان لم يحلف هؤلاء المؤلف يحلف المدعى عنه ان لم يحلف المدعي فالمدع يحلف دعم عليه وسيأتي تفصيلها. هذا المراد بالقسامة. لها شروط طبعا عشرة لا يتسع الوقت لذكرها. ايمان يعني يقسمون خمسين مرة كم سيأتي؟ في دعوة بلا دينة طبعا. لو كانت هناك بينة قضي ولا تسامح في دعوى قتلي معصوم. قتل العمد يدخل في قتل عمد والخطأ ويشوف العمد معصوم. ايضا لا يدخل في القسامة ليس لا تكون في مجون النفس من الجراح. والاطراف فرحمه الله واذا تمت شروطه العشرة كما ذكرنا لها شروط عشرة في نفس الوقت ذكرها. بودي بايمان ذكور عصبته يعني عصبة الوافدين فيحلفون خمسين يمينا ولو كان واحدا. لو كان له والد واحد يحلف خمسين دينار. كل من بدر هزه من القتيل. كل بقدره مثلا قتل عنه. او قتلت عن زوجه الزوج كم له؟ الربع والمسألة من كم اربعة له واحد والباقي الابن. فربع الايمان يحلفها من؟ الزوج. وثالث ارباع الايمان يحرفها الابن ويجبر الكسر يجبر الكسر. ويجبر الكسر. يجبر عند مثلا ثلاث ارباعه مثل الخمسين اذا قسمناه على اربعة كم تخرج؟ عشرة اثنين ونص هم؟ اثنعش ونص اثنعشر ونصف. يعني الزوج عليه اثنعشر ونصف من اليمين. نقول احلف ثلاثة عشر. الابن نفس الشيء يكون فيه كسر فيزيد يمين زعيم يجبر الكسل يجبر الكسل. فانك لو يقول فان نكدوا العصا ده على ايمان القسامة او كان الكل مدخل لهم في الدماء. النساء لا مدخل لهم في القصاص ولا في الحدود النساء ليس لهم مدخل كما سيأتين في الشهادات. يعني لو كانت هناك في عرس مثلا مراقتات اخرى وشهد عليها امرأتان او اربع او مائة هل يثبت القصاص؟ لا ينبت القصاص لا ينبت ليس النساء دخلت في الحدود ولا في القصاص. فان نكدوا او كان كل نساء لا يعرفون حلفها مدعى عليه. يعني حلف خمسين يمينا ثم بريء. اذا لم يحلف المدعى عليه. هل نكد عليه قال لن احلف. فانه حينئذ نقول لا قصاص عليه. لا عليه ولزمت