او لم يجد ما يشتري به. زمنا جاع. مجاعة غلاة لم يقطع بسرقة. وهنا فيه تعطيل حد من حدود الله عز وجل. هنا في تعطيل حد من حدود الله لكنه لحالة معينة لحالة معينة الامام او النائب ان يقيمها. ان يقيم هذه الحدود. ثم ذكر ما يشرع بالضرب قال يضرب رجل قائما يضرب رجل قائما بصوت لا لا خلق ولا جديد. لا خلق يعني ليس قديما لا حد فيها ولا كفارة. وذكرها المعصية. قال بنحوه الكافر اذا خلف الانسان شخصا بغير الزنا نحو يا كافر اعرج يا اعرج. فانه آآ يعزر. قال ويجب التعذير بكل معصية. في كل كتاب الحدود والحدود جمع حد وهو لغة المنع. وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقتل وشرب وقطع طريق وسرقة لتمنع الوقوع في مثلها. الجنايات موجبة للحدود عندنا او للحد. خمسة. والتي هي الزنا والقهر في السرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. قال لا تجب الا على الخير يجب عليه الحد ثلاثة شروط التكليف يشترط ان يكون مكلفا هو البالغ العاقل. الثاني هو الملتزم. المراد بالملتزم والملتزم احكام الاسلام ويدخل في ذلك فقط المسلم. الذنبي المسلم الذمي. ويستثنى الذمي الذنب يستثنى في شرب الخمر فانه لو شرب الخمر لا يقام عليه حد الشرب. لماذا؟ لانه يعتقد حلها. يعتقد حلها قال الشرط الثالث قال عالم للتحريم عالم للتحريم فاما اذا كان جاهل عالم تحريم هذه الحدود او هذه المحرمات الخمسة الزينة السرقة فاذا كان جاهلا فانه لا يقام عليه اذا كان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة. قال انا اعرف ان السرقة محرمة لا ادري ان الذي يسرق تقطع عينه. هل هذا يعلام؟ ها؟ هذا يقام عليه الحال. هذا يقام على اي حال. لا يعنى. نقص عالم التحريم عن العالم بحكم الفعل هذا هل هو محرم او غير محرم؟ ثم قالوا على امامنا ونائبه اقامتها يعني يجب ولا ايضا جديدا. ليس قديما لا بحيث انه لا يؤلم ولا جديد بحيث انه يجرح قال ويكون عليه قميص او قميصان. لكن يشترط ان تكون هذه قميص وقميصان غير ثياب الشتاء. ثياب الشتاء لا يحصل معها الم. قم قميص قميص دائما هو الثوب الان او قميصه. ولا يبدي يدا ابطه يعني لا يرفع ما يمد يده حتى يبدو ويضرب ويضرب هذا المجلوب او سيقيم عليه الحد والحكم هنا مو مبهم ولا هذا ما رأينا لها بيان هل هو من تحريم؟ هل هو الكراهة؟ هل هو وجوب ما لا يبدي. ثم قالوا يسن تفريقه. يسن تفريق الضرب على الاعضاء لا يضرب في عضو واحد يكرر الضرب على عضو واحد بل يفرقه قال ويجب اتقاء الوجه يجب ان ينتقلوا لا يضر في وجه والرأس والفرج والمقتل الذي يعني يموت منه الانسان بسرعة الخصيتين مثلا او القلب. ويشترط في الجد شيطان. الشرط الاول ان ينويه لله تعالى ان ينوي هذا الذي يجلب انه يفعله لله تعالى. لا يجلده للتشفي. فان جلده التشفي فانه يأثم ولا يعيد الظرب. الشرط الثاني كما قالت الاقناع التأليم. يشترط ان يضربه ضربا يؤلمه. اما الضرب الذي لا يؤلمه فلا يحصل به المقصود. كذلك لا يشترط في الظرف الموالاة يعني لا ان يوالي الضرب يجوز ان يفرق الضرب في الواقع. قال امرأة كرجل لكن تضرب جالسة. ايضا هنا لم يصرحوا ما الحكم في ضرب المرأة جالسة؟ لو اقيمت طيب ما الحكم؟ ما رأينا لهم حكم؟ تضرب جالسته وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وقال في الاقناع تضرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر. في الظهر وما قارب الظهر ثم الظاهر ولا يحفر لمرجوم لا يحفر لمرجوم. لانه صلى الله عليه وسلم لم يحفر الجهني ولا اليهوديين. المرجو في الزنا لا يحفر له كذلك لم نجد لهم حكما. ما الحكم لو حفرنا ما ذكروا حكم. قالوا مات وعليه حد سقط من مات وعليه حد من الحدود فانه يسقط فوات المحل. ثم دخل في الزنا دخل في الزنا. هناك مسألة يذكرونها ما الحكم لو اتى الانسان حدا؟ ما الحكم لو اتى الانسان حد؟ هل افضل ان يعترف يذهب الحاكم اعترف او او يستر على نفسه المذهب عند لانه يسن ان يستر على نفسه الحمد لله. انسان له ان يسمع نفسه ولا انسان ان يعترف به ويقر به عند الحاكم ثم تكلم عن الزنا. قال رحمه الله فيرجم زان محصن عرفوا الماتش سيعرف اه المحصن. يرجم الزاني المحصن مكلف بحجارة بحجارة بحجارة او غير الحجارة. حتى يموت كما خلقنا. يرجم الزاني وكل محصن بالحجارة حتى يموت. حتى يموت. وغيره غير محصن يجلد مئة مئة جلدة ويغرب عاما. يغرب عام يعني يبعد عن هذه التي هو فيها. ولا يحبس في البلد التي نفي اليها. لعدم وروده. واما الرقيق يقول خمسين جلدة ومبعظ بحسابه فيهما. المنصة فيوجد خمسين وآآ خمسا وسبعين ونصف ويغرب نصف عام. صار الله والمحصن من هو المحصن الذي اذا زنا جلي آآ رجم؟ قالوا المحصن من وطأ زوجته بنكاح صحيح في قبرها في قبرها. اشترط للاحصان في الزنا. اولا ان يضع بتغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها في قبولها. ان يضعك تغيب الحشفة او قدرها المقطوعة في قبرها. ثانيا يكون ذلك انحكام صحيح اذن يكون محرما او اتى عليه ثلاثة ايام. اذا لم يظهر فيه هذا الغليان اذا اتى عليه ثلاثة ايام يحرم يحرم تناوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب ثالثا يكونا الزوجان مكلفين. رابعا يكونا حران. خامسا هذه الشروط فيهما كليهما حال العقد الصحيح حان الوقت في العقد الصحيح. فان قل شرط منها ولو في لاحدهما فلا احصان لواحد منهما. فلا احصان لواحد منهم. لو تزوج انسان امرأة لها تسع سنوات. هل يصح العقد او لا يصح؟ لكن هل يكون محصن؟ لا يكون محصن لانها ليست ليست ظاهرة شروط اقامة حد الزنا ثلاثة. وقال آآ الشرط الاول تغييب حشبة اصلية. تغيب الحسنة وكما ذكرنا الحشرة هي رأس الذكر اصلية في فرج اصلي لادم بادمي. لادميين يفترض ان يكون حيا. يشترط ان يكون حيا. فان وطأ ميتا يعزى ولا يحد. كذلك لو وطأ بهيمة فانه لا يقام عليه حد الزنا. قال ولو دبرا ولو دبرا الشرط الثاني انتفاء الشبهة. يعني ان يضع الرجل امرأة حررت عليه وطأ حراما محضا تخالطه ادنى شبهة بالحلم. الشرط الثالث ثبوته يشترط حتى اه يجد اقامة حد الزنا ان يثبت. ويقول طبعا ثبوته اه لواحد من الامرين قال بشهادة شهادة ولها خمسة ستة شروط. يشترط ان يكونوا اربعة. عددهم اربعة. الشرط الثاني ان يكون رجالا الثالث عجولا الرابع في مجلس واحد. في مجلس واحد يعني في مجلس آآ يجلس فيه القاضي في مجلس واحد حتى لو جاء متفرقين انسان جاء الساعة السابعة والاخر جاء الساعة الثامنة بعضهم اتى مجلس القاضي واحد لا يأتي شخص اليوم شخص يأتي غدا الشرط الخامس بزنا واحد يشهدون بزنا واحد كلهم يشهدون بزنا واحد هؤلاء الاربعة. الشرط السادس مع وصفه مع وصفه مع وصفه. ويصفون ما حصل من الزنا. لماذا؟ اشترط الوصف مم في الا يعتقد شخص ان ما ليس زنا انه زنا يعني يراها يراها مع المرأة مثلا يرى الرجل المرأة ويضمها او يطبلها او ياخده بها ويقول زهب يعني لا صدق ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ وهذي طبعا الاربعة هذي لم تحصل منذ ان نزل القرآن الى هذا اليوم لم تحصد التاريخ. شهادة اربعة لم تحصد الصورة الثانية التي يثبت بها الزنا وهي التي تحصل هي الاقرار او اقراره يعني اقرار الزمن اذا كان طبعا مكلفا مختارا. اربع مرات. ولو في اكثر من مجلس. لو اتى اليوم اقر مرة ثم بعد غد اقر مرتين بخلاف الشهادة. الشهادة يشترط ان يأتوا في المجلس الواحد الذي جلس فيه قاضي. لو قام القاضي ثم مع ذلك مجلس الذي شهد فيه له ثم جاء شاهد اخر فيكون قاذفا يجزد هو ومن قبله. اربع مرات مع ذكر حقيقة وضعهم. يشترط ان ينفي يقول اربع مرات الشرط الثاني ان يذكر حقيقة نفس العلة السابقة. لان لا يظن ما ليس بزنا انه زنا. والرسول صلى الله عليه وسلم تأكد الماعز رضي الله تعالى عنه اسئلة كثيرة يتأكد من انه فعلا وطئ. اه الله ثم الشرط الاول يكون اربع مرات الشرط الثالث ان يذكر حقيقة الوقت الشرط الرابع الثالث بلا رجوع. اذا رجع فانه آآ لا يقام عليه الحد حتى لو اقيم عليه الحد وفي اثناء الاقامة الحد يقول انا لم ازني فاننا يجب علينا ان نتوقف يجب على الحاكم ان يوقف الرجم لكن اذا ثبت الزنا او غيره من الحدود بالشهادة فلا يقبل فيه رجوع المشهود عليه لان ثبت بامر خارج. اما بالاعتراف وهل يجوز للقاضي ان يلقن هذا الزاني او السارق ان يلقنه رجوع؟ نعم يجوز ذلك. يقول لها يعني لو رجعت عن اقرارك يعني اخطأ. يجوز للقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم لما اوتي قال له ما ما يخالفك سرقت؟ قال يا رسول الله سرقت قال ماني خالي من سرقت يعني ما اظن ان سرقت اين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رده اعرض عنه مرة مرتين ثلاث اربع مرات كما قال ابو هريرة رضي الله عنه. فهذا يدل على ان القاضي ايضا لا يتساهل حتى لو اتى لشخص مقر يعرض عنه. وينصح لاي شخص غير قادر يقول له اذهب. افضل مكتوب الى الله عز وجل واستره على نفسك وهذا الاولى. يجوز للقاضي ان يلقن او يقول للمعتد مقر. ارجع اقرأ طبعا هذا في الحدود اما في القصاص والسرقات والسرقة نفس الشيء. القصاص وحقوق الناس لا يجوز للقاضي ان يلقن في السقاء. ينبذ له يعني يطرح له زبيب في السقاة حتى يكون طعمه ما حلو. في السقار. القرد الذي ديالنا فيشربه يومه والغد وبعد الغد فاذا كان سبب تائه شربه وسقاه فانفظل منه شيء اهرقه كما الشخص حجته او الخصم حجته. قال والقادر والقاذف من القذف هو لغة الرمي. وتعريفه نحو الرمي بالزنا واللواط. او الشهادة باحدهما ولم تكمل البينة. وحكم القذف كبيرا كبار ابنه محرم وكبيرا كبائر ابن الاجماع. والقادس محصنة والقادم سوف يجلد حر ثمانين جلدة. قوله تعالى والرقيب نصفها في حسابه. والمحصن هنا ما توفرت فيه خمسة شروط. ان يكون حرما. ثانيا مسلما. ثالثا عاقلا اه خامسا رابعا عفيفا عن الزنا ولا في الظاهر ولو تائبا من الزنا بنشتغل نكون عفيفا. فاذا كان زانيا ثم تاب فانه عفيف. محصن. ويشترط كونه مثله هذا الشطر الخامس والسادس كون مثله اه اه المقذوف يعني الشرط هذا خلاص. يشترط ان يكون مثله يطأ او يوضع سواء يطأ اذا كان ذكرا ويوضع اذا كانت المقذوفة امرأة ولا يشترط بلوغه ولا يكتر. وآآ نعم ودخل بالتعزيب لكن بما يثبت القذف بما يثبت قذف يثبت لي شهادة اه رجلين شهادة رجلين فلابد ان يأتي المقذوف بينة انه ابدا. ايدعي عليه انه البينة. قالوا يعزروا بنحو يا كافر يا ملعون يا اعرج يا اعور تعزيب اللغة والمنع هو المنع واما في الاصطلاح هو التأديب. التأديب هكذا في المنتهى والاقناع. اقتصروا على ذلك. ويجب بكل معصية معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها ولا كفارة كان مباشرة مثلا دون الفرج الخلوة بالمرأة سرقة لا قطع فيها جناية لا قود فيها صفعه وكزهوا دفع لعنه مثلا سبه شتمه هذه كلها آآ يعزر فيها ما يجوز به التعذير اولا الجد. الجد. لكن لا يزال في عندنا على عشر جلدات. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد احد فوق عشرة اسواق الا في حد في اليمنى. ثانيا الحبس ثالثا الصفع يصفى فقط. من ذلك ايضا تعذير يجوز تعزيب التوبيخ. كيف انت يا بنية هذا كلام يجوز ولو اكتفى بذلك. ايضا التعزير العزم لا يفصل من عمله. كذلك تسويد الوجه يسود وجهه يجوز التعزير ايضا بالمناداة عليه بذنبه بين الناس. ومرجع الاجتهاد الامام مرجع يعني الامام يختار ما يراه مناسبا التعزير. اي يختار الامام احد ما ذكرنا ما يحرم التعزير به اولا يحرم التعزير بحرق اللحية. ثانيا يحرم تعزيل قطع الطرف وجرح. ثالثا يحرم التعزير باخذ المال خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله. شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزيب يا اخوان. المذهب انه يحرم. يحرم تعزل من ايضا باتلاف المال باتلافه. فصل سيتكلم عن مسكر. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. يحرم مطلقا. يعني سواء كان من العنب او من الشعير او غيرهما الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يجوز اذا كان لدفع لقمة غص بها تتغير الخمر المسكر مع خوف التاف. مع خوف التلف اذا لم يتناول هذا المسلم. ويقدم عليه بول يقدم على المسكر ضوء لدفع لقمة غص بها. فاذا شربه مسلم مسلم يخرج ايش؟ الذمي والمستأمن لا يقام عليهم الحد. اشترط لوجوب تحدد الشرب ان يكون مسلما ثانيا مكلفا ثالثا مختارا. رابعا عالما ان كثيره يسكر عالما ان كثيره يسكر. والشرط الخامس ان يعلم تحريم الخمر فان ادعى الجهل انثى يجهله كمن نشأ في بادية بعيدة مثلا او حديث عهد الاسلام فيقبل منه ذلك باحتمال صدقه حد حرا ثمانين. حد حر ثمانين. ما في خلاف في المذهب. هل اه شرب الخمر فيه حد اوليس به حد ما ذهب ان فيه حد وحده ثمن الجلدة لان علي رضي الله عنه لما جاء الوليد بن عقبة اربعين قال جاد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجاد ابو بكر اربعين وجاء بعمر رضي الله عنه ثمانين قالوا هذا وكل سنة وكل سنة وهذا احب الي وهذا احب الي هذا في صحيح مسلم الثانية المذهب ان احد شارب خمر اربعون جلدة. اختارها ابو بكر والموفق والشارع وشيخ الاسلام وابن القيم لكن قال الامام ان يزيد على الاربعين الامام ان يزيد عن اربعين. قال حدة حرة ثمانين نصفها ويثبت شرب الخمر باقراء مرة. باقراره مرتين. يعني ليس سبب القلوب مرتين واربع مرات اشترط ان يقر فقط يجوز ان يقر به مرة ويشترط هنا ايضا ان يستمر على اقراره حتى يتم عليه الحال. او شهادة عدلين او شهادة عدلين ونحوه اذا غنا. يحرم العصير سواء كان العنب او رمان او برتقال تفاح اذا غلب. المراد بالغليان هنا يقول في المطلق غليان العصير تحركه في وعائه واضطرابه. يعني يعني يفهم الشخص ان الغليان يعني يغلى على نار لا اذا ظهر الزبد فوق العصير فانه الاشكال عندنا الان بوكتين. الكوكتيل الان والعاصرات موجودة في مطاعم وهذه مشكلة. لانها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خريطين الخريطة ما مع الخليط يعني تخلط عصيرين. لماذا؟ لان الفساد ها يسرع اليه اكثر من لو كان وحده. يعني البرتقال ولوحده يغلي يعني يأتي يوم من الايام ويحصل فيه الزمن لكن الخليط هذا الان موجود فيه اربع فواكه او ثلاث او خمس هذا مشكلة لانه يوضع في الثلاجة لمدة مثلا خمسة ايام اربعة ايام هذا لم نجد لها حلا يعني. مشكلة يصفانها يصفانها. يشترط ان يصفا السرقة ودائما نذكر لعلة واحدة. ها وهي حتى لا يظن ما ليس بسرقة انه سرقة. لابد يصف كيف حصلت السرقة؟ وله شروط لكن لا يتسع الوقت مشكلة ايظا عندنا في الاحساء يعصرون الليمون في اه يعني في قارورة ليمون ثم آآ يضعونه في الشمس لمدة اسبوع ثم يثلجونه حتى يستخدمونه في في رمضان او في هذا ايضا مشكلة. هذا مشكل. هذا مشكلة والاحاديث كثيرة وصحيحة احاديث كثيرة. طبعا اه كون العصير اذا غلا يحرم هذا المفردات المذهب مفردات المذهب هذا العسل الواحد يحدث. فكيف اذا كان اثنان فاكهتان او ثلاثة او اربعة. كوكتيل هذا مشكل عصير الليمون عندنا مشكلة ما ندري ما الحل معه؟ حتى الحفاظ على ايش؟ ايش؟ حتى لو ما ثلاثة ايام. العصير اذا ما غلا ثلاثة ايام يجب ان يجب ان وهذا هو المذهب. القول الثاني وهو قول الجمهور انه اذا اتى عليه ثلاثة ايام يجب ان ينام. ولا ينظر الغليان. مم. المذهب عندنا اذا غلى قبل ثلاثة ايام يجب ان يرضى. الجمهور له ثلاثة ايام فقط. وهذا مفردات المذهب عندنا. فالعصيرات الكوكتيرات هذي في المطاعم لم اسمها يعني تكييفا صحيحا. ايش؟ يعني يعصروه ثم يشربون. طيب ولعلنا نراه في اخرين في فاذا شربه او احتقن به احتقن به اخذه كالحقنة. فانه لكن آآ الاحتقان هنا مشكلة يعني الاحتقان عندهم ايضا مذهب احيانا احتقان حقنة من من الدبر احيانا في الدم مباشرة ولعلهم يريدون الدم لان الكبر لا يعني لا والله حتى احتقان الدهون. يفطر معناها انه يصل الى الجوف فصل في السرقة قالوا يقطع السارق بثمانية شروط. كم بقي لنا يا شيخ من الوقت؟ عشرون ها الحمد لله لعلنا نطيل ليلة بدل ان نأتي بيومين خليه يوم الاسبوع القادم نكتفي. السرقة في اللغة هي خفية. واما في الاصطلاح عرفها الماتي. قال ويقطع ثبتت السرقة حدد السرقة ثبت بالاجماع قالوا يضع السارق بثمانية شروط. السرقة. السرقة ان يسرق؟ يعني يأخذ خفية. قال وهي اخذ مال خفية خفية يخرج الغصب والاختطاف لانه في العلن قال كون السارق مكلفا في ثلاثة بيوت مش شرط ان يكون السارق مكلفا ثانيا يكون مختارا غير مكره ثالثا ثالثا عالما بمسروق. يعني بشرط ان يكون عالما حال السرقة بالمسروق وانه يبلغ نصابه. هذا المراد بقوله المسلم. والقيد الرابع تحريمه. ان يعلم ان المسروق محرم عليه ان يعلم ان مصروف فاذا سرق شيئا مباحا مثلا له يظنه لاخيه فتبين ان اخيه مات ورثه هذا لا قطع عليه الشرط الثالث قال كونه مسروق مانع. مالا والمال كما ذكرنا في هو ما فيه منفعة راحة مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة. ثانيا قيد الثاني ان يكون هذا المال محترم. ان يكون محترما. والمال المحترم هو الذي عينه ونفعه. والذي يباح عينه ونفعه. القيد الثالث ان يكون من مالكه او نائبه يسرق هذا المال من مالك المال او من نائب مالك المال. ثلاثة قيود في الرابع كونه نصابا كون السوق يبلغ نصابا. وهو ثلاثة دراهم فضة. والدرهم كما ذكرنا ثلاثة يعني كم تساوي الان؟ اذا قلنا الغرام خمسة ريال. ثلاثة دراهم الدرهم ثلاثة دراهم تسعة غرام في خمسة كم؟ هم؟ خمسة واربعين. خمسة واربعين. او ربع مثقال. ربع مثقال من الذهب او ما قيمته احدهما؟ يعني متاع سلعة قيمتها احد اه نصاب الذهب او الفضة في السرير. اه رحمه الله الشرط الخامس اخراجه من حرز مثله. اخراجه من حزب سواء خرجه بنفسه او امر صغير فاخرجه له. او بهيمة دخلت فوضعنا فخرجت فيقطع من حرز مثله من حرز مثله والحرص يقول المؤلف وحرز كل مال ما حفظ به عادة. حرز ومكان الذي يحفظ به المال في العادة وفي العرف في العرف وفي العادة حرز الان الاموال مثلا حرزها اين مم في البنوك الان مثلا او في صندوق آآ محاديد مغلق في المنزل وهذا الحرص يقول العلماء يختلف باختلاف ايش؟ البلدان واختلاف السلطان ايضا اذا كان قويا او ضعيفا المكان الى مكان. السادس قال انتفاء الشبهة. يقول الشيخ ابن عثيمين هي ما شبهة يقولون هي كل ما يمكن ان يكون عذرا للسارق في الاخذ. للسارق في الاخذ. والمشهور عندنا انه لا قطع اذا سرق من عمودين سليم. ثانيا اذا سرق احد الزوجين من الاخر. ثالثا اذا سبق من بيت المال اذا سرق انسان بيت المال ان كان حرا مسلما. فانه لا قطع عليه او من مال له فيه شرك له فيه لا قضاء عليها. السابع ثبوتها اشترط ثبوت السرقة وتثبت السرقة بشهادة عدلين لذكرها او اقرار مرة يقر السارق مرتين لكن يشترط حتى يقام عليه ان يستمر على الاقراء حتى يقام عليه الحج. مع وصفها ايضا يشترط ان يصف يصف السرقة حتى ما لا يضم ليس بسرقة انه سرقة. وداوم عليه على الاقرار الثامن مطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. يطالب المسروق منه او وكيل مسروق منه او ولي بهذا المال المسرور. فاذا اجتمعت هذه الشروط قال فاذا وجب قطعت يده اليمنى يعتده اليمنى. من مفصل كفيه من مفصل كفه. ثم تحسم حسمت وجوهنا. في زيت مغلي توضع في زيت مغلي. الان اهل الطب يعالجونها بسرعة. والقصاص الطرف او القذف الطرف ما يكون. بسبكي. فان عاد فان عاد الى السرقة يده اليمنى قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه يترك له العقد. من مفصل الكعب يترك العقد حتى يمشي عليها حتى يستطيع ان يمشي عليها. لا تقطع الرجل كلها. والكعب هو العظم الناتج في كل قدم كل قدم فيها كعبة فيقطع في من المفصل ويترك العقد مؤخرا حتى يستطيع ان يمشي عليه. وان كانت رجله اليسرى ويده اليمنى ذاهبتان فلا قطعا لتعطيل منفعة الجنس. قال وحسمت حسمت القدم. فان عاد يحرم حينئذ قطعه ويحبس حتى يتوب ويحبس حتى يتوب. وهل يجب علي الظمان لما سرقه؟ نقول نعم. يجب عليه ان يضمن ما سرقه يرده مالكه وان كان تالفا يرد مثله كان مثليا والا قيمته. ثم ذكر ثلاثة امور لا تجب فيها لا في حد السرقة قالوا من سرق ايش عندكم؟ والصحيح ثمرة الصحيح ثمرة بالمثلث. يشمل التمر وثمر الاشجار ايضا من سبق ثمرة بان يأخذه من رؤوس النخل. اهم الرؤوس الاشجار ولو كان هذا البستان محوطا عليه محوطا بجدار عليه وعليه حافظ ايضا حتى لو كان هناك حارس له فانه لا يقطع لا يقطع لكن يرى قيمته مرته كم سيذكر؟ ومن سرق ثمرا او ماشية. من من غير حرز. من غير حرز. اه الثمر يحرز اذا قطع من دروس النخل او الاشجار ثم وضع بجريمة. موضع يكون حرص حينئذ محرز. الماشية الماشية حرزها كيف تكون حرزها؟ اذا كانت في الحضانة فهذا حرز حظيرة حوش. واذا كانت في المرعى يقولون بوجود الراعي ونظروا اليها طالبا نظروا اليه غالبا هذا حرزها في المرعى. فاذا سرقها من غير حرزها في المرأة. سرقها في المرعى وآآ ليست محرزة بان يكون مثلا راعي نائما يقول او غائبا عنها. حينئذ تكون غير محرزة ولا يجب القطع الشيء الثالث الذي لا يجب ايضا فيه القطع ويأخذ نفس الحكم هو جمار اذا سرق جمار النخل وهو يسمونه شحم النخل وهذا كل نخلة فيها هذا الشحم الابيض. في احد منكم رأى هذا الشحم؟ هم ايش؟ صورة. صورة ها؟ ايش يسمونها عندنا في الاحزاب؟ ها؟ جدل يسمونه جدل. تعالوا يا شيخ ماجد أبيض ايه هذا هذا يكون في كل رأس نخلة إذا ازيل من نخلة ماتت النخلة كل نخلة في هذا الأبيض شيء ابدا. فاذا سرقه انسان ايضا يغرم القيمة وايضا يلحق به الطمع. الطلع اذا سرقه فانه يغرم قيمته مرتين. ولو مثليا. يغرم القيمة ولو كان التمر مثلي يغرم قيمته لا يغرم مثله مرتين. وما عدا هذه ثلاثة امور الثمر والجمار والماشية فانه لو سرقها من غير حرص يضمن يضمن بقيمته مرة واحدة مرة ان كان متقوما وان كان مثنيا فيضمن مثله. ثم قال رحمه الله ولا قطع. ولا قطع وان كانت محرزة كما ذكرنا قطعت الثمرة ووضعت جرين. او مثلا سرق آآ البهيمة او الشاه سرقها من الحوش محرزا فانه يقطع فانه يقطع ولا قطعا ثم قالوا من لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع لم يجد ما يشتريه عندهم ولكن لا يجد قوتا يشتري اكله او ليس عنده اموال يشتري بها ورحم الله فصل فيه هنا الان قال وقد ضاعوا الطريق قطعت طريقهم مكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء او البنيان او البحر. فيقصف فيغصبونهم اموالهم او يغصبونهم مجاهرة. وهم انواع يقول المؤلف فمن منهم قتل وكافئا مكافأة هو الذي يقال به لو قتله. ويقول قتل مكافأة او غيره. يعني اذا كان محارب مثلا حرا وقتل عبدا او قتل ابنه قال كولده. فانه يقتل المنى القتل ليس قصاصا وانما حدا قتل وجوبا. ثم صلب حتى يجتهد ولم يذكره يكون يقتل ويسلب يوضع على الصليب حتى يشتهر يشتهر امره مكافئا فقط دون غيره يعني اذا قتل الولد الاب قتل ولده فانه يقتل في الحرام ولكن لا يصلى. لا يسلم لكن لو قتل شخصا شخصا اخر مكافئا له فانه يقتل ويسلب. حتى يشتهر ليرتدع غيره ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. الثاني من قتل فقط قتل لم يأخذ ماله قتل فقط لاخذ المال لكنه لم يأخذ. قتل حتما. يعني وجوبا ولا صلب ولا صلب. الثالث قال من اخذ المال لكن يشترط ان يكون هذا المال نصابا فاكثر. فقط ان يأخذ اصابة من المال فاكثر فقط لم يقتل. قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد. في مقام واحد وجوبا. ويجب الترتيب هنا تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى لمقام واحد. مباشرة تقطع يده اليمنى ثم يجلس بخلاف السرقة. السرقة سرق مرتين تقطع يده اليمنى ثم يترك حتى يبرأ. ثم تقطع رجله اليسرى هنا لا هذا حد ليس اختصاص. وحسمت يعني رمز ذاته وخلي سبيله. الرابع وان اخاف السبيل يعني الطريق. اخاف الناس في اسفارهم فقط نفي ابعد عن البلد وشرد طرد يعني عن البلد حتى تظهر توبته. قال القيد بالغاية. قيد مقيد بالغاية. حتى تظهر ذلك مرتين كالسرقة. الثاني الحرص ان يسرقوا الحرص الثالث ان يأخذوا نصاب وهو ذات درهم او ربع دينار. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وهو الصلب وقطع اليد والرجل والنفي وتحتم القتل وتحتم القتل وحتى حد الزنا والسرقة والشرب فيسقط ايضا. كل ما كان حقا لله عز وجل يسقط. اما من تاب بعد عليه فلا يسقط عنه شيء. ومن تاب منهم تاب القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ اما حقوق الوالدين فلا تسكت بعد التوبة واخذ بحق ادمي طبعا اذا طالب به سواء كان قصاصا في النفس او دون النوم النفس او اتلافا او غير ذلك. ومن وجب اي حد الله تعالى. في غير الحرارة طبعا. كشرب او سرقة فتاب قبل ثبوته قبل ان يثبت عند الحاكم فانه يسقط فانه يسقط اما اذا كان الحد للادمي كحد القذف مثلا فانه لا يسقط فانه لا يصل حتى بعد توبته. قال من اريد ما له يعني قصد جماله ولو قل او نفسه اما لقتل او لفعل الفاحشة او حرمته. حرم الرجل نساؤه كأم واختي وزوجته اما لقتل او زنا. ولم يندفع المريد الا بايش عندكم الا بالقتل يعني يجب دفعه باسهل ما يغلب على الظن دفعه به. لا يقتل مباشرة. وانما يدفع بالسهل وثم يؤتى بعد السهل ما هو اصعب منه هكذا. يعني يدفع بالكلام ثم بالفعل الى ان ينتهي بالقتل لا يقتله مباشرة من الدافع المريد الا بقتل ابيح قتله وليس عليه ضمان. ثم تكلم عن الطغاة عن بغة والبغاة ذو ذوو شوكة. البغاة جمع باقي. باغي من البغي اي جور الظلم والعدول. واما في المراد بهم هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الامام عليه مشترط حتى يكونوا بغاة. هم ان يكونوا ذو شوكة ذو شوكة يعني الشوكة هي شدة البأس والجد في السلاح كما قال ابن مطلق عندهم اسلحة واقوياء الشرط الثاني يخرجون على الامام يخرجون اما ان يريدوا مثلا الامام يعتزل الولاية او يريدون منه مثلا تغيير منكر منكرات ولو كان غير عدل. الشق الثاني حتى يكون ان يكون عندهم تأويل سائغ بتأويل سائغ اي تأويل سوء لهم الخروج على الامام. ويجوز بسببه الخروج عليه. حتى لو كان هذا التأويل السائغ خطأ كما قال صوابا او خطأ. صوابا او خطأ. ولو لم يكن فيهم طاعة هذي شروط ثلاثة اذا اختل شرط منها فالمذهب عندنا انهم يكونون من قطاع الطريق الطريق تقدمت صورهم الاربعة. ان يكون ذو شوكة يخرجون عن الامام. لا على غيره طبعا لا يعتبر الرجوع الامام الحاكم بتأويل عندهم تأويل عندهم عذر اخرجهم على الامام تأويل سائغ. ثم قال رحمه الله يلزمه يعني لا يجوز للامام ان يقاتله مباشرة. يلزمه مراسلته يراسلهم يراسل هؤلاء البغاة لانها طريق الى الصلح. وازالة ما يدعونهم شبهة يجب عليه اذا ذكر لهم شبهة يجب عليه ان يكشفها يكشف هذه الشبهة. يعني قد يكون فيرسل اليهم العلماء يبين لهم هذا خطأ هذا خطأ وآآ علي رضي الله عنه لما اعتزلته الحرورية ارسل اليهم ابن عباس وناقشهم فرجع معه اربعة الاف كما في مسند الامام احمد ابي داود والنسائي. اذا ذكروا شبهة يجب ان نكشفها لهم. او ذكروا منكرا مثلا يريدون ان يزيلوه. يجب علينا ان يزيله. يجب عليه. اهو مظلمة ذكروا انها مظلومين في شيء معين. ظلموا مثلا في شيء في حقوق اخذت منهم اراضي عقارات املاك يجب على الامام ان يرد المظالم له. وان يعطيها حقوقها. ولا يجوز قتالا قبل ذلك. الا نخاف شرها. قال والا قاتلهم في الاقناع يقول فان او الرجوع وعظهم وخوفهم بالكتاب. فان فائوا الى الطاعة تركها والا حينئذ يلزمه قتالهم ان كان قادرا والا قاتلهم قادر قادر اذا كان قادر اما اذا لم تقادر فانه يؤخر القتال الى وقت الامكان. وهل على الرعية معونته على حربهم او ليس عليهم ذلك. يجب على رعيته معونته على حرقهم يمتثل الامام. ما كشف الشبهة. ولم يزل المظالم ولم يزل المنكرات. وقاتلها فهل يجب على الرعية معونته او لا يجب انا لما اذكر كلام الشيخ ابن عثيمين كأنه توقف او كأنه يميل الى انه يجوز لهم ان يعيدوه. يعاملون للي الا يحصل ايش الفساد بالخروج على الائمة. لكن ما اذكر كلامه بالضبط. لكن هو من ناحية الحكم التكليفي يجب عليه ان نزيل المنكرات التي ذكروها يكشف الشبه المظالم يردها لاصحابها. لكن ايضا ينبغي الانسان الا يتدخل في مثل هذه الامور العظيمة التي قد تجر يعني ويلات على المسلمين واما اذا ذكرنا اذا تخلف شرط واحد منهم خرجوا مجموعة الف الفين ما عندهم شوكة. هؤلاء قطاع طريق يعاملهم بانها قطاع طريق. فقطاع الطريق مضت احوالهم قتلوه واخذ مال يقتلوا ثم يسلبون قتلوا ولم يأخذهما يقتلون ان آآ اخذوا ما تقطع ايديه وارجلهم خلاف ان لم يفعل شيء من ذلك اخاف السبيل ازعج الناس. ها يعني ملأوا الطرقات. عطلوا مصالح الناس حينئذ النظام بانه يفرقهم ينفيهم لكن لا يجوز ان يقتلهم او يعني يجهز على جريحهم يعني هناك احكام كثيرة يذكرها العلماء في هذا الباب ولكن هذه مسائل خطيرة ينبغي عدم استعجال فيها وانه ينبغي الصبر على نام كان ظالما فانه يجب الصبر عليه. لان لا يجر ذلك ويلات على المسلمين. قال رحمه الله فصل والممتد في اللغة هو الراجع. وفي الشرع من كفر طوعا ولا مميزا بعد اسلامه كما قال المؤلف فمتى ادعى النبوة؟ شخص ادعى النبوة يعتبر كافر. او سب الله تعالى او رسول صلى الله عليه وسلم او جحد ايش عندكم؟ جحدها جحد ايش او جحده جحد ربوبية الله عز وجل كونه ربا او كونه الها واحدا انكر ذلك مع علمه بذلك فانه يكفر. او جحد صفة من صفات الله عز وجل. والصفة هنا يدخل في الصفات المتفق عليها. اذا جعل صفة اتفق على اثباتها العلماء او يدخل فيها الصفات الذاتية اللازمة. اللازمة هي المعنى الذاتية كالعلم والحياة فانه يكفر. اما الصفات الفعلية كالخلق و الرزق فهذه اذا انكرها فانه كما قال الشيخ الابدي لا يكفر. لذلك الحنابلة لا يكفرون ومعتزلة مشهورون بايش؟ بنفي الصفات بنفي الصفات. فلا يكفر النار لكن آآ لو قالوا بخلق القرآن مثلا المعتزلة قالوا بخلق القرآن. او نهوا الرؤيا هل يكفرون او لا يكفرون؟ هم؟ الصحيح انه ان مثل ما قال عن الذي يدعو الى هذه الامور يدعو اليها وينافح عنها فانه كافر لا شك انه كافر. حتى الرافضة اذا كان هناك يدعو الى الرفض فانه كافر. اما المقلدون يقولون فانهم فسقة. فانهم فسقة. من قلد في بدعة مكفرة فانه يكون بسيطة. كل بدعة مكفرة الذي يدافع عنها ويدافع عنها ويدعو اليها كافر. الذي يقلد فيها فانه فاسق او كتابة من كتب الله عز وجل او رسولا من رسله المجمع عليهم. او تواترا كما قال الشيخ منصور لا احد او ملكا لله عز وجل او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كالزنا مثلا او حل خبز مثلا هذا مجمع عليه اجماعا قطعيا طبعا كما قال في المنتهى لا سكوتيا اجماعا قطعيا لا سكوتيا ليس ظنيا كفر قال رحمه الله فيستتاب ثلاثة ايام. الذين يأولون الصفات مشاعرهم كفار هم كفار ليسوا كفار حتى العامة وان كان الشيخ يعني لما سئل عن هؤلاء يكفرون واذا كان عالما في اللغة لكن مع ذلك في شرح ما توقف ما كفره هذا الذي يدخل الان. فالذي اورث بالصفات يثبت الصفات لكن هي اول. هم اليد ما يجعلها قدرة مثلا سوا اولادي كلها يثبتون سبع صفات تقريبا هم مختلفون فيها ايضا. هل هي سبع؟ هذه السبع مختلفون فيها. فله اثبتوها واولها هل يكفرون او لا يكفرون؟ الصحيح انهم لا يكفرون لا يكفرون رحمه الله ولا ننسى ان صلاح الدين كان ايش؟ اشعري دور الصلاحية معروفة. كان حتى يقرأ بالعقيدة الاشعرية ومع ذلك جاهد في سبيل الله والان ظهرت اليوم بعض المجاهدين لابد منهج سلفي حتى نحن نجاهد والمنهج الصحيح هو صحيح منهج صحيح. وهذا الاولى وهذا الاصح لكن لا يعني اننا شاعر لو جاهدوا يكون على باطل. او صوفيا او جاهدا يكون ابدا ما لم يأتوا بشيء مفرطا. اه اذا ارتد الانسان قال يستتاب ثلاثة ايام. وجوبا اذا ارتد الانسان وبالغ عاقل مختار ولو مميزا لان ما يستصح ردته لكن لا يقتل الا بعد البلوغ والاستتانة. ويستثنى من ذلك السكران يستثنى من ايش؟ العقل. السكران هذا اذا كان اثما بسخره فانه تصح ردته تصحيح عدته. وتثبت الردة اما بالاقرار بالاقرار او شاهي شهادة رجلين او فيستتاب ثلاثة ايام وجوبا فان لم يتب قتل فان لم يتب قتل بالسيف ولا تقبلوا ظاهرا. ظاهرا يعني في احكام الدنيا في الدنيا. اما عند الله قد تقبل. ممن سب الله عز كما قال او سب نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ابدا وهذا يعني تعرفون تعريف شيخ الاسلام رحمه الله الصانع المسئول حتى السبكي الشافعي الف. في سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب فانه يجب قتله ولا تقبل منه ابدا لان لا يستهين ويعني آآ يستسهل الناس آآ سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال او تكررت ردته يسرا ثم يرتد. لكن كم؟ كم مرة؟ اختلف فيها العلماء الغاية يكون اقل ثلاثا. اقله ثلاثا. تتكرر ردته ثلاث مرات. الثالثة يقول لا تقبل فيها توبته والشيخ منصور قال ظاهر الانصاف انه يكتفى بمرتين فقط. يكتفى مرتين. قال ذكرت جدته او منافق الذي يظهر السهم في الكفر. وكذلك الساحر حيث الجندب رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف. الساحر لا تقبل توبته لانه قد يتوب امام المسلمين حتى آآ تقبل يعني حتى ولا نعلم ومثل ما هو معلوم ان الساحر يصعب توبته ما يترك ابدا من الجن. لكن الساحر هنا كما قال الشارح المكفر يعني ليكفر بسحره اما السحر الذي عنده كثير هذا لا يكفر. وتجب التوبة من كل ذنب وهي يعني التوبة اقلاع يعني ترك الدم وندم على ما مضى وعزم على الا يعود مع الشاب الرابع قد مظلمة لا استحلال آآ من نحوه يعني لا يشترط في قبول التوبة ان يستحل الانسان من يغتابه. اختد شخص مثلا لا يشترط صحة توبتك ان تطلب منه الحل. تتحلل لكن لو هذا افضل لكن اذا علمت انه سيزداد غما فان يشترط وسواء كما قال الشافعي بلغه انك اغتبته او قذفته وانا مبدوب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم