بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم وكل طعام فيه حلال واصل الحلم. وحرم نجس وحرم نجس وميتة ومضرا كسم ومن حيوان بري ما يفترس بنابه كاسد ونمر وتعلم وابن آوى ذا ضبع ومن خير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر. وما يأكل وما وما تستخبثه العرب ذو اليسار كمواطن وكنفذ وما تورد من مأخور وغيره كبره. ويباح حيوان سحر كله سوى ظد وتمساح وحية ومن قطعته وجوبا من محرم غير صيف ما رمضان ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر لا مصر يوما وليلة قال وكبار وتسن ثلاثة ايام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى قصه كل طعام هذا الفصل سيتكلم فيه المؤلف عن الطعام او الاطعمة وهي جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قال في الاقلاع والمراد هنا بيان ما يحرم اكله وشربه وشربه والبحر قال رحم الله كل طعام اه طاهر لا مضرة فيه. يشترط الحمل الطعام عدة شروط او ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون طاهرا ليخرج ذلك المجلس المتنفس. الشرط الثاني الا يكون مضرا. آآ ليخرج به آآ ما فيه مضرة كالسموم. حلال اصله الحلم. كل طعام ظاهر لا نظرة فيه حلال. واصله الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والشق الثالث الذي الذي لم يذكر المؤلف الا ان يكون غير مستقذر. ان يكون غير ليخرج به البول والرجيع الطاهران. فانهما لا يباحان الا عن الضرورة. وان كانا اه ظاهرين. البول والرجيع الطاهرة لا يباحان يعني لا يباح تناولهما الا عند الضرورة الا عند الضرورة. لانها اشياء مستخدمة قال وحرم نجس كدم وميتة للاية سوء الدم. ومضر كسم ومن حيوان بر بر ما يحرم الحيوانات البرية سبعة اشياء قال ما يفترس بما به يعني ينهش بما به وانابه السن الذي يلي الرباعية. ومن قال كاسد ونمر وفهد فعلا على الاصح طبعا فعلي فيه خلاف مذهب لكن مذهب انه لا يباح اكله. وابن هاوى لا يستثنى مما يفترس بهذه الظبر بظم الباء. ويجوز اسكانها ايضا وان كان له ناب وان كان له ناب. لحديث جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم باكل الضبع. قلت هي صيد؟ قال نعم رواه والامام احمد ثانيا من الحيوانات البرية المباحة المحرمة ومن طير ما يصيد بمخلال. كعقاب وصقر وهذي وردت في الصف. الثالث وما يأكل الجيف كنسر ورخم كنسر والجيف جمع جيفة وهي الميتة من الدواب الميتة من الدواب والمواشي اذا انت نتنت وما يأكل جيش محرم ولو لم يكن له آآ مخلا. الرابع قال وما تستخبثه العرب ذوو اليسار. كل ما استخبذته العرب ذوي اليسار فانه محرم. وذوي اليسار هم اهل الحجاز من اهل الانصاري والقرى من اهل الانصار والقرى. لانهم هم الذين نزل عليهم الكتاب كأضوات يقول وقنفذ كل هذه محرمة. ونيس وهي انيس هو عظيم القنافذ آآ الخامس الذي لم يذكر مؤلف من محرمات كل ما امر الشارع بقتله. كالفواسق. كل ما امر الشارع بقتله كالفواسق فانهم حرام. هم. الرحم نوع من انواع الطيور الله اعلم. ايضا نفس الشيء ما اعرف اسماءها فقط آآ الخامس كل من امر الشارع بقتله كالفواسق او نهى عنه. يعني نهى عن قتله كالضفدع السادس قال ما تولى من مأكول وغيره كالبغل تجنيبا تغليبا لجانب الحق. والسابع الحمر والفين. يباح ما عدا هذه الاشياء الستة التي ذكرها كبهيمة الانعام. وآآ باقي الوحوش للزرافة والارنب والبقر وباقي الطيور ايضا كالنعام والدجاج وغير ذلك. قال ويباح واحيانا البحر كله مباح الا ثلاثة ويباح حيوان بحري اه كله سوى ضفدع ضفدع او ضفدع ضفدع او ضفدع لانها خبيثة. وثانيا التمساح لان له نابا يفترس به. والثالث الحية لانها من المستقبلات هذه الامور تباح من حيوان البحر وما عدا ما عدا هذه التراث كفرس النهار وفرس البحر وانسان البحر كل هذه مباحة. التي في البحر. قال رحمه الله ومن اضطر ومن اضطر اكل وجوبا. الاضطرار هو ان يخاف الانسان على نفسه من التلف ان لم يأكل. ان يخاف على نفسه انتهت الايام. اكل وجوبا لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. من محرم يعني مما يحرم غير السم غير السم. كل ما تقدم من محرم يجوز ان يأكل منها وقت اضطرار الا السم الا السم قال ما يسد رمقه ما يسد رمقه والرمق هو بقية روحه. بقي روحه ما يسد رمقه يعني ليس له هم يشفع ليس له ان يشفع لكن له ان يتزود يعني يحمل من هذا المحرر معه ان خاف الحاجة ان خشي الحاجة. قال رحمه الله ويلزم ضيافة مسلم ضيافة مسلم. المراد بالضيافة المراد بالضيافة هنا الاطعام يوما وليلة يوما وليلة. اما الايواء يعني ان ينام عند الشخص المضيف فهذا لا يجب لا يجب الا ان عدم المسجد او عدم الفندق. اذا عدم مسجد او الفندق فانه حينئذ آآ يجب ان يؤويه عنده. فالمراد بالضيافة هنا هو الاطعام يوما وليلة. ايضا لطعامه الاطعام مقيد بقيود قال ضيافة مسلم. الضيافة هنا قدر كفايته. مسلم لا مني هذا الشوط الاول. الشرط الثاني ان يكون مسافرا لا مقيما. الشرط الثالث في قرية لا مصر القرية التي لا يوجد لا يوجد فيها اماكن للبيع والشراء. واما القرى اليوم في بعض المدن فانها غير الله تعالى او صفة من صفاته. او صفة من الصفات. يحرم الحلف بغير الله او بغير صفة من صفاته لكن اشترط حتى يجوز الحل بالصفة من صفات الله عز وجل كوجه الله وعظمته وكبريائه تكون في حكم المدن. وان وان سميت قرى لانها يوجد فيها بقالات. يوجد فيها مطاعم. فهذه القرى اذا وجدت فيها مطاعم فلا الضيافة لا تجب الضيافة يوما وليلة. مقدار الضيافة الواجبة يوما يوما وليلة قدر كفاية قدر كفايته لحديث ابي شريح الخزاعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام اتفقوا يعني ذلك يقول المؤلف وتسنوا ثلاثة ايام وتسنوا ثلاثة ايام وهذا فصل سيتكلم الان عن الذكاء الذكاء في اللغة هي تمام الشيء واما في الشرع فهي ذبح حيوان مقدور عليه مباح اكله يعيش في البر دبح حيوان مقدور عليه ضاحي نكله يعيش في البر. والذكاء تشمل الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء. ثانيا تشمل النحر وهو والطعن بحربه ونحوها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وهذا يسن في الابل. والذبح بغيره. ثالثا يشمل العقل وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه. او نحره فيكون في جرحه في اي موضع كان من بدنه. قال لا يضعه حيوان يعيش في البرد في البر او يعيش في البرد والبحر. غير جران. الا بذكاته وشروطها اربعة. الشرط الاول اهدية مذكي. قال كون ذابح عاقلا. لكي يصح منه قصد التذكير عاقلا مميزا. يعني لا يشترط ان يكون بالغا ولو كتابيا. الذي كتابيان. وكتابي ومتدين بدين اهل الكتاب. لكن يشترط حل ذبيحته ان يسمي ان يسمي قال الالة الشرط الثاني الالة والالة قال هي كل محدد كل محدد يعني ينهر الدم بكونه حادا غير سن وظفر غير سن وظفر فلا تصح التزكية بهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ليس السن والظهر. معناها والدان آآ فكل ليس السن والظفر. قال الشرط الثالث آآ قطع حلقوم وهو مجرى النفس ومريء وهو مجرى الطعام والشراب. وسن قطع الودجين قطع الودجين. والودجان هم اعقان في عرقان يحيطان بالحلقوم. والاولى اولى كما في الاقناع قطعهما خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. هذا الشاب الثالث ها؟ قطعهما. قطع هذين العرقين. اللذين يحيطان الحلم. قالوا وما عجز عنده وما عجز عنه يعني عن ذبحه ومثله ملتوي عنقه ما في انسان يذبحه قال كواقع في بئر ومتوحش يتوحى شرب مد البعير ومترد يعني مكان عالي يكفي متردي ولا يستطيع ان صاحبه ان يذكيه يكفي جرحه كان يعني في اي موضع كان من بدنه. فان اعانه آآ غيره يعني اذا جاء مع هذا الجرح اه شيء اخر اعان على قتله ككون رأسه في ما هي ونحوه لم يحل كما ورد في الحديث لاننا لا ندري من اين مات هل مات بالطعنة او مات بي الذي لا يباح آآ تذكيته كالماء مثلا. الشرط الرابع قال قول بسم الله تحريك يده هذا شرط بسم الله عند تحريك يده ويسن التكبير كما سيذكر المؤلف. واما الاخرس يونيو برأسه الى السماء او بعينه لقيامها مقام النطق قال رحمه الله قول بسم الله عند تحريك يده يعني عند تحريك يدان وتسقط آآ التسمية سهوا لا جهلا تسقط تسمية الذبح آآ جهلا آآ سهوا لا جهل اذا كان جاهلا حكمها انها بشرط فانها لا تسقط ولا تحل الذبيحة اذا تركها هذا الجانب. اما اذا كان يعلم حكمها انها واجبة لكنه سهى عنها وغفل فانها اه تحل هذه الذبيحة. وشروط التسمية اذكرها باختصار ان يقول ونقول بسم الله عند الذبح وقبله يسير. ويستحب الله اكبر. والشرط الثاني الا يذكر مع اسم الله تعالى اسما غيره الشرط الثالث الشرط الثالث يشترط قصده التسمية على ما يذبحه. فلو مع شاة وذبح غيرها لم تبح. لم تبح. ويسمى على شاة وذبح غيرها لم تذبح والشرط الرابع ان تكون في الذبيحة حياة مستقلة وهي التي اذا ذبحت زادت حركتها. على حركة مذبوح قال رحمه الله وزكاة الجنين خرج ميتا ونحن ونحوه آآ بذكاءة امه يعني اذا بكى الام وخرج الجنين الذي بطنها الشام الحاني كان خرج الجنين ميتا فانه يحل. بزكاة امه كما ورد في الحديث. زكاة الجنينة كانت امه. وكرهت بالة كاملة. يعني ليست حادة وحدها بحضرة مذكى. يعني بحضرته بحيث يراه سلخ يكره ان يسلخ الحيوان وان يكسر عنقه قبل زهوق روحه. ونفخ لحم لبيع يكره نفخ اللحم للبيع بما فيه من الغش والتدليس اما اذا كان لغير لذلك كأن ينفقه لكي يسهل سفره بانه جالس. وسنة توجيهه الى القبلة وفي لبنان يكره لغيرها. يكره لغيرها. وعلى شقه الايسر ايضا يسن ان يكون على الشق الايسر ويسموا الرفق المذبوح والتكبير. ثم تكلم رحمه الله عن الصيد والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا. غير مقدور عليه. غير مقدور عليه زاد هكذا وغير مملوك. وغير مملوك. آآ ما رحم الله الصيد مباح الصيد حكمه له ثلاثة احكام. الحكم الاول انه مباح لقاصده. لمن الصيد. والحكم الثاني الحكم الثاني اه الكرامة وذلك اذا صان للهو واللعن للهو واللعن. والحكم الثالث وهو اذا كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم واموالهم فانه حرام. الاصل بالصيد انه خطوة اربعة كونه صائد من اهله الذكاء. كون صاد من اهل الذكاء الذي آآ تقدم في فصل الذكاء ثانيا الان والالة نوعان احدهما الة ذكاة. الة ذكاء. وهي اه المحددة. وهي محدد. اه يشترط للسيد الان المحددة ان تكون جارحة بنفسها. ثانيا ان تقتل ان تقتل الصيد بجرحها لا بثقلها او بخنقها. ثالثا الا يوجد اثر غير تلك الالة او يوجد اثر لا يحتمل لعانة على القتل كاكل يوجد صيد ميت والهل يأكل من هذا مستحيلا يستطيع الهر ان يقتل الصليب. هناك مسألة معاصرة وهي التكابي الرصاص الذكاء بالرصاص اختلف فيها آآ الحنابلة فالشيخ عندكم في حاشية البدران ذهب الى حل طيبين حلم الصيد به لانه يقول يجرح وينهر الدم. وذهب اللبدي رحمه الله وهو ايضا يعتبر معاصر لبدران الى تحريم الصيد بها ولا يحل بها الصيد لانها تقتل آآ لا لحدها لانها غير محددة لانها غير محددة. وبعض يفصل يقول ان هذا الرصاص ان كان له رأس حاد فان الصيد يحل به وان لم يكن له رأسا حاد فانه لا يحل الصيد به. قال اه الثاني من الالة او جارح معلم. الجارح لغة الكاسل. قال تعالى ويعلم ما جرحتم من نار اي ما كسبتم والمراد به ما يصيد بنا به. او مخلط من الطيور. ويشترط فيه اربعة شروط الشوط الاول الا يكون كلبا اسودا الشرط الا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير معلم آآ الشرط الثالث ان تكون معلمة الشرط الرابع ان تجرح لا تخنقه ولا ان تقتله بصدم. ان تجرح الصيد في اي مكان طبعا لكن لا يجوز ان خلقته هذه الجارحة فان الصيد قال او جارح معمم وهو ايش عندكم بعدها؟ هكذا وهو ان يسترسل وهو تعليم ما يصيد بهذه يشترط فيه ثلاثة شروط ما يسير بهذه الحيوانات الحيوانات ان يسترسل اذا اغسل وينزجر اذا ارسل اذا ارسله الصاد استرسل يمشي وينزجر اذا زجر اذا نهره صاحبه وهو يفهم ويتوقف عن العدوان او عن العدو. الشرط الثالث واذا امسك لم يأكل لاننا لا ندري اذا اكل منه صاده لنفسه. هذا هذه شروط ما يصلنا باما شروط ما يصيده هنالك الجهود والكلى. اما شروط ما يصيد بمقلبه فنفس الشروط لكن بدون الشرط الثالث. اذا امسك لم يأكل. الصقر مثلا والنسر هم اذا صاد فانه اذا اكل من الصيد لا يحرم ويباح. يقول لانه يصعب تعليمه على انه اه لا يأكل. الشرط الثالث ارسالها قاصدا. ارسالها قاصدها يرسل الصاد الان قاصدا. فقال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل انه يكون بذلك قد صاد لنفسه. الرابعة التسمية عند الرمي. او ارسال الجارحة لرمي سهم او ارسال جارحة ولا تسقط التسمية هنا في الصين بحال لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا بخلاف ايش التذكير فانها تسقط لماذا؟ لان التذكية يقولون انها تكثر عند الناس كل يوم فنسيان التسوية هذا امر يعني موجود لكن الصيد نادر فلا يعذر في ترك التسمية ابدا قالوا وسنة تكبير معها يعني مع التسمية ونعتقد اه صيد او ارسل بعيرا او غيره لم يزل اه آآ ملكه عنه وهذا حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع. باب هكذا عندكم ايوا. هم. ومن اعتق صيدا نعم اعتقه. كان عنده واطلقه او ارسل بعيرا او غيره كالبقر لم يزل ملكوعا يعني لا زال مالكا له لا زال مالكا لهوتي ذكره ابن حزم اجماعا باب الايمان. والايمان جمع يليق وهو القسم. وهو القسم. وفي الاصطلاح توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. تحرم بغير الله تعالى. تحرم الايام يضيفها لله تعالى اما لفظا او بالنية. ان يضيفها لله تعالى الا لفظا. او بالنية ووجه الله ان يفعل كذا او وجلال الله. او وجلال ناويا جلال الله عز وجل وان لم يضفها الى الله عز وجل فليست بيمينه. او القرآن يقول آآ يجوز القرآن اما الحلف بالمخلوق فانه اه لا يجوز كالاولياء والانبياء والكعبة قال رحمه الله فمن حلف وحنث وجبت عليه الحنف سيعرفه المؤلف. وجبت عليه كفارة ولوجوبها اربعة شروط والشق الاول قصده عقد اليمين قصده عقل اليمين. يعني لا يحلف لهوا او يعني بدون قصد لا والله بلى والله هذه لا تنعقد. ثانيا شرطا كونها على مستقبل. كونه على مستقبل يمكن ايضا ينكر فعله. اما اذا كان اه لا يمكن فانه اه لا لا تمنع على مستقبل ممكن. قال فلا تنعقد على ماض والله اني ذهبت البيت الفلاني في امس كاذبة هذا فعل ماضي فان هذا وهي الغموس وهي الغموس سميت الغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وهذه ليس لي كفارة. قال لا ظانا صدق نفسه فيلين بخلاف يحلف ظانا صدق نفسه فتبين له ليس بصحيح ان محال الاسم صحيح فانه لا تنعقد ولا كفارة عليك ما حكاكم منذ بالاجماع. ولا على فعل المستحيل. المقصود به انه يحلف على فعل شيء يستحيل ان يفعله. هم يستحيل ان اه يفعلان فانها آآ لا تنام. يعني انت والله آآ لا امشي في الهواء مثلا. والله لا امشي في الهواء مستحيل انك تمشي في الهوا. الشرط الثالث كون حالف مختارا. غير الشرط الرابع حنثه والحنث هو بفعل ما حل بعد تركه وترك ما حلف على فعله غير مكره اما اذا حلف مكرهك مثلا كفار او جاء او جاهد او نانسي قال ويسن حنث ويسن الحنف والحين في اليمين يختلط باختلاف حكم اليمين حكم اليمين. قال ويكره برهم اذا كانت على فعل مكروه اذا حلف على فعل مكروه يسن ان يحلف. او حلف على ترك مندوب. والله لن اصلي ايش؟ ركعتي المسجد. يسن له ان يحدث وعكسه بعكسه يعني لو حلف على آآ ترك مكروه او فعل مندوب يكره له حينئذ الحنف ويسن له البيض. قال ويجب يعني الحنف ان كانت على فعل محرم والله لا اشرب الخمر لاشربن الخمر هذا يحرم علي ان يشرب الخمر يجب علي ان يحمل او تركي واجب والله لا صلي لا اصلي هذا يجب عليه الحفظ وعكسه بعكسه من حلف على فعل واجب فانه يحرم عليه ان يحنث. قال فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجته. لم لا يكون هذا الذي حرمه على نفسه حراما حرام عليه مثلا ان اشرب القهوة او ان اشرب الشاي. هذي الشاي والقهوة لا تكون محرمة بسبب ايش؟ الحلف. لن يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله. لقوله تعالى قد فرض الله لكم التحلتين. اما تحريم الزوجة فما به تقدم انه بها ولا يجوز قبل ان يكفي. وتجب فورا بجند كفارة واجبة على الفور هذه قاعدة عندنا الاوامر على الفور ليست على التراخي. وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشر ساكنات. الكفارة اليمين تجمع ترتيبا وايش؟ وتخييرا. ترتيبا وتخييرا يغير بين امرين او الامر الاول آآ او الواجب الاول الذي فعليه لا يجوز له ان يتعدى الى غيره. يخيل بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين في هؤلاء المساكين آآ المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا شرف الاسلام. ثالثا اشترط الحرية وايضا يشترط استيعاب العدد لا تكراره على واحد عشرة ايام. يستوعب العدد عشرة يطعم عشا عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. او اعتق رقبة مؤمنة. فان عجز عن عن واحد من هذه الامور ننتقل الى ما بعدها فان عجز ايش عندكم؟ كان فطرة العجز هنا بان لم يفضل عن حوائجه الاصلية ومهنته ومهنة عياله وقضاء دينه لم يفظل عن هذه الامور شيء فحينئذ اذا لم يفطر عن هذه الامور شيء فحينئذ ينتقل لصيام ثلاثة ايام ويجب تكون ايش؟ متتابعة. ويجب ان تكون متتابعة. قالوا ربنا يلين على العرف. وانما يرجع اليه بعد النية والسبب والتعيين والاسم الشرعي. مبنى اليمين على العرف وهي العرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب الحقيقة. واشتهر مجاز حتى غلب الحقيقة مثل الدابة مثلا حتى غلب حقيقته اللغوية. الدابة في اللغة هي كل ما دب على وجه الارض لكنه في العرف تطلق على فقط الخيل والبغال وايش؟ والحمل. فيقول مبنى يمين على العمق ماذا يأتي بهذه المسألة هنا؟ لان ليس مكانها. قال ويرجع فيها. يرجع في الايمان هذا اللي يسمونه باب جامع الايمان. باب كبير جدا في الكتب الكبار. يرجع في الايمان. في اليمين اذا حلف الانسان على نيته الى نية حالهم ليس ظالما. لكن بشرط ان احتملها لفظه ان احتملها لفظه كنيته ببناء او سقف السماء. كي يأتي البناء او سقف السماء. اه مثلا يقول مثلا والله لا اجلسن تحت السقف هنا. وهو يقصد ايش؟ السماء. السماء. لكن بشرط ان يحتملها اللفظ ومثل مثلا آآ كحلك مثلا انه لا يركب السيارة. ناويا عاد يركب سيارة فلان ناويا عدم دخول بيته. هذا اللفظ غير محتمل ابدا. كيف؟ يشترط ان يكون اللفظ محتمل النية الموجودة عنده. فيقدم تقدم نيته على عموم لفظه. تقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب ايضا هيج اليمين. فائدة النية اما تخصص العموم الذي في اللفظ. والله ما اللحم هم ويقصد به اللحم مثلا الغاني لحم غانم تخصص العلوم تخصص العلوم او تعمم خاص تعمم او تقيد المطلق قال رحمه الله فطبعا ما ذكر الا المؤلف اذا لم يكن الحارثية يرجى حين الى سبب اليمين وما هيجها يعني يوم اثارها على الحلف على هذا الحدث وله امثلة فان علم سبب اليمين علمت النية وعلم من سبب اليمين رجع الى التعيين وهو الاشارة وهو الاشارة. والله لا مثلا البس هذا الثوب. هذا الثوب فيتعين فقط. فان لم تكن عنده نية ولا سبب ولا تعيين يرجع الى ما يتناوله الاسم هذا الذي حلف عليه وهو ثلاثة عندما شرعي عرفي لغوي فالمقدم عندنا الشرعي ثم العرفي ثم الدخول نتوسع فيها. قال رحمه الله فصل سيتكلم عن النذر والنذر اللغة هي الايجاب. واما في الشرع فهو الزام مكلف المختار بعبادة نفسه لله بكل قول يدل على الالزام شيئا غير لازم باصل الشرع واجمع العلماء على صحته ولزوم الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وليوفوا البرام. النذر في الاصل ان مكروه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال النار لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولو كان من دور عبادة ولو كان العبادة فانها مكروه كما في الاقلام. قال ولا يصح الا من مكلف. شروط عقادية. ولن يكون بالغا عاقلا الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان ينظر على نفسه. الشرط الرابع ان يكون النذر النذر لله تعالى الشرط الخامس ان يكون بالقول او ان تلفظ فلا يصح بالنية الا ان من الاخرس باشارة مفهومة. النادر المنعقد عندنا في المذهب ستة انواع الاول المطلق وهو النذر الذي لم يسمى فيه الفعل المنذوب. مثل يقول لله عليه نذر ويسكت. طيب انت نذر على ايش؟ ماذا استفعى ما يذكر شي. او ان فعلت كذا لله سواء منجسة قال لا يا عادل عليه ان ويسكت. او قال لله عليه نذر ان ركبت فلان. لله علينا ركبت سيارة فلان ويسكت. لا يذكر الفعل ايش؟ المندوب هذا يسمى النذر ايش؟ المطلق يقول ولا نية ليس له نية بفعل معين. فعل منذ ما نواه. فحينئذ يلزمه كفارة يمين ان فعل ما علق عليه نذره وان لم يعلقه قال لا يعنيه يلزم كفارة النفاق. لقوله وسلم كفارة هذا اذا لم يسمى كفارة يمين رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. الثاني نذر لجاج وغضب هو الذي يجري مجرى اليمين وهو تعليقه يعني النذر بشرط ان يقصد المنع منه من فعل شيء او الحمل عليه يعني حث على الفعل لقوله ان كلمتك فعلي كذا. يريد ايش؟ منع نفسه. ان كلمته فعليك او الحمل عليه ان لم اخبرك بكذا فعلي كذا. يعني يقصد الحمد يحث نفسه على اخباره بهذا الشيء. وحينئذ يخير قال بين فعله وكفارة يمين. اما ان يفعل هذا الشيء المنذور او يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح كان لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا بين فعله كفارة يمين. الرابع نذر مكروه كطلاق لله اه نذر ان اطلق زوجتي ان ذهبت الى بيت فلان مثلا. هم؟ هذا نادى المكروب هذا التكفير في حقه اولى وعمارة الاقناع والمنتهى اولى من عبارة مصنف لانه من قال فيستحب ان يكفر يستحب ان يكفر. الخامس نادر معصية. وهذا نادر معصية عندنا ينعقد وهو مفردات الحنابلة انه لا ينعقد نذر المعصية لا ينعقد. ونستدل نحن الحنابلة على ذلك انه ينعقد يلزم الوفاء ويعني اذا فعله آآ فانه يعني اذا لم اجعله فانه يلزم كفارة تميم. قال صلى الله عليه وسلم آآ لا ندري بمعصية الله وكفارته كفارة لي. لا ندر في معصية الله وكفارة كفارة الدين معصية كشرب خمر. فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. يحرم فوقه فيجب التكفير. السادس نذره تبرع مشهور عند الناس والمقصود بالتبرر هو ايش؟ الطاعة. نذر التبرر كصلاة صيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. يعني غير معلق او معلقا بشرط. لله عليه ندر نصلي ركعتين هذا مطلق لله علينا لو نجحت ان اصلي ركعتين او ان اعتني هذا معلم. فان شفى الله مريضي فلله فحكم الوفاء به قال فيلزم الوفاء به. ويشترط فيه حتى تميز بين هذا النذر وما عدا من الانواع او الاقسام. يشترط فيه اولا الذكر المنذور. هذا اختباره ذكر المنذوب. يتميز ان المنذور مذكور به. ثانيا ان يكون طاعة ويخرج بهذا الشرط نذر مكروب والمباح محرم. ثالثا الا يكون سببه دجاجا وغضب الا يكون سببه لجاز الغضب. وحينئذ اذا لم يكن كذلك فانه يكون نذرا تبرر يعني الرضاعة ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه يصرف لي لحديث قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانا انخلع عن ما لي صدقة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنك الثلث والامام احمد وابو داوود. او صوم يشقى كذا عندكم او صام شهر؟ اذا نزل صوم شهر ونحوه كمثلا نذر صام اسبوع لزمه التتابع. لا ان نذر اياما معدودة. بالله يعني نذر نصلي على ان اصوم عشرة ايام لا يلزمني هكذا قال لا يعني هذا ان اصوم شهر رجب يلزمه التتار. يلزمه التتار ولا يجوز له التفضيل. وسمي الوفاء الوعدي. ما دام عندنا انه لا يجب الوفاء بوعدنا. وعدت انسان لا يجب ان توفي اه بوعدك لكن يسلك لكن انتبه قال وحرم بلا استثناء. يحرم ان تعد انسان بلا استثناء. يعني تقول ان شاء الله ساتيك ان شاء الله. ساذهب ان شاء الله. يحرم ان تقول ساذهب او سآتيك غدا لا بد تقول ان شاء الله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله يعني لا تقولن ذلك الا معلقا بان ان شاء الله عز وجل