﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فهو كفاية. واداؤها فرض عين مع القدرة بلا غضب. وحرم اخذه

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اجرته وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشيه. وان يشهد الا بما يعلمه برؤيا وسماع والاستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعدى علمه غالبا بغيرها. كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرف واعتبر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاحه ويسن

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
بغيره وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخوس في خطه ممن يفيق حاله حال رفاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو برواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يؤدي منه على ولا يؤدي من على صغيرة. الثاني

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودين لبعض ولا احد الزوجين الاخر ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
هون على عدوه بغير حكاية. ومن سقه مسافة احد او غمه طرحه فهو عدوه ومن سره من مساءة احد او ظمه فرحه فهو عدو امه. عدو الصبر. ومن سره مساء

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
احد او ظلمه فضمه فرحه فرح. فرحه فرحه فرحه. فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهاء

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
المؤلف رحمه الله من كتاب آآ القضاء والدعاوى والبينات. وآآ والدعاوى فقط وما بين تدخل في الشهادات تكلم بعد ذلك عما يتعلق بكتاب القضاء وهو كتاب الشهادات و الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة. يقال شهد الشيء اذا

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
رآه وامه في الاصطلاح فهي الاخبار عما علمه بدفن خاص. اي الاخبار عما علمه الشاهد بلفظ خاص والاصل بها الاجماع لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
وقول النبي صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينك. قال رحمه الله تحملها. في غير في حق الله تعالى فرض كفاية. والتحمل التحمل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ايضا عبد الله الفوزان في كتابه الفقه الدليل في شرح التسهيل

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
اذ قال التزام الانسان بها. المراد حمل الشهادة الالتزام الانساني بها وآآ اما اداء الشهادة يقول المؤلف فرض عين التحمل تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن غيره. واما الاداء فهو فرض عين

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
فرض عين لهذين الفرضين شروط سواء كان فرض كفاية او فرض سأذكرها باذن الله تعالى واما الاداء فهو ان يشهد بها عند القاضي. الاداة ان يشهد بها عند القاضي. وقال

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
المستوعب تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشهده او يسمعه ولا تختص مجالس الحكام. تحمل الشهادة تختص بمجالس الحكام. واما ذا ويقول مستوعب هي الاتيان بها. يعني الاتيان بالشهادة قال وتختص مجالس الحكام. يعني لا يظهر اثر

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الاداة الا في مجالس الحكام. قال في غير حق الله تعالى. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض الكفاية. واذا تحملها كما قال في الاقناع وجبت كتابتها. وجب على الشاهد ان يكتبها

14
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
لانه قد يكون رديء الحفظ. وما لا يتم الواجب الواجب الذي فهو واجب فهو واجب. واما تحمل الشهادة في حق الله تعالى في حق الله تعالى كحد آآ زنا او سرقة او

15
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
هذه تحمل الشهادة فيها ما حكمه؟ ما حكم تحمل الشهادة فيها؟ نقول تحمل الشهادة في حق الله تعالى مباح وليس لواجب. فيباح له اه تحملها و اداؤها ويباح له تركها لانها مبنية على المسامحة. وهناك مسألة متعلقة بهذه المسألة وهي

16
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
دعوة الحسبة اقامة دعوة الحسبة لو ادعى انسان لو امرأة انسان منكرا من المنكرات او رأى شخصا ارتد او رأى شخصا يزني هل له ان يدعي على الفاعل عند القاضي؟ نقول

17
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
ليس له ان يدعي ولا تسمع الدعوة اصلا. لا يسمع القاضي دعوى الحسبة التي في حقوق الله تعالى او مثلا شخص لا يصلي او لا يصوم او لا يحج هذه الدعاوى لا يسمعها القاضي

18
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
ولكن تسمع البينة. يجب على القاضي ان يسمع البينة وهي الشهادة في حقوق لله تعالى في حقوق الله تعالى. يقول في الاقناع فشهادة الشهود به الشهادة يقول فشهادة الشهود به دعوة يكفي ان يشهد الشاهد ويكون هو في ذاته دعوة

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ويجب على القاضي اذا شهد عنده مثلا بينة قامت عنده بالشهادة على ردة شخص من الناس او عن انه زاني فانه يجب ان يعمل بهذه الشهادة. لكن يأتي شخص يدعي ويرفع دعوة على فلان انه زنى لا تقبل

20
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
الشهود كما حصل من الذي اه اه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فيه مئة شخص يشهدون عليه مئات شخص يشهدون انه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبل القاضي شهادته لكن يدعوا

21
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
يرفعون دعوة لا تقبل دعوى الحزب. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعوى الحسبة لا تقبل يقول بامكان المحتسب ان ينكر ان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقبل الشهادة فيها كمالك. تحملها بغير

22
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
الله تعالى يعني الحق الادمي المال البيع والقرض والقسط وغير ذلك وكذلك حد القذف فرض كفاية فرض عين اداء الشهادة فرض عين على من تحملها من تحملها. هو الماتن هنا تابع الاقناع في

23
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
كون الاداء فرض عين وهو كما قال الانصاف وهو المذهب. وجعله الشيخ منصور في الكشاف المذهب وذهب في المنتهى في ظهر كلامه وصريح كلامه ايضا في المعونة في شرحه المنتهى ان

24
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
بدأها فرض الكفاية اما بدأها فرض الكفاية والصحيح في المذهب ان داءها فرض عين وهي من مسائل نادرة جدا التي يقول فيها الشيخ منصور ان المذهب هو ما في الاقناع والا الغالب والعادة مستمرة عنده ان المذهب يكون ما

25
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
في المنتهى فقط. قالوا هداه فرض عين والموتى يقول انه فرض كفاية. المذهب النادى الشهادة فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. قال مع القدرة مع القدرة بلا ضرر. هذه شروط

26
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وجوب الاداء والتحمل. شروط وجوب الاداء والتحمل. اول الشرط الاول ان يكون قادرا عليهما. قادرا على التحمل قادر على الاذى. الشرط الثاني قال بلا ظرر الا يلحقه بهما ظرر ببدنه او ماله او اهله

27
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الشرط السادس في وجوب التحمل للشهادة والاذان ان يدعى اليهما يدعى الى ان يتحمل الشباب ويدعى الى الاداء. وقبل ذلك لا يجب عليه. ويقول العلماء اذا لم يدعى اليه يستحب

28
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
الشاهد الذي شاهد شيئا معينا يستحب اعلان رب الشهادة. ان له عنده شهادة له اه الشرط الخامس اه الشرط الرابع ان يكون الشاهد هذا المتحمل او الشهادة ان يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. اما الذي لا يقبل الحاكم شهادته لانه يوجد مانع فيه ككونه فاسقا فانه

29
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
لا يجب علينا ان نتحمل. الشرط الخامس ان تكون بدون مسافة قصر. بدون مسافة قصر. اما اذا كان الشهادة سيؤديها او سيتحملها في مسافة اكثر من مسافة القصر او مسافة القصر فاكثر فلا يجب عليه التحمل

30
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
ولا الاداء ورحم الله وحرم اخذ اجرة وجعل عليها على الشهادة. والشهادة تطلق على التحمل والاذان. يحرم اخذ الاجرة او جعل على تحمل الشهادة او على اداء الشهادة لا اجرة مركوب. لا يحرم ان يأخذ اجرة مركوب من رب الشهادة. لمتأذن بمشيه

31
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
او عاجز عنه او عاجز عن المشي. فله ان يأخذ اجرة المركوب اذا كان لا يستطيع ان يمشي باداء شهادة وتحملها. قال وحرم وان يشهد يعني يحرم ان يشهد الا بما يعلمه. طرق العلم التي يجوز ان يشهد

32
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
بها الا بما يعلمه الا بما يعلمه. وطرق العلم اما برؤية وهذا مختص بالافعال مختص بالافعال كان يرى السرقة يشهد برؤيته ان فلان يسرق آآ سريق نقول لا يجوز. او لا ليس يعني آآ ليس فرق وان مثلا آآ فلان يعتدي على فلان

33
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
يقصد مع فلان هذه الرؤية مختصة بالافعال. الطريق الثاني قال او سماع او سماع هذا طريق ايضا العلم بما يشهد به والسماع كما يقول الفقهاء ضربان. الضرب الاول ان يسمع من المشهود عليه ان يسمع الشاهد من

34
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
عليه. الضرب الثاني هي الاستفاضة. ما يسمع يعني وانما يعلم الشاهد ما يشهد به باستفاضة بالاستفاضة والاستفاضة هي ان يشتهر المشهود به بين الناس. فيتسامعون به باخبار بعضهم لبعض ان يشتهي المشهود به بين الناس فيتسامعون به باخبار بعضهم لبعض ولكي

35
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
يصح او تقبل منه الشهادة. بالاستفاضة يشترط شيطان. الشرط الاول ان يسمع ما يشهد به عن عدد يقع بخبرهم العلم ان يسمع ما ما يشهد به عن عدد يقع بهم او بخبرهم العلم. وهل ذكروا هل قال عن عدد يقع به يعني

36
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
العلم بخبرهم. الشرط الثاني ان يتعذر ان يعلم هذا المشهود به غالبا بغير السفاضة ان يتعذر العلم والمشهود به في الغالب بغير الاستفاضة. قال فيما يتعذر علمه اي مشهور به غالبا بغيرها. ومثل على العلم بالاستفاضة كالنسب. النسب. ان فلان ابن

37
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
فلان او اخ لفلان او لاب لفلان هذه يعني يستطيع الانسان ان يشهد بالاستفاضة مستفيض عند الناس ان فلان ابن فلان وكذلك الموت هذه الموت الغالب انه لا يعني يعلم به الانسان الا بالاستفاضة يجتهد عند الناس ان فلان مات

38
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
كذلك النكاح هذا يعلن بالاستفاضة وكذلك الطلاق وكذلك الوقف يشهد ان هذا وقف زيد يشهد ان هذا وقف زيد. اه هذا يجوز ان يشهد بالاستفاضة وكذلك يشهد مصرف مصرف الفعل هذا الوقف مصرف الوقف ان الوقف اوقف هذه العمارة ونصفها من المساكين او الفقراء

39
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
نوصفها بزيت او لخالد. لان هذه الاشياء اشياء كما يقول الفقهاء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة اسبابها. لمشاهدة يتعذر ان يشهدها الانسان او يشهد اسبابها. لا في الغالب ذلك ان بالاستغفار. قال واعتبر ذكر من شهد بعقد مشترت صحة الشهر به

40
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
ان يذكر شروطه ذكر مشهود شروط مشهود به. بعقد او غيره بعقد او وغيرهم كان يشهد مثلا آآ برظاعة. يشترط ان يذكر عدد ايش؟ الرظاعات المحرم يشهد بزنا يشترط ان يذكر شروط آآ وجوب حد الزنا. وان يذكر

41
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
بها واين؟ وكيف وقع الزنا؟ قال ويجب الاشهاد في نكاح ويسن في يجب اشارة العقول فقط من بين العقود كلها لا يجب ان في النكاح واما في غير النكاح فالبيع جاء والرهن بغيرهم يسن

42
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
الاشهاد يسن الاشهاد. قال وشرد في شاهد ستة شروط. اولا الاسلام لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شيلين من رجالكم. ثانيا يشترط الشاهد ان يكون بالغا لا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم. ولو على بعضهم. لا للصغار ولو على بعضهم ان فلان ظلم

43
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
او شق رأسه او قطع يده هذه لا تقبل ابدا. الشرط الثالث العقل فلا تقبل شهادة المجنون الا مستثناه مؤلف. الرابع النطق يشترط ان يكون الشاهد آآ فلا تقبلوا من الاخرس بالاشارة. ويقولون انما اكتفيت اكتفي الاشارة من

44
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
الاشارة مفهوم الاخص في احكامه كالنكاح والطلاق ونحو ذلك للضرورة. قال لكن تقبل من اخرس بخطه الى الشهادة بخطه وكتب بخطه فانها تقبل. وممن يفيق حال افاقته. يعني اه المجنون الذي جنون غير مطلق

45
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
غير مستمر يفيض ويجلد احيانا او يخرف مثلا احيانا ويعقل احيانا يخرف كبير في السن هذا تقبل شهادته في حال فاقته فقط. السادس قال وقبل السادس نقول الحفظ. فلا تقبلوا المغفل

46
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
ومعروف بكثرة السهو والغرق. الثالث من الشروط الشهادة. العدالة احسن العدالة في الظاهر والباطن. في الظاهر والباطن. والعدالة في اللغة هي الاستقامة والاستواء. واما في الشرع فهي لواء احوال الشخص في دينه واعتدال اقواله وافعاله. ويعتبر للعدالة يعني العدالة شيئان. الاول

47
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
الصلاح في الدين وهو نوعان ايضا. الاول النوع الاول اداء الفرائض. اداء الفرائض المقصود بها الصلوات الخمس وجمعة برواتبها. وكذلك يعني بسننها فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب. اما من

48
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
في بعض الايام واتى بها كلها. في بعض الايام فلا اه ترد شهادته. وكذلك يؤدي فرائض من الصيام والحج والزكاة وغيرها. الثاني قال واجتناب والنوع الثاني من الصلاح في الدين

49
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
قال اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرته يعني يداوم على صغيره. لا يأتي لا يأتي كبيرة ولا يداوم على لكن لا يدور عليه اذا داوم عليها فانه لا يكون عدما. والكبيرة حد الكبيرة ما هو؟ الكبير عند المثل ما فيه حد

50
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
في الدنيا او وعيد في الاخرة. ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة. زاد شيخ الاسلام او غضب يعني ما في غلط ما ما وردت النصوص ان الله عز وجل يغضب عليه. او لعنة او نفي ايمان. يعني لا يؤمن لا يؤمن هذه

51
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
النصوص التي وردت فيها هذه الامور الغضب واللعن من نهي الايمان فانها تعتبر عند شيخ الاسلام من الكبائر من الكبائر اه مفهوم ذلك مفهوم الصلاح في الدين. او ضد الصلاح في الدين هو عدم الصلاح في الدين. وهو الفاسق. الفاسق

52
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
لا تقبل شهادته وسواء كان فسقه من جهة الافعال كالزاني واللاهق او من جهة الاعتقاد ولو اعتقد ان ما يعتقد هو الحق. ولو اعتقد ان ما يعتقده هو الحق المقلد في القول بخلق القرآن. الذي قلد في القول بخلق القرآن. قلد معتزلا. قلدهم. فان هذا يعتبر

53
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
خلاص يعتبر فاسق وترد شهادته. كذلك الذي قلت الذي قلد في نفي الرؤيا. وان الله عز وجل لا يرى في الاخرة هذا يعتبر فاسق. كذلك الرافضة المقلدين. الرافضة المقلدون في سب الصحابة وتفسيقهم وتقديم علي رضي الله تعالى عنه على

54
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
ابي بكر في الخلافة فهؤلاء فسقة. فهؤلاء فسقة. اما المجتهد من هؤلاء الداعية المجتهد الداعية الى اعتقاده فهذا على المذهب يعتبر كافرا يعتبر كافر. والقاعدة عندنا كل بدعة مكفرة فيبصق فيها المقلد. كل بدعة مكفرة

55
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
فان المقلد فيها يفسخ يكون فاسقا يكون فاسقا. يبقى عندنا من اتى شيئا من الفروع الفقهية المختلف فيها. كما تزوج بلا ولي مثلا. او اخر الحج. مع امكانه او اخر الزكاة مع امكان ادائها. المذهب عندنا كل هذه محرم. اذا فعل هذه الامور مختلف فيها

56
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ان كان يعتقد حين فعلها انها محرمة فان شهادة ترد ويكون بذلك فاسقا. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى ولعل المراد مع المداومة كما يعلم مما سبق. وان وان كان فعل هذه الامور

57
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
مقلدا تزوج بلا ولي مثلا تقليدا لامام الائمة او اخر الحج تقليدا لاحد مذاهب فانه لا ترد شهادته. اما ان اخر ذلك او تزوج بلا ولي او بلا شهود. وهو يعتقد ان العقد

58
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
يصح فان شهادة ترد ولا تقبل شأن لانه يكون اه فعل محرما فيفسق به الثاني مما يعتبر عذابا قال اه شيئان يقول الاول صلاح في الدين وهو نوعان اداء الفراغ هذا الاول النوع الثاني

59
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
هذا الاول صلاح في الدين. الثاني مما يشترط العدالة. استعمال المروءة. استعمال المروءة روى كما قال الشيخ عثمان هي كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الغذاء. كيفية نفسانية

60
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
تحمل المرأة على ملازمة التقوى وترك الرباة. قال استعمال المروءة. يعني يباشر المروءة كيف يباشرها؟ كيف تستعملها؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله في العادة. كحسن خلق الكرم السخاء حسن الجوار. وترك ما يدنسه ويشيب يعني ترك الاشياء التي تشينه

61
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
تعيبه في العادة من الامور المزرية. فيقولون لا شهادة لمتمسخر الذي يسخر الناس وكذلك الرقاص يعني الكثير الرقص ولا يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت السعادة في تغطيته ونحو ذلك. هذه هي عندنا العدالة في المذهب. اما شيخ الاسلام رحمه الله فيقول يعتبر

62
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
العدل في كل زمن بحسبه بحسبه. يعتبر العدل في كل زمن بحسبه فالعدل متى ما اتفق الناس في العادة والعرف ان هذا عدل فانه يقبل في الشهادة والا لو عملنا

63
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
بما قال به الفقهاء هنا فلا نكاد نجد عدلا فارحم الله يعتبر العدل في كل زمن لئلا تضيع الحقوق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله موانع الشهادة. موانع الشهادة وهي تقريبا

64
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
سبعة او ثمانية الموانع التي اذا وجدت في الانسان فلا تقبل شهادته فلا تقبل المانع الاول قرابة الولادة. وذكر المؤلف بقوله ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض عظيم لا يقبل ان يشهد الابن لابيه او الاب لابنه او لجده ونحو ذلك

65
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
المانع الثاني الزوجية وذكروا بقوله قال ولا احد الزوجين الاخر لا يصح ان ينشغل الزوج لزوجته لها. ولا يشهد ولا تشهد هي له بشيء. للتهمة. آآ الثالث من يجر بشهادته الى نفسه نفعا وذكروا بقوله ولا من يجر بها الى

66
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
نفسه نفعا لا يصح ان يشهد الانسان بشهادة سوف ينتفع بها اذا حكم بهذه الشهادة فانه لا تقبل شهادته. فيه للتهمة ايضا كما قال في الممتع في رحم المانع الرابع من يدفع عن نفسه بالشهادة ضررا وذكر بقوله او يدفع

67
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
بها يعني بالشهادة عنها يعني عن نفسه ظررا لا تقبل. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ او شبه العمد. شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ او شبه العمد

68
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
لانهم اذا جرحوا شهود القتل خطأ او شيء بالعمد. فانه حينئذ لا يتحملون الدية. لا يتحملون الدية لا تقبل شهادتهم للتهمة. متهمون في ذلك. المانع الخامس العداوة عداوة الدنيوية العداوة الدنيوية وليست عداوة في الدين. قال ولا عدو على عدوه. ولا عدو

69
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
على عدوهم. اما الشهادة في العداوة التي في الدين فتقبل كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من اهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته. لان الدين يمنعه من ارتكاب المحروم

70
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
وعبر عنها ابنتها قال العداوة لغير الله تعالى. قال ولا هون على عدوه في غير نكاح. النكاح يجوز ان يشهد العدو على عدوه. لعدم الظن ثم ذكر ضابط العداوة قال ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو

71
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
العدو هو الذي يسر حدوث السوء لاحد الناس فانه عدو. او يغتم ويهتم ويتجدر بفرح انسان من الناس فهذا لا شك انه عدوه. المانع السادس هي المانع الذي يمنع ويترك بالشهادة العصبية. العصبية. العصبية. لا شهادة لا ترد لا

72
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
شهادة من عرف بالعصبية كالتعصب الى قبيلة على قبيلة وان لم يبلغ رتبة العداوة ادنى من يعادي القبائل ولا يعادي غير اسرته لكنه يتعصب لاسرته. او يتعصب لقبيلته. فمن عرف بذلك فانه

73
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
لا تقبل شهادته. المانع السابع ان ترد شهادته لمن؟ كالفسق مثلا ثم يزول المانع بان يتوب ويعيدها فلا تقبل شهادته للتهمة فلا تقبل شهادته يعني يشهد في قضية فترد شهادته لانه فاسد. ثم يذهب يتوب. ثم يأتي يعيد الشهادة

74
00:30:30.100 --> 00:30:54.200
فهذا لا تقوى شهادته بانه التام لانه قد لا يكون حصلت منه التوبة الا بسبب مادة الشهر ثم يعود الى تسقيه فهذا متهم. لكن لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس فزال ذلك واعادوا الشهادة قبلت لعدم التهمة. قال ومن لا تقبل له تقبل عليه

75
00:30:54.200 --> 00:31:14.200
كل من قلنا انه لا تقبل شهادته له كعمودي نسب. فانها تقبل عليه. يعني يجوز ان يشهد الاب على ابنه او الابن على اه ابيه. يجوز ان يشهد ان تشهد المرأة على زوجها

76
00:31:14.200 --> 00:31:34.200
لكن لا يجوز ان تشهد له. يستثنى من هذه المسألة شهادة الزوج على زوجته بالزنا. شهادة الزوج على زوجته بالزنا لا تقبل لا تقبل لانه يقر على نفسه بعداوته لها بافسادها فراشه. قال

77
00:31:34.200 --> 00:32:04.200
سيذكر الان آآ عدد الشهود. اقسام الشهود به وما يشترط في آآ العدد لهذا المشهود به. وعندنا آآ هذه الاشياء المشهود بها سبعة. سبعة اولا الزنا ومثله اليوم. قالوا شرب في الزنا اربعة رجال. اربعة رجال لا

78
00:32:04.200 --> 00:32:24.200
يشهدون به يشهدون ان فلان زنا. او انه اقر به اربعا. اشترط اربعة شهود يشهدون امرأة هذا الزاني يزني او يشهدون ان فلان من الناس اقر على نفسه بالزنا اربع مرات

79
00:32:24.200 --> 00:32:44.200
لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء كذلك اللواط كذلك اللواط. الثاني قال وفي دعوى فقر من ابتداع الفقر ممن عرف بغنى معروف باليسار وانه مسرف وادعى الفقر فانه يشترط حتى

80
00:32:44.200 --> 00:33:14.200
يثبت فقره ثلاثة رجال يشهدون له في حديث الذي رواه مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي من قومه لقد اصابت فلانا فاقته كما يسر. الثالث قال وفي قوة يشترى يشترط في اه وجوب القوت والاعسار. ثبوت الاعسار. وموجب التعزير

81
00:33:14.200 --> 00:33:44.200
وموجب التعزير تعزير مثلا شخص وطئ بهيمة مثلا او موجب حد والشرب يشترط فيه رجلان يشترط فيه رجلان وهذا فيه الشهادة او في حد هذا في الشهادة يشترط فيه رجلا. اما في الاقرار فيثبت القوت. يخبز القوت. وحد القذف

82
00:33:44.200 --> 00:34:14.200
والشرب القوت وحد القذف والشرب باقراره مرة. باقراره مرة. واما الزنا فلابد من اربع مرات. واما السرقة لابد من مرتين وكذا قطع الطريق. كذا قطع الطريق. في الشهادة على الفعل يختلف وكان زنا فلابد من اربعة شروط. ان كان غير الزنا حد غير الزنا يشترط يشترط فيه

83
00:34:14.200 --> 00:34:34.200
رجلا فقط. اما اذا كان بالاقرار فيثبت بالاقرار في في القصاص يعترف عن نفسه انه قتل فلان يكتفى كذلك حد القذف انه قتل فلان يشترط او يكفي ان يقر مرة واحدة

84
00:34:34.200 --> 00:34:54.200
كذلك الشرب الخمر. الزنا لا يكتفى الا باربع مرات. اربع مرات يكتب على نفسه بالزنا. والسرقة لكي يقبل منه اقراره لا بد ان يقر بها مرتين. كذلك قطع الطريق من اعترف على نفسي بقطع الطريق يشترط ان يقر مرتين. الرابع

85
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
من المشهود به قال وفي نكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال نكاحنا ملاحق ونحو النكاح كالرجعة والخلع والطلاق والنسب مما ليس مالا لا يوجد فيهما ولا يقصد فيهما النكاح والرجل

86
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
ويطلع عليه الرجال غانما. يكون في معلوم الرجال في الغالب. ويتسامع الرجال به في الغالب. يشترط فيه رجل يشترط فيه رجلان ولا مدخل ساجدة. الخامس قال وفي مال وما يقصد به الشهادة

87
00:35:34.200 --> 00:35:54.200
الاشياء المالية. قالوا في مال وما يقصد به يقصد به المال كالقرض والرهن والمذيعة الغسل والايجارة. قال رجلان او رجل وامرأتان او رجل يعني ثلاثة امور اما رجلان او رجل يقبل فيه رجلا او رجل وامرأتان

88
00:35:54.200 --> 00:36:24.200
او رجل ويمين مدعي. شاهد واحد فقط ويمين المدعي. ولا يقبل فيه شهادته اربع نسوة لا تقبل. قال السادس وفدائي دابة يعني مرض دابة معيبة مثلا ادعى انها معيدة او ان شخص اعتدى عليها والحق بها مرضا. فكيف

89
00:36:24.200 --> 00:36:54.200
صاحبها المرض وموضحة ونحوهما. قول اثنين قول اثنين. يعني طبيبين طلبي من ادعى شخص على اخر انه اعتدى عليه موضحا يعني شق وجهه حتى وصل واوضح العظم اوضح وتقدم فيكفي فيه قول اثنين طبيبين او بيطارين بالنسبة لي الدابة. طبيب شيطري

90
00:36:54.200 --> 00:37:14.200
يقبل فيه آآ قول اثنين من الاطباء. قال ومع عذر يقبل فيه واحد مع وجود العذر بلد الا واحد. يقبل فيه واحد يقبل فيه شخص طبيب واحد يقبل فيه قول طبيب واحد. السابع

91
00:37:14.200 --> 00:37:34.200
قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا لا يراه الرجال غالبا. في الغالب انه مسئول عن الرجال. مستور عن اعين الرجال. قال كعيوب نساء تحت السياق. عيوب النساء تحت الثياب هذه لا يقضى عليها الرجال. يقول نبدي عيوب النساء تحت الثياب قال اي في الوجه

92
00:37:34.200 --> 00:38:04.200
والكفين والقدمين. هذه العيوب تقبل فيها شهادة المرأة. قال ورضاع. الرضاعة وكذلك الاستهلاك حتى نعرف ان هذا الجنين يشترط لكي يرث ان يستهل. فتقبل فيه آآ امرأة عادت كم سيذكرها؟ وجراحة ونحوها في حمام جراحة

93
00:38:04.200 --> 00:38:24.200
ونحوها في حمام. الحمام الذي يغسله فهو الحمام الذي في في الشام السابق هو كالبيت يدخل فيه الانسان البيت الاول يعرق فيه ثم الثاني يسبح في واكده ليس الحمام المقصود به. وفي حمام مثل السام هنا

94
00:38:24.200 --> 00:38:44.200
ان يشبه قالوا جراحة جراحة حصلت جراحة بين النساء في حمام او في عرس مجتمعين في عرس مئة امرأة الجراحة فقط اما في القتل فلا تقتل. جراحات يعني اه جراحتها. امرأة عدل. تكفي امرأة

95
00:38:44.200 --> 00:39:14.200
واحدة لان هذه الامور لا يحضرها الرجال في الغالب. فيأتي فيها امرأة عدل والاحوط كما قال في الاقناع عند الاحوط اثنتان الاحوط اثنتان. قال او رجل اذا شهد في هذه الامور الاخيرة السابع هذا رجل هذا يقبل الرجل فيه من باب اولى. قال فصل وتقبل

96
00:39:14.200 --> 00:39:34.200
والشهادة على الشهادة. تقبل الشهادة على الشهادة. ما المراد بالشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة هي اخبار عن سماعه شهادة غيره. يعني انت تشهد ان فلان يشهد على كذا. شخص يشهد

97
00:39:34.200 --> 00:39:54.200
انا فلان انه يشهد عندك. شهادة على شهادة. شهادة على شهادة. قال بثمانية شهور. تقبل الشارع بشهادة بثمان شهور. الشرط الاول قال في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي القاضي فقط. وترد فيما يرد فيه كتاب القاضي القاضي. والاشياء التي يقبل فيها كتاب القاضي

98
00:39:54.200 --> 00:40:14.200
هي حق الادمي من مال وقصاص وحد قذف. اما حقوق الله عز وجل فانها لا يقبل فيه الشهادة على الشهادة تقبل فيه الشهادة على الشهادة. الشرط الثاني لقبول الشهادة على الشهادة. قال وشرط تعذر شهود اصله

99
00:40:14.200 --> 00:40:34.200
شرط تعدى شهود الاصل. هناك شهود فرع وهم الذين يشهدون على شهود الاصل. الذين سمعوا من شهود الاصل. يشترط الاصل غير موجودين بموت اما ان يكون مات او مرض لا يستطيعون ان يشهدوا الشهادة بانهم مرضى او غيب مسافة قصر بعيدين عن

100
00:40:34.200 --> 00:40:54.200
البلد او يخافون من السلطان او غير السلطان فهم يؤدوا يخاف هؤلاء الشهود اصل اذا ادوا الشهادة ان يلحقهم ضرر من السلطان حينئذ يصح ان يشهد جهود الفرع وهم الذين يشهدون على شهادة الاصل. الشرط الثالث قال دوام عدالتهما

101
00:40:54.200 --> 00:41:14.200
يعني دوام عدالة شهود الاصل والاصول وشهود البرور. بشرط ان يكون عدول كما سيذكر مؤلف في الشرق الثامن ان يكون ويشترط ان تدوم العدالة هذه ايضا. في الاصول والفروع. الشرط الرابع قال واسترعاء اصل لفرعه

102
00:41:14.200 --> 00:41:44.200
لغيره وهو يسمع او لغيره وهو يسمع. كيف يستدعيه؟ يقول له اشهد على شهادتي اشهد على شهادتي. اني شهدت على فلان انه قرر على نفسه بكلمة او اشهد يا فلان اشهد على شهادتي اني آآ سمعت فلان يقر على نفسه بكذا

103
00:41:44.200 --> 00:42:14.200
هذا معنى استرعاء. استرعاء اصلي لفرع. او يسترعي الاصل شخصا غير الفرع. يعني يسمع هذا الشاهد عن الشهادة يسمع شاهد اصل يسترعي شخص اخر يسمعه يقول لشخص من الناس فلان اشهد على شهادتي ان فلان اخذ من فلان الف ريال. فهذا سامع له يجوز ان يكون شاهد

104
00:42:14.200 --> 00:42:34.200
يجوز ان يكون شاهد فرع. يقول وهو يسمع وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان ان اشهد لي على نفسي ان عليه مثلا الف ريال لفلان. اشهد يا فلان اني اشهد ان فلان ابن فلان

105
00:42:34.200 --> 00:43:04.200
اشهدني عن نفسه ان عليه الف ريال لفلان او اقر عندي اقر عندي بان عليه لفلان مئة ريال او نحو دم او يسمعه هذا الامر الثالث في الاسترعاء شاهد الفرع يسمع شاهد الاصل يشهد بالشهادة عند الحاكم يشهد بالشهادة عند الحاكم

106
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
فيجوز له ان يشهد. اشهد ان فلان شهد عند القاضي الفلاني بكذا. اشهد ان فلان. شهد عند القاضي الفلاني بكذا يجوز ان يشهد. الامر الرابع قال او يعزوها الى سبب. او يعزوها الى

107
00:43:24.200 --> 00:43:54.200
يعزوها يعني ينسبها ينسب شهادته الى سبب. يعني مثلا خالد يسمع من زيد ان زيد يقول مثلا هو خالد يسمع يقول ان صالح اخذ من آآ يوسف مثلا قرضا الف ريال صالح اخذ من يوسف قرضا الف ريال. فهذا الذي يسمعه يجوز له ان يشهد بهذا

108
00:43:54.200 --> 00:44:24.200
الذي سمعه اذا سمع الاغشام الاصل ينسب شهادته الى سبب كبيع وقرض. الشرط السادس الخامس تأدية تأدية فرع بصفة تحملها لا يشهد مباشرة يعني يشهد بالصفة التي تحمل بها الشهادة الاحوال الاربعة. الشهادة في الاحوال الاربعة. اما ان يشهد ان

109
00:44:24.200 --> 00:44:44.200
فلان استرعاه على الشهادة او يشهد ان فلان شهد عند فلان ان فلان عنده كذا له مثلا او يشهد ان فلان شهد عند الحاكم بكذا. او الامر الرابع يشهد ان فلان اقر واعترف ان

110
00:44:44.200 --> 00:45:04.200
خالد من الناس له آآ ثمن مذيع على شخص اخر ونحو ذلك. المهم انه لا يشهد مباشرة او باعه شيء لا يشهد بما بالصفة التي تحملها. قال وتعيينه اشترط الشق السادس

111
00:45:04.200 --> 00:45:31.085
ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل يعينه. والشرط السابع قال ثبوت عدالة الجميع. بشرط ان الشهود الاصل وشهود الفرع يشترط عدالتهم. يشترط عدالة والشرط الثامن دوام تعذر شهود الاصل الى صدور