﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.350
ما لا دام له سار يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير طين من يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا

2
00:00:16.600 --> 00:00:36.150
يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف. فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته. يعني تيقن نجاسته والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته فصل نسأل الله

3
00:00:36.150 --> 00:00:54.750
لديكم فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره

4
00:00:55.400 --> 00:01:16.200
وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع

5
00:01:16.250 --> 00:01:36.600
فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمسحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا ما اقل الحيض والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة

6
00:01:36.750 --> 00:02:03.150
ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه

7
00:02:03.150 --> 00:02:19.600
عدة وبلوغ قال رحمه الله فصل الحيض في اللغة هو السيلان وفي الشرع ودم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة قال لا حيض مع حمل

8
00:02:20.750 --> 00:02:38.750
لا حيض مع حمل وكما قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل اذا انقطع الحيض. اما من قال ان الحامل تحيض وقد يعني آآ اه ذهب اليه بعض العلماء منهم شيخ الاسلام رحمه الله فان الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض

9
00:02:38.800 --> 00:02:53.850
الطب الان اثبت ان الحمامة لا تحيض. ثانيا حتى من قال انها تحيض يقول يشترط ان يأتيها حتى يحكم انه حيظ الحامل يشترط ان يأتيها في ايامها المعلومة قبل الحمل وهذا مستحيل مستحيل ان يستمر الدم في الايام

10
00:02:53.850 --> 00:03:09.450
اه مع الحمل كما هو قبل الحمل. فاهل الطب الان اثبتوا ان الحامل تحيض. اذا اذا اتى المرأة دم وهي حامل فهذا دم وفساد وتكون حكمها حكم ايش؟ المستحامة تتوضأ لوقت كل صلاة

11
00:03:09.850 --> 00:03:25.550
قال ولا بعد خمسين سنة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. بعد خمسين سنة ايضا لو اتاه الدم واستمر معها انه يكون استحاضة على المذهب

12
00:03:25.600 --> 00:03:47.450
ولا قبل تمام تسع سنين. كذلك لا يكون حتى لو تهدم لا يحكم بانه حيض واقله يوم وليلة اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا هو يوم وليلة يعني اربع وعشرون ساعة واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر

13
00:03:48.700 --> 00:04:10.000
هذا هو المذهب وقول الجمهور بل لم يقل باكثر من ذلك الا بن حزم الى سبعة عشر يوما. اما قول انه يعني هو حيظ الى ان يطبق عليها الشهر كله هذا اولا غير موجود. كيف يأتي امرأة يطبق عليها الدم اكثر الشهر؟ ثانيا اذا قلتم اكثر الشهر

14
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
ما هي الايام التي اذا وصل اليها العدد تقولون انه مطبق هل هو خمس وعشرين؟ هل هو ستة وعشرين؟ فالاولى الوقوف والرجوع الى المذاهب الاولى الرجوع الى المذهب وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما تجاوزه فلا يكون حيضا فلا يكون حيضا. قال وغالبه

15
00:04:30.000 --> 00:04:43.750
ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. اقل الطهر بين حيضتين يعني لو امرأة اتاها الحياة سبعة ايام ثم انقطع ثم بعد عشرة ايام اتاها دم هل نحكم بان نحكم بانه حيض

16
00:04:43.900 --> 00:05:02.500
ليس حيوان هو دم وفساد لان قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن لاكثره هل هناك حد لاكثره يعني بعظ النساء لا تحيظ الا كل شهر مرة او كل شهرين مرة او كل ثلاثة اشهر مرة لا حد لاكثر الطهر بين

17
00:05:02.500 --> 00:05:32.650
الحيضتين ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح وكذلك الصوم ويلزمها قضاء الصوم الاجماع دون الصلاة. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يجب بوطء الحائض في الفرج في قبلها دينار او نصفه. لكن هذا مقيد بقيدين عندنا. القيد الاول ان يكون الوطئ قبل انقطاع

18
00:05:32.950 --> 00:05:56.050
الدم فاذا انقطع الدم فانه لا يجب عليه ان يخرج هذه كفارة الشرط الثاني ان يكون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوطأ مثلها من هو الرجل او الذكر عندنا في المذهب الذي يطأ مثله ويأخذ احكام الوطن ويلحقون به احكام كثيرة حتى النسب يلحقونه يلحقون به النسب من هو

19
00:05:56.750 --> 00:06:09.750
من استكمل عشر سنوات ومن هي المرأة او البنت التي يوطى مثلها في المذهب من استكملت تسع سنين وهذا مضطرد هذا قاعدة خذوها في في كل الفقه. ان الذي يطأ مثله هو

20
00:06:09.850 --> 00:06:24.200
ابن عشر الذي استكمل والتي يعطى مثلها هي بنت تسع سنين اذا يجب وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم وهذا القيل الاول ثانيا ان يكون مثله يطأ يعني استكمل عشر سنوات

21
00:06:25.550 --> 00:06:46.400
اه دينار او نصفه كفارة دينار ونصفه كفارة. الدينار كم يقابل؟ كم يقابل من الغرامات مم احسنت اربعة وربع يعني كم الان كم غرام الذهب اليوم يوميا يتغير بالساعة ها

22
00:06:46.950 --> 00:07:10.350
كم اغراض الذهب اليوم مم في موقع في الانترنت في السعودية للسعودية فقط يعطيك يوميا بالدقيقة يعني تغير سعر الذهب انا اذكر اخر مرة مئة وثلاثين نزل كان مئة وثمانية وثمانين ونزل الى مئة وثلاثين

23
00:07:11.200 --> 00:07:30.750
فاذا قلنا ان الغرام مئة وثلاثين يعني كم اربعة غرام وربع كم تصل من الريالات هم كم خمس مئة واثنين وخمسين ونصف احسن. يجب اما ان يخرج هذا المبلغ او

24
00:07:31.000 --> 00:07:49.550
نصفه او نصفه. لو وطأ الحائض هنا بحائل هل تجب كفارة او لا تجب كفارة مم هم لا تجب كفارة لا تجب كفارة. هو في الحقيقة ان مذهب تجب كفارة

25
00:07:49.800 --> 00:08:07.000
حقيقة انها مذهب تجب كفارة وهي مسألة مستثناة عنده لان الواطي بالحوائل عندنا يعني لا يأخذ حكم الوطأ بدون حائل الا هنا. هنا قالوا لو وطأ الحائض بحائل تجب الكفارة تجب الكفارة وهناك سبب للتفريق انا عندي لكن لا نريد ان نطيل

26
00:08:07.050 --> 00:08:33.650
وتباح المباشرة فيما دونه. مباشرة كما قال الجوهري في المطبع المباشر المرأة ملامستها ملامستها ويقصد بها هنا ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع فيباح للرجل ان يباشر زوجته. في احد آآ متزوج هنا غير لنعرفهم. ها

27
00:08:33.700 --> 00:08:55.200
غير الشباب اللي انا زوجها ان شاء الله في نساء اليوم طيب وتباح المباشرة فيما دونه طبعا يباح للرجل ان يعني يتمتع بزوجته اثناء الحيض بكل شيء ما عدا ايش

28
00:08:55.550 --> 00:09:11.750
الفرج لكن يسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج بخلاف مذهب الشافعية لا يجوز ما بين السرة والركبة حنبلة اوسع اوسع من الشافي عليه لكن لا نريد نتوسع فيه ان

29
00:09:11.800 --> 00:09:28.650
العزابية هنا كثيرين يعني والمبتدأة تجلس اقله. سيتكلم عن المبتدأ والمستحاضة معتادة ايضا. الحمد لله لم يطل فيه. قال والمبتدأة تجلس اقل له يعني تجلس اقل الحيض ما هو اقل الحيض

30
00:09:29.400 --> 00:09:44.800
يوم وليلة تجلس مجرد ما ترى الدم. طيب لو رأت بدل الدم صفرة وكدرة هل يجب ان تجلس يوم وليلة ها الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض

31
00:09:45.100 --> 00:10:04.550
ليس حيوان كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا لكن هنا قالوا حتى لو رأت سفرة او كدرة يجب ان تجلس يوما وليلة. يجب ان تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك والمبتدئ تجلس اقله يعني مجرد ان ترى الدم

32
00:10:04.700 --> 00:10:17.350
تجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة والدم موجود الان يجب عليها ان تغتسل قال ثم تغتسل وجوبا سواء انقطع الدم بعد اليوم والليلة او لم ينقطع. يجب عليها ان تغتسل. قال وتصلي

33
00:10:17.650 --> 00:10:32.650
ويجب عليها ان تصلي وتصوم حتى لو الدم معها الان قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع اذا لم يجاوز الدم اكثر الحيظ ما هو اكثر الحيظ

34
00:10:33.150 --> 00:10:58.250
خمسة عشر يوما تغتسل مرة اخرى مرة ثانية اذا انقطع يعني مثلا اتاه الدم اوماتاها جلست يوم وليلة يجب عليها ان تغتسل بعد ثمانية ايام انقطع الدم يجب عليها ان تغتسل لانه لم يتجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطعا. فان تكرر ثلاثا

35
00:10:58.300 --> 00:11:14.500
المقصود به ثلاثة اشهر يعني اتاها الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني ثمانية ايام والثالث ثمانية ايام تكون حينئذ في الشهر الرابع تجلس هذه الثمانية ايام. طيب لو اتاه الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني خمسة ايام

36
00:11:14.500 --> 00:11:32.000
والثالث ستة ايام الرابع تجلس خمسة ايام هو المتكرر ثلاثا. لا بد ان يتكرر ثلاثا ثم تكون هذه امرأة عادية ليست مستحاضة لان دمها لم لان دمها لم يتجاوز اكثر الحين قال

37
00:11:32.250 --> 00:11:51.200
فان تكرر ثلاثا فهو حيض. تقضي ما وجب فيه. احنا ذكرنا انها تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. يجب عليك ان تقضي هذه  الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها لكن الصوم وكذلك الاعتكاف مثلا وكذلك الطواف يجب عليها ان تقضيه

38
00:11:52.450 --> 00:12:10.750
قال وان ايست قبله او لم يعد اليست قبل ان يتكرر ثلاثا اتاها مرة مرتين ثم دخلت سن اليأس بلغت خمسين سنة ها ليس لها حكم الان هذه امرأة عادية ولا حتى لو اتاه الدم بعد الخمسين ليس لها

39
00:12:10.800 --> 00:12:24.250
يعني اه ليست اه حائط او لم يعد اتاه الدم مرة واحدة يوم وليلة تحيضت ثم اغتسلت ثم جلس ثمانية ايام ثم اغتسلت غسلا اخر وانقطع ثم لم يأتي ابدا

40
00:12:24.650 --> 00:12:42.400
هذه لا يجب عليها ان تقضي ايضا ما وجب فيه. قال الحالة الثانية نفس المرأة المبتدأة هذه وان جاوزه فمستحاضة وان جاوزه فمستحاضة مستحاضة بماذا بيها؟ كما في المنتهى من جاوز دمها

41
00:12:42.600 --> 00:13:00.500
اكثر الحيض اتاها الدم يوم وليلة اتاه الدم جلست يوم وليلة واغتسلت ثم استمر الدم الى اكثر من خمسة عشر يوما ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ سيذكره الان المؤلف قال فمستحاضة هذي اولا نقول ان هذي مرأة

42
00:13:01.000 --> 00:13:21.200
استحاضة دخلت في مرحلة وحكم جديد. هي الان مستحاضة ماذا تفعل قال تجلس متميز ان كان وصلح ايضا يشترط حتى تجلس متميز ان يصلح ان يكون حيضا متميز هو ان يكون بعض دمها

43
00:13:21.800 --> 00:13:47.150
مثلا ثقيلا وبعضه رقيقة او بعضه منتنا وبعضه ليس منتن او بعضه اسود وبعضه وبعضه احمر هذه دمها متميز فالحيض لها هو في وقت ايش الاسود واو طبعا لا يأتي المرأة كل المرأة تجتمع هذه الصفات عندها اسود ومنتن

44
00:13:47.250 --> 00:14:00.100
ها اسود ومنتن وثخينا هذا مستحيل يعني لكن اذا اتاها صفة واحدة من هذه الصفات هذه الصفة هي التي تكون حيض لها اما فترات الدم غير هذه الصفة لا تكون

45
00:14:00.100 --> 00:14:18.550
حائضا وتدمعها الان لا تكن حائضا. تحيض في ايام المتميز فقط. اما ما عدا لا تكون حائضا. ايضا قوله وصلح يشترط ان يصلح هذا ايضا الاسود تلفق الان يعني يشترط ان يزيد الاسود عن يوم وليلة

46
00:14:18.950 --> 00:14:37.850
مم لا ينقصني يوم ليلة وكذلك لا يزيد عن خمسة عشر يوما فرضا يكون يزيد عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ما ادري فاهمين ولا تجلسه في الشهر الثاني اذا كان النساء فاهمين فانتم ما شاء الله انكم

47
00:14:37.900 --> 00:14:55.500
في الشهر الثاني يعني ليست كالاولى التي ليس الاولى هذي تجلس عادتها في الشهر الرابع هذه متميزة تجلس على انتهى في الشهر الثاني لا تنتظر لا تتكرر ثلاثا الشهر الثاني تجلس المتميز فقط

48
00:14:55.600 --> 00:15:11.850
الاسود او الثخين او المنتن قال والا ليس دمه هذه مشكلة ثانية. المشكلة هذه ليس لها دم متميز. عندها الدم مطبق بلون واحد احمر مثلا كله او اسود كله قال

49
00:15:12.000 --> 00:15:33.600
والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه تجلس الشهر الاول اقل الحيض وهو يوم والثاني يوم وليلة والثالث ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام

50
00:15:33.950 --> 00:15:49.150
ستة ايام او سبعة ايام رحمه الله ما كان ينبغي عليه ان يأتي المبتلى هنا طيب نسأل فيها مبتدأة ولا اتركها انتهينا من المبتدأ انتهينا منها لها ثلاثة احوال الحالة الاولى

51
00:15:50.700 --> 00:16:09.000
الا يجاوز دمها اكثر الحيض. فهذه تتحيض ثلاثة ايام ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم الشهر الرابع تجلس عادتها. الثانية ان يكون تجاوز دمك في الحيض ودمه متميز. تجلس متميز في الشهر الثاني. الحالة الثالثة

52
00:16:09.300 --> 00:16:23.650
مستحابة دمها غير متميز تجلس اقل الحيض مثل الاولى ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع ما ادري اه فاهمين ان شاء الله ها خاصة اللي غير متزوجين

53
00:16:24.100 --> 00:16:42.400
طيب ها يا شيخ احمد تراهم فاهمين ولا طيب ان شاء الله قالوا مستحاضة معتادة المستحاضة التي تتجاوز دمها امرأة معتادة يأتيها الدم كل شهر سبعة ايام ثم استحيضت كيف استحيضت

54
00:16:43.300 --> 00:17:07.900
ماذا حصل لها جاها شهر من الشهور اغضبت يا شيخ احمد مثلا وزاد الدم عندها الى تجاوز اكثر الحيض. ماذا تفعل قال تجلس عادتها تجلس على هذا هو المذهب وهو الذي يدل عليه في السنة خلافا للشافعية الذين يعملون بالتمييز. احنا عندنا العادة اقوى من التمييز. تجلس عادة يعني الشهر الثاني وان كان دمه

55
00:17:07.900 --> 00:17:17.900
تجد سعادتها يعني يأتيه مثلا في الشهر من خمسة الى سبعة مثلا من خمسة الى مثلا اثنى عشر الشهر الثاني تجلس من خمسة الى اثنى عشر حتى لو كانت مستحاضة

56
00:17:17.900 --> 00:17:37.650
حتى لو كان الدم يأتيها يعني كل يوم ومستحارة معتادة تقدم عادتها يعني حتى لو كانت متميزة او دم متميز فانها لا تعمل بالتمييز. تجلس عادتها. ويلزمها ونحوها يزن مستحارة ومن حدث ودائم غسل المحل

57
00:17:38.350 --> 00:17:53.850
اولا يجب عليها ان تغسل المحل الملوث بالدم كذلك سلس البول يجب عليه ان يغسل المحل وعصبه. ايضا يجب عليه ان تربط محل الدم. والان يوجد الحمد لله بدائل كثيرة

58
00:17:53.850 --> 00:18:16.550
وعصبه يعني ربطه لكي يمنع الخارج قال ويلزمها الامر الثالث الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني اذا دخل وقت الصلاة فيجب عليها انها

59
00:18:16.600 --> 00:18:30.650
تتوضأ كذلك آآ من به سلس البول اذا دخل وقت صلاة يجب عليه ان يتوضأ لكن هل اذا خرج لوقت الصلاة ينتقض وضوء من حدث دائم او لا ينتقض مم

60
00:18:33.050 --> 00:18:46.850
اه بناء على ما في المنتهى انه لا ينتقض وهذي له ثمرة له ثمرة. الاقناع يقول ينتقض المنتهى يقول لا ينتقض له ثمرة انسان مثلا به سيسبوه وصلى الفجر ثم

61
00:18:47.000 --> 00:19:06.250
خرجت الشمس الان خرج وقت الصلاة ايش الفجر. هل دخل وقت صلاة بناء على ما في المنتهى ينتقض الضوء ولا ينتقض مم ينتقضه ولا ينتقض لا ينتقض لانه ليس وقت صلاة الان لا زالت الصلاة محرمة. وبناء على رأي الاقناع

62
00:19:06.750 --> 00:19:26.600
ينتقض وضوءه بناء على ما في الاقناع ينتقض وضوءه قال ونية الاستباحة ايضا يلزمها ان تنوي نية الاستباحة لكن هل يرتفع حدثها؟ او لا يرتفع مم هل يرتفع حدث؟ من حدث دائم

63
00:19:27.400 --> 00:19:43.450
مم والله في خلاف بين الاقناع والغاية. الاقناع يقول يرتفع والغاية غاية المنتهى يقول لا يرتفع خلافا له. وهذه مسألة لم تذكر اصلا في المنتهى. لم تذكر في المنتهى فما هو المذهب الان

64
00:19:44.800 --> 00:20:02.500
لماذا وفعلا هو المذهب ما في الاقناع لانه كيف تجعل انت يا صاحب الغاية تجعل من نفسك ند لصاحب الاقناع الذي يكون ند لصاحب الاقناع من هو منتهى فقط المنتهى الذي يستطيع ان يرد على اصحابه اقناعه هو المنتهى

65
00:20:02.550 --> 00:20:18.950
كذلك الاقناع الحجاوي طبعا الحجاوي رد على ابن النجار هذي معلومة الحجاوي رحمه الله رد على بن نجار وذكر اسمه في كتاب حواشي التنقيح كذلك ابن النجار ذكره في شرحه في المعونة. ذكر الحجاوي

66
00:20:19.050 --> 00:20:37.600
في مسألة واحدة فقط اما هذا الحجاوي ذكر وانتقد ايضا قال وقد تابع يعني تابع من جمع بين المنتهى بين المقنع والتنقيح بعض من جمع بينهما. تابع التنقيح كابن النجار في كتابه

67
00:20:37.750 --> 00:20:55.400
فانتقد ابن الجارف طبعا الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله يعني آآ شديد ومتبع غالبا لشيخ الاسلام. متبع غالبا لشيخ الاسلام. ذلك البعض بعض الحنابلة المعاصرين لا يحبون او يعني يستبعدون كتبا

68
00:20:55.600 --> 00:21:14.650
لانه شديد وشدتها ايضا نالت حتى المنقح رحمه الله. المرداوي ايضا يعني آآ تكلم عليه في في مسألة التلفظ بالنية. المذهب عندنا يستحب التلفظ بالنية للصلاة او لاي عبادة. يستحب التلفظ بالنية سرا

69
00:21:15.300 --> 00:21:29.450
وهو استدرك عليهم في الاقناع رد عليهم في الاقناع ورد عليهم في حواشي التنقيح. الاقناع قال هذا سهو كيف تجعلون السنة البدعة سنة يقول التلفظ بالنية بدعة طبعا بناء على رأي من

70
00:21:29.950 --> 00:21:54.350
شيخ الاسلام فيقول كيف تجعلون البدعة سنة فاستدرك عليهم في حوائج التنقيح وفي الاقناع. ومع ذلك الشيخ منصور يعني رد عليه وقال ما ينبغي ان ينسب خاصة الشيخ المنقه على هذا الدين ينسبه ينسبه للسهو لانه كيف لولا الله ثم المرداوي ولا الحجاوي رحمه الله ما ذهب ولا جار

71
00:21:54.350 --> 00:22:18.650
ومن هذه المسألة اذا هل يرتفع الحدث او لا يرتفع؟ طبعا نقول ان الاقناع يقول يرتفع لكن الشيخ منصور قال وفق بين القولين قال يرتفع الحدث السابق الحديث السابق يرتفع لكن المقارن موجود الان يخرج منه البول ويخرج منها الدم فلا يرتفع حالة المقارن بل يرتفع الحدث السابق. قال وحرم وطؤها

72
00:22:18.650 --> 00:22:35.200
المستحاضة الا مع خوف الزنا اذا خشي الزنا هو او هي يجوز وطأ المستحاضة والاصل التحريم. قال واكثر مدة النفاس والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او

73
00:22:35.200 --> 00:22:57.050
ثلاثة بامارة. الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين نفاس. يعني تترك له الصلاة ويبطل به الصوم. لكن هل يحسب من مدة النفاس اربعين يوم لا يحسب لا يحسب من مدة النفاس اربعون يوما لا يحسب. ولكن يعني يأخذ حكم النفاس. يأخذ حكم النفاس. لكن يشترط ان

74
00:22:57.050 --> 00:23:09.950
يكون معه امارة والامارة هنا هي العلامة على الولادة كالالم مثلا يأتيها دم قبل ان تلد يعني لو خرج منها ماء المرأة لو خرج قبل ان تلد منها الماء مثلا

75
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
او في خطورة على الجنين خرج من هل تكون آآ نفساء؟ نقول لا لابد ان يكون دم يخرج معها دم وتتألم كذلك. قبل يومين او فقط وهذه هذان اليومين والثلاثة لا تدخل في مدة النفاس الاربعين يوما واكثر مدة نفاس اربعون يوما. لكن ما

76
00:23:30.150 --> 00:23:56.100
هي المدة التي اذا حملتها المرأة ووضعت تكون نفساء ستة اشهر؟ لا  اقل مدة اقل مدة يتبين فيه خلق الانسان في المذهب وطبعا حتى في الطب يعني كلام ابن عثيمين الشيخ محمد وغيرهم هي واحد وثلاثون

77
00:23:56.100 --> 00:24:09.200
واحد وثمانون يوما. يعني لو اتت امرأة وقالت لك انا وضعت بعد شهرين ونصف شهرين ونصف كم يعني يوم ستين خمسة وسبعين يوم ثم اتاني الدم هل هذا الدم دم نفاس

78
00:24:09.250 --> 00:24:24.250
نقول ليس دم نفاس هذا استحاضة لابد اقل فترة تحملها المرأة حتى تكون بعدها اذا وضعت نفسها هي واحد وثلاثون يوما لانها يقولون هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل منها

79
00:24:24.250 --> 00:24:42.850
لا يتبين خلق الانسان واحد وثمانين يوم نعم قال والنقاء اكثر مدة للنفاس اربعون يوما ولا حد لاقله قد يكون يوم قد يكون مجة فقط والنقاء زمن النفاس طهر تفعل ما تفعل الطاهرات

80
00:24:42.900 --> 00:25:03.500
ويكره الوطء فيه. يكره الوطء اه زمنا النقاء في خلال الاربعين يوما وهو كالحيض في احكامه في الوطء والكفارة قياسا عليه غير العدة فالنفاس لا يصح الاعتداد به بخلاف الحيض. يعتد بثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. النفاس لا يدخل في العدد

81
00:25:03.650 --> 00:25:17.157
كذلك البلوغ لا يحكم ببلوغهم حين النفاس بينما الحائض يحكم ببلوغها بمجرد آآ يعني آآ ان يحصل الحيض هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله