﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:20.300
طيب ومنها ايضا انه اذا الرسالة المحظور فانه يجوز افشاءها للسر وذلك لان فاطمة رضي الله عنها بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت بما سرها به

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.000
وليس كما قال المؤلف رحمه الله ان من ناجى بين يدي الناس نعم ومن لم يخبر بسر صاحبه فاذا مات اخبر به ليس كما قال وانه اذا مات اخبر بالسر مطلقا

3
00:00:39.400 --> 00:00:58.400
بل نقول اذا مات اخبر بالسر اذا كان في ذلك مصلحة والا فلا يخبر لانه قد قد يفضي اليه بسر يختص به بنفسه ولا يحب ان يطلع عليه احد فهل نقول اذا مات لا بأس ان تفشى السر؟ لا ما نقول بهذا

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.850
اذا فاطلاق الترجمة في كلمة مؤلف فيها نظر وحديث وحديث المذكور لا يدل عليها على سبيل الاطلاق ومن فوائد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم

5
00:01:20.250 --> 00:01:38.600
ان ترجمة المؤلف رحمه الله في دلالة الحديث عليها نظر وهو ان الانسان اذا اسر الى شخص شيئا في حياته فانه يجوز لهذا الرجل الذي اسر اليه ان يفشيه بعد مماته

6
00:01:40.250 --> 00:02:05.650
قلنا ان هذا الكلام اللي ذكره البخاري رحمه الله اعم من الدليل ولا يستدل بالاخص على الاعم وانما يستدل ايش؟ الاعم على الاخص يعني اذا جاء الدليل عاما امكننا ان نستدل بهذا العموم على كل فرد من افراد هذا العموم

7
00:02:06.700 --> 00:02:24.050
لكن اذا جاء الحديث خاصا لا يمكن ان نستدل بهذا الحديث الخاص على العموم فالذي يظهر لنا انه لا يجوز لانسان اسر اليه شخص ما شيئا ثم مات ان يفشي هذا السر

8
00:02:24.300 --> 00:02:45.000
الا اذا كانت العلة التي من اجلها اسر قد زالت فمثلا لو اصر انسان شيئا الى الى شخص خوفا ان يبدو منه فيقتل او يؤذى ثم مات هذا الرجل فحينئذ يجوز

9
00:02:45.800 --> 00:03:04.450
يجوز افشاؤه لان المحظور الذي خافه قفزة اما اذا كان الشيء الذي اسره شيئا يتعلق بشخصه بمعنى انه لو افشي بعد موته لكان في ذلك قد حن فيه فان هذا لا يجوز

10
00:03:05.250 --> 00:03:20.300
لا يجوز افشاؤه فانه لا يجوز افشاؤه فاطمة رضي الله عنها افشت السر الذي اسره اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المعنى الذي من اجله اصر قد زاد

11
00:03:21.750 --> 00:03:42.550
فهو عليه الصلاة والسلام سارها بما يقتضي نعي نفسه نعي نفسه وهذا يزول بموته ولا لا ها يزول بموته لانها لو اخبرت به في حياته علم الناس بقرب اجله ولولا انه صلى الله عليه وسلم

12
00:03:42.750 --> 00:04:02.050
لا يحب ان يعلم الناس ولا سيما زوجاته بقرب اجله ما اسرهم فاذا مات زال هذا المحظور بالنسبة لها حينما قال لها انت سيدة نساء المؤمنين ايضا هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل

13
00:04:03.350 --> 00:04:19.550
من التحدث بنعمة الله والغيرة التي يمكن ان يحذر منها زالت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنها في افشائها لهذا السر فلم يكن في افشاء لهذا السر محذور

14
00:04:21.300 --> 00:04:45.900
فعلى هذا نقول افشاء السر سر الانسان بعد موته فيه تفصيل ان كان سبب السر الافشاء ان كان سبب السر باقيا ها شايف حرام وان كان زائلا فافشاؤه لا بأس به

15
00:04:46.600 --> 00:05:12.400
نعم وفي هذا دليل على فضيلة فاطمة رضي الله عنها وانها سيدة نساء المؤمنين او نساء هذه الامة  والخلاف باللفظ فقط لان افضل المؤمنين منذ خلق ادم الى يوم القيامة

16
00:05:13.000 --> 00:05:36.250
مؤمنوا هذه الامة فاذا فاذا كانت السيدة نساء هذه الامة لزم ان تكون سيدة ها نساء المؤمنين منذ خلق ادم الى يوم القيامة نعم وفيه ايضا الاخذ بالقرينة الحديث الاخذ بالقرينة

17
00:05:36.950 --> 00:05:58.850
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بقرينة معارضة القرآن مرتين بان هذا قرب اجله والعمل بالقراء ثابت لان القرائن من البينات فان البينة كل ما بان به الحق

18
00:06:00.000 --> 00:06:30.950
ولهذا استدل الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز استدل بماذا ها بقد الثوب وش قال يا اخ اي نعم قبل قدم من قبل نعم من كان قميصه قد من دبر

19
00:06:31.300 --> 00:06:50.500
لا واضح هذا وش وجهه انه اذا قد من قبل فمعناه انه هو الذي اقبل عليه فارادت التخلص منه فقدت قميصه. واذا كان من دبر فهي التي لحقته وامسكت بقميصه حتى

20
00:06:50.600 --> 00:07:14.300
قدته على كل حال اقول ان القرائن معمول بها وقد مر علينا كثيرا نماذج من هذا منها لو ان شخصا ليس عليه غترة واخر معه عليه غترة ومعه غترة وقد هرب

21
00:07:15.300 --> 00:07:43.150
والثاني يلحقه يقول اعطني غترتي فهل يقبل قول اللاحق  يقبل اه مع ان مع ان الغترة بيد هذا الرجل بيد الهارب نقول لدينا قرينة وهي وجود هذا ليس عليه شيء وهذا معه اثناء اثنتان

22
00:07:43.350 --> 00:08:08.950
فهذه قرينة يحكم لها يحكم بها لهذا المدعي وكذلك لو تنازع الزوجان في اغراض البيت كما يصلح للمرأة فهو للزوجة وما يصلح للرجل فهو للزوج واشياء كثيرة من هذا النوع. المهم

23
00:08:09.000 --> 00:08:32.300
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة وفي ايضا وجوب بل مشروعية نصيحة الانسان بتقوى الله تعالى والصبر لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة فاتق الله واصبري وهذا امر لها بالصبر

24
00:08:32.900 --> 00:08:57.000
على ما اخبرت به وبالصبر على المصيبة التي اخبرت بها لان فاطمة سوف ينالها الحزن في الخبر وبالمخبر به فامر ان تتقي الله وتصبر على هذا وهذا وفيه ايضا جواز ثناء الانسان على نفسه

25
00:08:57.550 --> 00:09:15.850
بما هو فيه للمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم فاني نعم السلف انا لك اي والله نعم السلف نعم السلف لها عليه الصلاة والسلام لان اول يعني او من اول ما يدخل في شفاعته

26
00:09:16.400 --> 00:09:34.900
فاطمة رضي الله عنها وهو سلف الامة كلها صلوات الله وسلامه عليه فنام السلف لها ولعباد الله الصالحين من هذه الامة  لكن اذا لم نكن في ذلك مصلحة فلا ينبغي للانسان ان يزكي نفسه

27
00:09:36.200 --> 00:09:50.900
لما يخشى عليه من العجب نعم بالنسبة للحديث اه كون ان الرجال كثير ومن النساء عصافير مزاحم ومريم بنت عمران وفضل عاجل للنساء كفضل تريد على الطعام فليتعارض مع هذا الحديث

28
00:09:51.300 --> 00:10:15.150
لا ما يتعارض ما يتعب ما يتعب هؤلاء كملوا هذه السيدة؟ يعني امينا ايش؟ يعني الرجل يجعل احدا يعني من ساهر ضروري هذا ما في شيء هذا. يعني اذا علم الانسان من احد ابنائها انه

29
00:10:15.300 --> 00:10:35.600
احفظ للسر من الاخرين فلا بأس ولا حرج على ان على ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس له الا فاطمة لان كل البنات توفيت توفي. نعم. قلت اظهار الله عز وجل على وهو ما يؤخذ من هذا الحديث لا يؤخذ من القواعد العامة

30
00:10:35.650 --> 00:10:55.100
نعم الله عز وجل بعض العلامات لبعض الناس على قرب الاجل. اقول هذا على قول الشخص تظهر له العلامة ما ان انتفع بذلك فهو محنة منحة ان انتفع بذلك وان لم ينتفع فهو محنة

31
00:10:56.800 --> 00:11:12.200
لانه ليس كل من علم بقرب اجله تصلح حاله  ربما يعتريه من الجزع والسخط ما يجعله يرتد والعياذ بالله اليس الرجل الذي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شيخ من الاعراب

32
00:11:13.550 --> 00:11:34.250
قال له لا بأس طهور ان شاء الله قال لا مهو طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور اي نعم على كل حال لكن اذا وفق الانسان وانتفع بهذا فهو من نعمة الله عليه

33
00:11:35.150 --> 00:11:57.800
اخذنا ثلاثة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب اقعد حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني تميم عن عمه قال رأيت رسول

34
00:11:57.800 --> 00:12:14.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في المسجد مستلقيا واضعا ويحتاج اليه على الاخرى اللهم صلي وسلم عليه في هذا دليل على جواز الاستلقاء وهو كذلك لانه لا يعدو ان يكون هيئة

35
00:12:15.150 --> 00:12:35.550
من هيئات الاضطجاع لكن لابد ان يأمن الانسان من انكشاف العورة فان كان يخشى من اكتشاف عورته فلا يفعل لان بعض الناس ربما اذا نام مستلقيا يرفع احدى رجليه فاذا رفعها وليس عليه سراويل

36
00:12:36.550 --> 00:13:01.800
انكشفت عورته كذلك يشترط ان يأمن من الفتنة فلا تستلقي امرأة في مكان قد يكون فيه رجال ليس ليس يعني رجال غير زوجها وهذا يحدث بالمسجد الحرام في ايام رمظان

37
00:13:01.850 --> 00:13:18.050
ويمكن يغير رمضان ايضا فان بعض النساء تفتن من يمر اذا كانت مستلقية اي نعم فلا بد من من هذين الشرطين فاذا انتبه هذان الشرطان فانه لا بأس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:18.700 --> 00:13:34.550
نعم  الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن ان ينسى القرآن يمكن ايش؟ ينسى القرآن. لا لا يؤخذ منه غير هذا يعني صريح. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. وثبت ايضا انه نسي

39
00:13:34.750 --> 00:13:53.000
اية ذكرها اياهم من كان يصلي في الليل مدارسة جبريل له تعال يا شيخ. لا للتثبيت. نعم نعم شيخ نعم لا يستفاد من الحديث في الاول يا شيخ ان الابن افضل من الزوجة

40
00:13:53.050 --> 00:14:09.850
ايش الابن افضل من الزوجة من الاهل يعني اقرب الى الاب من الاهل من الزوجة على كل حال الزوجة اقرب من الاولاد من وجه وابعد من وجه ولا شك الاولاد بضعة من الانسان

41
00:14:10.600 --> 00:14:26.650
الاولاد بضعت من الانسان لكن لو مثلا ان الزوجة محتاجة يعني انسان عنده عشرة ريالات وعنده زوجة وابن العشرة يلا تكفل الزوجة هو اللي واحد منهما من يقدم يقدم الزوجة

42
00:14:27.350 --> 00:14:49.550
تقدم زوجها على الولد كذلك الزوجة تستبيح من زوجها ما لا يستبيحه الولد فالمسألة تختلف هذا اقرب من الوجه وهذا اقرب من الوجه. نعم. نعم؟ عزمت نعم  هذا يسمونه مناشدة

43
00:14:50.200 --> 00:15:12.450
غادي من جلسة مناسبة يعني ما اني اكدت هذا الشيء لكن ما اظن يصل الى حد اليمين نعم له جانب من اليمين من جهة الجواب لما لما اخبرتني لكن هم مثل انشدك الله لما فعلت كذا. من باب الانشاد

44
00:15:13.700 --> 00:15:19.928
ما اذكر شي عن الترجمة الترجمة