﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:35.150
قوي ان هو يعني يوجه عدم اخراج الزكاة عن الميت اللي هو. نعم. الا نقول ان في حالة موت ليكون قد خرج الامر من من ذمته هو ورجع الى ذمة الورقة ويعتبر هم مسئولين في هزه الحالة عن عملية الاخراج زاتها

2
00:00:35.700 --> 00:00:52.750
الورثة خلاص انتهى بالنسبة لي. نعم. اما بالنسبة للوراسة فهم ملزمين والزكاة حق لله عز وجل. نعم الورثة يقولون على عينه والرأس اذا جاءت السنة فاخرج الزكاة اما نحن الان ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة

3
00:00:53.950 --> 00:01:10.550
اي نعم. طيب وهل يجوز اخراج الزكاة بهذه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو لأ لا ما يخرجونه. طيب هذا الامر يعني الذي يحكم الامر بالذات اللي هي عملية عدم جواز اخراج الزكاة السنوات السنوات اللي مرت

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.300
على الورثة الميت والميت قد صمم على الا يؤدي ايها الكلام على المال في حل آآ وجوب الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة

5
00:01:30.450 --> 00:01:48.850
فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من بلغ نصيبه النصاب انا اقول في هذا شيخ حرمان المستحقي الزكاة. ابدا حرمان سواء حي او سواء كان حيا او ميتا

6
00:01:48.900 --> 00:02:13.350
نقول في في وفاة لم تنفعه تنفع مستحقيه ما تنفعه اذا لم اذا اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع الورثة يقول احنا ما احنا متبرعين. نعم. لا اما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الادميين كالديون

7
00:02:14.250 --> 00:02:29.200
هذي لا بد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل كان قد انكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه  وهو منكر له

8
00:02:29.600 --> 00:02:49.250
كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه

9
00:02:49.350 --> 00:03:09.150
ففي هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن من البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة

10
00:03:09.300 --> 00:03:40.350
الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها معقولة  اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى عندك ما اراء هلا ولا؟ ايه. لا ارى يعني لا اظن  الا قد حدث به الموت فاذنوني

11
00:03:40.600 --> 00:04:04.150
فاذنوني به يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود وهذا الحديث الضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح

12
00:04:04.250 --> 00:04:23.500
بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فان الامر بالاسراع بها في حملها

13
00:04:24.050 --> 00:04:46.700
يدل ايضا على انه ينبغي الاسراع بكل شؤونها ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن يقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني ثم انه اذا كان من المؤمنين

14
00:04:47.250 --> 00:05:13.150
فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة واتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا وهذا لا شك انه خير له

15
00:05:14.250 --> 00:05:43.650
واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك فهو اكمل وافضل وقوله فانه اذا صح الحديث فاذنوني استفادوا منه

16
00:05:44.850 --> 00:06:05.850
انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغتم منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

17
00:06:07.500 --> 00:06:25.750
لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

18
00:06:27.200 --> 00:07:00.650
وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة  للاغراء الاغرابي ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر

19
00:07:00.800 --> 00:07:19.850
مكفوف مقابلته ولهذا عبر بجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجه والترمذي

20
00:07:20.250 --> 00:07:49.600
وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة وش عندكم في الشرح حديث رجال رجال عمر بن ابي سلمة عبدالرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحسم ها فيه الحصد للورثة على قضاء دين الميت

21
00:07:49.650 --> 00:08:10.550
والاخبار لهم بان نفسه ما ذكر غير هالكلام هذا ها ولهذا بعض العلماء ما ضعف ضعف الحديث تشوفها الان معنى الحديث ونتكلم على قال وصحيح من حيث المعنى او لا

22
00:08:10.900 --> 00:08:34.050
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه

23
00:08:34.700 --> 00:09:01.150
حتى يقضى دينه حتى يقضى دينه فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك ولا شك ان ان ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة في قصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:01.750 --> 00:09:27.650
فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصل عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يعني ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم

25
00:09:27.800 --> 00:09:52.700
وابراث الميت الان قال نعم فتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس واضح من ان النفس معلقة بالدين اذا قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين

26
00:09:53.000 --> 00:10:18.350
لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي

27
00:10:18.650 --> 00:10:40.250
وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:10:40.900 --> 00:11:06.000
وان لم يكن صحيحا فقد اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه

29
00:11:06.250 --> 00:11:31.150
واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله كان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم

30
00:11:33.100 --> 00:11:53.600
والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فانه يجب يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث

31
00:11:54.850 --> 00:12:23.500
كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال فوجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل

32
00:12:25.000 --> 00:12:52.050
الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل

33
00:12:53.200 --> 00:13:20.400
وبعض العلماء يقول يحل لان التعجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل

34
00:13:22.550 --> 00:13:44.300
فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحبه التيم وقال الورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين

35
00:13:46.350 --> 00:14:07.350
قالوا نعطيك رهنا  او اش ترهنوني قالوا نورينك هذا البيت. البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي   قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة

36
00:14:07.400 --> 00:14:31.750
والدين مئة يكفي ففي الصورة الاولى اذا كان اثنين خمس مئة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن هاه لا يحرز  يعني ما يكفي في قضائه

37
00:14:32.150 --> 00:14:53.750
وبالصورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لانه موجود الان الذي اعطوه اياه رهنا تكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون

38
00:14:54.100 --> 00:15:20.000
انه يؤدى عنه قبل الدفن يعدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي دينه فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قضوا الدين

39
00:15:21.150 --> 00:15:42.100
وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالبون به في الدنيا والاخرة

40
00:15:43.400 --> 00:15:45.300
نسأل الله السلامة. نعم