﻿1
00:00:21.550 --> 00:00:54.200
ذلك وهذا التخيير للتشهي او للمصلحة. المصلحة. فاذا كان الميت نظيفا فانه يكتفى بغسله ثلاثا. وان كان فيه وسخ نزيد الى خمس. ان كان في وسع كثير نزيد الى سبع ان كان في وسخ اكثر

2
00:00:54.300 --> 00:01:31.200
نزيد الى تسعة المهم ان يكون الميت نظيفا وقوله عليه الصلاة والسلام ان رأيتن اظافوا الامر الى رأيهن لانهن محل الثقة ومحل المعرفة فاذا كان الغاسل ذا معرفة وامانة فاننا نكل الامر اليه. اما اذا كان غيرة ذي الثقة او غير ذي معرفة

3
00:01:31.200 --> 00:02:03.450
فاننا نأمره نحن بما نرى انه لا بد منه قال بماء وسدر يعني اغسلناها بماء وسدر وهذا يقتضي ان يكون السدر مع كل غسلة والسجن معروف هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح او غيرها. نعم. النبض. والنبض هو الطلح عند بعض الوجه

4
00:02:03.450 --> 00:02:40.950
طيب كيف ذلك؟ قال العلماء يدق يدق السدر ويوضع في الماء ويضرب باليد وتؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية والسفل يكون مع مع الماء. يدرك به بقية البدن بماء وسدر اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة

5
00:02:41.100 --> 00:03:06.250
فهو افضل من الصابون وافضل من الاسنان. لانه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف وقوله وجعلنا في الاخيرة يعني في الغسلة الاخيرة اجعلنا فيها كافورا او شيئا من كافور الشك هنا من الراوي

6
00:03:06.400 --> 00:03:38.650
والمعنى لا يختلف يعني اجعلنا في الغسلة الاخيرة كافورا  الكفور هو غلاف طلع النخل   كذا؟ لا طيب الكفور نوع من الطيب يشبه سكر النبات تعرفون سكر النبات ها؟ اه وهو مربع يعني كسر ها

7
00:03:38.650 --> 00:04:09.600
حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الاخيرة والفائدة منه اوله فائدتان الفائدة الاولى انه يصلب البدن ويشده. والفائدة الثانية ان له رائحة طيبة تطرد الهوام ايضا. تطرد الهوام عن البدن. اذا القي الانسان في القبر

8
00:04:09.950 --> 00:04:33.450
فلهذا قال اجعلنا في الاخيرة لانه لو جعل الكافور في الاولى ها لزال بما بعدها من الواصلات. ولكنه يجعل في الاخيرة نعم يكب الماء اللي في السدر هذا يجي ماء اخر ولا؟ اي نعم هي او يجعله مع مع نفس

9
00:04:33.500 --> 00:05:04.400
المهم ان يكون في الاخيرة فاذا فرغتن فاذنني اذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فاذنني اي اعلمنني قالت لما فرغنا اذناه اي اعلناه باننا انتهينا من الغسل فاعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه يعني ازارة

10
00:05:04.400 --> 00:05:31.500
اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهن ازار ازاره وقال اشعرنها اياه. يعني اجعلنه من ما يلي الجسد فالشعار ما للجسد وادثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من الانصار قال الانصار شعار والناس كثار

11
00:05:31.500 --> 00:05:55.600
يعني انهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم اعطاها اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوا وقال اشعرناها اياه لماذا؟ للتبرك به. فان النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع

12
00:05:55.600 --> 00:06:23.150
التبرك باثاره. من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك. فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في اصحابه حتى انه في صباح كل يوم يجلس ويأتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به. صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا

13
00:06:23.150 --> 00:06:53.450
تحريث عدة فوائد من فوائده ان الذي يتولى غسل النساء منعه؟ النسا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوجها غسلة ومن هي البنت نسيت ان اقولها في الشرح ابنته هذه من؟ في صحيح مسلم انها زينة

14
00:06:53.450 --> 00:07:12.500
امرأة ابي العاص ابن الربيع. وفي السنن انها ام كلثوم. زوج عثمان رضي الله عنه ولكن ما في الصحيح اولى وهي انها زينب امرأة ابي العاص ويستفاد من هذا الحديث

15
00:07:13.100 --> 00:07:43.100
انه يشرع تغسيل الميت ثلاثا او خمسا او اكثر على حسب ما يراه الغاسل لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها الى اخره. ويستفاد منه وجوب تغسيل لقوله اغسلنها ولكن هل يجب الثلاث؟ هل تجب الثلاث او لا تجب

16
00:07:43.100 --> 00:08:05.950
الجواب لا تجب. بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقسته ناقته قال ها فاغسلوه بماء وسدر. ولم يقل ثلاثا. ولكن الثلاثة افضل من الواحدة ومن الثنتين فهو على سبيل الافضلية

17
00:08:06.100 --> 00:08:35.100
ومن فوائد الحديث فانه يرجع في تأصيل الميت في الكمية الى رأي من؟ المغسل. الى رأي الغاسل. على حسب ما تقتضيه المصلحة ومن فوائده انه يشرع خلط السدر في الماء في تغسيل الميت. لقوله اغسلوها

18
00:08:35.100 --> 00:09:02.400
وصلنا بماء وسدر وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اصلوه بماء وسدر. ومن فوائد الحيث انه ينبغي للغاسل الذي يجهل التأصيل كرجال البلدية في وقتنا الحاضر ان يعدوا عنده سدرا

19
00:09:02.500 --> 00:09:32.500
وكافورا السدر والكافو ومن فوائد الحديث انه ينبغي ان يوضع في الغسلة الاخيرة كافور. لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الاخيرة كافورا نعم لا سنة. الواجب والاصل فقط لكنه يشرع ان يجعل في الاصل الاخيرة كفر

20
00:09:32.500 --> 00:09:59.800
ومن فوائد الحديث انه لا ينبغي حضور غير الغاسل وقت التعصير. من اين تؤخذ؟ اذا اذا فارتن فارتهن فاذنني وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يحضر. ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:59.800 --> 00:10:28.250
لا يعلم الغيب. ها؟ يقول فاذا فرغتن فاذنني. ولو كان يعلم بدون ايذان بدون ان يعلم ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته. من اين يؤخذ؟ من اعطائهن الحقب

22
00:10:28.250 --> 00:10:59.200
ومن فوائده جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم بل مشروعية ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهن الحقد. ومن فوائده جواز المرأة الميتة لان الازار اذا جعل شعارا لها صار ازارا نعم عنه

23
00:10:59.200 --> 00:11:23.400
من الممكن ان يجعل لفافة اذا كان طويلا يجعل لفاف عليها من رأسها الى قدميها. وربما يكون ذلك ظاهر قوله اشعرنا اياه. لانها اذا كانت تشعر كلها بهذا الازار فمعناه ان الازار طويل. يبسط تحتها

24
00:11:23.400 --> 00:11:52.000
ثم يرد طرفاه بعضهما الى بعض. نعم. قال ها؟ الرواية الثانية الا فيه وفيه نواة وفيه رواية لهم يعني للجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني ليكن اول ما يبدأ بتغسيل الميت بالميامن اي باليمين قبل اليسار

25
00:11:52.050 --> 00:12:19.600
وبمواضع الوضوء فيبدأ اولا بمواضع الوضوء كما سبق وكما هو المشروع في في غسل الانسان في في الدنيا. فان المشروع في غسل الجنابة مثلا ان يبدأ الانسان اولا بعد غسل الفرج بالوضوء. ثم بالميانم. وانما امر بالميامن لان اليمين هو الافظل

26
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله. نعم ها؟ ما يستعمل الا عند الحاجة. مئة وخمسين. خلوكم مساء الفل وفي لفظ اغسلنها وترا. اغسلنها وترا

27
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
يستفاد منه انه ينبغي قطع تأصيل الميت نعم على الوتر حتى لو انقى بالشفع زد واحدة. فلو انقى باثنتين ها؟ تأتي بثالثة ولو انقى باربع تأتي خامسا ولو انقى بست تأتي بالسابعة وان انقى بثمان تأتي بالتاسع ولهذا قال اغسلن

28
00:13:20.100 --> 00:13:51.100
وترا ومن فوائده جواز او مشروعية او وجوب الزيادة على السبع لقوله او اكثر او سبعا او اكثر من ذلك. خلافا لبعض الفقهاء  الذين قالوا انه لا يزال التأصيل على السبع. والحديث صريح في انه يزيد على السبع اذا رأى ذلك

29
00:13:51.100 --> 00:14:11.000
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة النظافة قالوا لان الطهارة التعبدية لا يزاد فيها على ها؟ على ثلاث