﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.250
الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا هل الضرورة تندفع به يقينا؟ ها؟ لا. لان الانسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا ولا يشفى اليس كذلك؟ طيب هل ان المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا

2
00:00:28.450 --> 00:00:50.750
قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء اخر. غير هذا بخلاف الذي يضطر الى شرب لبن الحمير مثل رجل في البر معه حمارته نعم وهي لبون كثيرة اللبن وجاع جاع وليس عنده

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
شيء وقال ماذا اصنع؟ هل يجوز لي ان اشرب من لبنها؟ ها؟ اي نعم لان ظرورته تزول به. ولانه مضطر اليها الان ما عنده سوى هذا اللبن. فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير

4
00:01:10.750 --> 00:01:28.300
من اخبث اللحوم واذا اضطر الانسان اليه بان جاع وليس عنده سوى هذا اللحم فانه يجوز ان يكون قد حدث. ان يأكل منه. طيب هل يجوز ان يشرب الخمر اذا

5
00:01:28.300 --> 00:01:54.650
ها؟ لا يجوز. لا تزول الظلم لان لان الخمر يزيد في العطش لكن اذا غص بلقمة وليس عنده الا كأس خمر ها يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي يجاوب. هذا اي نعم لا يزيل الغص

6
00:01:54.650 --> 00:02:23.400
اي نعم نعم. يشرب بقدر ازالة الغصة. لان الضرورة هنا تزول به. الضرورة هنا تزول به لا لا على كل حال السكر يزول يسكر شوي ويزوق. ها؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر

7
00:02:23.400 --> 00:02:43.400
لتداول ولا لعطش ولا لغير ذلك الا لدفع لقمة غص بها ولم يحظره غيره. يعني لو في البر يا شيخ وما في غير الخمر. ايه. لو في البر وما في هو على كل حال بعيدة لكنه عطشا. لأ هذه لا نقول متعطشا لانه هذا ما ينفع

8
00:02:43.400 --> 00:03:04.900
هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر  قد مثل يقدمون للناس عند طاولات الطعام ما يقدمون الا الا اه كوز الخمر. يمكن. فاذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء. نعم

9
00:03:04.900 --> 00:03:34.900
الان مع عيونه شاخصة فاما ان يشرب من هذا الخمر وتندفع الغصة والا يموت وعلى قوم امير من يقدمونه ان يقدموا شيء لاصنانهم ولاياتهم احدهم قال ولو ذبابة. نعم الم يقدم هذا ضرورة

10
00:03:34.900 --> 00:03:56.850
لهذا اولا ان الحديث ظعيف. هذي واحد وثانيا ان الرجل الذي غرب بالذباب قرب طوعا يعني ما اراد دفع الاكراه. لو اراد بذلك دفع الاكراه وقلبه مطمئن بالايمان ما صار عليه شيء. يجوز؟ اي نعم

11
00:03:56.950 --> 00:04:24.550
لو قيل لك اسجد لهذا الصنم ولا قتلناه تسجد وتنوي السجود لله عز وجل لكن ده قرب الذباب تطوعا او تعبدا لهذا الصنم. استهانته هنا الحديث ما حد التأخير يعني مثلا حتى يفصل الناس ما حد التأخير. حتى يوم الجمعة. لا. لا

12
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
الى النهار فقط يعني في الليل الى النهار بعد صلاة الصبح نعم في يوم الجمعة اي نعم حتى يأتي وقت صلاة الجمعة ولا هو الظاهر الظاهر مثل هذه انه لا بأس. او يعجل به من باب حديث الاخر اي نعم الظاهر الظاهر انه يجوز

13
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
لان الجمع كثير هنا والمدة قليلة. شيخ نعم؟ الذي يموت شيخ في البحر في عرظ البحر بعيد عن عن الجزر مأهولة يضع في رجله حصى نعم ويرمى بالبحث نعم انه السبب اي نعم تصحني يا شيخ؟ اي نعم جائز

14
00:05:04.550 --> 00:05:34.550
جايك هذا ما لهم الا هذا. هو الظاهر الظاهر انه معفون عنه حتى الامة السابقة بعض العلماء يستدل قصة فتنة الكهف. ايه. الكهف جعلناهم لو عثروا علينا ما افلحنا ابدا بعده. ايه. هم يكرهوننا. انهم ان يظهر عليكم ارجموكم. ايه نعم. ايه

15
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
هذا ايه انه يقول ليست لهم توبة لا مهوب على كل حال لانه يقول او يعيدوا قنبلتين معناه انكم تشركون مثلهم تشركون ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما اكرهتنا عليه من السحر

16
00:05:54.550 --> 00:06:24.550
ان الاكراه كان معفونا. نعم اذا يشق عليهم جلب الميت الى الى الديرة مثلا. مثل مسير يوم احيانا مثلا يخرجون من البحر على بعد يوم اربعة وعشرين ساعة يصلون الى البر. على كل حال العلماء يقولون اذا بعد الساحل يفعلوا به هكذا. اما اذا قرب

17
00:06:24.550 --> 00:06:54.550
فيجهم في الارض. نعم. لا لا ابي كفن. بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه وكفن ما يصلى عليه ثم يربط في رجليه حجر ونزله ها؟ ايه وهذا اثبت لكم الارض بعد حتى اللي في القبر يجب ان يكون طاهر الشيخ. نعم. اي نعم يجب ان يكون طاهرا. عندنا الان

18
00:06:54.550 --> 00:07:14.550
مناقشة في الفقه كتاب الخيار ها ان ابا بكر نظر الى الى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه. كان يمرض فيه يعني معناه انه يلبسه اياه وهو مريض. فقال

19
00:07:14.550 --> 00:07:47.500
به ردع من زعفران. ردع يعني لطفة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب من الطيب الملون فامر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين تكفنوني فيها رضي الله عنه وارضاه. امر بان يوصل الثوب منين؟ من الزعفران

20
00:07:47.550 --> 00:08:17.750
لانه يكره ان يجعل الزعفران في كفن الميت. خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران. وهذا خطأ. مكروه. وايضا امر ان بل من اجل ان يكون انظف وابعد عن القدر. قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فكم تكون

21
00:08:17.750 --> 00:08:44.150
ثياب ثلاثة ثلاثة قلت ان هذا خلق. هذا المشغلين. الثوب الذي الذي فيه الزعفران. خلق يعني قديم  فقال رضي الله عنه الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة. شف ورعه

22
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
رضي الله عنه وزهده قال الجديد يكون للحي. احق به من الميت. انما هو اي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لان الارض تأكله ويفسد ويتمزق. لكن الحي بحاجة الى

23
00:09:04.150 --> 00:09:24.150
الثوب الجديد. فيستفاد من هذا الحديث اولا انه لا ينبغي ان يكون في الكفن شيء من الزعفران. لامر ابي بكر رضي الله عنه بازالته. ثانيا انه ينبغي ان يكون الكفن نظيفا

24
00:09:24.150 --> 00:09:54.150
لقوله يغسل. ثالثا انه ينبغي ان يكفن. ها؟ بثلاثة اثواب ان شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعا زهد ابي بكر رضي الله عنه. ونظره الثاقب البعيد. لقوله ها الحي. الحي اولى بالجديد من الميت. وانما هو

25
00:09:54.150 --> 00:10:24.150
ومنها ان حق الحي مقدم على الميت او ان حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت. فاذا قدر ان معنى ثوبا واحدا ان كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد

26
00:10:24.150 --> 00:10:54.150
او معنا ماء ان غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا الى الماء ايهما نقدم الحي طيب اذا كان الحي ان لم يأكل من هذا الميت مات وان اكل لم يمت. ما يأكل؟ ها؟ هل يأكل

27
00:10:54.150 --> 00:11:14.150
ولا لا؟ احنا اصلنا قاعدة ان الحي مقد حاجة الحي مقدمة للميت. نعم. هذا الرجل الان يقول انا اما ابا اقطع من فخوري واكل واللي بقطع من فخوذ الميت واكل. ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من من افخاذ الميت وكل

28
00:11:14.150 --> 00:11:34.150
وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. اما الحنابلة يقولون لا ما يمكن. خله يموت ولكن من ميت لان حرمة الميت كحرمة الحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسوة عن الميت ككسره حيا

29
00:11:34.150 --> 00:11:50.150
ولهذا قالوا لا يجوز ان يؤخذ شيء من اعضاء الميت ولو اوصى به. لو اوصى الميت بان يؤخذ شيء من انه حرام ان يؤخذ. قالوا ولوليه ان يحامي ويدافع عنه

30
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
لو جاء احد قال والله هذا الرجل موصن برجله قال اذا مت خذوا رجلي وركبوها لهذا الرجل. فقال وليه ما يمكن قالوا لوليه ان يدافع لان هذه الوصية غير غير مقبولة مرفوضة. طيب اذا كانا حيان

31
00:12:10.250 --> 00:12:35.400
احدهما اقرب الى الموت من الاخر وقال البعيد من الموت ان لم اكل من هذا الحيمت وش تقولون ما يجوز؟ يقول هذا بيموت الحين يقطعه الموت. نعم؟ طيب. نقول ما يجوز

32
00:12:35.400 --> 00:13:07.950
لانه لا يجوز لاحد ان يحيي نفسه بموت غيره طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها اما ان نقتل ما في بطنك ونخرجه واما ان تموتي المسألة ما هينة هذي مسألة خطيرة هذا الجنين له تسعة اشهر الان

33
00:13:08.500 --> 00:13:48.500
قالوا اما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه. حية. واما ان يبقى وتموت ها؟ نقول تموت؟ ان موته يخرج وتحية؟ ماتوا الاثنين. ايه. هي والولد. قلنا قبل انا احنا عرفنا من قبل لكن الان وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ ايه شف

34
00:13:48.500 --> 00:14:10.050
طيب العلماء العلماء المعاصرين اختلفوا منهم من قال يموت الطفل وتفقهه. بمعنى انه سوى عملية ويقتل الولد ويطلق. لان الان استبقينا امرأة هات واحد منهم لكن لو مات في بطنها وماتت

35
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
ذهب نفس ذهب نفسه لكننا نقول اذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما ها ابدا ما تعرضنا لهم. لكن اذا قتلنا نفسا حيا محرما لا يحل دم امرئ مسلم الا ثلاث عطونا الثلاث هذول النفس بالنفس ها؟ ايش بعد؟ والثيب الزاني

36
00:14:40.350 --> 00:15:04.750
والتارك لدين المخالف للجماعة هذا الجنين المسكين لا هو ثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه وش اللي حل لكم قتله؟ ثم انه قد يقتل وهل من لازم قتل ان تحيا الام؟ ها؟ لا. قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا ان المرأة تسلم

37
00:15:04.750 --> 00:15:25.750
انها لا تسمع. ولذلك الذي اقطع به انه لا يجوز ان يقتل الولد واذا مات الولد وماتت الام فهذا شيء قدره الله علينا عليهما وليس بفعلنا. لكن الذي بفعلنا ان نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا

38
00:15:25.750 --> 00:15:53.600
هذا محل هذا محل اجماع انه لا يجوز لاحد ان يقتل غيره لاحياء نفسه. هذا بالاتفاق والا لقلنا اذا خرج جماعة في بر واحتاج احدهم للاكل نعم يدورون الصغير السمين نعم ويأكلونه ويتقسطونهم على شوي شوي نعم هذا ما يصلح اي نعم

39
00:15:53.600 --> 00:16:37.450
قال ها ويكونه تعالى اي نعم. لا مو صحيح لان هذا من باب التقبيح. لانه عند الظرورة يكون يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. هم فكان اذا قالوا حنا نبي نسوي عملية واحتمال ان يموت واحد من مئة مثلا هذا لا بأس يعني يرجى حياته

40
00:16:37.450 --> 00:17:08.100
لكن اذا علموا علم اليقين قالوا لابد ان يموت. ثم قال باب باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة يعني السابقة يستحب تحسين بلح. لكن ليس من لازم التحسين ان يكون جديدا. ولهذا امر بغسله رضي الله عنه. لا نقول ان

41
00:17:08.100 --> 00:17:20.068
تنازل عن حق لانه يعني هو الذي تنازل عنه. اما ان نقول ذلك واما ان نقول بالحسن مهو بلازم ان الحسنة يكون جديدا