﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:25.550
ليس فقط عليهم اتوقع الحسين هنا ايه هو يمكن يمكن لا اهاديك بتوقعهم دقة الحسين لانهم عرفوا من قانون الاحوال ان هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه وعرفوا ايضا ان مقابله اقوى منه

2
00:00:26.000 --> 00:00:47.850
في الروايات بين قتل الاخير فان قتل في صلاة الجنازة صلاة الجنازة قال قد ثبتت الاربع من رواية ابي هريرة وابن عباس وجابر يعني اربع تكبيرات وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.050
وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكفر على جنائزنا اربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة الا البخاري. وعلى هذا فتجوز الخامسة

4
00:01:08.350 --> 00:01:29.900
وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك انه يديم هذا ولكن معنى انه فعل ذلك بدليل ان زيد ابن ارقم كان يكبر كم اربعا لكن كبر مرة على جنازة خمسا

5
00:01:30.200 --> 00:01:48.000
فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها اي يكبر الخمس وليس المعنى انه يديم هذا فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على جنازة ولكن ماذا يقول بعد الخامسة

6
00:01:50.100 --> 00:02:08.550
ليس هناك نص بين في المسألة والذي ارى انه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة فيكون في في التكبيرة الاولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:09.150 --> 00:02:35.300
وفي الثالثة دعاء للميت وفي اول دعاء للعموم وفي الرابعة الدعاء للميت والخامسة بعدها التسليم وهذه السنة  تخفى على كثير من الناس حتى ان الرجل لو كبرها لقال الناس انه قد نسي

8
00:02:36.850 --> 00:03:01.950
فينبغي للائمة الذين يصلون على الجنازة ينبغي لهم ان يأتوا بالتكبيرة الخامسة احيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واظهارا لسنته لانك لو خطبت الناس وبينت لهم ان تكبيرة خمس

9
00:03:03.250 --> 00:03:23.400
لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا اذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا يا احمد ها خل مراجعة الكتاب في غير الدرس. كان صار الناس يتحدثون

10
00:03:23.850 --> 00:03:41.700
امامنا اليوم كبر على الجنازة خمسة واذا تساءلوا او تحدثوا تسائل هل هو ناسي هل هذا مشروع حتى انهم لا يأتون الى الانسان يقول انت فعلت كذا وكذا هل انت ناسي او لا

11
00:03:42.300 --> 00:04:09.050
فالمهم ان السنن ينبغي للانسان ان يبينها للناس بقوله وبفعله نعم يا حيدر ها نعم اي نعم نعم قال وعن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت

12
00:04:09.450 --> 00:04:29.800
ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد ابن ارقى لكنه اخبر الناس واما زيد فلم يخبر الا بعد ان سئل

13
00:04:30.700 --> 00:04:50.850
اما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت وش الفرق بين النسيان والوهن النسيان هو ذهول القلب عن معلوم ظهور القلب عن معلوم يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه

14
00:04:50.900 --> 00:05:13.650
ولا يتذكره واما الوهم فان يفعل الانسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه يفعله عن عمل لكن يخطئ الصواب فيه واقرب ما نقول ان الوهم هو الجهل فهو يقول انا ما نسيت

15
00:05:14.100 --> 00:05:34.250
ولا جهلت ولكن كبرت كما كان يكبر كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من من هذين الحديثين اولا جواز التكبير على الجنازة خمسا كده نقول جواز ولا مشروعية

16
00:05:35.200 --> 00:05:55.050
مشروعية ثانيا ان الاكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكبر اربعا هذا هو الاكثر ثالثا  انه ينبغي للانسان اذا فعل من السنة ما ما لا ما لا يعرفه الناس

17
00:05:55.600 --> 00:06:24.400
ان يبين لهم وجهه الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه و رابعا ان التكبيرات في الجنازة اركان ولا غير اركان ها  الاركان ما يمكن ما يمكن يزاد فيها ولا ينقص

18
00:06:26.200 --> 00:06:52.400
ولا لا وقد يقال ان هذه اركان لكنها متنوعة كسائر العبادات الاخرى التي تتنوع فهذا التشهد ركن من اركان الصلاة ومع ذلك فهو متنوع وعن علي انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا

19
00:06:52.500 --> 00:07:13.400
رواه البخاري وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين  الذين لهم سنة متبعة لكن العلة لكن العلة التي قال انه كبر من اجلها ستا انتهت الان كيف ذلك

20
00:07:14.100 --> 00:07:34.250
لانه علل بانه شهد بدرا و شهود بدر الان غير موجود فهل نقول ان هذه علة خاصة باهل بدر وان علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهم هذا من من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم

21
00:07:35.050 --> 00:07:56.300
او نقول ان هذه علة تتعدى الى كل من صنع الى الاسلام معروفا واسدى اليه معروفا ولكن هذا الاخير قد نقول ان كل معروف في الاسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لاهل بدر

22
00:07:56.950 --> 00:08:20.400
ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم والله اعلم يسلم وقال الامام احمد في بعض الروايات عنه انه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه بهذا غالبا. الجمع

23
00:08:20.950 --> 00:08:38.850
والنصر كما تعلمون معناه اننا نبطل احدنا الصين وابطال احد النصين حرام لانه ثبت انه من الشريعة في ابطال شيء من الشريعة مع امكان الجمع بينه وبين النص الاخر لا شك انه محرم

24
00:08:39.150 --> 00:09:02.000
لان معنى ذلك اننا اهدرنا حكما نعم حكما شرعيا والمسألة ليست بالهينة ولهذا انا احذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله اذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب الى القول بالنصر

25
00:09:02.800 --> 00:09:26.900
وكأن الامر ازالة يعني ازالة او كأن العم كأن الامر خروج من مضيق فقط  فاذا ضيق عليه قال قال منسوخ هذا ليس بصواب لان القول بالنسخ امر ليس بالهين اذ ان معناه ابطال

26
00:09:27.200 --> 00:09:44.200
وشريعة من الشرائع فلا بد من التأني حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشر عشرة احكام بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس

27
00:09:44.450 --> 00:10:05.000
لوجدت ان المنسوخ مئات كله من عدم التأني والبصيرة طيب اذا نخلص من هذا الباب الى ان الاكثر في تكبيرة الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم كم اربع وانه ثبتت الزيادة على غير اهل بدر الى الخمس

28
00:10:05.650 --> 00:10:22.950
واما اهل البدر فالى ست والى سبع وهذا خاص بهم وليس لنا ان نعدل حكم الى غيرهم مع تظافر الادلة على انه مقيد بهم وان يبدل لهم خصائص ليست لغيرهم

29
00:10:23.700 --> 00:10:48.750
ثم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في الجنازة نعم قولنا منصوص ايش ليس فيها خصوص بالشخص بالشخص يعني انه مثلا خص هذا الرجل لشخصه بالحكم

30
00:10:49.700 --> 00:11:14.200
اما بالوصف هذا ثابت كثير واهل بدر بالوصف لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصرة الحق ما ما لم يكن في غزوة سواها حتى ان الله سماها يوم  نعم. نعم

31
00:11:14.550 --> 00:11:32.000
هذا يدل على انه لا لا وكانوا يكبرها مثل ما قلنا انه ان كان ما تفيد الدوام الا غالبا ما هو دائم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في صلاة الجنازة

32
00:11:33.300 --> 00:11:53.350
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قرأ يعني جهر بالقراءة جهر بالقراءة بدليل رواية النسائي الاتي بعد ودليل ايضا قوله لتعلموا انه من السنة

33
00:11:54.350 --> 00:12:13.400
لتعلموا انه من السنة فهذا دليل على انه جهر حتى سمعه الناس وقول انه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة وانما يريد بذلك القراءة نفسها يعني لتعلموا ان القراءة من السنة

34
00:12:13.650 --> 00:12:27.000
وقوله من السنة اي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابي اذا قال من السنة كذا فيعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هل المراد بالسنة

35
00:12:27.200 --> 00:12:51.700
ما يقابل الواجب كما هو كما هو المعروف عند الفقهاء الجواب لا وانما  وانما كانت السنة مقابل الواجب كاصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهو اصطلاح حادث اما السنة  في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة

36
00:12:52.000 --> 00:13:11.300
سواء كانت واجبة ام لا وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة ها الواجبة يا اخواني لان قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول لان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:11.300 --> 00:13:32.300
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الجنازة من الصلوات فلا تصح الا بفاتحة الكتاب وعلى هذا فيكون معنى قول ابن عباس من السنة اي من السنة الواجبة   وقد سبق لنا مثل هذا

38
00:13:34.400 --> 00:13:52.300
اذا يستفاد من هذا الحديث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هو ركن ولا نأخذ من هذا الحديث

39
00:13:53.300 --> 00:14:15.100
نأخذ من ها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث فالجواب لان السنة محتملة للواجب

40
00:14:16.050 --> 00:14:35.900
والتطوع اليس كذلك السنة محتملة للواجب والتطوع واذا دخل الدليل الاحتمال ها سقط به الاستدلال لانه مثلا اذا قال انها تدل على انها ركن قال لا ما تدل لانه يمكن ان يراد بها

41
00:14:36.800 --> 00:14:45.150
السنة التطوع يعني ولكن هذا الاحتمال الاخير يمنعه عموم الحديث الذي اشرنا اليه