﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:24.700
بن ماجة ما تأتي بالتاء ثم قال باب موقف الامام نعم هذا ايضا من باب التنوع ان يسلم مرتين في الجنازة نعم  يجوز يجوز ان يسلم على اليمين وعلى اليسار

2
00:00:25.200 --> 00:00:52.800
لكن الاكثر تسليم واحد وينبغي ان بناء على المذهب مذهب الحنابلة يسلم مرة واحدة على اليمين فقط. يبين هو لو لو ان هذا هذا الحديث فيه شيء المقال لا بس ذكر في الشرع ان في مقال

3
00:00:53.150 --> 00:01:11.800
ولو سلم لو سلم لكان صحيحا يقول المؤلف باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت الانواع؟ اذا اجتمعت انواع  قول باب موقف الامام يعني في صلاة الجنازة

4
00:01:12.650 --> 00:01:31.850
اذا قدم الميت فاين يقف الامام عند رجليه عند رأسه عند وسطه نقول الامر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس ولو وقف عند رأسه فلا بأس. ولو وقف عند وسطه فلا بأس

5
00:01:32.350 --> 00:01:51.850
ولكن الكلام في الافظل هل الافضل يكون عند الراس او عند الوسط او عند الرجلين المهم ان يكون الميت بين يديه  وقد اشتهر عند العامة انه لابد ان يكون رأس الميت

6
00:01:52.300 --> 00:02:10.350
عن يمين القبلة وهذا لا اصل له فيجوز ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز ان يكون عن يسهال القبلة حتى ان العامة يستنكرون استنكارا عظيما. اذا جعل رأسه من عن يسار

7
00:02:10.400 --> 00:02:31.600
القبلة وهذا من الاشياء التي يخطئ فيها الناس يقولان  عن ثمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها  صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:31.950 --> 00:02:57.400
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قوله في يحتمل ان تكون للظرفية ويحتمل ان تكون للسببية والفرق بينهما يا عيسى ولكن هذا لا يهمنا لان قوله ماتت في نفاسها

9
00:02:57.800 --> 00:03:15.050
وصف طردي لا تأثير له في الحكم فان المرأة سواء ماتت في نفاسها او في غير النفاس لا لا ليس فيها ليس هناك فرق الاخ الذي يتسوف دائما انتبه يا اخي للدرس لميضة او تسوق

10
00:03:16.400 --> 00:03:37.900
طيب يقول ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجزاتهم فيستفاد من هذا الحديث

11
00:03:38.550 --> 00:04:02.200
اولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد ان المرأة اذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه ان الشهداء غير شهيد المعركة

12
00:04:02.900 --> 00:04:28.850
ها؟ يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث ان الامام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع واما ما اشتهر عند العامة من كون الامام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الامام فهذا لا اصل له

13
00:04:29.650 --> 00:04:50.350
ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم ان يبينوا ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة او ان المشروع بالقيام على جنازة المرأة

14
00:04:50.400 --> 00:05:19.250
ان يكون الامام وسطها بسكون السين لان الوسط بمعنى الخيار واما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء لا يقوم وسطها ما هي الحكمة في انه يقوم وسط المرأة قال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك

15
00:05:19.500 --> 00:05:40.400
هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه لانهم كانوا فيما سبق لا ينعشون لا ينعشون سرير المرأة يعني لا يجعلوا له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الان في في بلادنا في في نجد

16
00:05:41.950 --> 00:06:02.250
فينبغي ان يكون امام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل ان الحكمة من ذلك وان ان يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن ابي طالب الحناط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه

17
00:06:02.300 --> 00:06:26.600
صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفعت اوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي يقول الشارح ان الصواب العدوي  للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة

18
00:06:26.850 --> 00:06:52.050
قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان

19
00:06:52.050 --> 00:07:10.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازتك كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة؟ قال نعم اذن في هذا الحديث  الفرق فان القيام على الرجل والقيام على المرأة

20
00:07:11.300 --> 00:07:36.500
القيام على المرأة وسط وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك يعني القبلة على اليسار هكذا القبلة نعم  المرأة يقوم عند وصله والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض اهل العلم

21
00:07:36.750 --> 00:07:57.150
انه يقوم عند صدره بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره هذا اذا صار اذا صار رأس الميت

22
00:07:57.200 --> 00:08:17.950
عن يمين القبلة فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه  يستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك

23
00:08:18.650 --> 00:08:33.400
حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الاشياء لانهم سألوا انس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت ام لا

24
00:08:33.550 --> 00:09:05.100
فاخبرهم لانه كان يصنع كما صنع وفيه ايضا في رواية ابي داوود انه يكبر اربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة وعن عمار نعم العالم لايش نعم  اي نعم نعم

25
00:09:05.350 --> 00:09:22.700
ويستفاد من هذا انه لا بأس ان يسأل العالم الذي افتاه او الذي فعل فعلا ان يسأله عن الدليل لانهم قالوا هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الرجل

26
00:09:22.900 --> 00:09:41.600
ومن المرأة وفيه ايضا دليل على انه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له ان يعنف الطالب للدليل او ان يغضب عليه خلافا لبعض الناس فان بعض الناس اذا سئل عن الدليل غضب

27
00:09:42.050 --> 00:10:03.400
وقال ما تثق بي واذكر رجلا سئل ام مسلا من مسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكأنه لم يعجبه سؤاله وقال الان انت ما تعرف كوعك من كل سوعك

28
00:10:03.850 --> 00:10:27.600
فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب ورح نعم ولكن الان نبي نشوف عادا انتم هل تعرفون الكوع من الخسوع ام لا ها  طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة  يلا يا عبد الوهاب عبد الاله

29
00:10:28.250 --> 00:11:05.350
ما هو الكوع والكرسور هذا الكوسوع هذا طيب والكوع  الكوع هذا ايهم ذا ولا لا المفصل كله ها وين الوسط وسط ها  هذا المفصل كوع وهذا كرس عبد الرحمن  ها؟ ما وسط

30
00:11:05.750 --> 00:11:34.000
عظم يرى الابهام كوع وما يلي لخنصره الكوسوع والرسغ ما وصف البوع وين البوع؟ هذا بين المفصل ها اكبر عظمة في ابهامه اكبر عظم في ابهام الرجل شو هاللي بحمل رجل ما فيها عظام كبيرة وصغيرة

31
00:11:34.100 --> 00:12:00.550
كانها البوع ما هو؟ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تجد ما تعرف كوعك من كسوعك

32
00:12:01.150 --> 00:12:30.450
انت عبد الرحمن نمشي طيب ايه وعظمنا لابهام جوع واظمن الابهام رجل  وعظم يلي ابهاما واظمن الابهام كوع وما يلي لخنصره القسوع والرسغ ما وصف وعظم يلي ابهام رجل ملقب

33
00:12:31.750 --> 00:12:52.600
في جوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم. اه نكمل شوي. طيب يقول وعن وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي من مال القوم ووضعت المرأة

34
00:12:53.100 --> 00:13:16.100
وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داود في هذا اذا اجتمع اذا اجتمعت جنائز فمن نقدم

35
00:13:17.250 --> 00:13:45.350
في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة انثى فجعل الصبي من مال الامام وجلالة المرأة مما يلي القبلة وبهذا عرفنا ان انه اذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي من ما لي

36
00:13:45.800 --> 00:14:07.600
مما يلي الامام والمرأة مما الى القبلة كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة فان الصبيان هم الذين يلون الامام ووراءهم ووراءهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يلي الامام الصبي

37
00:14:07.950 --> 00:14:30.550
فان كان رجلا بالغا ها فكذلك بل من باب اولى. اذا قدم رجل بالغ وامرأة فانه يقدم تقدم المرأة الى القبلة ويقدم او يكون الامام يكون الرجل من مال الامام

38
00:14:30.650 --> 00:14:57.700
فان قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم الى القبلة من هو افضل فالجواب ان هؤلاء ليسوا ائمة عن الجنائز الامام خلفهم فيكون الاولى بالامام من هو افضل اليس كذلك؟ ما دام ان ما دام ان الامام خلفهم

39
00:14:58.000 --> 00:15:14.448
فان الاولى به من هو افضل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار