﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.100
طيب اه اما الاول وهو رقم ستة وسبعين هو الذي في اسناده يقول قتات ضعيف وبقية الجارية ثقات لكنه وان كان ضعيف السند الاول فهو فهو قوي المجد والاصول تشهد له

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.550
اما هذا الحديث حديث ابي موسى وهو انه نهى ان يتبع بمجمرة واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على ان الجنازة

3
00:00:40.900 --> 00:01:09.450
لا تتبع بنار سواء كانت جمرا او كانت لهبا لانها ان كانت جمرا فانها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة الى باصطحاب النار في هذه الجنازة واذا كانت ذهبا ففيها نوع من مشابهات من

4
00:01:10.300 --> 00:01:39.950
المجوس فالنهي وارد على كل حال ولانه لو اذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الاعراس تتبع بالجمر ووضع فيه البخور وهكذا وكذلك بالنسبة لما اذا كان لهبا

5
00:01:40.800 --> 00:02:06.400
ان الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهاة وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالاخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهاة التي تنسي الاخرة ولهذا ذكر بعض المعاصرين ان

6
00:02:08.450 --> 00:02:36.850
الكفار يحرصون على ان نكون موكب الجنائز موكب ابهة واشياء مغرية لاجل ان ها تنسيهم الاخرة تنسيهم الموت لان النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الابهة عما يدل عليه او عما تدل عليه هذه الجنازة

7
00:02:37.550 --> 00:02:59.050
من الانتقال ولهذا تجد الناس اذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الاكتاف ومن شابه في السوق تجدهم يخشعون خشوعا اكثر ويدعون للميت ايضا اذا مر بهم بخلاف ما اذا جاءوا بالسيارات

8
00:02:59.200 --> 00:03:25.900
والموكب فان الناس لا لا يهتمون بذلك الاهتمام فان قلت لو احتجنا الى اصطحاب النار بان يكون الطريق مظلما نحتاج الى ان نصطحب السواق يعني  فهل يجوز ذلك ام لا

9
00:03:26.650 --> 00:03:54.500
الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة اليه ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع بما نهي عنه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس نعم لا اله الا الله. هذا من البدع. بصوت واحد او اصوات مختلفة لكن هذا من

10
00:03:54.500 --> 00:04:13.650
كده مثل قول لا اله الا الله وحدوا الله تذكروا الاخرة باصوات مرتفعة هذا من البدع لكن لا حرج اذا وصلنا الى المقبرة ان نتحدث فيما بيننا بما يتعلق بالموت وتذكير الاخرة

11
00:04:14.350 --> 00:04:30.000
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الانصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير وكان معه عود فجعل ينكت به الارض

12
00:04:30.850 --> 00:04:53.650
ثم حدثهم عن حال الانسان اذا احتضر وكيف يعامل اذا كان مؤمنا واذا كان كافرا قال باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع تبع الجنازة يعني مشى معها سواء من البيت الى المسجد او من المسجد الى المقبرة او من البيت الى المقبرة

13
00:04:54.300 --> 00:05:16.000
قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها اذا رأيتم الجنازة فقوموا هذه الجملة الشرطية مرتب فيها الشرط

14
00:05:16.100 --> 00:05:45.400
آآ المشروط على الشر فقوله اذا رأيتم اي باعينكم وقوله فقوموا اي من جلوس فاذا رأى الانسان الجنازة فانه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه وهذي الخيام اختلف فيه اهل العلم

15
00:05:46.600 --> 00:06:07.750
فقال بعضهم انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله اياه ولقوله ان للموت فزعا حتى يتذكر الانسان ويتعظ لانه اذا مرت به وهو جالس ولم يبالي بها ولا كأنها مرت

16
00:06:08.300 --> 00:06:33.600
فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله فاذا قام فان نفسه سوف تتحرك وتتعظ وقال بعض اهل العلم انه سنة وليس بواجب وهذا القول اصح لما ياتي في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام

17
00:06:33.900 --> 00:07:05.600
ثم ثم قعد فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين  عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه وانما يقوم الانسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من

18
00:07:05.650 --> 00:07:30.050
من المصالح وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع كلمة حتى توضع يحتمل ان يراد بها حتى توضع من على الاكتاف الى الارض هذا احتمال ويحتمل حتى توضع في مقرها الاخير وهو

19
00:07:30.550 --> 00:07:52.050
اللحن فايهما المراد اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها حتى توضع في الارض وفي بعضها حتى توضع في اللحد ولننظر الان قال فلا يجوز حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة

20
00:07:53.100 --> 00:08:09.850
لكن لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وقال فيه حتى توضع في الارض ورواه ابو معاوية عن سهيل

21
00:08:09.900 --> 00:08:33.150
حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية واذا كان احفظ صارت رواية معاوية ابي معاوية شادة لان المعروف عند اهل العلم في في الحديث ان الشاب ما رواه الثقة

22
00:08:33.400 --> 00:08:53.550
مخالفا ها لمن هو ارجح منه ارجح منه في الظبط او في العدد فاذا روى واحد ما يخالف اثنين اخذ بما رواه الاثنان واذا خالفت الثقة ما رواه من هو اوثق

23
00:08:54.350 --> 00:09:11.800
سواء كان اوثق على سبيل الاطلاق او اوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه لان الانسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الاطلاق. قد يكون اوثق من غيره على سبيل الاطلاق وقد يكون اوثق من غيره بالنسبة

24
00:09:12.450 --> 00:09:32.950
ها لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته فالحاصل ان ما رآه الثقة مخالف لمن هو اوثق منه فانه شاب ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا هل هناك

25
00:09:33.300 --> 00:10:00.850
تعارض بين الروايتين حتى نقول انهما مختلفتان او يمكن الجمع بينهما ها في تعارض وذلك لان متعلق الفعل متعلق الفعل قالي هادي هو توضع اختلف فيه الرجلان فاحدهما قال في الارض والثاني قال

26
00:10:01.900 --> 00:10:20.500
فلحت وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما اذا فلا بد من من الترجيح واذا كان سفيان في سهيل عن ابيه ارجح من ابي معاوية تعين ان تكون رواته هي الصواب

27
00:10:21.750 --> 00:10:41.950
ولانها ولانها اقرب من حيث المعنى لان بقاء الناس وقوفا الى ان توضع في اللحد قد يكون في مشقة ولنفرض ان القبر لم لم يحفر بعد هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر

28
00:10:42.450 --> 00:11:04.500
وتوضع في اللحد نعم هذا فيه مشقة لكن حتى توضع في الارض لانها اذا وصلت المقبرة ووضعت الارظ انتهى الحمل انتهى الحمل وانتهى الاتباع وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الارض

29
00:11:05.050 --> 00:11:28.100
اقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى فاذا كانت اقوى سندا واقرب الى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة حيدر اي جنازة من المسلمين وغيرهم نعم

30
00:11:28.150 --> 00:11:53.300
تكون من المسلمين من غير المسلمين لان هذا القيام ليس اكراما للجنازة ولكنه من اجل الفزع وهو الاتعاظ نعم واحد توضع في الارض نعم بمعنى    لا لا حتى توضع في الارض يعني على الارض. يعني الارض

31
00:11:53.550 --> 00:12:20.350
ولهذا ابو داوود واضح انه رآهم مختلفتين  جابونا شيخ إنسان وهو حي يعني منهي عن قيام له. من تشرف ان يتمثل له الناس قيامة القانون هنا فلا تقوم لي كما تقوم. فكيف يا شيخ وهو ميت يقوم له؟ فهمت من السؤال

32
00:12:20.350 --> 00:12:45.000
ها يقول اذا كان منهيا عن القيام اذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته اولا نطالبه يطالبه بدليل على النهي عن القيام للانسان في حال حياته

33
00:12:46.700 --> 00:13:07.000
حتى اذا اثبت الاصل نزوف عدل هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت ما يصح شيخ ما هو؟ ما قال لا تقوموا لي لو قال لا تقوموا لي مكان قد قد يكون فيه دليل مع انه يناقش فيه ايضا

34
00:13:07.700 --> 00:13:29.850
حديث من عمر. نعم  فمنهم من يقول انه امر عادي ان اعتاد الناس القيام فليقوموا بشرط الا يكون في ذلك اعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق ومنهم من يقول

35
00:13:30.600 --> 00:13:50.400
انه لا ينبغي او يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له واما القيام على الشخص فهذا هو المكروه هذا هو المكروه القيام على بان تقوم على رأسه تعظيما له

36
00:13:50.950 --> 00:14:06.750
هذا هو المكروه وهو الذي قال الرسول عليه لا تقوموا كما تقوم الاعاجم على ملوكها لان وسبب ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى اصحابه قياما

37
00:14:07.350 --> 00:14:27.100
فاشار اليهم ان يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقد لا تقوم كما تقوم الاعاجم على ملوكهم ومع هذا اذا كان فيه مصلحة او خشية من فتنة او من ضرر كان ذلك جائزا

38
00:14:28.100 --> 00:14:43.100
فقد ثبت ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية قاموا على رأسه وبيده السيف

39
00:14:44.000 --> 00:15:02.750
لان في ذلك مصلحة وهي اغاظة الاعداء ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما ما يفعلونه في العادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تنخم استقبلوا نخامته بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم

40
00:15:04.450 --> 00:15:21.900
وعنده وعنده رسل قريش لماذا حتى يظهروا لقريش ان هؤلاء القوم ما يمكن ان يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم وهذا ما كانوا يفعلون في الايام المعتادة

41
00:15:22.200 --> 00:15:44.000
لكن من اجل اغاظة الاعداء ولهذا لما انه ذهب رسول قريش اليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم ارى فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا

42
00:15:44.700 --> 00:16:02.000
كان اذا سكت انصتوا وما تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه وصدرها او قال جلده واذا توظأ كادوا يقتتلون على وظوئه فمثل هؤلاء ما يمكن يدعونها يدعونها هذا الرجل

43
00:16:02.450 --> 00:16:19.500
نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان القيام على الرجل مكروه او محرم لكن اذا كان لمصلحة او دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم

44
00:16:19.650 --> 00:16:41.650
والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من ليش خوفا من العدوان عليه وهذا لا بأس به فقين بالقيام الى الرجل القيام اليه وتلقيه نعم فهذا جائز