﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.850
ها؟ العلماء يستدلون كثيرا بهذا الحديث على تحريم استخدام العمال الكفرات لا التحريم ما يدل على التحريم لكن نعم يدعي على انه ما ينبغي ما دام راس الأمر انا بإخراجهم كيف نجيبهم نحن

2
00:00:17.650 --> 00:00:36.500
اما التحريم فلا فلا يحرم اذا كان لغير اقامة  ها اني سمعت من الشيخ ابن باز قال استقدام الخدم. نعم. استدل بهذا الحديث واعتبر ان استقدام الخدم اما على سبيل الاقامة فنعم ما يجوز لا شك في هذا. لا شك الخادم

3
00:00:36.800 --> 00:00:53.500
ايه ما هو مقيم ما يظهر لها التحريم ما يظهر لكن عاد نام ان كان في ذلك مفسدة اخرى هذا شيء ثاني  نعم تحريم الحرم المكي من المشركين الذين غير انتخابيين

4
00:00:53.900 --> 00:01:09.750
لا مطلقا  كل كافر كل كافر فانه لا يجوز ان يدخل المسجد الحرام لا يقربه ايضا نعم  لا ما هو اقول لك يا ابو مشرق لكن لكن الاية هذه عامة

5
00:01:10.350 --> 00:01:29.100
العلماء يعني اجماعية من كل كافر سواء يهودي او نصراني او وثني او شيوعي او اي اي كافر ما يجوز ان ان يقربوا المسجد الحرام ها لا عامي عامي العلماء قالوا انها عامة في كل احد

6
00:01:30.400 --> 00:01:49.350
لا يجتمع نعم صحيح فيشتغل بها على كافر؟ لا لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كنائس وبيع وما اشبه ذلك يعني ما يمكن اقوم دين ولم يقل لا يجتمع

7
00:01:49.450 --> 00:02:15.350
في في جزيرة العرب مسلم وكافر دينان صحيح ما يمكن نقيم نقيم دينين في جزيرة العرب ابدا  نعم نعم. نعم مخصصة قامة الدائمة ومقامة لان الذي يأتي اقامة مؤقتة ما ما يقال انه بقي

8
00:02:15.950 --> 00:02:32.300
سوف ينتهي ويمشي ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا ان ان الذي يحرم هو اقامتهم واما مجرد ان يأتوا لبيع شيء او لعمل وهم غير مقيمين فليس بحرام. وعلى ذلك ما ننكر على

9
00:02:35.200 --> 00:02:52.100
والله ننكر عليه ما هو من هذه الناحية ننكر عليه بان كثرة العمال الكفار هنا ظرر علينا لانهم ربما اذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم

10
00:02:52.350 --> 00:03:08.050
يعني الانسان يشوف المفاسد اللي يترتب على هذا يمنعه من هذه الناحية طيب يقول ومن فوائد الحديث انه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس ابن سعد

11
00:03:08.450 --> 00:03:26.700
انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انهما من اهل الارض اي من اهل الذمة فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة

12
00:03:26.800 --> 00:03:46.900
فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا متفق عليه وللبخاري عن ابن ابي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة فتعاليل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام بقوله اليست نفسا

13
00:03:47.300 --> 00:04:00.400
يدل على العموم وان كل جنازة تمر بك فانك تقوم لها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة

14
00:04:01.800 --> 00:04:24.300
ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواه احمد وابو داود وابن ماجة بنحوه هذا الحديث استدل به من يقول بالنسخ حيث قال وامرنا بالجلوس ولكن الذين قالوا بعدم نسخ قالوا ان الامر بالجلوس هنا

15
00:04:25.050 --> 00:04:47.700
لان لا نعتقد انه واجب فكانه امر لزوال ظنوا ظن الوجوب فقط وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:48.400 --> 00:05:06.150
قال قام وقعد رواه احمد والنسائي يعني انه قام وفي اخر الامر قعد ولكن هذا القرود لا يدل على انه اه انه نسخ بل يدل على ان الامر بالقيام ليس للوجوب

17
00:05:09.500 --> 00:05:30.600
ايش عندك كلام بالشرح يا احمد  مم حديث علي بن ابي طالب وش تكلم عليه قال رحمه الله تعالى واعلم ان حديث هذه اذا صحت هي المشكلة ولكن كما قلت يمكن ان تحمل

18
00:05:30.800 --> 00:05:52.150
على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب كان لا يعتقد الوجوب ثمانية من لا لا لا اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم  كان امر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس

19
00:05:54.250 --> 00:06:19.800
هذا حديث علي لا لا ثم قال المؤلف ابواب الدفن واحكام القبور. نعم. يعني يقف ما تقولون في هذا ها ان نقول انه في حكم الرائي لانه رأى رأى السيارة التي تحملها

20
00:06:20.450 --> 00:06:38.100
او نقول انه لم يرها ها؟ ها؟ اللي معه الجهاز  هييجي اسئلة كأنه في حكم الماشي في حكم الماشي لا شك لكن الكلام على اذا مرت وانا اعرف ان هذي سيارة الجنائز

21
00:06:38.450 --> 00:06:53.950
اعرف ان سيارتي ناقصة هل نقول تقوم او نقول لا تقوم لانك لم ترها ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة فيه احتمال الا نعم لو فرضنا لو رأينا ان موكب مثلا

22
00:06:54.600 --> 00:07:11.250
في سيارات خلفه وعرف ان الجنازة يقين يقينا فهذه محل البحث اما اذا كنت شاكا بس مجرد انها مرت بك سيارة الاسعاف فهذا لا تقوم لانك ما رأيت الجنازة لكن اذا تيقنت ان فيها جنازة

23
00:07:11.850 --> 00:07:31.000
هل تقوم ام لا ها  برؤيته. الظاهر انك تقوم بان قوله اذا رأيتم بناء على الغالب وانه اذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا هكذا يا عبد الرحمن  ها

24
00:07:31.200 --> 00:08:02.350
وش نقول اذا رايت يعني الثابت او جنازة جنازة لانه هناك بالرؤية اللي يبغى لي. ايه  طيب ها   ما يخالف اذا الان رأيناها  قال ابواب الدفن واحكام القبور تابوا تعميق القبر

25
00:08:02.600 --> 00:08:22.850
واختيار اللحد على الشق تعميق يعني تقريره في الارض نعم واما قول اختيار اللحث على الشق الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها في الجانب القبلي منها

26
00:08:23.750 --> 00:08:45.650
وسمي لحدا لميله الى جانب القبر وسمي ذاك شقا لانه شق الوسط وفلحد افضل من الشر الا اذا تعذر اللحد لكون الارض اخوة الارض الرملية فان اللهج فيها لا يمكن

27
00:08:46.150 --> 00:09:06.350
فلا بد من الشق يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن ويكون هذا شقا يقول المؤلف عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة

28
00:09:06.750 --> 00:09:23.950
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه احمد وابو داوود

29
00:09:26.300 --> 00:09:47.350
يقول عن رجل من الانصار هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم عدول وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة كأنه يكون في وسطها

30
00:09:47.950 --> 00:10:11.700
لكن على جانبها وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين لاجل ان يكون القبر غير ضيق على الميت فليكن واسعا وقوله من اوسع من قبل الرأس

31
00:10:11.950 --> 00:10:42.150
ومن قبل الرجلين هل المراد اوسع عرظا ولا اوسع طولا او كلاهما او ما فهمت من فرق ها؟ عرظا لماذا   وطولا ايضا  عرضا وطولا لاما اما عرظا فلان الرأس غالبا يكون اوسع من الجسم

32
00:10:43.450 --> 00:11:05.000
ولهذا يقولون اذا دخل الرأس دخل بقية الجسم واما الرجلين فلان الرجلين كما كما تعرفون القدمين يحتاجن الى توسعة واما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه او من او من عند رجليه

33
00:11:06.100 --> 00:11:28.000
وقوله رب عذق له في الجنة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وانه صاحب صدقة والعذق عذق النخل فكأن هذا الرجل يتصدق بعذق النخيل على الفقراء وربما يأتي بالعتق الى المسجد

34
00:11:28.200 --> 00:11:45.900
فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة ففي هذا الحديث

35
00:11:46.250 --> 00:12:11.750
عدة فوائد اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير بي ايش لاتباع الجنائز وجلوسه على القبر كان فيه ارشاد الحافر الى ما ينبغي ان يكون عليه الحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده

36
00:12:12.750 --> 00:12:34.000
وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  عرابي عام شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل للجنة لقوله رب عتق له في الجنة

37
00:12:35.400 --> 00:13:03.150
والخامس او الفائدة الخامسة الترغيب بالصدقة لان مثل هذا القول يوجب للانسان ان يرغب في الصدقة وان يحرص عليها نعم الجلوس عندنا ديالها ايه يعني في جواز الجلوس قبل ان توضع في اللحن

38
00:13:03.750 --> 00:13:25.900
فهذا يشهد لان بصحة ما سبق من المرا حتى توضع بالارض وقد يقال انها هنا لم يحفر القبر ها لا يقول خرجنا في جنازة لا لكن القبر ما حفر توه يحفر

39
00:13:26.200 --> 00:13:46.550
على حفيرة القبر ايه. ودرسنا على  ايه معناها؟ القبر مفقود. لا لا ما حفر. يعني قولوا اوسع منامات ما حفروا  وراء القبر التوسعة بدأ بدأوا به بدأوا به ولهذا الميت ما ما وضع في على طول

40
00:13:46.950 --> 00:13:57.822
مما يدل على انه لم يكن من حفره ما كما لاحظت وعلى كل حال هذا المسألة منتهين منها على انه حتى توضع في الارض لا في اللحد لا في