﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.750
قوله الحدو او الحدو يجوز هذا ولا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله الى جانب القبر والالحاد في الاصل معناه الميت وقوله انصبوا علي اللبن نصبا

2
00:00:27.500 --> 00:00:45.500
لان اللحد اذا كان في جانب القبر فان اللبن اذا وضع عليه يكون منصوبا وانما قال انصبوه نصبا احترازا من ان يوضع عرضا لانه اذا وظع عرظا يكون عرظة للانخساء

3
00:00:46.750 --> 00:01:09.850
ينخسف فان القبر مع كثرة الامطار يصل اليه المطر فاذا وصل اليه المطر ولانة اللبنة انخسفت فاما اذا نصب فانه يكون اقوى واشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.700 --> 00:01:26.900
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فاحب ان يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث اولا فضيلة اللحد

5
00:01:29.450 --> 00:01:54.050
لانه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لانه لو وضع لانخسف ولكنه ينصب  ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:55.300 --> 00:02:12.450
لانهم لان سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نصبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا اي بان ينصبوا اللبن

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.100
ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لاهله ان يفعلوا بهما ما تقتضيه السنة سواء كان ذلك في التغسيل او في التكفين او في اللحد او في غير ذلك

8
00:02:33.250 --> 00:02:56.650
ثم قال المؤلف وعن انس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد واخر يضرح والمراد بالتظريح الشق فقالوا نستخير ربنا يعني نطلب منه خير الامرين

9
00:02:57.050 --> 00:03:20.950
و نبعث اليهما فايهما سبق تركناه؟ فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلا حدو رواه احمد وابن ماجة  هم ما ما هي عندنا لهم  رواه احمد وابن ماجة هذا فيه دليل

10
00:03:22.300 --> 00:03:45.700
على ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقوه ولكن الاحد افضل وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر ووجه ذلك انهم بعثوا الى هذين الرجلين

11
00:03:46.000 --> 00:04:03.400
وقالوا الاسبق هو الاولى فانت مثلا اذا اذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به وفيه ايضا دليل على ان الله تعالى قد يهيئ للانسان اذا اراد الحق بصدق

12
00:04:03.850 --> 00:04:19.550
تهيئ له موافقة الحق لان الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك بحق وصدق ان يصلوا الى الحق في هذا الباب او في هذه المسألة فالله عز وجل يسر لهم ذلك

13
00:04:19.850 --> 00:04:41.300
بان جعل الذي يسبق من الذي يلحد ولابن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس هو فيه ان ابا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وان ابا طلحة كان يلحد ففيه هنا تعيين

14
00:04:41.850 --> 00:05:07.350
الحافرين وانهما ابو عبيدة والثاني ها؟ طلحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحت لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

15
00:05:09.550 --> 00:05:27.450
قال عندي في التلخيص رواه احمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف لكن رواه احمد والطبراني من طرق وزاد احمد في رواية بعد قوله لغيرنا اهل الكتاب

16
00:05:27.500 --> 00:05:47.000
فيستفاد من هذا الحديث ان اللحد افضل من الشق بل ظاهر الحديث ان ان الشق محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشق لغيرنا وهذا يقتضي البراءة منه وانه لا يجوز

17
00:05:47.100 --> 00:06:05.800
ان نعمله والله اعلم. من جهة القبلة واضح. نعم مهو بواضح؟ من قبل رجليه يؤتى بالميت من هنا من اسفل القبر ثم دخل راسه كذا ونزل من قبل راسه ولا ما

18
00:06:05.950 --> 00:06:22.000
لا لا ما في ما في استريح من قبل راسك يقول والثاني ان يستفاد من هذا الحديث ان الثوب ينزع عن الميت الذكر والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت

19
00:06:22.250 --> 00:06:44.050
وليس الكفن فان الذي يسجى هو قبر المرأة فقط اما قبر الرجل فلا يسجل والفرق بينهما ان المرأة اذا لم يسجل قبرها برزت لان الكفن قد طوي عليها طيا محكما

20
00:06:44.800 --> 00:07:11.100
وربط عليها فيتبين بذلك حاجزتها وثديها وما اشبه هذا فكان الافضل ان يسجى قبره كم وهذا هو المعمول به عندنا لكنه ليس على وجه التمام لانهم ينزلون المرأة بعباءتها ثم كلما وضعوا لبنة على

21
00:07:11.200 --> 00:07:29.500
عليها اه كشطوا العباءة فتبقى مستورة شيئا وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن اللبن عليها اما الرجل فلا حرج انك تخلال فيخلع الغطاء منه قبل ان ينزل في اللحد

22
00:07:30.500 --> 00:07:45.900
وهذا هو الفرق او وهذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر

23
00:07:46.000 --> 00:08:02.900
قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه رواه الخمسة الا النسائي هذا ما يقال عند عند وضع الميت في قبره يقال بسم الله

24
00:08:04.650 --> 00:08:26.500
اي ادفنك بسم الله او اضعك في لحدك بسم الله ولكنه تقدم لنا انه ينبغي ان نقدر العامل ايه اضعك في لحنك هذا مناسب لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداءة بماذا

25
00:08:27.300 --> 00:08:53.000
بالبسملة ببسم الله فالتقدير بسم الله اضعك في لحدك والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعل والتبرك بها بالنسبة للميت ففيها فائدتان اني استعين بها على الفعل وانني ارجو بركتها

26
00:08:53.150 --> 00:09:10.450
على الميت وقوله على ملة او سنة رسول الله ليس بينهما فرق الا في اللفظ لان الملة والسنة بمعنى الطريقة كما قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا

27
00:09:11.400 --> 00:09:30.150
وملته اي دينه وسنته التي عليها  والمعنى على سنة رسول الله ادفنك او اضعك في لحدك هذا باعتبار فعل لاحد ويمكن ان نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء

28
00:09:31.300 --> 00:09:51.750
يعني انك مت على ايش؟ على سنة رسول الله او على ملته فيكون هذا باعتبار من الميت فقول القائل وعلى ملة رسول الله ان اراد ان فعل فعله موافق للسنة

29
00:09:51.950 --> 00:10:09.650
صار عائدا الى فعل لاحد وان اراد الرجاء لهذا الميت ان يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد الى من الى الميت  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة

30
00:10:09.950 --> 00:10:34.450
ثم اتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وعلى هذا فيسن ان يحتو الانسان ثلاثا القبر هذا اذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه فاما ان شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا

31
00:10:35.150 --> 00:11:19.050
وصار كل يدفن فهذا اكمل وافضل لكن ادنى مشاركة هي ان يشارك في هذه الحثيات عندكم له تخريج في خرجه  تحت تسعة وتسعين الاخير الاخير  والحديد بسم الله والحديث الثالث قال ابو حاتم في العلب هذا حديث باطل فقال الحاكم اسناده باطن الصحة هذا هو

32
00:11:20.450 --> 00:11:50.800
عن ابي هريرة ثلاث اه ما هو بحدث ابن عمر ها؟ الثالث ها؟ والثالث اجل انا عندي خطأ بالترقيم  طيب اقرا شوف والحديث الثالث قال ابو حاتم في العلب هذا حديث باطل وقال الحاكم اسناده ظاهر الصحة. قال ابن ماجة حدثنا العباسي

33
00:11:50.800 --> 00:12:09.550
حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا سلمة ابن خلدون. ابن كلثوم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كبير عن ابي سلمة عن ابي هريرة فذكر ورجاله فقاة ثقات ثقات

34
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
ورجاله ثقات وقد رواه ابن ابي داوود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ لكن ابو حاتم امام لم يحكم عليه للبطولات الا بعد الا بعد ان تبين له. واظن العلة فيه عنعنة الاوزاعي وعنعنة شيخه. وهذا كله ان كان يحلم

35
00:12:30.250 --> 00:12:54.250
ان كان يحيى ابن صالح والواو الوحاظي شيخ البخاري. خلاص  على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته  وعلى كل حال اذا قالها الانسان فلا حرج عليه

36
00:12:54.950 --> 00:13:14.750
واما ان يقول في الاولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دعوة اخرى في الثالثة فهذا لا اعلن له اصلا من السنة وانما يحثو بدون ان يتكلم ثم بيد واحدة بيديه. ما في الحديث بيانا انه بيديه ولا بيد واحدة

37
00:13:16.000 --> 00:13:34.600
واذا اطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين فيقال حثها بيديه نعم يعني ما تثبت للشفوعية اي ما تثبت نعم يعني الحكم لان ثبوت الحكم فرعون عن ثبوت الاحياء. الدليل

38
00:13:34.650 --> 00:13:48.400
يعني سنقول اما ان يشارك مشاركة فعلية او لا يفعل او لا يفعل او لا يفعل او يحتو حتى غير مقيدة بعدد وغير معتقد انها سنة يعني لا حرج ان مثلا يشارك

39
00:13:48.550 --> 00:14:10.500
في اي عدد كان بدون ان يعتقد ان هناك عددا معينا وانه من السنة ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه هذه عدة امور ها؟ استخدام التكوين مع بعض الناس لا غير مشروع الله اكبر

40
00:14:11.100 --> 00:14:23.829
لا هذا غير مشروع بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الاولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة اخرى في الثالثة لكنه لا اصل له. انه لا اصل له