﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:24.750
والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة  فالصحيح انه مكروه وان المستحب ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط وهو ان يستغفر ان يستغفر الانسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت

2
00:00:24.900 --> 00:00:45.150
نعم؟ اولا هل يسمع الميت؟ بناء على هذا يسمعه بناء على هذا يسمعه والميت يسمع قاع نعالهم ثم في الحديث الذي معنا يقول اذا سئل قبره وانصرف الناس عنه ها

3
00:00:45.700 --> 00:01:04.850
كانوا يستحبون ان يقال للميت معناه اذا انصرف الناس ما يبقى الا واحد الذي يلقنه وهذا معناه معناه اننا او لازمه اننا نختار انسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن

4
00:01:04.950 --> 00:01:21.850
هذا الميت وفيه فتنة فالمهم ان هذه المسألة مكروهة على القول الراجح لانها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدوى منها قليلة ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة

5
00:01:21.950 --> 00:01:41.800
سياق الحديث ها بمناسبة سياق المؤلف للحديث راشد رضوان الله وحكيم باب الدعاء ايه باب الدعاء للميت بعد دفنه  كان المؤلف رحمه الله رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.950
جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده واستطرد استطرادا ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة اتخاذ المساجد في المقبرة وان لم تكن على القبر والمقبرة اسم لمكان الدفن

7
00:02:03.750 --> 00:02:23.050
المعدي لذلك سواء دفن فيه ام لم يدفن لكن لابد ان يكون فيه قبور فاذا قدرنا ان هذه ان هذه ارض واسعة اعدت مقبرة وحوط عليها ام لم يحوط وفيها قبور

8
00:02:23.300 --> 00:02:51.250
فانه لا يحل ان يبنى فيها مسجد سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة او لصلاة الجنازة لانه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة ولصلاة الجنازة لا داعي له ولانه اذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد

9
00:02:51.500 --> 00:03:13.700
يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه المهم ان المساجد في المقبرة حرام سواء كانت على القبور او كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى في مسمى المقبرة واما قوله السرج

10
00:03:13.800 --> 00:03:37.000
في المقبرة يعني ان تعلق السرج على القبور او على جوانب المقبرة فاما اذا استصحب الناس سراج الدفن لقد سبق ان ذلك جائز لدعاء الحاجة له ولانه غير مستقر ولا ثابت

11
00:03:37.400 --> 00:03:52.550
بل هو يأتي مع المشيعين وارجى معهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه

12
00:03:53.450 --> 00:04:18.100
قاتل يفسرها كثير من اهل العلم باللعن فيقول قاتلهم اي لعنهم وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب  لانه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد

13
00:04:19.200 --> 00:04:44.250
لكن كون المفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر والذي يظهر ان معنى قاتل اهلك وتفسر بلازمها لان الله اذا قاتل احدا ها؟ قتله قتله اهلكه وقول اليهود هم الذين ينتسبون الى موسى

14
00:04:44.300 --> 00:05:10.300
عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا اما نسبة الى ابيهم يهودا واما نسبة الى قولهم انا هدنا اليك اي رجعنا اليك وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين او علم طائفة على الذين يتبعون

15
00:05:11.000 --> 00:05:33.350
من موسى ويزعمون انه من اتباعه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوها مساجد سواء في البناء او في في الصلاة عنده فان الصلاة عندها وان لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد

16
00:05:34.300 --> 00:05:53.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للارض مسجدا وملوم الى الارض كلها ما بنيت فكل موضع تقصر فيه الصلاة فانه مسجد سواء بني ام لم يبنى ولذلك مصلى العيد

17
00:05:53.750 --> 00:06:14.100
مسجد ولا لا مسجد وان لم يحوط فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها او اتخذوها مكانا للصلاة عندها وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:15.100 --> 00:06:34.600
قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها حتى جاء لك القبر امامك تصلي اليه هذا حرام والصلاة الى القبر باطلة لانها في مكان نهي عنه. بل نهي عنها بذاتها

19
00:06:35.000 --> 00:07:05.300
يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن او بما معناه لقوله قاتل الله اليهود واما لعن معين فلا يجوز سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام وثنيا ام شيوعيا

20
00:07:06.300 --> 00:07:24.600
دعم معين الا من علمنا انه مات على الكفر فان لعنه جائز لكن مع هذا لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات فانهم افظل الى ما قدموا

21
00:07:25.750 --> 00:07:50.900
واما لعن العموم لا على العموم مثل اليهود على النصارى على الظالمين على الكافرين وما اشبهه فهذا لا بأس به والدليل على ان لعن المعين محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على اناس من اهل الكفر باعيانهم

22
00:07:51.500 --> 00:08:10.350
تقول اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد

23
00:08:10.450 --> 00:08:36.250
ما وجه كونها محرمة نعم الدعاء عليهم لان استفادة التحريم تأتي من عدة اسباب فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرأ من فاعله وما اشبه ذلك يدل على التحريم وان لم يكن بلفظ حرمت عليكم

24
00:08:36.400 --> 00:08:58.150
او حرم عليكم وان لم يكن بلفظ النهي ويستفاد من من الحديث ان اليهود قد غيروا دين الله كقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وانبياؤهم لا ترضى بذلك بل ان الانبياء

25
00:08:58.650 --> 00:09:27.300
والرسل قد اتوا به بمحاربة هذا الامر لان اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها ووسائل الشرك تحاربه الاديان السماوية ويستفاد من من الحديث سد الذرائع الموصلة الى الشرك  من اين يؤخذ

26
00:09:28.400 --> 00:09:44.200
الرسول صلى الله عليه وسلم على من اتخذوا قبور مساجد وان لم يعبدوا صاحب القبر وان لم يعبدوا صاحب القبر وذلك لانهم اذا اتخذوها مساجد وان كانوا يصلون لله فان الشيطان يلعب بهم

27
00:09:44.500 --> 00:10:12.650
حتى يوصلهم الى عبادة هذه القبور ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر  وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما والمحرم تجب اه ازالته

28
00:10:13.300 --> 00:10:35.800
وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر فان بني المسجد قبل القبر بان دفن الميت في القبر في المسجد فما الواجب ان نهدم المسجد او ننبش القبر الواجب ان ننبش القبر

29
00:10:36.950 --> 00:10:54.400
الواجب ان ننبش القبر وان نبعده عن المسجد في المسألة الاولى اذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه لكن ما حكم الصلاة فيه  فالصلاة فيه باطلة لانه مكان محرم

30
00:10:54.800 --> 00:11:17.500
فهو كما كان كما كان العصر ثمان الحديث ظاهر في في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  ومن فوائد الحديث انه اذا كان لا يجوز الغلو في الانبياء على هذا الحد

31
00:11:17.550 --> 00:11:39.800
فمن فمن سواهم من باب اولى وعلى هذا فان من اتخذوا قبور اوليائهم مساجد اشد جرما ممن اتخذوا قبور انبيائهم والكل مجرم لكن الاجرام درجات  وعن ابن عباس رضي الله عنهما

32
00:11:39.950 --> 00:12:05.500
قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرط رواه الخمسة الا ابن ماجة  قال لعن زائرات القبور وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة

33
00:12:06.400 --> 00:12:25.800
وزائرات وصف للنساء ولا للرجال للنساء اما الرجال لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة واما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب

34
00:12:27.050 --> 00:12:46.600
لان الرسول يقول كنت نهيتكم ولم يقل كنت لعنتكم ثم انه في زهرة القبور ما نهى نهيا عاما بل لعن زائرات القبور فقط فليس فليس النهي عاما وحديث كنت نهايتكم

35
00:12:47.350 --> 00:13:08.750
يدل على ان النهي هاه عام ولهذا اخطأ من قال ان هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ اخر وهو زوارات القبور

36
00:13:10.550 --> 00:13:31.150
فهل نحمل هذا على ذاك او ذاك على هذا  ها هذا على ذاك ولا ذاك على هذا هين احوط هل نحن ذاك على هذا لانه اذا لعنت الزائرة ولو مرة

37
00:13:31.700 --> 00:13:44.400
فالزوارة من باب اولى لكن اذا اذا حملنا الحديث على الزورات في كثيرة الزيارة الغين مدلول هذا الحديث نعم