﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.200
على ان زوارات يصح ان تكون الصيغة للنسبة لا للمبالاة لان فعال كما يأتي للمبادرة يأتي بالنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة  ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد

2
00:00:26.100 --> 00:00:47.550
ان المنفي ها؟ النسبة لا المبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات مع ان ظلام من صيغه المبالغة لكن هي للمبادرة هو للنسبة ايضا وقد اطال شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.650
اطالة واضحة تدل على ان المرأة لا يحل لها ان تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان تدعو بدعاء زيارة القبور

4
00:01:09.100 --> 00:01:33.800
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها فاذا مرت المرأة بالمقبرة ووقفت ودعت فلا حرج. واما ان تخرج من بيتها قاصدة للزيارة فهذا حرام

5
00:01:35.150 --> 00:02:00.900
سواء كثرت الزيارة منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنة للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

6
00:02:01.950 --> 00:02:22.200
على ان قبري على ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو قبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله فقال ان استثنائهم

7
00:02:22.950 --> 00:02:41.450
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي غير ممكنة لان بينهم ها هوائي فهي فهن لا يصلن الى القبر

8
00:02:42.300 --> 00:03:10.550
قالت ما هنالك ان يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وان كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود  الجذور  ولكننا نقول اذا قلنا انها غير زيارة فما الفائدة منها

9
00:03:12.200 --> 00:03:26.100
لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام او تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انها ليست بحاجة الى ذلك لانها في صلاتها سوف تقول

10
00:03:27.000 --> 00:03:40.900
ها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي ارى انها ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور

11
00:03:42.500 --> 00:04:04.050
وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج

12
00:04:05.150 --> 00:04:19.400
المتقين على المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها اي على القبور وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور انبياء المساجد واما قولها السرج

13
00:04:20.050 --> 00:04:43.150
يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت  كيف تجتمع هذه الافعال في حكم واحد وهو اللعن

14
00:04:43.950 --> 00:05:10.650
مع تباين ما بينها في العظم فان المرأة التي تزور القبر ليس جرمها كالذي يبني مسجد على القبر  والذي يضعوا سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر

15
00:05:11.950 --> 00:05:31.000
فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبة وقد يقال

16
00:05:31.100 --> 00:05:54.500
ان اللعن تتفق فيه هذه الاعمال الثلاثة في اصله وتختلف في ايش في عظمه بحسب عظم الجرم فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن

17
00:05:54.550 --> 00:06:19.500
تختلف العقوبة فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر او من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الافعال المتباينة في الجرم

18
00:06:20.150 --> 00:06:36.300
تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من احد وجهين اما ان يقول نقول ان هذا من باب تخفيف الاشد حتى ينزل الى ايش الى الاخف

19
00:06:36.350 --> 00:07:07.050
او نقول ان اللعن يتفاوت بحسب الجرم وان اتفق في اصله الموتى تنازع فيها عاملان  وهو وصول  ومهداة يعني ما والمعنى اننا اذا اهدينا الى الموتى ثواب القربى جاهز وهذا له صيغتان

20
00:07:08.000 --> 00:07:32.550
الصيغة الاولى ان انوي من اول العبادة انها لفلان الميت والصيغة الثانية بعد ان اعملها اقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت وظاهر كلام المؤلف في الترجمة ان كلتا الصيغتين ها

21
00:07:32.700 --> 00:07:57.200
جائزة وواصلة الى الميت فهمتم الفرق بينهما ولا لا وش الورق عبد الرحمن؟ انت تقعد فوز تحط هاليد على على هالخد وتقعد تفوجس ثم يسألنك قلت والله ما ادري يعني انت انت اقول ان هدية الثواب الى الميت

22
00:07:58.050 --> 00:08:20.900
ثواب العبادة له صيغتان عرفتها؟ اي نعم الصيغة الاولى ان بعد ان تفعل الفعل اي نعم تكون هذي يعني اللهم اجعل ثوابها نعم نعم انت الان قبل ان تبعث الشيء تأثير بثوبها يعني تنوي انك فعلت هذا عن الميت؟ عن الميت تمام

23
00:08:21.150 --> 00:08:44.550
طيب هذه المسألة اختلف بها العلماء اختلافا كثيرا هل يصل الى الميت شيء من من ثواب القرب او لا يصل بعد اتفاقهم على ان ما ورد به النص فانه مقبول بكل حال

24
00:08:45.050 --> 00:08:59.250
لانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيانة من امرهم لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه الى الميت ام لا

25
00:08:59.950 --> 00:09:19.750
هذا محل خلاف واعلم ان هذه المسائل منها ما يصل بالاجماع حتى بنص القرآن كالدعاء فان الدعاء يصل الى الاموات اذا دعوت الله لهم بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم

26
00:09:20.050 --> 00:09:42.200
يقولون ربنا اغفر لنا ها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يروي للاموات اذا قدموا بين يديه والمسلمون يدعوا بعضهم لبعض نعم فهذا بالنص والاجماع الدعاء ثانيا

27
00:09:42.300 --> 00:10:16.750
العبادة الواجبة العبادة الواجبة  اذا مات الانسان ولم يفعلها  وهي وهي مالية او بدنية مالية  مثال المالية كالزكاة والكفارات فاذا مات الميت وعليه زكاة او كفارات واديتها عنه فانها تجزئ عنه بالاتفاق

28
00:10:18.800 --> 00:10:40.950
لا خلاف في ذلك لانها دين دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفا الثالث العبادة البدنية المالية وهي على تمثيلهم الحج فانها عبادة بدنية مالية

29
00:10:41.600 --> 00:11:05.900
لانها جامعة بين المال والبدن والصحيح ان الحج عبادة بدنية بدنية فقط ولا تتوقف على المال ولذلك اذا كان الانسان في مكة يحج بدون احتياج الى المال يمشي على قدميه

30
00:11:06.300 --> 00:11:26.150
والاكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج والهدي ليس من ضرورة الحج حتى نقول انه مالك لكن عند كثير من اهل العلم يرون ان الحج عبادة بدنية مالية والصواب ان العبادة البدنية المالية مثل

31
00:11:26.850 --> 00:11:54.800
الجهاد في سبيل الله فانها عبادة بدنية مالية يعني يجاهد الانسان بماله ويجاهد ببدنه لكن ما يحج بماله ويحج بدنه الرابع العبادة الواجبة البدنية العبادة الواجبة البدنية وهذه نوعان نوع جاء النص بالنيابة فيها

32
00:11:55.050 --> 00:12:18.800
ونوع لم يأت النص بهم مثال الذي جاء النص بها الصوم فان الصوم يصام عن الميت اذا مات سواء النذر او الواجب باسر الشرع وش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة

33
00:12:19.200 --> 00:12:47.450
من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه الصيام يشمل الواجب باصل الشرع كرمضان والكفارات والواجب بفعل العبد مثل ها مثل النذر مثل نذر وقول من قال من اهل العلم ان حديث عائشة محمول على النذر

34
00:12:48.100 --> 00:13:12.000
قول ضعيف بلا شك لانه تخصيص بدون دليل تخصيص بدون دليل ولانه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب والواجب ان تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر

35
00:13:13.000 --> 00:13:35.950
انتبه فاما قول فاما القول بانه تخصيص للعموم بدون دليل فانه قد ينازع فيه قد يقول قائل ان الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله ان امي صامت ماتت وعليها صوم نذر

36
00:13:36.850 --> 00:13:58.850
افأصوم عنها فقال عليها صوم ندر فيجب ان يحمل حديث عائشة على صوم النذر لانه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول ان حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال

37
00:13:59.150 --> 00:14:17.650
حتى ندعي انه مخصص به الوجه الثاني لو قدر انه مبين على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم الله. في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وكون الرسول يجيب عن فرد من افراد العموم

38
00:14:18.000 --> 00:14:43.150
بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها وهو ان ذكر بعض افراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص هذه القاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا

39
00:14:44.250 --> 00:15:09.600
علم المراد بطلب العلم علي فقط لانه ذكر خاصا في مكان اخر لا لان ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي ايش لا يقتضي التخصيص  وعلى هذا نقول اذا كان الرسول اجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة اجاب امرأة سألت عن امها نظرت ان تصوم فلم تصم

40
00:15:10.850 --> 00:15:23.179
فقال صومي عنها يقول هذا مطابق لحديث ها في حديث عائشة موافق له فلا يقتضي ان يخصص. يقول هذا فرد من افراد العموم العموم