﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.550
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقدم قول المصنف رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة آآ اي يأخذ حكم اي يأخذ حكم الربا الصريح في التحريم

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.050
ما يوصل الى الربا مما ظاهره الاباحة فالحيلة هي سلوك طريق ظاهره الاباحة يفضي الى محرم هذا تعريف الحيلة طريق ظاهره الاباحة يوصل الى محرم وقوله رحمه الله بالعينة هذا مثال

3
00:00:42.250 --> 00:01:00.300
بالطرق التي توصل الى الربا الصريح وانما ذكرها بالنص لانه جاء بها الحديث ففي الحديث النهي عن هذا النوع من المعاملة او عن هذا عن هذه الصورة من المعاملات وهي ما يعرف بالعينة والعينة سميت بهذا الاسم

4
00:01:00.950 --> 00:01:34.700
لان المتبايعين يتعاقدان على عين ليست مقصودة انما قصدهم الوصول الى الزيادة فالعين التي يتم تداولها بيعا وشراء ليست مقصودة للمتعاقدين انما المتعاقدان يقصدان الزيادة في بيع دراهم بدراهم من طريق

5
00:01:35.000 --> 00:01:54.100
هذه العين بين المصنف رحمه الله ما هي العينة فقال وتقدم الكلام على معناها آآ او ادلة التحريم والخلاف في ذلك قال بان يبيع سلعة بمئة الى اجل سلعة مما يباع

6
00:01:54.500 --> 00:02:18.150
عقار او متاع او عرب بمئة الى اجل اي انه لا يقبض ثمن ما باع ثم يشتريها ما الذي يشتريها البائع من مشتريها عينها عين ما باع من مشتريها باقل

7
00:02:18.300 --> 00:02:41.250
منها نقدا فيكون في هذه الحال قد حصل الزيادة في مقابل التأجيل حصل الزيادة في مقابل التأجير فهو كما لو اعطاه ثمانين على ان يردها اليه مئة لكن لاجل ان يتوصل الى هذا

8
00:02:41.600 --> 00:03:03.000
الربا قام وجعل سلعة توصل اليه ولذلك سميت حيلة لان الناظر الى العاقل يرى عقدين منفصلين لا ارتباط بينهما آآ ولهذا ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى الاباحة لان ظاهر العقد

9
00:03:03.100 --> 00:03:24.250
لا تحريم فيه اذ ان المتبايعين يتبايعان شيئا ثم في عقد ثم يتبايعان اه في عقد اخر اه نفس الشيء وليس فيهما محظور لكن بالنظر الى ما وردت به النصوص والى مقصود العقد

10
00:03:24.250 --> 00:03:45.800
ان هذا من الحيل المحرمة وقد تقدم الكلام على هذا وذكرنا قول ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة قال رحمه الله او بالعكس عكس العينة وعكس العينة هي ان يبيع سلعة بنقب

11
00:03:47.400 --> 00:04:10.650
يبيعه سلعة بنقد الصورة الاولى العيلة هل يبيعها بمؤجل ان يبيع سلعة بنقل ثم يشتريها باكثر منه نسيئة فابيعك هذه النظارة بالف ريال تقبضني اياها ثم اعود اشتريها منك مؤجلة

12
00:04:11.600 --> 00:04:34.200
بالف ومئة ريال او بالف ومئتين بالف ومئتين قالوا هذه تكة تلك لانها دراهم بدراهم فيها زيادة هذا وجه من قال بالتحريم لعله يتضح السبب لانه بعض الناس لا يتضح له لماذا هي حرام

13
00:04:35.150 --> 00:04:58.800
هي حرام لان السلعة ليست مقصودة انما المقصود التبايع لكن الفرق بينهما انه في الصورة سورة العينة الذي يتحمل الغرم المشتري وفي الصورة الثانية الذي يتحمل الغرم البائع وهذا الذي جعل

14
00:04:59.300 --> 00:05:16.000
كثيرا من العلماء يقولون هي هي هي هي بيع دراهم بدراهم بزيادة لا فرق بين ان يكون المتحمل للغرمة البائع او ان يكون المتحمل للغرب المشتري ما دام انه دراهم بدراهم فيها زيادة

15
00:05:16.050 --> 00:05:40.250
فانه ربا هكذا قال آآ جماعة من اهل العلم فالحقوا عكس العينة بالعينة وهذا احد القولين في المذهب مذهب الحنابلة والقول الثاني وهو وهو المذهب وهو الصحيح في المذهب والقول الثاني ان هذه السورة لا حرج فيها

16
00:05:41.650 --> 00:06:02.500
وذلك لان النص لم يرد به بالتحريم بتحريم هذه الصورة هي عكس العينة التي جاء النص بتحريمها والاصل في العقود الحل فالحاق هذه بما ورد به النص يحتاج الى دليل

17
00:06:02.800 --> 00:06:23.650
يحتاج الى دليل ولا دليل على التحريم وهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله ببعض مؤلفاته خلافا لما ذكره هنا فانه قد قد رجح في بعظ مؤلفاتي في الفتاوى السعدية قال فالمذهب التحريم

18
00:06:24.200 --> 00:06:42.900
وفيه وجه لبعض الاصحاب بالجواز وعليه عمل الناس اليوم ولا ارى فيه محظورا وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا محظور فيه اذا لم يكن حيلة يعني اذا لم يكن بتواطؤ للوصول الى الزيادة

19
00:06:43.750 --> 00:07:03.700
وهذا اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وهو قول في المذهب انه هذه الصورة لا بأس بها شريطة الا تكون حيلة للوصول الى المحرم و اختار ابن القيم التحريم في هذه الصورة

20
00:07:04.450 --> 00:07:32.400
وعضد ذلك بانه آآ ما ذكر من التفريق بين الصورتين لا يقوى على المفارقة بينهما في الحكم فقولهم ان النص ورد في العينة فيبقى ما عداها على اصل الجواز والثاني ان التوسل الى الربا بالعينة اكثر

21
00:07:32.450 --> 00:07:51.450
منه في صورة عكس العينة قال هذان فرقان ظعيفان لا يقويان على نفي الحكم عن هذه الصورة لما وافقت العينة بالمعنى والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا لم تدعو حاجة الى هذه المعاملة

22
00:07:51.650 --> 00:08:15.950
فالاولى تجنبها لانها لاسيما مع اه آآ التواطؤ هي قريبة في المعنى مما ورد به النص فتلحق به هذه صورة عكس العينة اما آآ من السور التي يتكلم عنها كثير

23
00:08:16.000 --> 00:08:34.500
من الباحثين هي مسألة التورق وهي تذكر هنا قرينة للعينة في الذكر ايضا اختلف فيها العلماء جمهور العلماء على اباحتها والتورط  هي نفس سورة العين لكن المشتري لا يبيع على من اشترى منه بل يبيع على طرف اجنبي

24
00:08:36.150 --> 00:08:55.150
وسمي وسمي التورق لان المتعاقدين لان المشتري ليس قصده السلعة انما قصده الورق يعني الفضة التي كان يتعامل بها الناس طيب بعد هذا قال المصنف رحمه الله جوازها الراجح الجواز

25
00:08:55.250 --> 00:09:17.300
التورق اه مطلقا لعدم الدليل على التحريم والاصل في العقود الحل حاجة وبغير حاجة اه ما في مشكلة لا الوصول هو ارادة النقد ليس فيها اشكال لكن الاشكال في ان يوصل الى النقد من طريق محرم

26
00:09:17.700 --> 00:09:37.000
اما ارادة النقد فليس فيه اشكال لكل من يبيع يريد النقد يريد الدراهم لكن اذا كان يوصل اليها بطريق محرم حقيقته بيع دراهم بدراهم فانه لا يجوز طيب قال المصنف رحمه الله

27
00:09:37.650 --> 00:09:56.300
واما بيع ما في الذمة هذا القسم الثاني من او من اقسام البيوع. البيوع قسمان اما بيع اعيان واما بيع واما بيع بيع معين او بيع في الذمة. قالوا اما بيع ما في الذمة

28
00:09:57.050 --> 00:10:15.350
فان كان على من هو عليه جاز. الان يقول بيع ما في الذمة من ثابت لان هذه صورة من صور بيع الدين ما في الذمة هو الدين حنا قلنا البيع المعين وبيع الموصوف هذا ما له علاقة بالمبحث هنا

29
00:10:15.600 --> 00:10:34.300
لان البيع الموصوف بيع في الذمة لكنه ليس المقصود هنا طيب يقول رحمه الله واما بيع ما في الذمة يعني اذا كان لاحد عليك شيء في ذمتك في ذمتك لاحد شيء

30
00:10:34.700 --> 00:10:54.650
سواء كان هذا الشيء عين سواء كان هذا الشيء متاع او كانت هذا الشيء نقد فان كان على من هو عليه جاز اذا بعته على من هو عليه جاز مثاله

31
00:10:55.800 --> 00:11:17.000
عندما تطلبني صاع بر تطلبني سيارة مواصفاتها كذا وكذا في ذمتي لك اذا بعتها عليك جيت قلت له عطني السيارة قلت ما عندي سيارة عندي اه السيارة الموديل اللي تطلب ما عندي. عندي اه سيارة من جنس اخر

32
00:11:18.050 --> 00:11:34.350
قلت ما يخالف انا اخذها عوضا عن السيارة اللي اطلبك الان بعتك حقيقة الامر لما قلت ما يخالف وقبلت ان ابيعك اعطيك غل ما في ذمتي الان اني بعتك ما في ذمتي البيع تم عليك

33
00:11:35.150 --> 00:11:57.850
والمبيع هو شيء في ذمتي ليس شيئا معينا انت ما تطلبني سيارة السيارة الفلانية انت تطلبني سيارة موصوفة في ذمتي لك بالمواصفات الفلانية. فاذا جئت تطلبها وليست عندي وعرضت عليك ان تأخذ غيرها او بدلا منها فهذا بيع

34
00:11:58.350 --> 00:12:29.100
ما في الذمة على من هو عليه الان يقول بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه جاز انت الان لما تقبل السيارة عوضا سيارة المرسيدس عوضا عن السيارة تويوتا على سبيل المثال الموصوفة في ذمتي ان تضربي سيارة موصوفة في ذمتي تايوتا ومواصفات وهكذا

35
00:12:29.150 --> 00:12:47.800
جئت ما عندي هذه السيارة قلت عندي مرسيدس الان لما تقبل ان اعوظك عنها فانت الحقيقة بعتني هذي السيارات ما في ذمتي مقابل السيارة فانت بعت ما في الذمة علي

36
00:12:48.500 --> 00:13:03.800
هذا معنى قوله فان كان على من هو عليه جاز طيب على غير من هو عليه مثاله اقول ما عندي لكن فلان عنده سيارات يعطيك وحدة عنه ثم انا اخلصه

37
00:13:04.900 --> 00:13:24.600
الان بعنا الذمة بعنا الدين الذي في ذمتي على غير من هو عليه على غير من هو عليه ففي هذه الحال لا يجوز فان كان تعويض فان كان التعويض ما في الذمة جاز

38
00:13:26.350 --> 00:13:50.700
وذلك بشرط قال بشرط قبض عوظه قبل التفرق هذا الشرط الاول ولم يذكر غيره المصنف رحمه الله لقوله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وهذا بالتأكيد اذا كان بيعا

39
00:13:50.800 --> 00:14:17.450
للعين اه بيعا لما في الذمة بغير جنسه اما ان كان بيعا له بجنسه فهنا لا يصح الا بالتماثل والتقابض اما اذا كان بغير جنسه فانه يكفي فيه اه التقابض قبل التفرق ولو كان ثمة تفاضل. مثاله

40
00:14:17.900 --> 00:14:30.850
تطلبني صاع بر ولما جئت قلت والله النوع اللي اوصع تمر سكري على سبيل المثال لما جيت قلت له انا ما عندي سكري عندي اه برحي عندي اه روثان عندي عجوة

41
00:14:32.900 --> 00:14:55.500
الان بعتك اذا قبلت بعتك بجنسه بجنسه هنا لابد من التماثل صعب صعب ولابد من التقابض اذا كان بغير جنسه فبهذه الحال يشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما

42
00:14:55.750 --> 00:15:11.150
شيء قال وان كان على غيره هذي الصورة الثانية ان كان على غيره لا يصح لانه غرر لماذا قالوا غرظ؟ ما وجه الغرر في بيع الدين على غير من هو عليه

43
00:15:12.050 --> 00:15:37.600
انه ايش قد لا يستطيع تسليمه ومعلوم انه بيع ما لا يقدر على تسليمه من جملة بيوع الغرض هذا من جهة ومن جهة اخرى انه غير مملوك ومن شرط البيع ان يكون البيع مملوكا للبائع او مأذونا له في التصرف فيه وهو في هذه الحال

44
00:15:37.850 --> 00:16:01.050
غير مملوك اذا بعت انت ما تطلبني  اخر ففي هذه الحال انت بعت ما لا تملك لانه ما دخل في ظمانك واذا ربحت ربحت فيما  لم تضمن لانه ما دام في ذمته فهو في ظمانه

45
00:16:01.450 --> 00:16:21.950
سورة احمد يطلبني صعبة او ساعة تمر وجاء قال عطني قلت ما عندي جاء ناصر راح لناصر قال ناصر انا اطلب المصلح صاع تمر وانا مستعجل ابيه ابيها وبدراهم بعتك اياه

46
00:16:22.300 --> 00:16:39.400
بعتك ما في ذمة المصلح تمام اذا قبل الان فانت حقيقة بعت الدين على غير من هو عليه. على من الدين؟ علي انا. نعم فبعته على غيري في هذه الحال لا يصح لماذا

47
00:16:39.700 --> 00:16:55.000
لهذا الغرر لاحتمال ان ناصر ما يستطيع يستوفي هذا واحد هذا سبب من اسباب التحريم وهذا وجه كونه لانه غرر. الثاني انه انك بعت ما لم يدخل في ظمانك ومعلوم انه

48
00:16:55.050 --> 00:17:10.650
لا تبع ما ليس عندك هذا مما يندرج فيه فهو لم يدخل في ملكك ولم يدخل في ظمانك فانت تبيعه وتربح فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم

49
00:17:10.750 --> 00:17:33.100
يظمن وهذا غير مظمون فيكون هذا محرما لاجل هذين الوجهين وذكر الشيخ وجها ثالثا لعله هو الذي ذكرت فيما يتعلق بالملك بالظمان قال انه باع غير مملوك ويقصد غير داخل في ظمانه حتى لو كان يقول له انا املك لكن لا تملك شيئا معينا

50
00:17:33.400 --> 00:17:46.750
تملك شيئا موصوفا لم يدخل في ملكك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الانسان وبهذا يكون قد انتهى هذا جزء من كلام المؤلف ختمه بذكر حكم ما في حكم بيع ما في الذمة

51
00:17:46.750 --> 00:18:07.400
وذكر فيه صورتين. الصورة الاولى بيعه على من هو عليه ورأى جواز ذلك شريطة القبض اه والثاني بيعه على غير من هو عليه وقال انه لا يصح لانه غرر ولانه ربح ما لم يضمن. طيب

52
00:18:07.600 --> 00:18:12.150
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار