سواء كان هذا الشيء عين سواء كان هذا الشيء متاع او كانت هذا الشيء نقد فان كان على من هو عليه جاز اذا بعته على من هو عليه جاز مثاله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقدم قول المصنف رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة آآ اي يأخذ حكم اي يأخذ حكم الربا الصريح في التحريم ما يوصل الى الربا مما ظاهره الاباحة فالحيلة هي سلوك طريق ظاهره الاباحة يفضي الى محرم هذا تعريف الحيلة طريق ظاهره الاباحة يوصل الى محرم وقوله رحمه الله بالعينة هذا مثال بالطرق التي توصل الى الربا الصريح وانما ذكرها بالنص لانه جاء بها الحديث ففي الحديث النهي عن هذا النوع من المعاملة او عن هذا عن هذه الصورة من المعاملات وهي ما يعرف بالعينة والعينة سميت بهذا الاسم لان المتبايعين يتعاقدان على عين ليست مقصودة انما قصدهم الوصول الى الزيادة فالعين التي يتم تداولها بيعا وشراء ليست مقصودة للمتعاقدين انما المتعاقدان يقصدان الزيادة في بيع دراهم بدراهم من طريق هذه العين بين المصنف رحمه الله ما هي العينة فقال وتقدم الكلام على معناها آآ او ادلة التحريم والخلاف في ذلك قال بان يبيع سلعة بمئة الى اجل سلعة مما يباع عقار او متاع او عرب بمئة الى اجل اي انه لا يقبض ثمن ما باع ثم يشتريها ما الذي يشتريها البائع من مشتريها عينها عين ما باع من مشتريها باقل منها نقدا فيكون في هذه الحال قد حصل الزيادة في مقابل التأجيل حصل الزيادة في مقابل التأجير فهو كما لو اعطاه ثمانين على ان يردها اليه مئة لكن لاجل ان يتوصل الى هذا الربا قام وجعل سلعة توصل اليه ولذلك سميت حيلة لان الناظر الى العاقل يرى عقدين منفصلين لا ارتباط بينهما آآ ولهذا ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى الاباحة لان ظاهر العقد لا تحريم فيه اذ ان المتبايعين يتبايعان شيئا ثم في عقد ثم يتبايعان اه في عقد اخر اه نفس الشيء وليس فيهما محظور لكن بالنظر الى ما وردت به النصوص والى مقصود العقد لان البيع الموصوف بيع في الذمة لكنه ليس المقصود هنا طيب يقول رحمه الله واما بيع ما في الذمة يعني اذا كان لاحد عليك شيء في ذمتك في ذمتك لاحد شيء ان هذا من الحيل المحرمة وقد تقدم الكلام على هذا وذكرنا قول ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة قال رحمه الله او بالعكس عكس العينة وعكس العينة هي ان يبيع سلعة بنقب يبيعه سلعة بنقد الصورة الاولى العيلة هل يبيعها بمؤجل ان يبيع سلعة بنقل ثم يشتريها باكثر منه نسيئة فابيعك هذه النظارة بالف ريال تقبضني اياها ثم اعود اشتريها منك مؤجلة بالف ومئة ريال او بالف ومئتين بالف ومئتين قالوا هذه تكة تلك لانها دراهم بدراهم فيها زيادة هذا وجه من قال بالتحريم لعله يتضح السبب لانه بعض الناس لا يتضح له لماذا هي حرام هي حرام لان السلعة ليست مقصودة انما المقصود التبايع لكن الفرق بينهما انه في الصورة سورة العينة الذي يتحمل الغرم المشتري وفي الصورة الثانية الذي يتحمل الغرم البائع وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يقولون هي هي هي هي بيع دراهم بدراهم بزيادة لا فرق بين ان يكون المتحمل للغرمة البائع او ان يكون المتحمل للغرب المشتري ما دام انه دراهم بدراهم فيها زيادة فانه ربا هكذا قال آآ جماعة من اهل العلم فالحقوا عكس العينة بالعينة وهذا احد القولين في المذهب مذهب الحنابلة والقول الثاني وهو وهو المذهب وهو الصحيح في المذهب والقول الثاني ان هذه السورة لا حرج فيها وذلك لان النص لم يرد به بالتحريم بتحريم هذه الصورة هي عكس العينة التي جاء النص بتحريمها والاصل في العقود الحل فالحاق هذه بما ورد به النص يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل ولا دليل على التحريم وهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله ببعض مؤلفاته خلافا لما ذكره هنا فانه قد قد رجح في بعظ مؤلفاتي في الفتاوى السعدية قال فالمذهب التحريم وفيه وجه لبعض الاصحاب بالجواز وعليه عمل الناس اليوم ولا ارى فيه محظورا وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا محظور فيه اذا لم يكن حيلة يعني اذا لم يكن بتواطؤ للوصول الى الزيادة وهذا اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وهو قول في المذهب انه هذه الصورة لا بأس بها شريطة الا تكون حيلة للوصول الى المحرم و اختار ابن القيم التحريم في هذه الصورة وعضد ذلك بانه آآ ما ذكر من التفريق بين الصورتين لا يقوى على المفارقة بينهما في الحكم فقولهم ان النص ورد في العينة فيبقى ما عداها على اصل الجواز والثاني ان التوسل الى الربا بالعينة اكثر منه في صورة عكس العينة قال هذان فرقان ظعيفان لا يقويان على نفي الحكم عن هذه الصورة لما وافقت العينة بالمعنى والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا لم تدعو حاجة الى هذه المعاملة فالاولى تجنبها لانها لاسيما مع اه آآ التواطؤ هي قريبة في المعنى مما ورد به النص فتلحق به هذه صورة عكس العينة اما آآ من السور التي يتكلم عنها كثير من الباحثين هي مسألة التورق وهي تذكر هنا قرينة للعينة في الذكر ايضا اختلف فيها العلماء جمهور العلماء على اباحتها والتورط هي نفس سورة العين لكن المشتري لا يبيع على من اشترى منه بل يبيع على طرف اجنبي وسمي وسمي التورق لان المتعاقدين لان المشتري ليس قصده السلعة انما قصده الورق يعني الفضة التي كان يتعامل بها الناس طيب بعد هذا قال المصنف رحمه الله جوازها الراجح الجواز التورق اه مطلقا لعدم الدليل على التحريم والاصل في العقود الحل حاجة وبغير حاجة اه ما في مشكلة لا الوصول هو ارادة النقد ليس فيها اشكال لكن الاشكال في ان يوصل الى النقد من طريق محرم اما ارادة النقد فليس فيه اشكال لكل من يبيع يريد النقد يريد الدراهم لكن اذا كان يوصل اليها بطريق محرم حقيقته بيع دراهم بدراهم فانه لا يجوز طيب قال المصنف رحمه الله واما بيع ما في الذمة هذا القسم الثاني من او من اقسام البيوع. البيوع قسمان اما بيع اعيان واما بيع واما بيع بيع معين او بيع في الذمة. قالوا اما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز. الان يقول بيع ما في الذمة من ثابت لان هذه صورة من صور بيع الدين ما في الذمة هو الدين حنا قلنا البيع المعين وبيع الموصوف هذا ما له علاقة بالمبحث هنا عندما تطلبني صاع بر تطلبني سيارة مواصفاتها كذا وكذا في ذمتي لك اذا بعتها عليك جيت قلت له عطني السيارة قلت ما عندي سيارة عندي اه السيارة الموديل اللي تطلب ما عندي. عندي اه سيارة من جنس اخر قلت ما يخالف انا اخذها عوضا عن السيارة اللي اطلبك الان بعتك حقيقة الامر لما قلت ما يخالف وقبلت ان ابيعك اعطيك غل ما في ذمتي الان اني بعتك ما في ذمتي البيع تم عليك والمبيع هو شيء في ذمتي ليس شيئا معينا انت ما تطلبني سيارة السيارة الفلانية انت تطلبني سيارة موصوفة في ذمتي لك بالمواصفات الفلانية. فاذا جئت تطلبها وليست عندي وعرضت عليك ان تأخذ غيرها او بدلا منها فهذا بيع ما في الذمة على من هو عليه الان يقول بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه جاز انت الان لما تقبل السيارة عوضا سيارة المرسيدس عوضا عن السيارة تويوتا على سبيل المثال الموصوفة في ذمتي ان تضربي سيارة موصوفة في ذمتي تايوتا ومواصفات وهكذا جئت ما عندي هذه السيارة قلت عندي مرسيدس الان لما تقبل ان اعوظك عنها فانت الحقيقة بعتني هذي السيارات ما في ذمتي مقابل السيارة فانت بعت ما في الذمة علي هذا معنى قوله فان كان على من هو عليه جاز طيب على غير من هو عليه مثاله اقول ما عندي لكن فلان عنده سيارات يعطيك وحدة عنه ثم انا اخلصه الان بعنا الذمة بعنا الدين الذي في ذمتي على غير من هو عليه على غير من هو عليه ففي هذه الحال لا يجوز فان كان تعويض فان كان التعويض ما في الذمة جاز وذلك بشرط قال بشرط قبض عوظه قبل التفرق هذا الشرط الاول ولم يذكر غيره المصنف رحمه الله لقوله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وهذا بالتأكيد اذا كان بيعا للعين اه بيعا لما في الذمة بغير جنسه اما ان كان بيعا له بجنسه فهنا لا يصح الا بالتماثل والتقابض اما اذا كان بغير جنسه فانه يكفي فيه اه التقابض قبل التفرق ولو كان ثمة تفاضل. مثاله تطلبني صاع بر ولما جئت قلت والله النوع اللي اوصع تمر سكري على سبيل المثال لما جيت قلت له انا ما عندي سكري عندي اه برحي عندي اه روثان عندي عجوة الان بعتك اذا قبلت بعتك بجنسه بجنسه هنا لابد من التماثل صعب صعب ولابد من التقابض اذا كان بغير جنسه فبهذه الحال يشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء قال وان كان على غيره هذي الصورة الثانية ان كان على غيره لا يصح لانه غرر لماذا قالوا غرظ؟ ما وجه الغرر في بيع الدين على غير من هو عليه انه ايش قد لا يستطيع تسليمه ومعلوم انه بيع ما لا يقدر على تسليمه من جملة بيوع الغرض هذا من جهة ومن جهة اخرى انه غير مملوك ومن شرط البيع ان يكون البيع مملوكا للبائع او مأذونا له في التصرف فيه وهو في هذه الحال غير مملوك اذا بعت انت ما تطلبني اخر ففي هذه الحال انت بعت ما لا تملك لانه ما دخل في ظمانك واذا ربحت ربحت فيما لم تضمن لانه ما دام في ذمته فهو في ظمانه سورة احمد يطلبني صعبة او ساعة تمر وجاء قال عطني قلت ما عندي جاء ناصر راح لناصر قال ناصر انا اطلب المصلح صاع تمر وانا مستعجل ابيه ابيها وبدراهم بعتك اياه بعتك ما في ذمة المصلح تمام اذا قبل الان فانت حقيقة بعت الدين على غير من هو عليه. على من الدين؟ علي انا. نعم فبعته على غيري في هذه الحال لا يصح لماذا لهذا الغرر لاحتمال ان ناصر ما يستطيع يستوفي هذا واحد هذا سبب من اسباب التحريم وهذا وجه كونه لانه غرر. الثاني انه انك بعت ما لم يدخل في ظمانك ومعلوم انه لا تبع ما ليس عندك هذا مما يندرج فيه فهو لم يدخل في ملكك ولم يدخل في ظمانك فانت تبيعه وتربح فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يظمن وهذا غير مظمون فيكون هذا محرما لاجل هذين الوجهين وذكر الشيخ وجها ثالثا لعله هو الذي ذكرت فيما يتعلق بالملك بالظمان قال انه باع غير مملوك ويقصد غير داخل في ظمانه حتى لو كان يقول له انا املك لكن لا تملك شيئا معينا تملك شيئا موصوفا لم يدخل في ملكك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الانسان وبهذا يكون قد انتهى هذا جزء من كلام المؤلف ختمه بذكر حكم ما في حكم بيع ما في الذمة وذكر فيه صورتين. الصورة الاولى بيعه على من هو عليه ورأى جواز ذلك شريطة القبض اه والثاني بيعه على غير من هو عليه وقال انه لا يصح لانه غرر ولانه ربح ما لم يضمن. طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار