﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره. واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما

2
00:00:20.100 --> 00:00:42.850
اخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد هل وجب البيع متفق عليه ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.850
الا شرطا حل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن. ومنها اذا غوي نغبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي او غيرها ومنها خيار التدليس بان يدلس البايع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ظرع بهيمة الانعام

4
00:01:02.850 --> 00:01:20.300
قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظري ولا تصروا ذكرنا لكم كلمة يذكرونها في ظبطها ان هذا الحرف يقع فيه كثيرا الغلط

5
00:01:21.000 --> 00:01:45.150
ويقول المحدثون لا تسروا مثل ايش كرت هذاك من قبل لا تزكوا مثل لا تزكوا فهذي بوزنك لا تزكوا لا تصروا. نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
انتهى وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام. وان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار اعداء فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه. واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل

7
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
لكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجه هذه هي الترجمة الثانية من التراجم الستة عشر المذكورة في كتاب البيوع

8
00:02:25.150 --> 00:02:55.150
وهي المذكورة بقوله باب الخيار وغيره. ومراده بغيره ما تبعا من التصرف في المبيع. ما يذكر تبعا من التصرف في المبيع. ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا فختم الباب بذكرها. فختم

9
00:02:55.150 --> 00:03:30.500
الباب بذكرها والخيار اصطلاحا اختيار المتعاقدين اختيار المتعاقدين. او امضاء العقد او هزل. اختيار المتعاقدين او احدهما امضاء العقد بيئة وبسخة فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه اختيار. انه اختيار اي امر

10
00:03:30.500 --> 00:03:59.600
يقع اصطفاء وانتخابا. اي امر يقع اصطفاء وانتخابا وثانيها انه كائن بين المتعاقدين او احدهما. انه كائن بين المتعاقدين او احدهما. فلا يدخل فيه غيرهما. فلا يدخل فيه غيرهما. وثالثها

11
00:03:59.600 --> 00:04:32.150
ان المقصود منه الوصول ان المقصود منه الوصول الى امضاء العقد اي نفوذه وثبوت حكمه او فاسقه او فاسقه بالغائه بالغائه وابتدأ المصنف هذا الباب بقوله واذا وقع العقد صار لازما

12
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
الا بسبب من الاسباب الشرعية. اي اذا تعاقد متعاقدان فابرم بينهما عقدا فانه يكون لازما لهم. اي يترتب عليه اي يترتب عليه حكمه. الا بسبب من الاسباب الشرعية. اي الا

13
00:05:02.150 --> 00:05:28.350
اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا. اي الا اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا. والعقد اللازم والعقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. والعقد اللازم والعقد الذي

14
00:05:28.350 --> 00:05:58.400
لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي ومقابله العقد الجائز ومقابله العقد الجائز وهو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته والعقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي. لا بسبب شرعي. بل

15
00:05:58.400 --> 00:06:26.900
برغبة المتعاقدين او احدهما. بل برغبة المتعاقدين او احدهما والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة انواع. والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها فيها ثلاثة انواع. الاول عقد لازم للطرفين

16
00:06:27.050 --> 00:06:54.150
الاول عقد لازم للطرفين. لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرع. لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا شرعي كالبيع والاجارة. كالبيع والاجارة وثانيها عقد جائز من الطرفين. عقد جائز من الطرفين

17
00:06:54.200 --> 00:07:27.200
وهو ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي. ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي كالوكالة والعارية. كالوكالة والعارية وثالثها عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر. عقد لازم من طرف

18
00:07:27.200 --> 00:08:02.850
جائز من طرف اخر كالمكاتبة كالمكاتبة فهو عقد لازم من السيد. فهو عقد لازم من من جهة السيد وجائز من جهة المملوك. جائز وجائز من جهة المملوك بل المملوكي ان يرفعه لا بسبب شرعي. واما سيده فلا يمكن من ذلك الا

19
00:08:02.850 --> 00:08:47.350
بسبب شرعي وذكر المصنف من الاسباب الشرعية التي ترفع العقد بعد ثبوته انواعا من الخيار وعد ستة والمعدود في كلام الفقهاء اكثر من هذا والمشهور منها ثمانية. والمشهور منها ثمانية. واقتصر هو على بعض المشهور

20
00:08:47.350 --> 00:09:17.100
للحاجة اليه واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة اليه فالنوع الاول خيار المجلس. فالنوع الاول خيار المجلس. وهو المذكور في قوله خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجل ان فكل واحد منهما بالخيار. حتى قال

21
00:09:17.100 --> 00:09:56.300
متفق عليه وحقيقة خيار المجلس اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما. اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما  واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوسه. واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوس فمثله لو كان بيعا مع وقوف او

22
00:09:56.700 --> 00:10:30.850
مع او اضطجاع فاذا افترقا من مكان تبايعهما فقد انتهى خيار المجلس فمحل خيار المجلس هو مكان التباين. فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع. فيكون لهما حالة كونهما في مكان تبايعهما الخيار. ان شاء فسخ البيع

23
00:10:30.850 --> 00:11:00.850
وان شاء امضيا العقد. ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار. بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس

24
00:11:01.450 --> 00:11:31.450
والنوع الثاني خيار الشرط. وهو المذكور في قوله ومنها خيار الشرط. اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن الا النسائي. وصححه الترمذي وابن

25
00:11:31.450 --> 00:12:04.850
بنوى الحاكم وحقيقة خيار الشرط ان يشترط احد المتعاقدين او هما معا مدة معلومة ان ان يشترط احد المتعاقدين او هما معا مدة معلومة. يتخيران فيها امضاء العقد او فسقه يتخيران فيها امضاء العقد او فسخة. فان كانت المدة مجهولة

26
00:12:04.850 --> 00:12:30.900
لم يصح الشرط وصح البيع. فان كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرغ. ولا يثبت خيار الشرط

27
00:12:30.900 --> 00:12:55.800
في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق كأن يبيع ربويا نبوي من جنسها او من غير جنسه فانه يشترط فيهما القبض قبل التفرق فلا يصح فيه خيار الشرط ولا يكون ثابتا فيه

28
00:12:58.050 --> 00:13:30.250
والنوع الثالث خيار الغبن خيار الغبن وهو المذكور في قوله ومنها اذا غبن غبن ان يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي الجنب او غيرهما. انتهى كلامه ثقة غيار الغبن فضل الحق بنقص. وحقيقة

29
00:13:30.400 --> 00:14:09.350
خيار الغبن هضم الحق بنقص اي ان يمنعه حقا له بنفسه اي ان يمنعه حقا له بنقص فيلحق البائع الم فيلحق البائع الم فيعطى الخيار. فيعطى الخيار ان شاء امضى العقد وان شاء فسخه. وله ثلاث صور وله ثلاث صور

30
00:14:09.750 --> 00:14:41.450
الصورة الاولى خيار الغبن في النج. خيار الغبن في النج وتقدم بيان معناه فاذا اشترى شيئا وبان له وقوع النجش فيه فله خيار غبن. فله خيار غبن والصورة الثانية خيار الغبن في تلقي الجلب. خيار الغبن في تلقي الجلب. وهو تلقي الركبان

31
00:14:41.450 --> 00:15:17.550
الذي تقدم معناه فاذا باع شيئا حال كونه جانبا له فتلقاه متلق. ثم بان له انه مغبون فيه فله خيار الغبن والصورة الثالثة خيار الغبن في بيع المسترسل خيار الغبن في بيع المسترسل. وهو الذي يجهل قيمة المبيع

32
00:15:18.050 --> 00:15:38.050
وهو الذي يجهل قيمة المبيع او لا يحسن المماكسة في البيع. او لا يحسن المماكسة في البيع اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. فاذا باع بيعا

33
00:15:38.050 --> 00:16:04.750
تبين له جهله بقيمته او انه اخذ على غير غرة او انه اخذ غرة على غير ادراك منه لما تمكن المساومة فيه والمماكسة بنقص في القيمة او زيادة في السلعة مقابل الثمن الذي اخذ منه فانه له الخيار في العقد

34
00:16:04.900 --> 00:16:34.350
والنوع الرابع خيار التدريس وهو المذكور في قول المصنف ومنها خيار التدليس. بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن توصية اللبن في ضرع بهيمة الانعام قال يا صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعده. حتى قال وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام

35
00:16:34.350 --> 00:17:06.050
يا من وخيار التدليس هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيه. خيار هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها بان يزينها بان يزينها. ومنه تصرية

36
00:17:06.050 --> 00:17:30.150
الضرع في الابل والغنم ونحوها ومنه تصفية الضرع في ابن وغنم ونحوها. وهو حبس اللبن فيه. وهو حبس اللبن فيه  حتى يوهم ان تلك البهيمة بهيمة يحفل لبنها اي يكثر لبنها

37
00:17:30.150 --> 00:17:56.150
مع كون الامر خلاف ذلك. مع كون الامر خلاف ذلك ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط. ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط بلا تزويق ويسمى غشا ويسمى غشا فانه يندرج عند الفقهاء

38
00:17:56.150 --> 00:18:25.900
بالتدليس لان التدليس اعم. لان التدليس اعم فهو غش وزيادة كما تقدم. والنوع خيار العيب وهو المذكور في قوله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده فان تعذر رده تعين ارشه. انتهى كلامه

39
00:18:26.100 --> 00:19:00.600
والعيب عند الفقهاء كل نقص في السلعة كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه. كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه فمن اشترى شيئا ولم يظهر له عيبه لجهله به ثم بان عيبه. كمن اشترى سيارة

40
00:19:00.600 --> 00:19:26.550
وبان له نقص زيتها. كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها. ولم يكن البائع ذكره له. ولم يكن البائع ذكره له فان له خيار البيع فله الخيار بين فان له خيار العيب ان له خيار العيب. فله الخيار بين رده وامساكه

41
00:19:26.550 --> 00:19:53.050
بين رده وامساكه بان يرد السلعة او ان يمسكها او ان يمسكها ما لم تب عليه ربا ما لم يترتب عليه ربا. فان ترتب عليه ربا حرب. فان رتب عليه ربا حرم. كما لو باع ذهبا بذهب

42
00:19:53.500 --> 00:20:20.800
يوهم التماثل ثم بان باحد الذهبين عيب تنقص به قيمته عن الاخر. فانه حينئذ يبطل البيع وليس له خيار الامساك او الرد. قال فان تعذر رده تعين ارشه اي اذا لم يمكن

43
00:20:20.800 --> 00:20:48.900
رده تعين ارش العين. تعين ارش العيب. وارش العيب هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع. هو القدر الذي يحسب من ثمن المبيع. عند صحته وعيبه عند صحته وعيبه من قيمة بيعه. من قيمة بيعه

44
00:20:49.400 --> 00:21:34.300
فمثلا لو قدر ان احد ان احدا اشترى من احد سيارة بخمسة عشر الف بخمسة عشر الفا ثم وجد فيها عيبا. ثم وجد فيها عيبا ثم اراد ردها وصودرت منه السيارة قبل رده. وصودرت منه السيارة قبل رده. فانه هنا يتعذر

45
00:21:34.300 --> 00:22:00.700
الرد فانه يتعذر الرد وله ارش العين وله ارش العين فتقدر تلك السيارة عند كونها صحيحة من اهل السوق بان قيمتها عشرة الاف لان قيمتها عشرة الاف وانها مع العيب

46
00:22:00.900 --> 00:22:28.100
تكون قيمتها تسعة الاف تكون قيمتها تسعة الاف فالفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة كم صحيحة ومعيبة ما هو بالثمن للشراء صحيحة ومعيبة الف. الف. وهو يبلغ كم من العشرة الاف

47
00:22:28.100 --> 00:22:48.100
يبلغ العشب. فيحسم العشر من قيمة الشراء. فيحسم العشر من قيمة الشراء. هو اشتراها بخمسة عشر الفا. تعرفون الناس يشترون بشيء واهل السوق لهم كلام اخر. فهو اشتراها بهذا المبلغ

48
00:22:48.100 --> 00:23:18.650
منه العشر. عشر الخمسة عشر الف الف وخمس مئة. فيرد اليه الفا وخمس مئة تكون قيمتها حينئذ اصلا ثلاثة عشر الف وخمسمائة ويرد ارشى العيب وهو الف وخمسمائة والنوع السادس خيار اختلاف المتبايعين. خيار اختلاف المتبايعين. وهو المذكور في

49
00:23:18.650 --> 00:23:52.300
قوله واذا اختلفا في الثمن تحالفا واذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ واقتصر انتهى كلامه واقتصر المصنف على الاختلاف في الثمن لانه الاكثر. واقتصر المصنف وعلى الاختلاف الثمن لانه الاكثر. ومثله الاختلاف في عين المبيع او وصفه. ومثله

50
00:23:52.300 --> 00:24:22.300
اختلاف في عين المبيع او وصفه. فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين. فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين. فاذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع او عينه او وصفه تحالفا اي حلف كل واحد منهم اي حلف كل واحد منهم ويقدم البائع

51
00:24:22.300 --> 00:24:57.550
فيحلف ثم يحلف المشتري. ويجمعان في حلفهما بين النفي والاثبات. فيجمعان في في حديثهما بين النفي والاثبات بتقديم النفي فينفي ثم يثبت. فمثلا لو اختلف في المبيع. هل هو سيارة ام؟ دراجة. فقال البائع بعته دراجة

52
00:24:57.550 --> 00:25:26.500
وقال المشتري اشتريت سيارة فيحلف اولا من البائع ثم المشتري. ويجمع كل واحد منهما بين النفي والاثبات. فيقول البائع والله ايش ابعته سيارة وانما بعته دراجة مو سيكل دراجة سيكل هذي غير غير عربية

53
00:25:27.400 --> 00:25:58.300
ويقول المشتري والله ما اشتريت ايش؟ دراجة وانما اشتريت سيارة ثم يتفاسخان العقد. فان نكل احدهما عن الحلف. اي ابى حكم للاخرين  فانك لاحدهما عن الحلف اي ابى حكم للاخر بما حلف عليه. وبقي وراء هذه الانواع

54
00:25:58.300 --> 00:26:28.700
ستة نوعان من الانواع المشهورة عند الحنابلة. فالمشهور كما تقدم ثمانية. والا فهي اكثر من ذلك فالنوع السابع خيار تخبير الثمن. خيار تخبيل الثمن والتخبير بالباء. ويتصحح في بعض الكتب ياء. ويتصحف في بعض الكتب ياء

55
00:26:28.700 --> 00:26:48.700
وهو مأخوذ من الاخبار وهو مأخوذ من الاخبار. بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه. وله عندهم اربع صور. وله عندهم

56
00:26:48.700 --> 00:27:26.250
اربع سور الصورة الاولى التولية الصورة الاولى التولية باللام بان يخبره بان رأس مال السلعة كذا وكذا وهو كاذب. بان يخبره بان رأس مال السلعة وكذا وكذا وهو كاذب بان يقول رأس مالها الذي اشتريتها به عشرة الاف. ويكون قد اشتراها بثمانية الاف

57
00:27:26.250 --> 00:27:46.250
فاذا بان للمشتري كذبه فهو بالخيار في رأس ماله هذا الذي ذكره. والصورة الثانية الشركة والصورة الثانية الشركة بان يدخله في رأس مال على خلاف الواقع بان يدخله في رأس مال

58
00:27:46.250 --> 00:28:13.200
على خلاف الواقع بان يقول ان رأس مالها عشرة حنا كم ذكرنا الاول بان بان يذكر له بان رأس مالها عشرة الاف فيدخله فيه بان عليه خمسة وعليه خمسة. ويكون رأس ما له على الحقيقة. تسعة الاف

59
00:28:13.200 --> 00:28:39.100
فكان الحق ان يكون عليه اربعة الاف وخمس مئة وعلى الاخر مثلها والصورة الثالثة المرابحة. الصورة الثالثة المرابحة. بان له برأس المال وربح يذكره بان يبيعها برأس المال وربح يذكره

60
00:28:39.350 --> 00:29:03.900
ويكون الامر على خلاف ذلك بان يقول رأس مالها عشرة الاف وتربحني الفا وتربحني الفا ويكون رأس مالها على الحقيقة تسعة الاف. ففي الاول تكون قيمة البيع احد عشر الفا وفي الثاني تكون قيمة

61
00:29:03.900 --> 00:29:38.200
البيع عشرة الاف فله الخيار في هذا الثمن الذي اخبره به. والراء والسورة الرابعة  والصورة الرابعة المواضعة. والصورة الرابعة المواضعة. بان يبيعها له برأس ما له  ويضع عنه منه بان يبيعها برأس ماله ويضع له منه خسارة

62
00:29:38.200 --> 00:29:58.200
خسارة بان يذكر انه اشتراها بعشرة الاف بان يذكر انه اشتراها بعشرة الاف ويظع عنه الفا ويضع عنه الفل ليشتريها تسعة الاف. ويكون رأس مالها على الحقيقة هو تسعة الاف

63
00:29:58.200 --> 00:30:25.650
فيكون الرأس على الحقيقة تسعة الاف اوهمه انه يخسر لاجل ان يشتري تلك السلعة. فكل هذه الصور الاربع هي من خيار تخبير الثمن من خيار تقبيل الثمن والنوع الثامن خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة

64
00:30:25.950 --> 00:30:55.950
بان يشتريه على رؤية سابقة بان يشتريه على رؤية سابقة ثم يتبين ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليه. ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليها من اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية. من اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية

65
00:30:56.450 --> 00:31:29.850
فهذه الانواع الثمانية هي المشهورة بكلام فقهاء الحنابلة. ومنهم من يزيد انواع ان فيبلغها بضعة عشر ومنهم من يبلغها العشرين ويمكن رد بعضها الى بعض. وهذه الثمانية هي المشهورة ومن جواهر المقولات المنقولة عن الامام مالك قوله العلم المشهور العلم المشهور

66
00:31:29.850 --> 00:31:55.550
اي الذي يحتاج اليه الناس. فهذه الثمانية ومنها الستة التي ذكرها المصنف هي الاخص بالعناية لاشتهارها بين الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما

67
00:31:55.550 --> 00:32:25.750
بيعة اقال الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان الحاكم وفيه ذكر الاقالة. وفيه ذكر الاقالة في العقد وحقيقتها رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين. رفع العقد

68
00:32:25.750 --> 00:33:09.700
الغاء حكمه بتراضي الطرفين وللاقالة جهتان وللاقالة جهتان احداهما طلبها. احداهما طلبها وهو جائز وهو جائز والاخرى بذلها والاخرى بذلها اي الاجابة فيها. اي الاجابة اليها اي الاجابة اليها وهو مستحب

69
00:33:10.150 --> 00:33:15.593
وهي وهي مستحبة