﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة ثلاثة باب اللقطة وش عندكم في النسخة الاخرى؟ واللقيط هذه بنسخة المصنف ولا تلميذه ولا ولده. نعم باب اللقاح نعم. باب اللقطة وهي على ثلاثة اذرع. احدها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
بنخاذل الجهني انه قال ان عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف رفاصك ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. فقال هي هي لك او لاخيك او للذئب

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
قال فضالة الابل قال ما لك وملأ ما لك ولها؟ معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله

5
00:01:21.750 --> 00:02:00.400
هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة. والحق به في كلامه احكام اللقيط فهو مذكور على وجه التبع ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل احكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب

6
00:02:00.400 --> 00:02:30.400
لقطة ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله من باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال قوم مختص مال او مختص ضال عن ربه ضل عن ربه غير حيوان

7
00:02:30.400 --> 00:03:00.400
غير حيوان هي مال او مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة امور. او ان تلك اللقطة تكون مالا او تكون مختصا به. او تكون مختصا به. والمختص وما لا يعد مالا. هو ما لا يعد مالا

8
00:03:00.400 --> 00:03:27.000
كجلد ميتة كجلد ميتة وثانيها ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه. وثالثها انه

9
00:03:27.000 --> 00:03:57.000
لا يكون حيوانا انه لا يكون حيوانا. فاللقطة تسطو بالمال او المختص. ولا يدخل في حقيقتها. الضوال من الحيوان الضال من الحيوان. وتذكر فيها احكامها على وجه التبع. وتذكر فيها احكامها

10
00:03:57.000 --> 00:04:37.200
على وجه التبع فاللقطة شيء والضال شيء اخر. فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال او مختص. والضالة تختص بالحيوان. والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك. وفي الحديث الذي ذكره

11
00:04:37.200 --> 00:05:07.200
تصنف الاشارة الى ذلك فانه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا. انه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا واشار المصنف الى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والالباب فقال من وجد مال غيره ضائعا فهو لقمة. من وجد مال غيره ضائعا

12
00:05:07.200 --> 00:05:47.200
فهو لقطة انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان احكام اللقطة وماء وبها بقوله وهي على ثلاثة اضرب. احدها ما تقل قيمته الى قوله ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة ما الحق انتهى كلامه. فاللقطة وما الحق بها من الضوال. ثلاثة انواع

13
00:05:47.200 --> 00:06:17.200
فالنوع الاول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف انتهى كلامه اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس هي فلا تتعلق به همة اوساط الناس. فلا يطلبونه عند فقده. فلا يطلبونه عند فقده. لهوانه عليه

14
00:06:17.200 --> 00:06:47.200
لهوانه عليه كرغيف او سوط ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تمتنع من صغار السباع

15
00:06:47.200 --> 00:07:07.200
وهي المذكورة في قول المصنف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع اي التي تكون لها قوة فلا تقدر وعليها السباع الصغير التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة وذكر منها المصنف الابل وقال

16
00:07:07.200 --> 00:07:37.200
فلا تملك بالالتقاط مطلقا. اي على اي حال فلا تكون ملكا لملتقطها. ولا يجوز له التقاطها ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والالبان اب عند ذكر هذا النوع لم يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف لا يحل لها

17
00:07:37.200 --> 00:08:07.200
والتقاطها لن يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف. انتهى كلامه. والثالث ما عظمت قيمته. ما عظمت قيمته. او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. او كان ضالا لا يمتنع من

18
00:08:07.200 --> 00:08:37.200
السباع واشار المصنف الى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك. واشار الى ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرناه. بان تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا او ان يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. كالغنم

19
00:08:37.200 --> 00:09:07.200
دجاج واشباههما وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة فيتعلق به حكمان. احدهما جواز الالتقاء. فيتعلق به حكمان احدهما جواز الالتقاط. والاخر التملك بعد التعريف سنة كاملة. التملك

20
00:09:07.200 --> 00:09:37.200
بعد التعريف سنة كاملة. فاما الحكم الاول وهو جواز الافتقاق فله عند الحنابل فله شرطان عند الحنابلة. الاول ان يأمن نفسه عليه. ان امن نفسه اعليه بالا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبا

21
00:09:37.200 --> 00:10:04.550
بان لا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة فيكون امينا في حفظه فيكون امينا في حفظه. والثاني ان يقوى على تعريفه. اي يقوى على بان تكون له قوة على التعريف بهذه اللغة بان تكون له قوة على التعريف بهذه

22
00:10:04.550 --> 00:10:42.500
اللقطة واما الحكم الاخر وهو التملك فشرطه ان يعرفه كاملة فشرطه ان يعرفه سنة كاملة والتعريف هو النداء عليه. والتعريف هو النداء عليه. في مجامع الناس. والنداء في مجامع الناس كالاسواق كالاسواق في نادي عليه

23
00:10:42.500 --> 00:11:12.500
ويكون اسبوعا ويكون ويكون كل يوم اسبوعا ويكون كل يوم اسبوعا. ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فاذا وجده هذا اليوم في عرفه في ذلك اليوم

24
00:11:12.500 --> 00:11:42.500
بنداء عليه ثم يعرفه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث حتى يتم سبعة ايام ينادي به كل يوم. فاذا تم الاسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العف كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر فانه يقصد ذلك السوق ويعرف به

25
00:11:42.500 --> 00:12:12.500
في كل شهر. وان كان في تلك النواحي سوق كل اسبوع فانه يعرف به في كل اسبوع فاذا عرفه سنة كاملة فانه يملكه. فانه يملكه. ولا يجوز التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة ام. ولا يجوز له التصرف

26
00:12:12.500 --> 00:12:42.500
بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة امور. الاول وعاء اللقطة. وعاء اللقطة اي ظرفها الذي جعلت فيه. اي ظرفها الذي جعلت فيه. من كيس ونحوه من ونحوه والثاني الوكاء. والثاني الوكاء. وهو ما

27
00:12:42.500 --> 00:13:12.100
به من حبل او خيط او غير ذلك وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير لذلك والثالث قدر اللقطة. قدر اللقطة بكيل او وزن او زرع او عد. بكيل او وزن او زرع او عد. ورابعها

28
00:13:12.100 --> 00:13:42.100
انس اللقطة جنس اللقطة اي ما تكون منه اي ما تكون منه. والخامس صفاتها صفتها اي ما تتميز به عن افراد جنسها. اي ما تتميز به عن افراد جنسها فاذا عرف هذه الامور الخمسة بعد تعريفها سنة جاز

29
00:13:42.100 --> 00:14:12.100
له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال وان من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه وان جاء من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب

30
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
دفعها اليه انتهى كلامه. اي اذا مضت تلك السنة ثم جاء مدعيها وادعى انها ملكه ووصفها فانه وصفها وصفا يطابق الحال التي وجدها عليه فانه يدفعها اليه. ثم ذكر المصنف

31
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
دليلا هو اصل هذا الباب وهو حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكائها ثم عرفها سنة حتى قال حتى يلقاها ربها

32
00:14:52.100 --> 00:15:22.100
متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان انواع اللقطة والاحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم اتبع المصنف احكام اللقطة باحكام اللقيط ثم اتبع المصنف احكام النقطة احكام اللقيط فقال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية

33
00:15:22.100 --> 00:15:52.100
واللقيط شرعا هو طفل. لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل لون لا يعرب. نسبه ولا رقه. نبذ او ضل. نبذ او ضل دون اذا سن التمييز نبذ او ضل الى سن التمييز. فهو يجمع اربعة امور

34
00:15:52.100 --> 00:16:22.100
اولها انه طفل. وهو اسم للصغير من ذكر او انثى. انه طفل وهو اسم للصغير من او انثى وثانيها انه لا يعرف نسبه ولا رقه. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو اذا كان مملوكا. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو ان

35
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
انا مملوكا وثالثها انه يكون منبوذا اي مطروحا انه يكون منبوذا اي مطروحا ملقى في شارع او مسجد او غيرهما. او ضالا اي ضائعا او ضالا اي ضائعا تائها الى سن التمييز. الى سن التمييز. فينتهي

36
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
تقدير كونه لقيطا بسن التمييز. فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز. فلو وجد تائه بالغ فانه لا يكون لقيطا. فانه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان اذا قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف ان

37
00:17:22.100 --> 00:17:52.100
التقاط اللقيط اي اخذه والقيام به اي الاعتناء به فرض كفاية. اي اذا قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين. ثم اشار الى من تجب عليه نفقته بقوله فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم فعلى من علم بحاله

38
00:17:52.100 --> 00:18:21.250
ففي المسألة المذكورة بيان حكمين. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين. احدهما ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال. ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال الى القائم عليه نفقته في دفع الى القائم عليه نفقته من بيت المال

39
00:18:23.300 --> 00:18:48.750
والثاني انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بين بيت المال لخلوه او ظياعه يعني فساده فانه يكون واجبا

40
00:18:48.750 --> 00:19:18.750
على من علم بحاله من المسلمين. فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين فاذا وجد في حارة فاذا وجد في حارة والتقطه واحد من اهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين اما لخلوه او لتعطله. ما لخلوه او لتعطله

41
00:19:18.750 --> 00:19:31.029
فان اهل تلك الحارة يجب عليهم ان ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه