﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.850
قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله

2
00:00:28.600 --> 00:01:00.100
ولا في الترجمة تحتمل معنيين ولا في الترجمة تحتمل معنيين احدهما ان تكون نافية ان تكون نافية فيكون الفعل بعدها مرفوعا والاخر ان تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما

3
00:01:03.250 --> 00:01:28.300
واستظهر حفيدوا المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد انها للنهي واستظهر افيدوا المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح مجيد انها للنهي مع كون النفي نهيا وزيادة مع كون النفي

4
00:01:28.650 --> 00:01:51.800
نهيا وزيادة لان النهي هو اصل وضع خطاب الشرع في التحريم لان النهي هو اصل وضع خطاب الشرع في التحريم فحفيد المصنف ذهب الى القول بانها ناهية مع ان النفي ابلغ

5
00:01:51.950 --> 00:02:15.600
فالنهي نهي وزيادة لما فيه من اعدام المذكور معه فاذا قلت لا احد في الدار فقد اعدمت وجود احد في الدار كلية واختار انها للنهي مع كون النفي ابلغ لان اصل المستعمل في خطاب الشرع لارادة التحريم هو ذكر

6
00:02:16.150 --> 00:02:37.000
ايش؟ النهي هو ذكر النهي ولذلك فان المصنفين في اصول الفقه يقولون باب الامر وباب وباب النهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لامرين. وحرم الذبح لله بمكان يذبح

7
00:02:37.000 --> 00:03:06.050
فيه لغير الله لامرين احدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والاخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية اليه حسم مادة الشرك اي قطعها وسد الذرائع المفضية اليه

8
00:03:06.350 --> 00:03:27.300
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوالا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثل من اوثان الجاهلية

9
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف ابن يدرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما

10
00:03:47.300 --> 00:04:09.400
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:09.700 --> 00:04:32.550
عن الصلاة في مسجد الضرار. لانه مؤسس على معصية الله لانه مؤسس على معصية الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله فانه ينهى فيه عن الذبح لله

12
00:04:33.000 --> 00:04:59.700
كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان اسس على معصيته فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله والدليل الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه انه قال نادى رجل ان ينحر ابلا ببوانة. الحديث رواه ابو داوود واسناده

13
00:04:59.700 --> 00:05:20.200
صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد وقوله هل كان فيها عيد من اعيادهم ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصية الله

14
00:05:20.300 --> 00:05:50.050
ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصية الله ومن جملة الاماكن المؤسسة على معصية الله الاماكن التي يذبح فيها لغير الله يحرم الذبح فيها لله نعم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زوال

16
00:06:10.050 --> 00:06:29.500
السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده

17
00:06:30.100 --> 00:06:37.450
العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك