﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.500
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة  مقصود الترجمة بيان حكم النشرة وهي حل السحر بسحر مثله. وهي حل السحر بسحر مثله واطلاقها على حله بالرقى الشرعية واطلاقها على حله بالرقى

2
00:00:34.500 --> 00:01:07.250
الشرعية توسع بالنظر الى المعنى اللغوي للنشر. توسع بالنظر الى المعنى اللغوي للنشر  فاصل النشرة هي حل السحر بالسحر. فاصل النشرة حل السحر بالسحر واذا وقع اطلاقها في كلام احد مريدا بها معنى صحيحا فانه يريد معنى النشر في اللغة وهو مطلق الحل. سواء كان

3
00:01:07.250 --> 00:01:41.100
بسحر او بغيره. لكن العرب لا تعرف من معنى النشرة الا انها حل السن بالسحر. وهو الواقع فيه حديث الباب الذي سيذكره المصنف نعم الشيطان رواه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت

4
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
ابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما لا ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله

5
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
وتحلل السحر عن المسحور وهي نوعان. احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة للرقية والتعوذات والدعوات والادوية

6
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
مباحة فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة اربعة ادلة. فالدليل الاول حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه ابو داوود واسناده حسن

7
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
دلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان اي لما فيها من استعمال السحر اي لما فيها من استعمال السحر الذي هو من عمل الشيطان

8
00:03:01.100 --> 00:03:32.750
والدليل الثاني حديث ان ابن مسعود حديث ان ابن مسعود يكره هذا كله حديث ان ابن مسعود يكره هذا كله. واصله عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. كانوا

9
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
طهون التمائم والرقى والنشأ. وهو كما تقدم خبر منه عن اصحاب ابن مسعود. وهو كما تقدم خبر منه عن اصحاب ابن مسعود الذين اخذوا علمهم ودينهم عن من؟ عن ابن مسعود

10
00:03:52.750 --> 00:04:12.750
الذين اخذوا علمهم ودينهم عن ابن مسعود. ومن طرائق فقهاء اهل الحديث. كاحمد واسحاق انهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه اصحابه. انهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان

11
00:04:12.750 --> 00:04:42.750
عليه اصحابه كالمذكور هنا في كلام احمد انه قال ابن مسعود يكره هذا كله على مقصود الترجمة في قوله يكره هذا. كله. والكراهية في عرف السلف التحريم والكراهية في عرف السلف التحريم. فكان ابن مسعود يحرم النشرة. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب

12
00:04:42.750 --> 00:05:09.000
لما قال له قتادة رجل به طب اي سحر لان ابتداء السحر ان العرب كانت تتخذه طبا. لان ابتداء السحر ان العرب كانت تتخذه طبا مداواة العلل. قال او يؤخذ عن امرأته ان يحبسوا عنها فلا يصل الى اتيانه. اي يحبس

13
00:05:09.000 --> 00:05:29.000
عنها فلا يصل الى اتيانها. ايحل عنه او ينشر؟ اي اتفك عقد سحره يرقع لكشف علته فقال لا بأس به. اي لا بأس بحل السر. اي لا بأس بحل السحر

14
00:05:29.000 --> 00:05:56.350
فانما يريدون به الاصلاح اي انما يريدون بالنشر الاصلاح وهو دفع الداء. فاما ما ينفع اي من الرقى فلم ينهى عنه  اما ما ينفع اي من الرقى فلم ينهى عنه. لانه نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية

15
00:05:56.500 --> 00:06:26.500
هذا معنى كلام سعيد ابن المسيب الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله الاثرم في كتاب السنن باسناد صحيح. والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله والنصرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله باعتبار اصلها

16
00:06:26.500 --> 00:06:50.500
اللغوي. والدليل الرابع حديث الحسن البصري انه قال لا يحل السحر الا الساحر. ولم يعزف المصنف وعند ابن ابي شيبة عن الحكم ابن عطية انه قال سمعت الحسن يسأل عن النشر

17
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
فقال سحر سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر اي هو سحر وهو في معنى هذا الاثر الذي ذكره المصنف. وسبقه الى ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع السنن

18
00:07:10.500 --> 00:07:36.650
والمسانيد ولم يسنده هو ولا غيره ثم ذكر المصنف بعد هذه الادلة كلام ابن القيم في بيان معنى النشرة اي بالنظر الى اصلها اللغوي للمعهود منها فالمعهود في النشرة انها حل السحر بالسحر ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:36.650 --> 00:07:54.700
من عمل الشيطان اي باعتبار ما يعرف منها عند العرب. واما بالنظر الى المعنى اللغوي للنشر وهو الحل الذي هو دفع الداء فيكون منها نوع ونوع اخر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم

20
00:07:56.200 --> 00:08:07.120
قال رحمه الله في مسائل الاولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال