﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن سار على هداه. اما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وعن ضمرة ابن حبيب احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
على الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاثا مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه

3
00:00:41.050 --> 00:01:00.750
سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا مطولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:01.450 --> 00:01:26.350
اذان الحديث ان هو حديث ظمرة حبيب وحديث ابي امامة رضي الله عنه موظوعهما حكم تلقين الميت بعد دفنه. حكم تلقين الميت بعد دفنه قوله عن ضمرة ابن حبيب هذا ضمرة

5
00:01:26.400 --> 00:02:03.750
ابن حبيب من التابعين من التابعين وهو  وكان مؤذن للمسجد الجامع في دمشق مات سنة مئة وثلاثين من الهجرة وقول ابن الحافظ ابن حجر احد التابعين ليتضح ان المراد بقول بقول ضمرة كانوا يستحبون ان المراد الصحابة لان التابعي اذا قال كانوا يفعلون

6
00:02:03.750 --> 00:02:32.900
الو فانما هو يريد الصحابة مع ان هذا الاحتمال ليس من القوة بمكان بل يحتمل ايضا احتمالا اخر وهو ان يريد ان يريد بهذا التابعين وقد ذكر اهل العلم ان كان ان هذا كان معروفا عند اهل الشام عند اهل الشام انهم كانوا يقفون على قبر الميت بعد دفنه

7
00:02:32.900 --> 00:02:53.600
يلقنونه ما جاء في هذا الحديث هل كانوا يستحبون اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الا الله. فهذا يعتبر من باب التلقين للميت. انه يلقن

8
00:02:53.650 --> 00:03:12.050
كلمة الاخلاص ويلقن ايضا انه يجيب على الاسئلة التي تطرح عليه في القبر. فيقال له قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد ابن منصور

9
00:03:12.250 --> 00:03:33.450
موقوفا كان الاصل ان يقول ابن حجر مقطوعا لان كلام التابعي ما يصب بانه موقوف الوقوف في اصطلاح المحدثين خاص بكلام الصحابي واذا قيل للتابع موقوف فلا بد من التقييد. يقال مثلا هذا حديث موقوف على الزهري

10
00:03:33.650 --> 00:03:54.900
او هذا حديث مثلا موقوف على ظمرة ابن حبيب يقيد. اما عند الاطلاق اذا قيل هذا الحديث موقوف فالمراد به ما رواه الصحابي هذا الحديث لا شك انه حديث باطل

11
00:03:55.450 --> 00:04:20.250
مخالف ما تقدم من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر للوقوف على قبر الميت وسؤال التثبيت ثم يا اخواني اذا رجعنا الى متن الحديث الذي معنا يتبين لنا يقول يتبين لنا ان فيه عدة امور

12
00:04:20.250 --> 00:04:38.450
فيها نكارة فيها نكارة اولا قوله وانصرف الناس عنه انصرف الناس عنه اللي يدعي الذي دلت عليه السنة الصحيحة ان الناس ما ينصرفون وانما يقفون على قبر الميت ويسألون له التثبيت

13
00:04:38.850 --> 00:04:57.850
الامر الثاني اه قوله يا فلان كونه ينادى ولم يرد في الادلة الصحيحة ما يدل على ان الميت ينادى في قبره الامر الثالث قلنا لا اله الا الله هذا من باب التكليف

14
00:04:57.900 --> 00:05:18.600
ومن باب التعبد والميت بعد وضعه في قبره انقطعت عنه التكاليف وانقطع عنه موضوع التعبد اذا كونه يقال له قل لا اله الا الله هذا امر بعبادة. امر بعبادة لان النطق بالشهادة من اجل ابواب العبادات. واضح يا اخوان

15
00:05:18.600 --> 00:05:41.450
فكونه يقال له قل لا اله الا الله هذا من باب التعبد ومن باب التكليف والميت اذا مات انقطع تكليفه. وانقطع تعبده نعم الامر الرابع قولهم قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد

16
00:05:41.650 --> 00:06:02.700
ما الذي يدل على ان الميت الان ونحن وقوف عليه؟ انه يسأل ما عندنا دليل اقول ما عندنا دليل الذي يعلم انه يسأل بتعليم الله له النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر الميت قال اسألوا له اسألوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسأل

17
00:06:02.850 --> 00:06:18.550
انا اللي اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له. لكن نحن حتى اذا وقفنا عند القبر وامرنا اخوانا انهم يستغفرون للميت ويسألون له التثبيت ننتبه يا اخوان ما نقول فانه الان يسأل

18
00:06:19.050 --> 00:06:29.900
وما فهمتوا لان ما ندري هو يسأل ولا ما يسأل لكن اذا وقفنا على القبر نقول يا اخوان قفوا على قبر اخيكم واسألوا له التثبيت. فقط نقف عند هذا الحد

19
00:06:30.050 --> 00:06:46.200
اذا القول في هذا الحديث قل ربي الله معناته اننا ان الملك الان يقول له من ربك؟ فنحن نقول له قل ربي الله وهذا عن الصواب بمعزل لاننا ما نستطيع ان نجزم لانه الان يسأل او ايش؟ او ما يسأل

20
00:06:46.250 --> 00:07:05.100
الامر الذي يليه وهو اخر امر مؤدى هذا الحديث ان الميت يسمع كل شيء ان الميت يسمع كل شيء. وهذا ليس من الامور التي يتوسع فيها. التي يتوسع فيها وعلى هذا يتبين ان هذا الحديث

21
00:07:05.200 --> 00:07:23.400
في متنه نكارة فظلا عن انه كلام تابعي فظلا عن انه كلام تابعي اما حديث الطبراني الذي هو من رواية ابي امامة رضي الله عنه فهذا رواه الطبراني كما ذكر المؤلف

22
00:07:23.450 --> 00:07:52.950
مرفوعا مطولا وهو حديث ضعيف وهو حديث ضعيف جدا بل هو حديث موضوع وحديث موضوع حديث طويل فيه التلقين ولهذا يقول بن عبد السلام رحمه الله انه لم يثبت في تلقين الميت شيء بل هو بدعة. لم يثبت في تلقين الميت شيء فانه بدعة

23
00:07:56.850 --> 00:08:20.400
طيب نعم احسن الله اليكم وعن بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيت زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فانها تذكر الاخرة

24
00:08:20.450 --> 00:08:45.900
زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا هذا الحديث وهذان الحديثان حديث بريدة وحديث ابن مسعود موضوعها استحباب زيارة القبور للرجال استحباب زيارة القبور للرجال قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور

25
00:08:46.250 --> 00:09:07.100
نهيتكم عن زيارة القبور يعني فيما سبق وكان في اول الاسلام نعم ينهى عن زيارة القبور. خشية ان الناس في اول الاسلام وهم حديث عهد باسلام ان يفعلوا ما كانت تفعله اهل الجاهلية. ان يفعلوا ما كانت تفعله

26
00:09:07.100 --> 00:09:34.600
نعم اهل الجاهلية فلما استقر الايمان وقوي التوحيد وثبتت العقيدة جاء الاذن بزيارة هذا معنى نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها هذا امر  وهل الامر للاباحة يعني يباح لكم ان تزوروها

27
00:09:34.750 --> 00:09:59.650
او ان هذا الامر للاستحباب هذي مسألة خلافية بين الاصوليين. وهي الامر بعد الاباء الامر بعد الحظر عندنا حظر يا اخوان وعندنا امر وين الحظر نهيتكم عن زيارة القبور ثم بعد جاء الامر قال فزوروها

28
00:10:00.050 --> 00:10:17.350
فزوروها الاصوليون في هذه المسألة اختلفوا على قولين اذا جاءت صيغة امر وقبله حظر القول الاول وهو الذي عليه الاكثرون ان الامر بعد الحظر للاباحة ان الامر بعد الحظر لا الاباحة

29
00:10:17.500 --> 00:10:34.750
والقول الثاني وهو الراجح ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه الامر قبل الحظر فان كان الامر قبل الحظر واجبا يرجع بعد الحظر بعد رفع الحظر الى الوجوب

30
00:10:34.800 --> 00:10:56.000
وان كان مستحبا يرجع بعد رفع الحظر الى الاستحباب ارأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذا اقبلت الحيض فدع الصلاة هذا حظر واذا ادبرت فاغتسلي وصلي هل نقول هذا امر اباحي ولا امر وجوب

31
00:10:56.150 --> 00:11:19.050
هذا امر وجوب ومنه الحديث الذي معنا الذي يظهر ان صيغة الامر في هذا الحديث ليست للاباحة فقط وانما ترقى فوق الاباحة الى الاستحباب لما في زيارة القبور من المصالح العظيمة من المصالح العظيمة. وعلى هذا نقول ان الامر في هذا الحديث يراد به

32
00:11:19.350 --> 00:11:42.950
الاستحباب على القول الاظهر زاد الترمذي فانها تذكر الاخرة يعني رواية الترمذي ذكرها الحافظ لان فيها زيادة فائدة وهو التعليل او بيان الامر يعني او بيان الحكمة من زيارة القبور وهو ان الحكمة انها تذكر

33
00:11:43.050 --> 00:12:04.250
الاخرة. قال زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. يعني ترغب في الاعراض عن الدنيا ترغب في الاعراض عن الدنيا وعدم الاهتمام بجمعها وزخارفها. هذا معنى تزهد في

34
00:12:04.350 --> 00:12:28.700
الدنيا ورواه مسلم في صحيحه ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا فانها تذكر الموت اذا صارت الفوائد كم صارت ثلاثة تزهد تذكر الاخرة تزهد في الدنيا تذكر

35
00:12:28.850 --> 00:13:03.600
الموت الفوائد استفادوا من هذين الحديثين استحباب زيارة القبور بما في زيارتها من الفوائد العظيمة وهي التذكير بالاخرة وان هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر لان هؤلاء الذين في القبور كانوا بالامس احياء كانوا بالامس احياء

36
00:13:03.750 --> 00:13:20.400
الفائدة الثانية انها تزهد في الدنيا لان الانسان اذا علم ان مآله الى الموت نعم زهد في الدنيا ولرأى ان في الاهتمام بالدنيا كبير فائدة ان الاهتمام في الدنيا كبير فائدة لان الانسان

37
00:13:20.550 --> 00:13:37.400
نعم سيمضي الى الدار الاخرة ويخلف الدنيا وراء ظهره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لك يخاطبك ليس لك من ما لك الا ما قدمت الانسان ماله اللي اكل وافنى هذا انتهى منه

38
00:13:37.700 --> 00:13:56.200
اما اللي ينفعه قدام هو اللي يقدمه اما الذي خلفه وراء ظهره هذا ستكون الفائدة لغيره والحساب عليه. ستكون الفائدة لغيره والحساب ها عليه الفائدة الثالثة ان زيارة القبور تذكر الموت

39
00:13:56.950 --> 00:14:15.600
من الذي جاء بهؤلاء الى المقبرة؟ او ما الذي جاء بهؤلاء الى المقبرة؟ الذي جاء بهم هو الموت دل على ان الموت مصير دل على ان الموت مصير كل حي وان المآل الى المقابر. وان المآل الى المقابر

40
00:14:15.650 --> 00:14:39.700
ولهذا قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر نعم احسن الله اليكم. من فوائد الحديث ان الحديث يستدل به الاصوليون او يمثل به الاصوليون على نسخ السنة بالسنة

41
00:14:39.950 --> 00:15:00.400
على نصف السنة بالسنة لان المنسوخ اللي هو النهي ثابت في السنة لان الرسول يقول نهيتكم والناس يخليوا الامر بالزيارة ايضا ثابت في السنة. اذا السنة نتخت سنة. السنة نتخت سنة. ومن

42
00:15:00.400 --> 00:15:20.450
الفوائد في الحديث ان الناسخ والمنسوخ اجتمعا في نص واحد وهذا قليل لان الغالب ان المنسوخ يكون نص والناسخ يكون نصا يكون نصا اخر لكن هنا اجتمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد

43
00:15:20.950 --> 00:15:41.850
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه نهي النساء

44
00:15:41.900 --> 00:16:02.000
عن زيارة القبور او قل تحريم زيارة القبور للنساء وهذا الحديث سند حسن لان فيه عمر ابن ابي سلمة الزهري وعمر ابن ابي سلمة الزهري هذا تقدم لنا في اول الجنايز

45
00:16:02.200 --> 00:16:19.900
عند حديث نفس المؤمن معلقة بدينه وقد تقدم هناك انه صدوق انه صدوق يعني فيكون حديثه آآ من قبيل الحسن يكون من حديثه من قبيل الحسن لكن اشترط العلماء الا يتفرق

46
00:16:19.900 --> 00:16:35.000
فان تفرد لم يقبل وهنا لم يتفرج فان الاحاديث الواردة في نهي النسا عن زيارة القبور نعم اكثر من حديث. يقول ورد حديث ابي هريرة كما في الذي معنا ورد حديث

47
00:16:35.000 --> 00:16:54.450
ابن عباس ورد حديث حسان ابن ثابت فالباب فيه عدة احاديث على هذا يقبل حديث عمر ابن ابي سلمة الزهري لانه لم يتفرد به طيب وقوله صلى الله عليه وسلم او قول الراوي

48
00:16:54.500 --> 00:17:20.850
لعن زائرات القبور آآ هذا اللفظ يا اخوان ورد بثلاث صيغ يعني في الاحاديث من مجموع الاحاديث ورد زائرات القبور ورد زوارات القبور بالظم ورد زوارات القبور بايش بالفتح بالفتح

49
00:17:20.950 --> 00:17:45.300
فلننظر في هذه الالفاظ ما الفرق بينها اما اللفظ الذي معنا دائرات بالفتح والتخفيف فهو جمع زائرة وهو الخروج الى المقبرة ولو مرة واحدة المرأة اذا خرجت من بيتها وذهبت الى المقبرة ولو مرة واحدة يصدق عليها انها زارت القبور

50
00:17:45.900 --> 00:18:20.150
اما اللفظ الثاني اللي قلنا زوارات فهذا بضم الزاي مع التشديد وهو جمع زوارات جمع زوار وزوار جمع زائر جمع زائر قياسا وجمع زائرة سماعا اذا صار لفظ زوارات ينطبق على النساء

51
00:18:20.200 --> 00:18:53.450
ينطبق على النساء نعم هذا هو اللفظ الثاني اللفظ الثالث اللي هو بالظم زوارات بفتح الزاي وايش والتشديد وهذا جاء على صيغة المبالغة صيغة فعال صيغة مبالغة قال ابن مالك في الالفية فعال او مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديل

52
00:18:53.700 --> 00:19:10.700
صيغة فعال من الصيغة المبالغة لكن هنا لن نحمل الحديث على المبالغة لان لو حملناه على المبالغة يصير الوعيد يتعلق باللي تكثر من الزيارة ما راحت الا مرة او مرتين. ما في بأس

53
00:19:10.750 --> 00:19:30.000
لكن نرجع للفظ الاول اللي قلته لكم زائرات هذا يدل على ثبوت الوعيد ولو بمرة واحدة وعلى هذا يكون لفظ زوارات نعم يجاب عنه بجوابين اما ان يقال ان صيغة المبالغة غير مرادة

54
00:19:30.500 --> 00:19:55.250
بدليل زوارات نبي دليل ايش دائرات واما ان نقول صيغة المبالغة مرادة ولكن ليس المراد كثرة الزيارة وانما المراد كثرة الزائرات. انما المراد كثرة الزائرات. يعني كأن المراد ان الزائرات كثيرات فقيل

55
00:19:55.250 --> 00:20:21.400
هن زوارات فقيل لهن زوارات. اذا يصير يا اخوان المبالغة انتبهوا معي الى النقطة ذي. المبالغة من الى الصفة اللي هي الزيارة ولا الى العدد منطرفة الى العدد وعلى هذا تجتمع الالفاظ تجتمع الالفاظ ويرجع بعظها الى بعظ ويصير المقصود النهي عن الزيارة ولو لم تصل

56
00:20:21.400 --> 00:20:44.700
الى حد الكثرة ولو لم تصل الى حاد الكثرة وعلى هذا يقول فوائد الحديث ان الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء وان هذا من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على الزيارة

57
00:20:45.100 --> 00:21:10.250
وهذا قول المحققين من اهل العلم ثانيا ان المقصود من زيارة القبور كما مر هو تذكر الاخرة والدعاء للاموات كما سيأتي وحصول هذا الامر من المرأة فيه بعد لان الظاهر ان المرأة اذا زارت القبور

58
00:21:10.450 --> 00:21:31.850
فان شئناها سيكون عدم الصبر. يعني سيكون الجذع والبكاء والعويل ان لم يصحب هذا ايش شقوا الجيوب ها ولطم الخدود. هذا هو الظن بالمرأة لان المرأة ما عندها تحمل. ولا عندها صبر. فاذا رأت القبور

59
00:21:31.850 --> 00:21:49.700
او رأت قبر ابيها او اخيها او نحو هذا فانها لا تصبر ولهذا هل الحكمة من شرعية الحكمة الشرعية من زيارة القبور مظنة التحقق في حق النساء او ليست مظنة التحقق ليست مظنة التحقق

60
00:21:50.050 --> 00:22:06.650
والشريعة الاسلامية ما يمكن انها تنهى عن شيء في مصلحة لو كان النسا لهن مصلحة في زيارة القبور ما جاء نهي النسا عن زيارات القبور ولهذا لما كانت زيارة القبور في اول الامر ما فيها مصلحة على الاطلاق نهي عنها

61
00:22:06.750 --> 00:22:33.500
فلما استقرت العقيدة واستقر موضوع التوحيد جاء للرجال واضح يا اخوان نعم من فوائد الحديث ان هذا الحديث مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

62
00:22:34.750 --> 00:22:57.350
وهذا على التسليم لان زوروها يشمل الرجال والنساء والا فقد يقول قائل ان صيغت فزوروها هذي صيغة جمع المذكرين لان والله الجماعة باللغة العربية لا الجمع جمع الذكور فاذا اراد فاذا اردت جمع الاناث تأتي بنون الاناث

63
00:22:57.400 --> 00:23:20.500
يعني تقول الطلاب كتبوا والبنات كتبن فقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها هذي صيغة خطاب للرجال لكن سلمنا جدلا ان النساء يدخلن في هذا الخطاب فنقول ان هذا ان هذا اللفظ الذي يشمل الرجال والنساء ما بقي على شموله للنساء

64
00:23:20.700 --> 00:23:45.050
جاءت احاديث اخرى وخصصت النسا واخرجتن واخرجتهن من هذه او من هذا النص من هذا النص اذا كيف نجيب عن صيغة فزوروها؟ نقول عندنا جوابات الجواب بالمنع وجواب بالتسليم الجواب بالمنع نمنع ان الصيغة تدل على دخول النساء. بل هو خاص بالرجال

65
00:23:45.200 --> 00:24:13.400
الجواب بالتسليم تكلمنا ان الصيغة تشمل الرجال والنساء لكنها دخلها التخصيص بالاحاديث الدالة على نهي النساء عن زيارات القبور نعم احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة

66
00:24:13.400 --> 00:24:33.450
اخرجه ابو داوود وعن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

67
00:24:33.550 --> 00:24:58.450
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة هذه الاحاديث الاربعة موضوعها واحد وهو تحريم النياحة على الميت. تحريم النياحة على الميت وكلها احاديث صحيحة

68
00:24:58.600 --> 00:25:18.500
الا حديث ابي سعيد ان حديث ابي سعيد رواه ابو داوود رواه ابو داوود منفردا به عن بقية اصحاب الكتب الستة من طريق الحسن بن عطية الحسن ابن عطية من طريق محمد

69
00:25:19.250 --> 00:25:46.700
انتبهوا محمد ابن الحسن ابن عطية عن ابيه عن جده اذا الراوي محمد يروي عن ابيه الحسن عن جده ايش؟ عطية وهذا الحديث سنده ضعيف جدا افته ال عطية الثلاثة. الابن والاب والجد

70
00:25:47.400 --> 00:26:16.850
وبعضهم اشد ضعفا من بعض. بعضهم اشد بعضا اشد ظعفا من من بعض اما الولد محمد فهو منكر الحديث منكر الحديث اما والده الحسن فاحاديثه ضعيفة فحديثه ليست بنقية بليست بنقية اما الجد وهو عطية فانه ضعيف الحديث

71
00:26:16.950 --> 00:26:37.450
وعلى هذا فهذا الحديث ضعيف جدا لكن يبدو ان الحافظ اورده نعم لامرين الامر الاول انه ورد فيه اللعن والامر الثاني انه ذكر فيه المستمعة للنياحة. ذكر فيه المستمعة لايش؟ للنياحة

72
00:26:38.950 --> 00:27:07.250
قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة النائحة اسم فاعل من ناحية ينوح على الميت فالرجل نائح والمرأة نائحة لكن النياحة ليست من صفات الرجال. النياحة ليست من صفات الرجال وانما الذي يعرف بالنياحة هو النساء

73
00:27:07.250 --> 00:27:24.700
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم مناح على الميت ولاحظ ام عطية في الحديث الذي يليه تقول اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نوح. يعني في البيعة ولا ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة

74
00:27:24.700 --> 00:27:51.800
على الرجال الا ينوحوا. واضح يا اخوان؟ فالنياحة من صفات النساء نعم النياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت بتعداد محاسن الميت اه جزعا عليه جزعا عليه بما يشبه نوح الحمام بما يشبه نوح الحمام ولهذا سميت النياحة

75
00:27:51.800 --> 00:28:13.850
بهذا الاسم لهذا السبب ان النائح هو يتعدد محاسن الميت فتقول مثلا ومطعماه مثلا وكاسياه وحافظا ونحو هذا تقول هذا على صيغة نوح الحمام. فلهذا سميت نعم بالنياحة. وقوله والمستمعة

76
00:28:13.900 --> 00:28:32.000
المستمع يعني القاصدة لسماع النياحة يعني التي تحضر المجلس الذي يكون فيه نياحة وقول ام عطية اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لنوح هذا المراد به عند البيعة

77
00:28:32.050 --> 00:28:54.000
يعني اخذ علينا عند البيع لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البيعة التي دل عليها التاريخ بايع الرجال على حدة وبايع النساء على حدة وجاء شيء من من صفة البيعة في اخر سورة الممتحنة. يا ايها النبي ها اذا جاءك المؤمنات يبادلون

78
00:28:54.000 --> 00:29:16.150
الى اخر الاية  الحديث الذي يليه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه هذا الحديث ظاهره انه مخالف لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى فلماذا يعذب الميت

79
00:29:16.350 --> 00:29:37.250
بسبب نياحة مناح علي وما ذنبه الاشكال او ما فهمتوه ها اننا لو اخذنا بظاهر الحديث معنى هذا ان الميت يعذب بسبب نياحة من ناح عليه بعد وفاته والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

80
00:29:37.350 --> 00:30:03.200
يعني لا تحمل نفس اسم ووزر ها نفس اخرى. كل انسان يوم القيامة سيجازها بعمله فالعلماء رحمهم الله اجابوا عن هذا الحديث بعدة اجوبة ولكن اوضحها واحسنها انه ليس المراد بالعذاب هنا ما هو معلوم او مستقر في الاذهان اللي هو العقاب

81
00:30:03.400 --> 00:30:25.200
وانما المراد بالعذاب هنا التألم والتأذي يعني ان الميت يتألم يتأذى بما بما نيح عليه يعني ان هذا لا يسره ولا يفرحه وهذا له نظير وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:30:25.550 --> 00:30:43.700
السفر قطعة من العذاب هل المراد ان الانسان يعاقب في سفره ها لا وانما المراد ان الانسان في السفر يحصل له نوع من التعب ويحصل له نوع من المشقة فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع سماه ايش

83
00:30:43.750 --> 00:31:07.250
عذابا فقال السفر قطعة من العذاب اذا معنى يتألم هنا يعذب هنا معناه ايش؟ يتألم يتألم ويتأذى وانه لا يسر انه لا يسر بما نيح عليه. لكن لا ينال شيء من العذاب. لكن الحديث يدل على ان النياحة ليست

84
00:31:07.250 --> 00:31:34.300
في مصلحة الميت ليست في مصلحة الميت وقوله بما الباهون السببية وماء مصدرية يعني الميت يعذب في قبره بسبب في النوح عليه بسبب النوحي عليه ولهما يعني للبخاري ومسلم نحو هذا الحديث اللي هو حديث عمر

85
00:31:34.500 --> 00:31:59.600
عن المغيرة ابن شعبة وهو ولفظه عند عند الشيخين من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. زاد مسلم في روايته يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

86
00:32:01.300 --> 00:32:24.500
الفوائد هذه الاحاديث فيها دليل على تحريم النياحة وان النياحة من كبائر الذنوب وهي من صنيع جاهلية وقد يقول قائل كيف تقول من كبائر الذنوب وحديث اللعن هذا لا ضعيف جدا

87
00:32:24.750 --> 00:32:47.050
نقول عندنا دليل اخر يدل على انه من الكبائر على ان النياحة من الكبائر وما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع

88
00:32:47.050 --> 00:33:03.350
من جرب وانتم تعلمون ان من من ضوابط الكبيرة عند اهل العلم ان يكون هناك وعيد في الدار الاخرة ان يكون هناك وعيد في الدار الاخرة. الفائدة الثانية الحديث فيه دليل

89
00:33:03.450 --> 00:33:30.250
على وجوب الكف عن النياحة ووجوب التحذير منها لمن مات لهم ميت بما تقدم من انها من الكبائر ولانها سبب لتعلم الميت. واذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده فكيف يفعل ما يضره

90
00:33:30.800 --> 00:33:48.450
فهمتوا الاستدلال العقلي ذا؟ اذا كان المقصود من النياحة التأسف على الميت واظهار محبة الميت فهل يليق بمن يريد محبة الميت او اظهار محبة الميت او يظهر التأسف على الميت. ان يفعل ما يضر الميت؟ لا

91
00:33:48.500 --> 00:34:09.600
اللي يحب الميت يفعل ما يسر الميت وما ينفع الميت في قبره من الدعاء والصدقة وما الى ذلكم ومن فوائد الحديث ان الميت يحس بما يصنعه اهله يحس بما يصنعه اهله

92
00:34:09.950 --> 00:34:30.050
لان هذا الحديث اذا فسرناه بان المراد يتأذى ويتألم معناته انه صار عنده احساس بالنياحة ها ولولا انه يحس بهذا النوع بهذا النوع ما عذب في قبره. اقول ما عذب في قبره. والرسول صلى الله عليه وسلم اثبت انه يعذب في قبره. لكن

93
00:34:30.050 --> 00:34:49.700
اخوان القاعدة في هذا الباب انه لا يجوز التوسع الامور البرزخية بل لا بد من الوقوف على مقتضى النصوص او عند مقتضى النصوص. فما ورد في النصوص نقول به. وما

94
00:34:49.700 --> 00:35:09.700
لم يرد في النصوص فاننا لا نقول به ولا يجوز دخول القياس. ولا يجوز دخول القياس لان هذه امور برزخية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فنقف اذا عندما ثبت في النصوص. ومن فوائد

95
00:35:09.700 --> 00:35:32.000
حديث تحريم الاستماع الى النائحة وان المستمع للنائحة شريكة في الاثم هذا هو المستفاد من عمومات الشريعة لكن كوننا نقول ان المستمع ملعونة او يثبت لعنها مثل ما يثبت لعن النائحة

96
00:35:32.050 --> 00:35:56.550
هذا فيه صعوبة. لان الحديث الوارد في اللعن كما علمتم اسناده ضعيف جدا. وكون النياحة من كبائر الذنوب هذا ادلة صحيحة. لكن كون ان المستمع تكون ملعونة هذا يحتاج الى دليل ايش؟ صحيح. لان الحكم باللعن في في فعل من الافعال هذا يحتاج الى دليل صحيح

97
00:35:56.550 --> 00:36:17.400
خال عن المعارض نعم احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر

98
00:36:17.400 --> 00:36:41.600
رأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت لماذا نقول بدون رفع صوت لان الراوي يقول عينيه تدمعان ولا ذكر شيئا اخر ثم انه اذا حصل رفع صوت

99
00:36:41.750 --> 00:37:00.300
نرجع الى ايش الى النياحة. نرجع الى موضوع النياحة. اذا يصير البكا على الميت يجوز ولكن بهذا القيد. يعني بشرط ان لا يكون هناك ها صوت حال البكاء. والمراد بالبنت هذه

100
00:37:00.400 --> 00:37:17.300
الذي الذي يقول الراوي شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي ام كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه اه فوائد الحديث اولا الحديث دليل على جواز البكا على الميت

101
00:37:17.800 --> 00:37:41.300
سواء بكي على الميت عند الموت او بكي على الميت بعد دفنه. كلاهما جائز. كلاهما جائز. لكن بشرط الا يحصل ما هو محظور شرعا من رفع الصوت اللي هو النياحة او ظرب الخدود او شق الجيوب فان هذا كما قال النبي

102
00:37:41.300 --> 00:38:01.900
صلى الله عليه وسلم من دعوى او من عمل اهل الجاهلية من عمل اهل الجاهلية ومن فوائد الحديث رقة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومدى تعثره من هذا الموقف لقول الراوي فرأيت عينيه

103
00:38:02.000 --> 00:38:20.750
تدمعان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على شفير القبر وعيناه تدمعان فهذا دليل يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقة والشفقة والعطف ومن فوائد الحديث

104
00:38:20.900 --> 00:38:36.150
جواز الجلوس عند القبر ان الجلوس عند القبر او على شفير القبر هذا ما في مانع بشرط ان الجالس ما يكون جالس على قبر مجاور ما يكون جالس على قبر مجاور. وفي شرط اخر

105
00:38:36.300 --> 00:38:59.850
وهو الا يكون الجالس يضيق على من يلحدون الميت. يلحدون الميت فان القبر مساحته قليلة والذين يلحدون الميت او يلحدون الميت قد يكونون اكثر من واحد واحد يصف اللبن وواحد يمده اللبن وواحد مثلا يعطيها الطين. يكونون اكثر من واحد

106
00:39:00.350 --> 00:39:22.450
ومن الملاحظ مع الاسف هذا اظنه عندنا وعندكم لكن عندنا اوكادنا احكي ان الناس يتزاحمون على القبر كأنه يعني شي ما سبق انهم شافوه ولا يعرفونه تجد ان اللي يلحدون الميت نعم يتضايقون من كثرة الذين وقفوا على القبر وهذا في الواقع لا ينبغي

107
00:39:22.550 --> 00:39:39.400
اللي ما له شغل الاولى انه يجلس مثل ما تقدم. ان الناس اذا وضعت الجنازة على الارض فانهم يجلسون ولهذا الراوي كما في حديث البراء قال لما انتهينا الى المقبرة ولما يلحد جلسنا

108
00:39:39.450 --> 00:39:53.200
او جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي. واذا رأيت الناس مجتمعين تقول يا اخوان جزاكم الله خير ابتعدوا عن القبر اجلسوا

109
00:39:53.700 --> 00:40:19.400
يعني اتركوا الذين يلحدون الميت ياخذون راحتهم في هذا العمل من فوائد الحديث عدم مشروعية الموضع الموعظة عند القبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولا نقل الراوي انه وعظ. ولا لا؟ ما نقل الراوي انه وعظ. وقد وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الذي سمعتم قبل

110
00:40:19.400 --> 00:40:36.700
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس جلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير قال فاخذ عودا ينكت به الارض ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تذكر والصحابة اللي معه يتذكرون مآلهم. نعم

111
00:40:36.900 --> 00:40:55.050
فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاضرين وبين مآل العبد الصالح والذي هو بضد ذلك فهذا يستفاد منه ما حديث الباب حديث الباب ما فيه موعظة. وحديث البراء فيه موعظة

112
00:40:55.200 --> 00:41:12.900
يستفاد من هذا انه لا بأس بالموعظة عند القبر ولكن بشرطين الشرط الاول الا يكون هذا الوعظ بصفة دائمة الا يكون هذا الوعظ بصفة دائمة. لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ عند القبور دائما

113
00:41:13.300 --> 00:41:30.900
والامر الثاني ان الواعظ لا يقف لانه لو وقف لصارك الخطيب صار كالخطيب. والمقابل ليست موضعا لايش؟ للخطبة. ولهذا الرسول وسلم لما تكلم كما في حديث البراء هل وقف قائما

114
00:41:31.200 --> 00:42:00.400
ها لا الرسول قعد وقعدنا حوله  احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا. اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم. لكن قال

115
00:42:00.400 --> 00:42:28.150
زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه هذا الحديث موضوعه حكم الدفن ليلا حكم الدفن ليلا قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا يعني لا يجوز ظهر الحديث لا يجوز الدفن في الليل الا في حالة الضرورة

116
00:42:28.400 --> 00:42:47.100
كان يخشى مثلا ان الميت اذا اخر انه يتغير او يتفسخ مثلا فهذا من حالة الظرورة التي يجوز فيها الدفن بالليل لكن هذا الحديث يا اخوان سنده ضعيف النهي عن الدفن ليلا

117
00:42:47.150 --> 00:43:12.850
سنده ضعيف لان فيه ابراهيم الخوزي بالخاء والواو وبعدها زاي ثم ياء هذا منكر الحديث هذا قال العلماء فانه منكر الحديث ولهذا المؤلف قال اصله في مسلم اصله في مسلم ايش اللي اصله في مسلم

118
00:43:12.900 --> 00:43:31.350
يعني النهي عن الدفن ليلا لكن لفظ مسلم لا ليس فيه لا تدفنوا وانما فيه زجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه فيصلى

119
00:43:31.600 --> 00:43:52.900
عليه هذا الحديث اذا اخذنا بظاهره ما هو فيه اشكال الإشكال يعني قد يفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن دفن الميت ليلا ايش قال؟ قال حتى يصلى عليه

120
00:43:53.150 --> 00:44:06.700
وقد يفهم انه احيانا قد يدفن ولا يصلى عليه وهذا لا يظن بالصحابة. لا يظن ان الصحابة يدفنون الميت بالليل بدون صلاة. وبعدين الرسول يقول لهم لا تدفنوه حتى تصلوا عليه

121
00:44:06.700 --> 00:44:26.450
هذا غير وارد. ولهذا قال العلماء انه ليس المراد بقوله حتى يصلى عليه اصل الصلاة الصلاة موجودة قطعا من الصحابة لكن المراد بالحديث تكثير المصلين عليه لان الليل ولا سيما بازمنتهم

122
00:44:26.500 --> 00:44:45.700
نعم مظنة القلة مظنة القلة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا الميت بالليل نعم اذا كان الذين يصلون عليه قلة اما اذا كان الذين يصلون عليه في الليل كالذين يصلون عليه في النهار

123
00:44:45.750 --> 00:45:12.400
فان هذا لا مانع منه ان هذا لا مانع  والحديث في مسلم ما تقع الحافظ بتمامه ولكنه اختصر وسبب الحديث ان رجلا كفن في كفن غير طائل يعني كفن مختصر

124
00:45:12.900 --> 00:45:29.450
فزاجر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يدفن الرجل ليلا فعلى هذا يكون النهي عن الدفن في الليل مرجعه الى امرين المرجع الاول ان الرجل كفن في كفن غير طائل

125
00:45:29.500 --> 00:45:48.850
غير طائل. الامر الثاني انه يظن ان انها دفن في الليل مظنة قلة الحاظرين من قلة الحاضرين واضح يا اخوان هذا التقرير على ظاهر الحديث اذا هذا هو ما يدل عليه

126
00:45:48.950 --> 00:46:11.500
ظاهر الحديث لكن لماذا انا قلت حكم الدفن ليلا قال لك لانه ورد ادلة تدل على جواز الدفن ليلا جواز الدفن ليلا ولهذا نقول موضوع الحديث حكم الدفن ليلا  الحديث دليل

127
00:46:11.750 --> 00:46:37.500
ظاهره على انه ينهى عن دفن الميت ليلا وقد اخذ بهذا الظاهر الظاهري ابن حزم. اخذ بهذا الظاهر ابن حزم الظاهري. افجمد على لفظ الحديث وقال لا يجوز الدفن ليلا. واجاب ان من دفن ليلا من الصحابة فهذا كان لضرورة

128
00:46:37.500 --> 00:46:53.350
فهذا كان لظرورة. اما اذا كان الوقت في سعة في راي ابن حزم انه ما يدفن الميت ليلا. يؤخر الى النهار القول الثاني في المسألة انه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة في ذلك

129
00:46:53.750 --> 00:47:20.650
ولا كراهة في ذلك ولعلكم على علم بما مر في درس الامس اظن درس الامس او اللي قبل نسيت المرأة التي كانت تقم المسجد اظنه قبل تقوم المسجد ها   نعم ان المرأة التي كانت تقوم المسجد توفيت فدفنت ليلا

130
00:47:21.200 --> 00:47:35.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا افلا كنتم كنتم اذنتموني قالوا انها ماتت ليلا او دفنت ليلا ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ايش انكر؟ انكر لماذا لم يخبروه

131
00:47:35.300 --> 00:47:53.700
ولم يقل لماذا دفنتموها بالليل فلما ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على عدم اخباره ولا انكر على عدم الدفن بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. دل هذا على ان الميت

132
00:47:53.900 --> 00:48:11.450
ايش؟ يجوز ان يدفن بالليل وقد استقر او ثبت عند اهل العلم ان ابا بكر رضي الله عنه دفن ليلا ان ابا بكر رضي الله عنه دفن ليلا ودفن ابي بكر

133
00:48:11.500 --> 00:48:37.000
هذا امر مشهور وليس فيه نكير اما حديث الباب كما علمتم انه ضعيف لا تقوم به حجة. اذا استخلص من هذا انه لا يثبت يعني دليل يدل على النهي عن يعني قصدي ان الاحاديث الواردة عن الدفن في الليل هذه تحمل على حال

134
00:48:37.100 --> 00:48:52.350
واحاديث الجواز هذه تحمل على على حال حديث النهي تحمل على حال واحاديث الجواز تحمل على حال يعني احاديث النهي تحمل لو لم يجتهد او لو لم يحسن كفن الميت. يقول ما يجوز الدفن ليلا

135
00:48:52.500 --> 00:49:12.500
او لو كان مثلا مظنة قلة المصلين. نقول لا يدفن ايظا ليلا. لكن اذا كان المصلون ولا سيما في زماننا هذا لان الناس يعني عندهم استعداد يحضرون بالليل ما لا يحضرون بالنهار السهر الذي عم وطم الذي عم

136
00:49:12.500 --> 00:49:32.250
وطن وعلى هذا الاقرب في هذه المسألة هو ما ذكر ابن القيم كما قلت لكم انه اذا كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حق الميت ما يتعلق بالكفن ولا ما يتعلق بالصلاة فانه يدفن ليلا

137
00:49:32.450 --> 00:49:54.950
اما اذا كان الدفن ليلا سيفوت حقا من حقوق الميت كقلة المصلين عليه نعم فاننا لا ندخله بالليل نعم احسن الله اليكم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال

138
00:49:54.950 --> 00:50:21.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. اخرجه الخمسة الا النسائي. هذا الحديث سمعتم موضوع استحباب تقديم الطعام لاهل الميت استحباب تقديم الطعام لاهل

139
00:50:21.600 --> 00:50:47.350
الميت  وقوله عن عبد الله ابن جعفر قال لما جاء نعي جعفر جعفر هو جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة وعبدالله هذا هو ابنه. عبد الله هذا هو ابنه

140
00:50:47.750 --> 00:51:10.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر يعني اصنعوا لبيتهم اصنعوا لبيتي ال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم هذه الجملة سيقت مساق التعليل مساق التعليم يعني اصنعوا لهم طعاما

141
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
لانه جاءهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام او عن صنع الطعام. لان الغالب ان من يعني او من يصابون بمصيبة ما يكون عندهم يعني من سعة الخاطر وسعة البال والراحة ان يقومون يعملون الطعام يعملون

142
00:51:30.200 --> 00:51:58.350
الطعام. هذا معنى قوله فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الخمسة الا النسائي الخمسة يعني اصحاب السنن الاربع والامام احمد. هؤلاء الخمسة لكن الحافظ استثنى النسائي. استثنى النسائي وهذا الحديث سنده حسن. هذا الحديث سنده حسن. صحيح انه ورد ببعض

143
00:51:58.350 --> 00:52:33.800
نسخ الترمذي حسن صحيح لكن الصواب الاول صواب الاول ان هذا الحديث من قبيل الحسن هذا الحديث منه استحباب تقديم الطعام لاهل الميت رفقا بهم ومراعاة لحالهم ومواساة ولا ريب ان هذا من مبادئ الاخوة الاسلامية والتعاون بين المسلمين

144
00:52:33.900 --> 00:52:56.550
ومشروعية المشاركات في الملمات والنوازل مشروعية المشاركات في الملمات والنوازل الفائدة الثانية لم يذكر في هذا الحديث مدة الاطعام يعني كم يطعم اهل الميت فمن اهل العلم قال يكفي يوم وليلة

145
00:52:56.850 --> 00:53:18.400
لان الغالب ان الحزن بعد يوم وليلة يخف. يمكن ان اهل الميت يصنعون لانفسهم الطعام  ومن اهل العلم من قال ثلاثة ايام من قال ثلاثة ايام وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم

146
00:53:18.700 --> 00:53:40.450
وقد ربطوا الثلاثة بمدة العزاء انما الشورى يا اخوان عند الحنابلة ومن وافقهم ان مدة العزا ثلاثة ايام فربطوا اطعام الطعام بثلاثة ايام وكلا الامرين ليس عليه دليل اما بالنسبة للاداء ليس صحيحا ان العزاء ها

147
00:53:40.650 --> 00:53:58.750
ليس صحيحا ان العزاء مقيد بثلاثة ايام العزا ينظر فيه الى المصلحة فمن الناس من يموت له ميت ويسلو بعد ثلاثة ايام ومنهم من يمشت مثلا خمسة ايام وقد يمكث اسبوع

148
00:53:59.150 --> 00:54:25.600
الظابط في هذا متى رأيت ان التعزية مناسبة فانك تعزي. متى رأيت ان التعزية مناسبة فانك اما اذا رأيت ان التعزية ما هي مناسبة كأن ترى المصاب انه وراح اللي بخاطره وانتهى الامر فانك لا تعيد عليه الحزن مرة اخرى. اما التقييد بثلاثة ايام فهذا ليس

149
00:54:25.600 --> 00:54:48.200
عليه  الامر الرابع انه لا يجوز الاسراف في اعداد هذا الطعام كما يفعله كثير من الناس اليوم فانهم يسرفون في تقديم الاطعمة الى اهل الميت يذبحون الذبائح ويرسلون الاطعمة الكثيرة

150
00:54:48.250 --> 00:55:08.800
مع ان الغالب ان اهل الميت تكون شهيتهم ضعيفة. تكون شهيتهم ضعيفة. فلا ينبغي انه يكثر من الاطعمة وبعض الناس يقول لا اخشى انهم يصير عندهم ناس ياكلون هذا لا ينبغي مراعاته. هذا لا ينبغي مراعاته وان كان اللي يروح يعذيهم

151
00:55:08.850 --> 00:55:27.700
ويجي يصير وقت التعزية وقت غدا ولا عشا لا بأس انه ياكل معهم من الطعام ما في مانع. الطعام ليس مختصا بهم لكن ليس معنى هذا اننا نكفر الطعام من اجل الذين يفدون اليهم لان هذا يخشى انه يكون من عمل الولائم

152
00:55:27.700 --> 00:55:49.450
يقوم بها اهل الميت يظهر اهل الميت انهم عندهم وليمة لكثرة الداخلين والخارجين والاكلين المقصود يا اخوان انه يحذر من الاسراف ويكون الطعام يعني على قدر اهل الميت او يعني على قدر عددهم او يكون اقل من العدد. لما قلت لكم

153
00:55:49.450 --> 00:56:09.000
ايش ان شهيتهم ليست كشهيتهم قبل المصيبة الفائدة التي تليها مفهوم الحديث ان اهل الميت لا يصنعون الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر صنع الطعام اليهم اما كون اهل الميت

154
00:56:09.050 --> 00:56:31.000
يصنعون الطعام كون اهل الميت يصنعون الطعام للناس فهذا لا شك انه بدعة لا شك انه بدعة لان السنة ان اهل الميت يصنع لهم الطعام اما هم يصنعون الطعام فهذا بالاضافة الى انه بدعة

155
00:56:31.150 --> 00:56:54.200
هو خلاف مقتضى العقل. خلاف مقتضى العقل. يعني كيف يطالب اهل الميت بما هم عليه من المصيبة انهم يعملون الاطعمة للناس هل هذا يليق عقلا ها قبل ان لا يليق شرعا. اذا نقول لا يليق لا شرعا ولا عقلا. ان اهل الميت يصنعون الطعام

156
00:56:54.200 --> 00:57:13.200
للناس اضف الى هذا ان صناعة الطعام من قبل اهل الميت فيه اعانة على اجتماع الناس وان الناس لا يفدون الى اهل الميت الا وفود مناسبات يصيرون جايين يبي يتغدون واللي يتعشون مثل ما يعزمهم فلان او

157
00:57:13.200 --> 00:57:33.300
فلان على غدا ولا عشا ينقلب الحزن الى الى سرور. وهذا غير لائق ثمان هذا الصنيع فيه انفاق للمال في امر محرم في امر محرم ويأثم الولي اذا صنع هذا الطعام من تركة الميت

158
00:57:33.400 --> 00:57:57.600
من تركة الميت لان تركة الميت فيها حق للصغار. غير البالغين وهؤلاء الصغار لا ينبغي ان يتعدى على حقوقهم من التركة فهل الصغار حولوه التصرف او خولوا لهذا الرجل ان يتصرف في التركة؟ لا. هذا لا يجوز

159
00:58:01.200 --> 00:58:24.100
الوجه الاخير ظاهر كلام اهل العلم ان صناعة الطعام لاهل الميت سنة مطلقة وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم لكن يرى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله الشيخ له رأي

160
00:58:24.950 --> 00:58:44.600
ورايه قوي جدا الشيخ يقول ان المسألة فيها تفصيل الشيخ منين ينطلق؟ ينطلق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتاهم ما يشغلهم يقول الشيخ اذا كان اهل الميت مشغولين عن صنع الطعام

161
00:58:45.000 --> 00:59:04.600
بحيث انهم اذا لم يصنعوا طعاما سيتأثرون بالجوع فانه يستحب ان يصنع لهم طعاما. انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتاهم ما ايش؟ ما يشغلهم  اما اذا كان اهل الميت لن ينشغلوا عن صنع الطعام

162
00:59:05.450 --> 00:59:19.850
كما يوجد في زماننا هذا من وجود المطابخ والمطاعم وما الى ذلك بمجرد ان واحد من يعني من الاسرة يرفع سماعة التلفون على مطبخ الغالب انه يصير معامله من قبل بعزايمه وولائمه

163
00:59:19.900 --> 00:59:39.800
يقول المطبخ جيبوا لنا بالوقت الفلاني الغداء والوقت الفلاني العشاء الشيخ يرى انه اذا كان الامر على هذه الصفة فانه لا يصنع الطعام لهم. ليش؟ لان هؤلاء هل ما اتاهم شغلهم عن الطعام؟ او صنع لهم الطعام

164
00:59:39.850 --> 00:59:58.700
صنع لهم الطعام. هذا رأي الشيخ انطلاقا من التعليل الموجود بالحديث يا اخوان اما الجمهور من اهل العلم فانهم يأخذون يعني السنة سنية صنع الطعام مطلقا. يعني في كلا الحالين

165
00:59:58.900 --> 01:00:23.300
احسن الله اليكم. وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله بكم للاحقون. اسأل الله

166
01:00:23.300 --> 01:00:47.200
لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا

167
01:00:47.200 --> 01:01:12.200
ونحن بالاثر رواه الترمذي وقال حسن هذان الحديث ان نحن الان كما تلاحظون من خلال ترتيب الحافظ ابن حجر للاحاديث انتهينا من الميت دفن الميت واوري عليه التراب اه الان هذان الحديث ان موضوعهما ما يقال عند دخول المقبرة

168
01:01:12.400 --> 01:01:29.750
ما يقال عند دخول المقبرة او ما يقال عند زيارات المقابر نعم اما الحديث الاول فقد رواه الامام مسلم في صحيحه اما الحديث الثاني وقد رواه الترمذي وقال حديث حسن

169
01:01:29.950 --> 01:01:51.050
وفي بعض نسخ جامع الترمذي وقال هذا حديث غريب هذا حديث غريب لان الحديث يا اخوان في سنده قابوس ابن ابي ظبيان قابوس من ابي ظبيان يروي الحديث عن ابيه

170
01:01:51.550 --> 01:02:09.350
وقابوس ابن ابي ظبيان في روايته عن عن ابيه ضعف. في روايته عن ابيه ضعف. اول من قال ابو حاتم لا يحتج به. قال ابو حاتم عن  ابن قابوس ابن ابي ظبيان قال لا يحتج به

171
01:02:09.400 --> 01:02:35.050
اما ابن حبان فقد قال ينفرد عن ابيه بما لا اصل له ينفرد عن ابيه بما لا اصل له. نعم  ان نظرنا الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل قبور البقيع انما سلم عليهم وهو مار اللي هو ظهر الحديث لانه قال مر بقبور المدينة

172
01:02:35.300 --> 01:02:49.900
فقد نقول ان قابوس هذا انه انفرد بما لم يتابعه عليه غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر يعني اذا دخلوا الى المقابر

173
01:02:50.000 --> 01:03:06.400
والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ما دعا لاهل البقيع نعم ولا سلم على اهل البقيع الا لما دخل القبور. لما دخل القبور. اذا عندنا يا اخوان سورتان الصورة الاولى الدخول الى المقبرة. هذا ما فيه اشكال

174
01:03:06.600 --> 01:03:25.800
اسطورة الثانية ان الانسان يمر بالمقبرة. يمر بالمقبرة  اقول نتكلم على هذا بعد قليل بعد ما ننتهي من القاء الظوء على بعظ الفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وان ان شاء الله بكم للاحقون

175
01:03:25.950 --> 01:03:49.800
هذا الواقع فيه اشكال لان الموت حق ولابد منه فلماذا يعلق بالمشيئة لماذا يعلق بالمشيئة اجاب العلماء عن هذا بعدة اجوبة احسنها جوابان الجواب الاول ان ذكر المشيئة هنا من باب قول الله تعالى

176
01:03:50.050 --> 01:04:10.100
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فيعني كما يقول المفسرون ينبغي للانسان دائما ان يعود لسانه على ذكر المشيئة. يعود لسانه على ذكر المشيئة الجواب الثاني

177
01:04:11.700 --> 01:04:32.350
ان التعليق بالمشيئة منظور فيه الى الوقت يعني يصير المعنى وانا ان شاء الله اذا جاء الوقت الذي نموت فيه بكم لاحقون ولا شك ان الوقت الذي يجي هذا مربوط بمشيئة الله تعالى

178
01:04:32.450 --> 01:04:51.100
والله جل وعلا يشاء ان فلان يموت الليلة وفلان يموت غدا وفلان يموت بعد غد. اذا هذا لا شك انه تابع لايش بمشيئة الله تعالى. اذا اذا تكون المشيئة ليست مربوطة بالموت ذاته. وانما هي مربوطة ايش

179
01:04:51.150 --> 01:05:12.750
بوقت الموت وزمان الموت. كانه قال اذا شاء الله ان نموت لحقنا بكم. اذا شاء الله ان نموت او اذا جاء الوقت الذي نموت فيه نكون قد لحقنا بكم هذان جوابان والجواب الثاني فيه وجاهة. الجواب الثاني فيه وجاهة

180
01:05:13.600 --> 01:05:42.950
وقوله انتم سلفنا سلف الانسان من تقدم من ابائه واقربائه واصدقائه ونحو هذا. ولهذا السابقون يطلق عليهم السلف الصالح لانهم لانهم تقدموا ونحن بالاثر يعني بعدكم الفوائد استحباب زيارة القبور

181
01:05:43.300 --> 01:06:10.600
والسلام على الاموات والدعاء لهم وهذه الحكمة تتعلق بالاموات. تتعلق بالاموات ان الاموات يستفيدون من الزيارة انه يسلم عليهم وانه يدعى لهم  اما الاحياء فانهم يستفيدون من الزيارة نعم تذكر الموت مثل ما تقدم وتذكر الاخرة اذا زار الانسان القبور

182
01:06:11.250 --> 01:06:27.600
ورأى الاموات نعم فان هذا لا شك مثل ما ذكرنا قبل قليل يزهد في الدنيا ويرغب في الاخرة وهو ايضا يذكر بالموت ظاهر الادلة يا اخوان انه ليس للزيارة وقت معين

183
01:06:28.000 --> 01:06:45.850
الانسان يزور القبور في اي وقت اما ما ورد عند السابقين وهذا يبدو الحمد لله انه انقرظ الان او شبه انقرظ انهم يخصصون يوم الجمعة لزيارة الاموات بلوى ادركنا من السابقين من يخصصون يوم العيد

184
01:06:46.350 --> 01:07:03.450
اذا صلى العيد على طول من مصلى العيد يروح للمقبرة. وسمعت من يقول نذهب للمقبرة نعايد الموتى. نعايد الموتى يعايد الموتى قبل عائد الاحياء ولا ريب ان هذا من البدع كما نص عليه اهل العلم

185
01:07:03.650 --> 01:07:23.550
اذا تخصيص الزيارة بوقت معين هذا ليس له اصل من الفوائد ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما زار القبور في البقيع وقف قائما ورفع يديه يدعو

186
01:07:24.000 --> 01:07:49.450
قال العلماء هذا يستفاد منه فائدتان ان الانسان اذا زار القبور ما يجلس ما يجلس وانما يكون وقت الزيارة ووقت السلام على الموتى قائما. والفائدة الثانية انه يرفع يديه عند الدعاء. انه يرفع يديه عند الدعاء. لان عائشة حكت الصفتين. حكت القيام وحكت

187
01:07:49.450 --> 01:08:15.400
تعيش رفع اليدين بل انها زادت صفة ثالثة وهي انه رفع يديه ثلاثا. انه رفع يديه ثلاثا من الفوائد ان الميت ينتفع بالدعاء له وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان انها محل اجماع عند اهل العلم

188
01:08:17.900 --> 01:08:40.550
اما بالنسبة الى المار بالمقبرة  هذا قد تكون سورة اوضح بالنسبة لجمالنا هذا لان المتقدمين لم يرد عنهم انهم كانوا يسورون المقابر فكان اللي يمر مع المقبرة يشوف القبور ويمكن يسلم

189
01:08:41.050 --> 01:08:58.800
لكن في زماننا هذا القبور مسورة الان وقد تكون ايضا الابواب مغلقة فهل الانسان اذا مر مع الشارع الذي على جانب المقبرة يسلم او لا علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في هذا

190
01:08:59.050 --> 01:09:14.550
فمنهم من قال ان ان السلام على القبور والدعا لهم وانت ماشي بالسيارة من مع شارع المقبرة هذا غير مشروع لانه ما يصدق عليك انك زرت ولا دخلت وانت الان لو تمر مثلا مع

191
01:09:15.200 --> 01:09:30.950
مهما كان والمكان هذا فيه مثلا جدار وورا جدار ناس جالسين ما تسلم عليهم لا صاروا ورا الجدار يمكن تروح وتطل عليهم وتسلم اما اذا كنت ما تشاهدهم وورا الجدار ما تسلم عليهم

192
01:09:31.100 --> 01:09:50.750
قالوا فكذلك الاموات اذا كنت ما ترى القبور فانك في هذه الحال لا تسلم. اذا ما دخلت هذي وجهة نظر اصحاب هذا القول قالوا وما ذكره السابقون من انه يسلم اذا مر محمول على ما في زمانه من ان القبور غير مسورة

193
01:09:51.200 --> 01:10:08.950
القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يرى الشيخ ان المار يسلم يسلم يعني المار من من عند شارع المقبرة يسلم لكن يقول الشيخ قصد الزيارة افضل

194
01:10:09.050 --> 01:10:30.100
اصل الزيارة افظل انك مثلا توقف سيارتك عند باب المقبرة وتدخل للمقبرة وتزور القبور. يكون يقول الشيخ هذا افضل لكن الشيخ يرى انك اذا مررت فلا بأس وكأن الشيخ والله اعلم يعني يرى ان هذا شيء ينفع الاموات اللي هو السلام عليهم والدعاء

195
01:10:30.250 --> 01:10:50.450
من فوائد الحديث ان المشروع في الدعاء ان يبدأ الانسان بايش؟ بنفسه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسأل الله لنا ولكم ما بدأ بأهل القبور قبل. بدأ بنفسه. نعم

196
01:10:50.950 --> 01:11:16.800
احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموال فانهم قد افضوا الى ما قدموا. رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال ايش؟ وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال

197
01:11:16.800 --> 01:11:40.000
فتؤذوا الاحياء هذا الحديث او هذان الحديث ان هنا ختام ابواب الجنائز. موضوعهما النهي عن سب الاموات. النهي عن سب الاموات قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا السب هو العين هو العيب

198
01:11:40.150 --> 01:12:04.300
وذكر نقائص الانسان ومثالبه. هذا السب والعيب وذكره مثالب الانسان ونقائصه فان كان السب في حضور ما هو السبب ولا يزيد وان كان في غيبة مع قدق فهو غيبة وان كان في غيبة مع كذب

199
01:12:04.400 --> 01:12:24.600
ما هو بهتان. فهو بهتان. اذا عندنا سب وعندنا غيبة وعندنا ايه بهتان. نعم. وعلى هذا فيكون سب الاموات متظمنا للغيبة. لانهم ما هو بحاظرين ولا لا يكون سب الاموات متظمنا

200
01:12:24.650 --> 01:12:55.900
نعم للغيبة وقوله الاموات هذي صيغة عموم لانه محلى بال وسيأتي هل هذا يشمل الميت الكافر مع المسلم او لا فانهم هذي جملة تعليلية قد افضوا يعني وصلوا وانتهوا افضوا يعني وصلوا وانتهوا الى ما قدموا من الاعمال الى ما قدموا من الاعمال اذا ما في فائدة من سب

201
01:12:55.900 --> 01:13:17.350
اللي ينفع سبه اللي يمكن ان يرتدع اما الذي لا يرتدع فهذا لا يسب الا اذا كان هناك مصلحة كما سيأتي ثم ذكر حديث الترمذي من رواية المغيرة بن شعبة نحو حديث الباب لكن قال فتؤذوا الاحياء

202
01:13:17.700 --> 01:13:33.650
يعني هذا فيه زيادة فائدة يعني ان سب الاموات ينهى عنه لامرين الامر الاول انهم قد افضوا الى ما قدموا. وهذا يتعلق بهم هم. في الاموات. والفائدة الثانية من النهي عن سب الاموات انه يتعلق بالاحياء

203
01:13:33.650 --> 01:13:55.200
ان الاحياء يتأذون فالانسان اذا سمع الناس يسبون مثلا عباه او يسبون اخاه او عمه او نحو هذا فانه يتأذى وهذا الحديث الذي عند الترمذي هو حديث صحيح الفوائد ظاهر الحديث

204
01:13:55.350 --> 01:14:22.950
العموم في النهي عن سب الاموات يشمل المسلم والكافر بناء بناء على ان الهنا للاستغراق وقال اخرون ان الهنا ليس في الاستغراق وانما هي العهدية ليكون المراد بالاموات ها المسلمين يكون المراد بالاموات

205
01:14:23.050 --> 01:14:47.450
المسلمين فلا يجوز كب الاموات من المسلمين الا في حالتين العلماء الى عمومات الادلة الفائدة الموضع الاول او المسألة الاولى ان ان يكون المقصود التحذير من هذا الانسان لكونه صاحب

206
01:14:47.500 --> 01:15:04.500
فعلا سيء او له منهج سيء مثلا او عنده افكار سيئة وان كان هو ظاهر انه مسلم. لكن عنده ما يدعو الى ايش الى التحذير منه فيقولون في هذه الحال لا بأس

207
01:15:04.550 --> 01:15:29.550
بسبه اذا ظهرت المصلحة بذكر مساوئه للتنفير عنه. ولكن يشترط قال العلماء يشترط في مثل هذه الحال الا يكون المتكلم يقصد السب وانما يكون قصده محض النصيحة انه في فرق بين انه يتكلم قاصد الى السب

208
01:15:29.650 --> 01:15:45.500
اوقى صدري ايش؟ للنصيحة اذا تكلم من باب التحذير من باب سب الميت لاجل التحذير من منهجه او من مسلكه او من كتبه او نحو هذا يكون الدافع هو النصيحة وليس

209
01:15:45.500 --> 01:16:04.600
مطلق السب. هذه المسألة الاولى المستثناة المسألة الثانية لبيان حاله في بيان الحال التي هو عليها وهذي تختلف عن المسألة الاولى لان المسألة هذه يا اخوان المقصود بها جرح الرواح

210
01:16:04.950 --> 01:16:26.600
جرح الرواة كان يقال مثلا فلان مثل ما تشوفون من بدأنا وحنا الله يعين بالرواة هذا ضعيف هذا منكر الحديث هذا كذا وكذا وهذا فيه مصلحة هذا فيه مصلحة ولا لا؟ يعني مصلحة لتمييز الاحاديث الضعيفة من الصحيحة

211
01:16:26.900 --> 01:16:54.550
واللي يحيى بن معين بالمناسبة له كلمة جميلة وعظيمة  يقول اننا لنتكلم في اناس وما يدرينا لعلهم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مائة سنة نقول فلان ضعيف فلان منكر الحديث. وما يدرينا انهم حطوا رواحلهم على يحيى ابن معين على جماله

212
01:16:54.550 --> 01:17:09.150
وما يدرينا انهم حطوا رواحلهم في الجنة ها قبل مئتي سنة. حنا نقول هذا ظعيف هذا منكر الحديث هذا كذاب هذا كذا هذا كذا لكن هذا فيه مصلحة يقول الراوي

213
01:17:09.500 --> 01:17:25.800
يقول فدخلت على عبد الرحمن بن ابي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل فاذا هو يحدث الناس من كتابه يقرأ على الناس من كتابه فذكرت له ما حصل ذكرت لهم وقالت يحيى ابن معين

214
01:17:26.650 --> 01:17:43.000
قال فبكى ابن ابي حاتم بكاء شديدا حتى اغلق الكتاب وترك القراءة وقام ليش؟ لان هؤلاء علماء اجلة يعني يخافون من من من عظم الامر يعني التكلم بالرواة امر ما هو بسهل

215
01:17:43.050 --> 01:18:02.850
لكن يهون الامر ان شاء الله وهم مثابون ومأجورون على الكلام في الرواة. لان المقصود المصلحة التمييز لانه لو لم يتكلم في الرواة ويعرف رجال الاسانيد كيف يميز بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الصحيح لا يميز الا بالكلام

216
01:18:03.000 --> 01:18:32.050
اذا القول الثاني ان الحديث خاص في ايش للمسلمين وان المسلمين لا لا يسب احد من امواتهم الا في هاتين المسألتين الا في هاتين المسألتين. اما الكافر فلا حرمة له

217
01:18:32.350 --> 01:18:52.150
فانه يجوز سبه بشرط الا يكون في سبه اذية لقريبه الحي ومتى يكون عدية لقريبه الحي كأن يكون موجودا في المجلس او يكون بلغه السب فاذا كان فيه اذية لقريبه الحي

218
01:18:52.200 --> 01:19:09.850
فان الكافر لا يسب ومعنى هذا انه يجوز سب الكافر اذا لم يتأذى قريبه الحي كأن يكون قريبه الحي مثلا يقول ما عندي مانع حذروا منه. واضح؟ اما اذا تأذى قريبه فانه لا يسب

219
01:19:10.000 --> 01:19:34.400
وبهذا نكون قد انهينا شرح كتاب الجنائز على درجة عالية من الاختصار والايجاز والا فالامر يقتضي البسط وانا اذكر انني شرحت كتاب الجنائد للطلاب بدرس المسجد عندي هناك في قريب من ثلاثين درسا

220
01:19:34.950 --> 01:19:56.300
ونحن الان شرحناه في خمسة دروس نعم لكن كما تعلمون الدورات العلمية يلاحظ فيها ابو تكتيك الدروس لان الناس ما عندهم استعداد يحضرون الدورات اسبوعين ثلاث اسابيع مسار القائمون على الدورات العلمية يختصرون المدة لاجل ان الطلاب

221
01:19:56.350 --> 01:20:04.100
يعني يتحملون التعب والمشقة والفرج قريب. الفرج قريب. السلام عليكم