بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. كتاب الحج باب فرض الحج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج العمرة رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه ورواته ثقات. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجب تنهي؟ فقال رسول والله صلى الله عليه وسلم لا وان تعتمر خير لك. رواه الامام احمد وضعفه والترمذي وصححه وقد روي موقوفا وهو اصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم يوم السبت الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام اربعة واربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض. للشرح والتعليق على كتاب الحج من كتاب المحرر ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان علما وهدى وايمانا وتوفيقا وسدادا يقول المؤلف رحمه الله كتاب الحج الحج في اللغة بمعنى القصد وقيل قصد مكان معظم واما شرعا فالحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لاداء نسك مخصوص في زمن مخصوص والحج كما هو معلوم احد اركان الاسلام ومبانيه العظام والادلة على وجوبه من الكتاب والسنة والاجماع معلومة ولله الحمد وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة تأخر الحج سنة عليه الصلاة والسلام وانما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع لاسباب منها اولا كثرة الوفود في تلك السنة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان ان من المصلحة ان يستقبل هؤلاء الوفود وان يعلمهم ويرشدهم وثانيا ايضا انه كان من المتوقع ان يحج المشركون في تلك السنة سنة تسع ولهذا امر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان فاراد عليه الصلاة والسلام ان تكون حجته متمحضة للمسلمين لا يشركه فيها احد من المشركين ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما العمرة الى العمرة اي ان الانسان اذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا. هذا معنى عمرة الى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور من البر والبر هو الذي لم يخالطه اثم وانما يكون الحج مبرورا اذا استكمل اوصافا خمسة الوصف الاول ان يكون الانسان في حجه مخلصا لله عز وجل لا يريد بحجه رياء ولا سمعة وانما يقصد وجه الله عز وجل والدار الاخرة. لان الحج عبادة من اجل العبادات. وافضل طاعات وليس الحج رحلة برية او نزهة خلوية بل هو عبادة ربانية ثانيا ان يكون في حجه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما وان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم فيحرص على الاقتداء والاهتداء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وتحقيق هذين الوصفين الاخلاص والمتابعة من تحقيق شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الوصف الثالث من اوصاف الحج المبرور ان يقوم الانسان في حجه بالواجبات عامة والخاصة. فالواجبات العامة التي تجب على الحاج وعلى غيره من الحرص على الصلاة في في اوقاتها مع الجماعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الواجبات والواجبات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك. من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي فمن اخل بشيء من الواجبات العامة او الخاصة فحجه ليس مبرورا الوسواس الرابع من اوصاف الحج المبرور ان يكون عنان يجتنب المحرمات العامة والخاصة فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وعلى غيره. من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم سواء كانت محرمات قولية ام فعلية واما المحرمات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك والتي يسميها العلماء بمحظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط والطيب وغير ذلك الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحج حجه ليس مبرورا لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا والطيب ما كان موافقا لشريعة الله عز وجل. بل ذهب بعض العلماء الى ان من حج بمال محرم حجه لا يصح ولا يجزئ. فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وانشدوا على ذلك قول الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله ان كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور ولكن القول الراجح من اقوال اهل العلم ان من حج بمال محرم فحجه صحيح. ولكنه يأثم بهذا المحرم فهذا الحديث يدل على اه فوائد منها اولا مشروعية العمرة. ومشروعية الاكثار منها ولكن تكره الموالاة بين العمر. فقد ذكر الموفق رحمه الله في المغني وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر. بحيث انه يعتمر مثلا كل يوم او في اليوم مرتين ونحو ذلك وفيه ايضا دليل على فضيلة الحج المبرور وانه ليس له ثواب الا الجنة. اما الحديث الثاني في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله على النساء جهاد على النساء جهاد يعني اعلى النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة في هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا ان النساء لا يجب عليهن الجهاد اعني الجهاد بالبدن ومنها ايضا ان الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله. ان الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء في بعض الالفاظ في بعض الاحاديث الحج من سبيل الله ويتفرع على هذه المسألة اعني كون الحج من سبيل الله هل يجوز دفع الزكاة لمن اراد اراد ان يحج حج الفريضة او لا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فذهب بعض اهل العلم الى جواز دفع الزكاة لمن اراد ان يحج حج الفريضة فيعطى من فيعطى من الزكاة اذا كان ليس عنده ما يحج به يعطى ما يستعين به على حج البيت فريضة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا في سبيل الله والجهاد في سبيل الله احد مصارف الزكاة والقول الثاني ان الزكاة لا يجوز دفعها لمن اراد ان يحج حج الفريضة قالوا لانه لا يتصور الوجوب في حق الفقير الفقير الذي ليس عنده ما يحج به لا يتوجه اليه الوجوب. بل سقط عنه الوجوب لعجزه وهذا القول اعني القول بان الزكاة لا تدفع لمن اراد الحج هو الذي مال اليه الموفق رحمه الله في المغني في المقنع وظعف القول بالجواز ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله قال والحج ايضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي. يعني انه هذا القول ضعيف والاحتياط الا يعطى من الزكاة وانما يعطى من الصدقة براءة للذمة وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب العمرة ان العمرة واجبة كالحج ويدل على وجوب العمرة. حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اخبرني عن الاسلام وذكر قال وان تحج وتعتمر في بعض الروايات ويمكن ان نستدل لذلك اعني لوجوب العمرة بان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا اصغر فقال في حديث يعلى ابن فقال في حديث يعلى ابن امية وان العمرة حج اصغر. وقال اصنع في عمرتك ما انت الصانع في حجك وبناء على هذا فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة. فمثلا في قوله عز وجل على الناس حج البيت. نقول هذا شامل للحج الاكبر والحج الاصغر الذي هو العمرة. لكن وجوب العمرة ليس توجوب الحج. يعني ليس محل اتفاق بين العلماء بل ان العلماء اختلفوا في حكم العمرة على اقوال ثلاثة. منهم من قال ان العمرة واجبة مطلقا ومنهم من قال انها سنة مطلقا. ومنهم من قال انها واجبة على غير المكي يعني على غير اهل مكة. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي ركب لقي ركبا بالروحاء فقال من قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. وعنه هذا الحديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام لقي ركبا ركب جمع راكب وهم الراكبون على الابل خاصة بالروحة فقال من القوم يعني اراد ان يسأل عنهم وليس المراد بني القوم يعني من اي قبيلة بل من القوم؟ يعني هل انتم مسلمون او لا؟ ولهذا قالوا قالوا المسلمون اي نحن المسلمون فقالوا من انت؟ فقال رسول الله فرأى فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عمن لقي ولا سيما اذا كان يخشى ان يكون عدوا وفيه ايضا دليل على ان صوت المرأة ليس عورة. فصوت المرأة ليس عورة. وانما المنهي عنه هو خضوعها بالقول. ولهذا قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وفيه ايضا دليل على صحة حج الصبي لانها قالت علي هذا حج؟ قال نعم وفيه ايضا دليل على ان الحج لا يجب على الصبي لان المرأة قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا؟ وعلى ظاهرة في الوجوب ومنها ايضا ان ثواب حج الصبي له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا. واذا اثبت له حجا فان الثواب يكون له. لكن لمن حج بهذا الصبي من اب او ام او ولي له اجر اما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. المهم ان هذا الحديث يدل على صحة حج الصبي ولكن كيف يحرم الصبي وكيف يحج الجواب الصبي اما ان يكون مميزا او غير مميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. والغالب انه من بلغ سبعا اذا كان الصبي مميزا فان وليه يأمره ان ينوي النسك فيقول له انوي النسك. قل لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك واما اذا كان الصبي غير مميز كمن له سنتان او ثلاث ونحوها فان وليه ينوي عنه ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك او يقول لبيك لهذا الصبي ولا يقل لبيك عن هذا الصبي لانه لو قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه فينوي الولي ان الصبي دخل في النسك وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه ويفعل عنه الولي ما عجز عنه فيقف بعرفة ويبيت في المزدلفة الصبي. ويبيت في منى ويطوف اذا كان قادرا ويسعى. او يطاف به ويسعى ويفعل عنه الولي ما عجز عنه وهو رمي رمي الجمار ولهذا كانت افعال الولي مع الصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الصبي بنفسه ما يفعله الصبي بنفسه ويباشره بنفسه وهو الوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة. المبيت في منى. فهذه لا بد ان يفعلها الصبي بنفسه ولا يصح ان يقوم الولي عنه او ينوب عنه. القسم الثاني ما يفعله الولي عن من غير حضوره وهو رمي الجمار فيرمي عنه الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره. وهو الطواف والسعي. فيطوف به ويسعى به فتبين ان افعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الاقسام الثلاثة الاول ما تشترط مباشرته من الصبي وهو وهو الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى والثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي. وهو ردم الجمار والثالث ما يفعله الولي بحضور الصبي وهو الطواف فيطوف به ويسعى به نعم قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق اخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج قال نعم وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. طيب هذا الحديث حديث ابن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه اركبه خلفه. فجاءت امرأة من خثعم فجاءت جعل الفضل ينظر اليها. يحتمل ينظر الى جسمها. ويحتمل ينظر الى وجهها. وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر الى اخره هذا الحديث فيه فوائد منها اولا مشروعية انكار المنكر والمبادرة الى ذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجه الفضل. وفيه ايضا دليل على مشروعية ابعاد الانسان. عما مواضع الفتنة لانه عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل. ومنها ايضا في هذا الحديث جواز الحج عن الغير اذا كان عاجزا بقولها ان فريضة الله تعالى على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فهو عاجز فدل هذا على جواز النيابة عن الغير اذا كان عاجزا والنيابة بالحج انما تجوز في حالين النيابة في الحج والعمرة انما تجوز في حالين او في مسألتين. الحالة الاولى في حق الميت فيجوز الانسان ان يحج عن الميت وان يعتمر عن الميت. والثاني الحي العاجز الحي العاجز واما اذا كان قادرا فانه لا تصح الاستنابة وذلك لانه لم يرد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنابة بالنسبة للقادر. والحج عبادة والاصل في العبادات ان يفعلها الانسان. وان يباشرها بنفسه لكن رخص في مثل هذه المسألة اذا كان عاجزا بورود النص فيها فيبقى ما عداه على الاصل. وفيه ايضا دليل على جواز الحج عن الغير بغير اذنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل استأذنت من ابيها؟ ام لم او لم تستأذن وفيه ايضا دليل على جوازي حج المرأة عن الرجل. ومن باب اولى حج الرجل عن المرأة وقوله وذلك في حجة الوداع. فائدة ذكر ذلك بيان تأخر الحكم وان الحكم ثابت لم لم ينسخ نعم عنه قال وعنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. نعم هذا الحديث قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت يحتمل ان قوله لم تحج حتى ماتت يعني انها لم تدرك زمن الحج ويحتمل انها ادركت زمن الحج. ولكنها لم تحج. وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين احج عنها؟ قال نعم فدل هذا الحديث على فوائد منها ان الانسان اذا نذر الحج لزمه اذا نذر ان يحج لزمه الحج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا نذر الانسان ان يحج فانه يجب عليه الحج ولكن لو لم يدرك زمن الحج ومات فلا شيء عليه فالحج فالحج الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل ما تمكن كان من فعله ولم يفعل. واما ما لم يتمكن من فعله فانه لا شيء عليه. فلو ان شخصا قال علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم او يوم الخميس القادم ومات قبل هذا الزمن فلا شيء عليه. لانه لم يدرك الزمن. كذلك لو قال لله علي نذر ان احج هذا العام ومات قبل ذلك فلا شيء عليه وكذلك ايضا يلحق به من ادركه الزمن وهو معذور. كما لو قال لله علي نذر ان ان اصوم يوم الاثنين واصابه مرض ولم يتمكن او قال لله علي نذر ان احج هذا العام ومرض قبل الحج ولم يتمكن. فهذا لا يقضى عنه لانه ليس مفرطا انما الذي يقضى هو ما ادرك زمنه. وتمكن من فعله ولم يفعل. فلو قال لله علي نذر ان احج هذا العام وتمكن من الحج ولم يفعل فحينئذ يقضى عنه. او قال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين او الخميس مكا ولكنه تساهلوا وتهاون فانه في هذه الحال يصام عنه وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان دين الله عز وجل يقضى بل هو احق بالقضاء. فكما ان بين الميت يقضى فدين الله عز وجل احق بالقضاء. ولكن لو ان الانسان لو ان ميتا مات وعليه ديون لله عز وجل. وعليه ديون للادميين. ديون لله مثل كفارات ونحوها وديون للادميين. فهل يقدم دين الله؟ او يقدم دين الادمي فيه خلاف بين العلماء والصحيح انهما يتحاصان فلا نقدم هذا ولا هذا بل يقسم ما خلفه الميت على هذه الديون التي لله والتي للادمي وطريق القسم ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل دين بمثل تلك النسبة فلو ان شخصا مات وعليه دين لله عز وجل اربعة الاف وعليه دين للادمي ثمانية الاف. الجميع كم الجميع اثنى عشر ولم يخلف سوى ستة الاف نعم لم يخلف سوى اربعة الاف اربعة الاف حينئذ ننسب الموجود الاربعة الى المطلوب وهو اثنى عشر ونعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. انسب اربعة الى اثنعش ثلث فاعط كل واحد ثلث حقه فدين الله الذي هو اربعة الاف ثلثه كم يأخذ الثلث ودين الادمي يأخذ الثلث اذا يتحصن. فدين الله عز وجل يقضى كما يقضى دين آآ الميت. نعم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه الا يزيد ابن جريعا عن شعبة وهو ثقة. ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم انه ما منسوخ والصحيح انه موقوف. وقد رواه ابن ابي شيبة في المصنف شبه المرفوع وعنه قال سمعت النبي طيب هذا الحديث يقول ايما صبي حج ثم بلغ الحنف. الحنف بمعنى الاثم. الحنف بمعنى الاثم ومنه قول الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الاثم العظيم. وقوله ثم بلغ الحنف يعني بلغ الحد الذي يأثم فيه. يعني بلغ حد التكليف بحيث انه يكتب عليه. فعليه حجة اخرى يعني ان يحج حجة اخرى وهذا محل اجماع بين العلماء ان الصبي اذا حج قبل بلوغه ثم بلغ فيجب عليه ان يحج حجة الاسلام واما الاعرابي اذا حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى فالصحيح انه لا يجب ما دام انه حج حال اسلامه فالهجرة لا توجب ان يحج مرة ثانية. لان الله تعالى لم يجب الحج الا مرة واحدة. اما بالنسبة لمسألة العبد اذا حج وهو رقيق وهو بالغ فالصحيح عنا حجه مجزئ الصحيح ان حجه مجزئ وانه لا يلزمه ان يحج مرة ثانية لان الاصل ان العبد الرقيق في احكام الله تعالى هو والحر على حد سواء. وانما يختلفان في الامور المالية فقط. واما في العبادات من وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ووجوب العمرة فهو كغيره اذا كان قادرا. وعلى هذا فالعبد اذا حج وهو بالغ فلا يلزمه ان يحج مرة اخرى. وهذا الحديث كما قال المؤلف موقوف نعم. لكن مسألة الصبي هي محل انه اذا حج وهو صبي ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى. نعم وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل الخلوة هو ان ينفرد بها عن مميز خلوة الرجل بالمرأة ان ينفرد بها عن مميز وقوله رجل الرجل هو الذكر البالغ وقوله بامرأة المرأة هي الانثى البالغة والحق بها العلماء من دون البلوغ ممن تتعلق بها الشهوة. ويقع النظر اليها. الا ومعها ذو محرم ومحرم المرأة زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب او سبب مباح محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد في نسب او سبب مباح وذلك ان المحرمات ثلاثة انواع بل اربعة انواع محرمات بالنسب محرمات بالرضاع محرمات بالمصاهرة محرمات لاجل الجمع الاول المحرمات بالنسب هن السبع اللاتي ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهات وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه المحرمات من النسب سبع وذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في المحرمات في النسب فقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع عصره الاعلى لصلبهم فقط ان الانسان يحرم عليه اصوله الامهات والجدات. وفروعه البنات وبنات البنات وفروع نعم فروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط. فروع اصله الادنى هن الاخوات وما تفرع منهن وفروع اصله الاعلى الخالات والعمات لاصلهم فقط دون من تفرعوا منهن من بنات هذه قاعدة ذكرها ابن رجب. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا في المحرمات بالنسب ربما يكون ايسر من ذلك. فقال ان جميع النساء الاقارب للانسان اللاتي بينه وبينهن ولادة. كلهن محرمات على الانسان الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة جميع الاقارب جميع الاقارب التي بينك وبينهن ولادة كلهن حرام الا اربع بنت العم العمة وبنت الخال وبنت الخالة. لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك واظن هذا الظابط ربما يكون ايسر مما ذكر ابن رجب رحمه الله ثانيا المحرمات بالرضاع وهن نظير المحرمات بالنسب. فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع امك من النسب حرام من الرضاع حرام. عمتك من النسب حرام من الرضاع حرام. خالتك من النسب حرام من الرضا حرام هكذا هؤلاء المحرمات بالرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الثالث محرمات بالصهر وهن اربع ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الاب او الاربع لكن يشترط في تحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها المحرمات بالمصاهرة ثلاث منهن يحرمن بالعقد وهن ام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب يحرمن بمجرد العقد. بنت الزوجة لا تحرم الا بالدخول بامها لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الربيبة بنت الزوج بنت الزوجة انما تحرم على الزوج اذا دخل بامها اما لو عقد على امها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فلا تحرم وليعلم ان الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق فلو ان شخصا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق. فهذه البنت عليه حرام ولو تزوج امرأة وفارقها ولم تنجب منه شيئا ثم تزوجت باخر وانجبت بنتا فهذه البنت حرام على الزوج الاول. اذا الربية بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق. المحرمات بالصهر ضابطها انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه نأتي للزوجة اصول الزوج ها ابوه فروعه ابنه نأتي للزوجة اصولها امها فروعها بنتها. لكن يشترط في البنت ان يدخل بامها طيب بنسب او سبب مباح سبب مباح هو الرضاع احترازا من السبب المحرم وهو اللعان فاذا لعن الرجل امرأته فانه يفرق بينهما ولا تحل له لا تحل له الى يوم القيامة. قال العلماء حتى لو اكذب نفسه. يعني لو قال انا كاذب ونحو ذلك فلا تحل له تحريم تحريم الملاعنة على الملاعن هذي هذي هذا التحريم سببه محرم. وهو اتهامه او رميه اياها بالزنا ثم اللعان فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فهذا الحديث يدل على اولا تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية لان الخلوة بالمرأة الاجنبية سبب للفتنة. والوقوع في المحرم واعظم ما يتعلق بالخلوة بالمرأة بالمرأة الاجنبية ما يقع من الحمو ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو وهو قريب الزوج قال الحمو الموت ومنها ايضا تحريم سفر المرأة بدون محرم وظاهر الحديث ولو كانت مع رفقة امنة فلا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام امر هذا الرجل ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وان يحج مع امرأته ومنها ايضا ان المرأة اذا طلبت من زوجها ان يحج بها فانه يجب عليه ان يحج بها اذا كان قادرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر هذا الرجل ان يحج مع امرأته وهذا من العشرة بالمعروف. فكما انه يجب عليه ان ينفق عليها مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا. فكذلك ايضا ما يتعلق الحج نعم عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان وصححه البيهقي وصحح البيهقي اسناده. والامام احمد وقفه طيب هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا انه لا يجوز للانسان ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ولا ان يعتمر عن غيره قبل ان يعتمر عن نفسه فيجب عليه اولا ان يؤدي الفرض ويسقط الفرظ عن نفسه ثم يسقط الفرظ عن غيره وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه لا يشترط لجواز الحج عن الغير ان يستأذن لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذا الرجل هل استأذنت او لا؟ ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم في قصة المرأة التي قالت ان فريضة الله تعالى على عباده ادركت ابي في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية التلبية ومشروعية الجهر بها كما سيأتي لان الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه يلبي وهذا يدل على الجهر ومنها ايضا مشروعية ذكر اسم المحجوج عنه وان الانسان اذا ناب عن غيره يذكر اسم المحجوج فيقول لبيك عن زيد لبيك عن عمرو فان نسي اسمه فانه تكفي النية بالقلب. يكفي بقلبه ان يقول لبيك عمرة وينويها عن عن فلان. نعم قال باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه يقول المؤلف رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والميقات هو زمان العبادة ومكانها فزمان العبادة مسمى ميقاتا. ومكانها يسمى ميقاتا والمراد بالمواقيت هنا الامكنة التي حددها الشرع للاحرام منها والعبادات من حيث التوقيت تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج الحج له ميقات زماني وهي اشهر الحج وله ميقات المكان وهي الامكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زمني وهو العمرة العمرة لها ميقات مكاني وهي المواقيت وليس لها ميقات زماني لانها تصح في جميع السنة والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني وهذا على نوعين النوع الاول ما ميقاته محدد لا يتغير وهو الصلاة والصيام ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصيام ايضا متعين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه والنوع الثاني ما ميقاته يختلف بحسب المكلف وهو الزكاة فان حول الزكاة يختلف من شخص الى شخص اخر اه ذكر رحمه الله حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اي جعل ميقاتا لاهل المدينة ذا الحليفة. تسقير حلف وهو نبت ينبت في تلك المنطقة وتسمى الان ابيار علي ولاهل الشام الجحفة. وهو ميقات معروف وكانت الجحفة قرية خربة. فكان الناس يحرمون من رابغ. ولكن حكومتنا وفقها الله اه قامت بناء المسجد في الجحفة فصار الناس يحرمون منها بدلا عن رابغ ولاهل نجد قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير وبامتداده امتداد الوادي وادي محرم. فوادي محرم ليس ميقاتا بالمحاذاة وانما هو امتداد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ويقال الملم وتسمى السعدية هن لهن هن يعني هذه المواقيت لهن يعني لاهل تلك البلدان. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فاذا اتى الشامي الذي ميقاته الجحفة اذا مر بميقات ذي الحليفة لزمه ان يحرم منه. اذا مر اهل اهل نجد الذين ميقاتهم قرن المنازل بذي الحليفة يلزمهم ان يحرموا منه والقاعدة في هذا ان الانسان يلزمه ان يحرم من اول ميقات يمر به قال ممن اراد الحج او العمرة ممن اراد يعني عزم ونوى على الحج والعمرة. فمفهومه ان من لم يرد لا يجب عليه ان يحرم من هذه المواقيت قال ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت. بحيث كان منزله بين مكة والمواقيت. فمن حيث انشأ اي من حيث نوى حتى اهل مكة من مكة. يعني يحرمون من مكة ولكن هذا في الحج. واما العمرة فيلزم من كان في مكة مما سكين او غيره ان يحرم من الحل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه ان يعمرها قالت ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فامر اخاها عبدالرحمن وقال له اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ولاجل ان يجمع بين الحل والحرم هذا الحديث فيه فوائد منها اولا ثبوت هذه المواقيت ثبوت هذه المواقيت. ووجوب الاحرام منها ولهذا جاء في رواية من حديث ابن عمر يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر. وفيه ايضا ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه وقت هذه المواقيت لاهل تلك البلدان. وقت لاهل الشام ولاهل اليمن وكذلك ايضا لاهل العراق ذات عرق مع ان تلك البلدان حينما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه المواقيت لم تفتح لم تفتح ففيه اشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان هذه البلدان سوف تفتح وسوف يسلم اهلها وسوف فيحجون فظهرت اية من اية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها من معجزات نبينا بتعيينه من قبل فتح المعدد تعيينها يعني هذه المواقيت من معجزات نبينا يعني من اياتها وفيه ايضا وجوب الاحرام من هذه المواقيت والانسان حينما يريد ان يحرم ايها الاخوة لا يخلو من احوال. الحال الاولى ان يمر بالميقات. فيجب عليه ان يحرم من الميقات والحال الثانية الا يمر بالميقات. ولكن يحاذي الميقات. فيجب عليه ان يحرم بالمحاذاة وضابط المحاذاة ضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حذا ومكة فمثلا اذا قلنا ان اه ذو الحليفة يبعد عن مكة نحو اربع مئة كيلو شخص قدم الى مكة ولم يمر بالميقات لكن سيحاذي ميقات ذي الحليفة. متى يحرم؟ نقول اذا بقي على مكة بالنسبة له اربع مئة كيلو يحرم وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات وبين مكة يعني المحاذاة قد تتأتى حتى الامام. يعني على مثلا هذا العمود قد احاديه هكذا. واحاذيه اذا تجاوزت واحاذيه اذا اه ساويته فهذا ضابط المحاذاة الثالث القسم الثالث او الحالة الثالثة. من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا. قال العلماء يحرم على بعد مرحلتين من مكة كاهل سواكن في السودان. فانهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا. فيحرمون من جدا. لانها اقرب آآ نقطة يابسة بالنسبة لمكة الحالة الرابعة من كان بين مكة والمواقيت فيحرم من مكانه كأهل جدة والزين وابحر وبحره ونحوهم القسم او الحال الخامسة من كان في مكة فانه يحرم من الحل واما للحج فيكون احرامه من من مكة. نعم باب القران والافراد والتمتع عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ان من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا. حتى كان فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وعد طيب حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع لانه ودع فيها الناس عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل حج سوى هذه الحجة او لا؟ فقد روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة. حج قبل الهجرة في مكة يقول منا من اهل بعمرة. وهذا هو المتمتع ومنا من اهل بحج وعمرة. وهذا هو القارن ومنا من اهل بحج فذكرت رضي الله عنها الانساك الثلاثة. فالانساك المشروعة ثلاثة. التمتع والقران والافراد التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه فلو احرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولم يحج من عامه وانما حج من قابل فليس بمتمتع فلا بد ان تقع العمرة والحج في عام واحد في اشهر الحج هذا التمتع الثاني القران. وهو ان يجمع بين الحج والعمرة والقران له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يقرن ويجمع بين الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا على انه متمتع ثم لا يتمكن من الاتيان بها فيدخل الحج على العمرة ليكون قارنا كما حصل لعائشة رضي الله عنها فانها احرمت اول ما احرمت على انها متمتعة. لما بلغوا سلف حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما ما يبكيك لعلك نفست قالت نعم فسلاها وقال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بيتي حتى تطهري وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنا. وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك هذي الصورة الثانية من صور القران. الصورة الثالثة وهي التي فيها خلاف. الصورتان الاولى والثانية لا خلاف فيهما. الصورة الثالثة ان يحرم بالحج اولا على انه مفرد ثم يدخل العمرة عليها يدخل العمرة عليه يعني على الحج فهذه الصورة فيها خلاف فالمشهور بمذهب الامام احمد انها لا تصح قالوا لانها لم ترد هذا واحد وثانيا لانه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر. الاصغر الذي هو العمرة على الاكبر الذي هو الحج والقول الثاني صحة ذلك ان هذه الصورة صحيحة وقالوا انها وردت فان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا يكون القران له ثلاث سور النسك الثالث الافراد وهو ان يحرم بالحج وحده وافضل هذه الانساك الثلاثة التمتع الا من ساق الهدي فالافضل في حقه ان يكون قارنا. وانما كان التمتع افضل لوجوه ثلاثة. الوجه الاول انه النسك الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه به. فانه لما قدم مكة وطاف وسعى قال لهم وهم على المروة من لم يسق الهدي فليحل. امر من لم يسق الهدي ان يحل. وان يجعلها عمرة. وقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرا فتأسف عليه الصلاة والسلام وثانيا انه اكثر عملا لانه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل وثالثا انه ايسر على المكلف غالبا لانه يتمتع فيما بين حجه فيما بين عمرته وحجه بما اباح الله تعال له ثم يلي ذلك القران ثم يلي ذلك الافراد واعلم ان عمل القارن والمفرد على حد سواء لا فرق بين عمل القارن والمفرد فالقارن والمفرد يفترقان في شيئين اولا ان القارن يحصل على نسكين. والمفرد على نسك واحد ثانيا ان القارن يلزمه الهدي والمفرد لا هدي عليه. والا من حيث الاعمال فكلاهما على حد سواء يقول رضي الله عنها فاما من اهل بعمرة وهو المتمتع فحل عند قدومه حينما قدم مكة طاف وسلم وقصر او حلق ثم حل واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر القارن والمفرط اذا قدم مكة السنة ان يطوف للقدوم وان يسعى يا سعي الحج ثم يبقيان على احرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. فاذا رمى رمى جمرة العقبة وحلق او الصلاة حل نعم هذا الحديث يدل على آآ جواز هذه الانساك الثلاثة. التمتع الافراد آآ والقران والافراد وافضلها التمتع. ثم القران ثم الافراد لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل وهذا في الواقع من التيسير في الحج التيسير امر مطلوب التيسير في الحج امر مطلوب لعموم الادلة ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ولكن ليس معنى التيسير ان يفرط في الواجبات وارتكاب المحرمات ويتساهل. ضابط التيسير في الحج امران الامر الاول الا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله عز وجل به حيث يوجب شيئا لم يوجبه الشرع او يمنع شيئا لم يمنعه الشرع ومن ذلك ان ان انه كلما سئل عن شيء الحاج مثل حصل منه كذا وكذا عليك دم عليك فدية وهذا من الخطأ اذا كان معذورا بجهل او نسيان او تراه نقول هو معذور ثانيا وايضا في المحرمات لو ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها تجد ان بعظهم يقول عليك كدم وهذا ايضا خطأ وجه الخطأ في الفتوى فيما يتعلق بالمحظور ان عليه دما وجه الخطأ من وجهين. الوجه الاول ان فدية المحظور لا تتعين في الدم بل هو مخير فيما يتعلق بفدية الاذى بين كما قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك فكيف تلزمه بالدم مع انه مخير ثانيا كيف تقدم ما اخر الله ولا تذكر ما قدم الله. الله تعالى يقول ففدية من صيام او صدقة او نسك فانت اذا قلت عليك دم يعني يلزمه ان يذبح شاة مثلا خمس مئة ريال قد يكون قليل ذات اليد الاطعام يستطيع ان يطعم بخمسين ريالا او اقل ربما ايضا يكون ما يستطيع يصوم ثلاثة ايام والشرع حكيم. ان ربك حكيم عليم وايضا بعضهم لا يفرق حين يفتي بين ترك الواجب وبين فعل المحظور. يظن كل شيء دم دم. وهذا ايضا من الخطأ الواجب هو الذي يتعين فيه الدم. ترك الواجب هو الذي يتعين فيه الدم لقول ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما قال اهل العلم وكل دم واجب فهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة الا في جزاء الصيد لوجوب المثل كل دم يعني كلما قال الفقهاء دم فعليه دم فهذا الدم هو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الا في جزاء الصيد جزاء الصيد فيتعين المثل فمثلا لو ان شخصا قتل حمامة الحمامة فيها شاة لا نقول شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لا تتعين الشاة لان المراعى في جزاء الصيد هو المثل اذا نقول هذا هذا من التيسير في الحج. اذا التيسير في الحج اولا الا تلزم عباد الله تعالى بما لم يلزمهم الله عز وجل به. ثانيا من التيسير بالحج ارشاد الناس الى الجائز وان كان مفضولا ارشاد الناس الى الجائز وان كان مفظولا فمثلا شخص اراد ان يحج مع مع هو وعائلته واراد ان يذهب مثلا الى مكة ليلة الثامن من ذي الحجة من المعلوم ان الحرم شرف ان الحرم المكي شرفه الله يكون مزدحما في تلك في تلك الليلة لو ذهبوا يقضون او او يعتمرون ربما لم يخرجوا من الحرم الا الصباح. وهذا حاصل بسبب كثرة الزنا قد يكون معه نساء كبار معه ايضا آآ صبيان فيشق عليهم فتجد انه مثلا يدخل الى الحرم مع اذان العشاء قد لا يخرج الا من الضحى من الطواف والسعي. ثم الذهاب الى منى ونحو ذلك. اذا ذهب الى منى يكون متعبا. بعد قليل نقول دخل الظحى احرم بالحج. لكن لو امرناه بالقران لو قلنا حج قارنا ماذا يصنع؟ يأتي الى مكة يذهب الى المخيم مباشرة يذهب الى منى ويجلس فيها ويرتاح من الغد اليوم التاسع يذهب الى عرفة ثم ثم مزدلفة ثم منى يرمي الجيمار يوم العيد وينحر ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر يذهب الى الحرم الى مكة فيطوف بنية الافاضة ويسعى سعي الحج ويخرج اي ما ايسر حدا عيسى هذا ايسر للناس والتيسير مطلوب ولا سيما في زمننا الان. اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه لما سألته عائشة قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. قال العلماء انما قال جهاد اشارة الى ما سيلاقيه الحاج من العناء والمشقة الحج كان جهادا فيما سبق في في الوصول الى مكة. يمكثون ستة اشهر او خمسة اشهر وهم يسيرون بالقوافل والبواخر حتى يصلوا الى مكة في زمننا الان مع تيسر المواصلات اصبح الامر يسيرا لكن المشقة والجهاد تكون في اداء المناسك نظرا لكثرة الحجاج وازدياد المضطرد عاما بعد عاما بعد عام ولله الحمد ولكن هذا يعني اه يوجب لنا ان نيسر على عباد الله عز وجل. اذا من التيسير في الحج ان ترشد الناس الى الجائز وان كان مفضولا كونك تقول اذهب واعتمر. ثم بعد العمرة تحل من العمرة ثم تحرم بالحج. قد يكون معه نساء كبار في السن او معه نساء ايضا على عربات يشق عليه ان يطوف بهن ويسعى بهن فالتيسير في مثل هذا ان نقول له كن قارنا. نعم لو قدم مثل مكة في اليوم الرابع او الخامس بحيث يتيسر له ان يعتمر ويحل من عمرته قلنا التمتع افضل بل بل الايسر لك ان تتمتع لانك لو قرنت ستبقى على احرامك من اليوم الرابع الى متى؟ الى يوم العيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى ساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتعت تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدأ. فلما قدم رسول الله مكة قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر الا بالحج واليهد. فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وطاف رسول الله طيب ناخذ الحديث قطعة. يقول حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان الاحاديث الواردة في صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم وردت على انواع منها ما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع ومنها ما فيها انه افرد الحج. ومنها ما فيها انه قرن في الاحاديث بعظها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان متمتعا وبعضها كان مفردا. وبعضها كان قارنا والاصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب الي طيب كيف نجيب عن الاحاديث التي فيها تمتع والتي فيها انه افرد الجواب قوله تمتع القران بل التمتع في عرف الصحابة يطلق على القران. يطلقون التمتع على القران. بجامع انه ترفه بترك احد السفرين وانه جمع في سفره بين نسكين اذا التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم الاحاديث التي فيها انه افرد الحج. نقول في الجواب عنها انه اقتصر على اعمال المفرد اقتصر على اعمال المفرد لان عمل القارن والمفرد سواء. ولذلك لو حج شخص قارنا قد لا تعلم انه قارن او مفرد الا اذا اخبرك لان القران لان كونه يكون قارنا او مفردا محله القلب فالقارن والمفرد عملهما سواء. انما يفترقان في وجوب الهدي وان القارن يحصل على نسكين مفرد يحصل على نسك واحد فعلى هذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا. يقول تمتع في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. واهدى فساق معه الهدي وكان اهدى مئة بدنة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وهذا يدل على انه كان قارنا. ومن هذا اللفظ اهل بالعمرة ثم اهل بالحج. قال العلماء يستحب قارن حينما يلبي ان يبدأ بذكر العمرة قبل الحج. فيقول لبيك عمرة وحجا لا ان يقول لبيك حج حجا وعمرة لو قال لبيك حجا وعمرة لا بأس لكن الافضل ان يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج قال وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى حج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم ودي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه من ساق الهدي لا يحل حتى يقضي حجه. يعني حتى يوم النحر. اذا رمى وحلق حل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اني سقت الهدي فلا احل حتى انحر ومن لم يكن منكم اهدى. يعني من لم يسق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل امر من لم يسق الهدي ماذا؟ ان يجعل طوافه طواف عمرة وسعيه سعي عمرة ثم يحل. فيكون حينئذ ماذا يكون متمتعا بالعمرة الى الحج قال ثم يهل بالحج يعني يوم الثامن آآ نعم ثم وليهدي فمن لم يجد الهدي او ثمن الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فيصوم ثلاثة ايام في الحج ما وقت ابتداء الايام الثلاثة المذهب مذهب الحنابلة ان صيام الايام الثلاثة على مراتب ثلاث مباح ومستحب وواجب فيباح من حين الاحرام بالعمرة ويستحب يوم السابع والثامن والتاسع ويجب في ايام التشريق انسان مثلا احرم على انه متمتع او انه قارن احرم في اول يوم من شوال. يوم العيد وهو فقير معجم قالوا يجوز له ان يصوم الايام الثلاثة. ان يصوم الثاني من شوال والثالث والرابع فهمتم؟ طيب فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل؟ فصيام ثلاثة ايام في الحج الجو بان المراد في الحج يعني في سفر الحج وسبعة اذا نعم وسبعة اذا رجعتم. اذا هذا المباح المستحب قالوا ان يصوم السابع والثامن والتاسع وعلى هذا فيحرم يوم السابع والواجب ايام التشريق الثلاثة. الثالث عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولكن الصحيح في هذه المسألة ان صيام الايام الثلاثة له مرتبتان. مباح ومشروع مباح ومشروع. فالمباح من حين الاحرام بالعمرة والمشروع في ايام التشريق بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن الا لمن لم يجد الهدي واما قولهم رحمهم الله انه يصوم السابع والثامن والتاسع. فهذا القول ضعيف وفيه نظر من وجهين الوجه الاول انه يلزم منه ان يحرم بالحج قبل زمنه والمشروع لمن حل من عمرته ان يحرم متى؟ اليوم الثامن ثانيا انه يلزم منه ان يكون في يوم عرفة صائما وليس من السنة للحاج ان يصوم يوم عرفة فعلى هذا السنة ان يصوم لمن عدم ان يصوم ايام التشريق. وسبعة اذا رجع الى اهله والرجوع قال العلماء الرجوع نوعان رجوع تام كامل. وهو ان يرجع الى بلده ورجوع غير تام ناقص. وهو الفراغ من المناسك فيجوز ان يصوم السبعة ايام في مكة بعد ان يفرغ من المناسك نعم قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم طيب يقول وطاف رسول الله الطواف هو الدوران بالبيت العتيق بالكعبة تعبدا لله عز وجل يقول طاف رسول الله حين قدم مكة فاول امر بدأ به حين قدم ان طاف ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم ثم المطاف وهذا يدل على استحباب المبادرة باداء النسك. فاستلم الركن يعني الحجر الاسود واستلامه سنة ولكنه سنة في عبادة لاحظوا استلام الحجر الاسود ليس سنة مطلقا وانما هو سنة في عبادة فيسن استلام الحجر في مواضع ثلاث دلت عليها السنة الموضع الاول عند ابتداء الطواف لان الرسول عليه الصلاة والسلام استلم الركن الموضع الثاني اذا مر به اثناء الطواف كلما مر بالركن استلمه الموضع الثالث بعد صلاة الركعتين اذا كان يعقبه سعي فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين اتى الى الركن فاستلمه كالمودع ثم كالمودع له ثم ذهب الى الصفا هذه المواضع الثلاث التي دلت السنة على مشروعية استلام الركن او الحجر فيه. قال ثم مخب ثلاثة اطواف يعني رمل والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى والسنة ايضا ان يكون مطبعا فالاضطباع والرمل متلازمان فكل موضع شرع فيه الرمل شرع فيه الاضطباع. وما لا فلا. وقد ذكر اهل العلم انه لا يسن رمل ولا لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها هؤلاء لا يسن لهم الاضطباع ولا الرمل يقول اه ومشى اربعة اطواف. فالرمل يكون في الاشواط الثلاثة الاول. الاول الثاني الثالث فان نسي ان يرمل في الاول والثاني والثالث فهل يقضي في الرابع والخامس والسادس او نقول سنة فات محلها ذكرنا لكم سابقا في دروس سابقة ان كل سنة فاتت الانسان لعذر شرعي فانها تقضى كل سنة فاتت لعذر شرعي فانها تقضى هذا هو الاصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة اذا كل سنة فاتت الانسان فالاصل انه يقضيها. انها تقضى الا في حالين او في مسألتين المسألة الاولى اذا كان يلزم من قضاء السنة الفائتة ان يغير هيئة العبادة وهي مسألتنا هذه ان يغير هيئة العبادة كما لو نسي الرمل في في الشوط الاول والثاني والثالث لا يقضيه في الرابع والخامس والسادس. لانه لو قظى لغير هيئة العبادة من كون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول الى ان يقول في الاشواط الاخيرة. وهذا تغيير لصفة العبادة. الموضع الثاني او المسألة الثانية مما اه لا يقضى فيه السنة اذا كانت السنة معلقة على سبب وفاة السبب اذا كانت السنة شرعت لسبب ثم فات مثل من مثلا صلاة الكسوف شرعت لسبب لكن لو فات الكسوف لو حصل التجلي انسان نام ولما استيقظ واذا الشمس قد كسبت ثم تجلت او القمر خسف ثم تجلى هل يصلي الكسوف؟ لا. لا يصلي لانها شرعت لسبب. انسان دخل المسجد ومكث طويلا ثم بعد مدة ذكر انه لم يصلي التحية نقول هذه ايش؟ سنة فات محلها. لان محل تحية المسجد عند الدخول للمسجد اذا نقول اذا فات الرمل لا يقضى. لانه يغير هيئة العبادة. قال ثم ركع حين قضى طوافه صلى ركعتين خلف المقام كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه ثم سلم فانصرف فاتى الصفا وحديث اه جابر رضي الله عنه اوفى منه انه بعد ان صلى الركعتين خلف خلف المقام اتى الركن فاستلم ثم اه نعم ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواط كما سيأتي ثم لم يحلل من شيء حرم عليه يعني بقي على احرام الى يوم النحر وسيأتي مفصلا في حديث جابر في صفة الحج. نعم باب الاحرام وما يحرم فيه عن سالم بن عبد الله بن عمرو انه ابن عمر انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني ذي الحليفة متفق عليه ولم يذكر البخاري البيداء. وعن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. او قال بالتلبية يريد احدهما رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي وابن وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. طيب يقول باب الاحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر. ولا لبس ملابس الاحرام. فعندنا ثلاثة اشياء نية الدخول في النسك يعني ان ينوي بقلبه انه دخل في النسك هذا هو الاحرام. بحيث انه ينوي انه حرم عليه الطيب حلق الشعر لبسه المخيط لا نية ان يحج ويعتمر. فلو قال مثل ساحج هذه السنة هذا ليس احراما او لبس ملابس الاحرام هذا ليس احراما يقول الاحرام وما يحرم فيه سمي احراما لانه اذا دخل في النسك حرم عليه اشياء تباح له قبل كذلك وما يحرم فيه اه ثم ذكر حديث ابن عمر اه انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني ذي الحليفة وفي بعض الاحاديث كما في حديث جابر انه لما استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد وفي بعضها في الصحيحين انه اهل لما ركب ولا منافاة بينهما فليقال الرسول صلى الله عليه وسلم اهل من عند المسجد لبى عند المسجد. فلما ركب لبى فسمعه اناس فقالوا لبى لما ركب لما استوت به ناقته على البيداء اهل فسمعه اناس فقال لما استوت باناقته على البيداء اهل بالتوحيد فيكون اول اهلاله عند المسجد. ولكنه اه رفع صوته لما ركب ولما استوت به ناقته على البيداء. والافضل الانسان الا يحرم يعني الا ينوي الدخول في النسك الا بعد الفراغ من جميع شؤونه لانه قد يتعجل ويحرم او ويدخل في وينوي الدخول في النسك ثم ينسى انه ثم ينسى ان يتطيب او ينسى ان يقلم اظفاره او ان يأخذ شعرا ونحوها. فاذا قظى وفرغ من جميع اعماله واشغاله فليلبي نعم اما الحديث الثاني ففيه دليل على مشروعية التلبية ومشروعية رفع الصوت بها لان التلبية هي الشعار القولي للنسك فالنسك له شعاران شعار قولي وهو التلبية وشعار فعلي وهو لبس ملابس الاحرام ولان الجهر بها من تعظيم شعائر الله من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم وعن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا تلبسوا شيئا من من ثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا حديث ابن عمر ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب اي اي شيء يلبس المحرم من فقال لا يلبس. وتأمل الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس. ما الذي يلبسه المحرم؟ فاجاب بقوله لا يلبس لماذا؟ لان ذلك اخصر ولان ما لا يلبس اقل مما يلبس فاذا علم ما لا يلبس فما سوى ذلك مما يلبس. وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تلبسوا القمص والخطاب هنا للذكور. الخطاب هنا للذكر لا تلبس القمص جمع قميص وهو الثوب الذي له اكمام ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس. طيب لا تلبس القمص القميص هو الثوب الذي له اكمام يلحق به ما يشابهه يلحق به ما يشابهه من الثياب. ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس. فيلحق بها الطاقية والشماغ والغترة ولا السراويلات جمع سروال. وهو الثوب الذي له ارجل معروف ولا البرانس جمع برنس وهو ثوب يكون رأسه معه. يشبه ثياب المغاربة ويلحق بالبرانس البشت المشلح الفروة كما انه يلحق بالقميص الفانيلة والكوت قال ولا الخفاف جمع خف وهو ما يلبس على القدم من جلد ونحوها الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم جواز لبس الخفين لمن عدم النعلين ان يقطعهما اسفل من الكعبين وهذا كان في المدينة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة. فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخف ولم يذكر القطع ولم يأمر بالقطع. فدل هذا على ان هذا الحكم وهو الامر بقطع الخفين اسفل من الكعبين انه منسوب اولا لان حديث ابن عباس متأخر وثانيا ان الجمع الذين حضروا يوم عرفة اكثر بكثير من الذين حضروا في اه المدينة ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ولا يلزمه ان يقطعه ما اسفل من الكعبين ولان قطع الخفين اسفل من الكعبين اتلاف لهما. واتلاف المال محرم. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران نبت معروف. والورس نبت ينبت في اليمن له رائحة طيبة فهذا دليل على تحريم استعمال الطيب للمحرم سواء في ثوبه ام في بدنه ام في آآ مأكله ومشربه قال وفي لفظه البخاري ولا تنتقب المرأة اي لا تلبس النقاب فهي منهية عن النقاب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا منعت المرأة من لبس النقاب فالبرقع من باب اولى لان لان البرقع لباس زينة. والنقاب لباس حاجة فاذا منعت من لباس الحاجة فمن لباس الزينة من باب اولى هذه هي الاشياء التي تحرم او يحرم على المحرم لبسها وهي خاصة بالذكر الا الطيب والنقاب فالطيب والنقاب فالنقاب خاص بالمرأة والطيب عام لهما ولهذا نقول محظورات الاحرام. محظورات الاحرام بالنسبة لما يحرم على الذكر والانثى على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يختص بالذكر من المحظورات وهو شيئان لبس المخيط وتغطية الرأس هذا خاص بالذكر القسم الثاني ما يختص بالانثى وهو النقاب والبرق كما تقدم من باب اولى والقسم الثالث ما هو مشترك. بين الذكور والاناث. وهو بقية المحظورات. حلق الرأس. تقليم الظفر الطيب عقد النكاح الجماع قتل الصيد المباشرة. هذه السبعة مشتركة بين الذكور وبين الاناث. كذلك ايضا يلحق به لبس القفازين سواء للذكر او الانثى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس القفازين. فالقفازان حرام على الذكر والانثى وانما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس القفازين بالنسبة للذكر لانه لم تجري العادة في ذلك الزمن ان يلبسوا القفازين نعم وعن عائشة انها قالت طيب هذا الحديث يدل على ان المحرم على المحرم هو هذه الاشياء فقط اما ما سوى ذلك فلا يحرم في اعتقاد بعض العامة ان كل ما فيه خياطة حرام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم على المحرم لبس المخيط ولهذا الفقهاء رحمهم الله فسروا المخيط حينما قالوا محظورة الاحرام لبس المخيط ماذا قالوا؟ قالوا وهو ما فصل على قدر عضو من البدن المخيط فسره الفقهاء بانه ما فصل على قدر عضو من البدن وليس المراد ما فيه خياطة. ولهذا يجوز يجوز للمحرم ان يلبس النعال المخروزة وان يلبس الهميان والقمر ولو كان فيه خياطة. وان يلبس الساعة ولو كان سيرها في خياطة. فالمحرم ليس ممنوعا من ما في خياطة وانما هو ممنوع من لبس اللباس المعتاد ولهذا اجاز الفقهاء رحمهم الله اجازوا ان يجعل القميص رداء او ازارا. يعني الانسان مثل خلع ثوبه القميص هذا خلعه وجعله رداء يقول جائز لان هذا ليس لبسا معتادا. او جعله رداء ازارا. ايضا جائز. وهذا يدل على ان المحرم هو اللبس المعتاد اما تشدد العامة في مثل هذا فلا اصل له. نعم وعن عائشة انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف وبالبيت متفق عليه ولمسلم كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن صفوان ابن يعلى ابن امية ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه طيب هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بروايتين يدل على مشروعية الطيب عند الاحرام مشروعية الطيب عند الاحرام وهو عام للذكور والاناث لكن قال العلماء طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه دليل على استحباب الطيب عند الاحرام. والطيب يكون في الرأس واللحية يعني يطيب رأسه ولحيته. نعم عن صفوان ابن يعلى ابن امية يعلى كان يقول لعمر ابن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به عليه. معه اناس من اصحابه فيهم عمر. اذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فجاءه الوحي فاشار عمر بيده الى يعلى بن امية تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن عثمان بن طيب هذا الحديث حديث صفوان ابن يعن ابن امية رضي الله عنه دل على مسائل منها اولا جواز الاستظلال بالنية بالنسبة للمحرم انه يجوز ان يستظل بثوب او بشمسية او نحوها والممنوع منه ما كان متصلا معتادا. او لم يكن معتادا وقصد به التغطية فالمتصل المعتاد كالطاقية والغترة ونحو ذلك والعمامة او لم يكن معتادا وقصد به التغطية كما لو حمل متاعا لا لقصد وانما ليغطي رأسه فهذا حرام. اما ما كان منفصلا او متصل غير معتاد فكله جائز للمحرم وفيه ايضا دليل على ان الاحكام التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الاول ما كان بوحي من الله الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع الاحكام من الله بالوحي. فتارة يسأل عن شيء فيتوقف فينزل الوحي ولهذا جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر كل شيء؟ قال نعم فلما ولى دعاء فقال الا الدين اخبرني جبريل بذلك انفا ثانيا من الاحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان باجتهاد منه ما كان بالاجتهاد منه وهذا قد يقر وقد لا يقر. فقد يقره الله عز وجل على هذا الحكم او هذا الاجتهاد وقد لا يقره. فمما لم يقره الله عز وجل كما في قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى عفا الله عنك لما اذنت لهم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الى غير ذلك وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الطيب اذا اصاب ثوب الاحرام وجب عليه غسله سبق لنا ان الطيب مستحب عند الاحرام لكن اذا انتقل الطيب اذا انتقل الطيب فان كان انتقاله الى الثوب وجب غسله ثلاث مرات وان كان انتقال الطيب الى بقية البدن فهذا على قسمين القسم الاول ان يكون انتقال الطيب بغير فعل من الانسان. كما لو سال بسبب عرق او شمس فلا شيء عليه والقسم الثاني ان يكون انتقاله بفعل من الانسان فهنا ان كان بسبب فعل مشروع ان كان بسبب فعل مشروط كالوضوء فلا حرج. كما لو مسح رأسه وعلق بيديه شيء من الطيب فلا حرج. واما اذا كان انتقاله بغير فعل مشروع فيجب عليه ان يزيله. كما وضع يده على رأسه ثم وضع على وفي طيب يجب عليه ان يغسل هذا الطيب نعم وقوله اصنع في عمرتك ما انت ما تصنعه في حجك دليل على ما تقدم من ان العمرة والحج على حد سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حج اصغر وان العمرة حج اصغر وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. نعم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعفان ولا عفان طيب عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم طيب حديث عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم اي لا اي لا يتزوج ذكرا كان ام انثى ولا ينكح ان يزوج غيره ولا يخطب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم ان ان يتزوج او يزوج ومتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد فاسد الزوج او الزوجة او الولي فلو زوج الولي المحرم محلا لمحله العقد لا يصح ولو زوج الولي الحلال محرما لمحله لا يصح ولو زوج الولي الحلال حلالا لمحرمة لم يصح فمتى وجدت في العقد احد هؤلاء الثلاثة الولي او الزوج او الزوجة محرما فالعقد لا يصح والحكمة من ذلك ان العقد وسيلة الى الوقوع في المحرم وهو الجماع. كذلك الخطبة لان الخطبة وسيلة الى العقد. والوسائل احكام المقاصد فهذا الحديث يدل على تحريم عقد النكاح للمحرم وفي ايضا على ان على ان عقد النكاح ليس فيه فدية ليس فيه فدية فيحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية فيه. نعم وعن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمن المحرم ومنها غير المحرم اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش. فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت سقط مني صوتي فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط. فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت تناولته ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه وهو وراء اكمه. فطعنته برمحي فعقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحركت فرسي فادركته فقال هو حلال فكلوه. فقال هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابوء او او بود فرد فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لنرده عليك الا انا حرم. متفق عليه. طيب هذان الحديث ان حديث ابي قتادة وحديث ابي الصعب بن جثامة في حكم الصيد بالنسبة للمحرم والصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا هذا الصيد الصيد المحرم على المحرم هو الحيوان البري خرج به البحري المأكول خرج به غير المأكول المتوحش خرج به المستأنس هذا هو الصيد المتوحش طبعا الصيد المحرم على المحرم ثلاثة اشياء ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده باشارة او دلالة او اعانة ولو بمناولة الة اولا ما صاده المحرم لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الثاني ما صيد لاجله. كما في حديث الصعب ابن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ لانه صاده لاجله الثالث ما كان له اثر في صيده يعني المحرم له اثر في صيد باشارة او اعانة او دلالة ونحو ذلك. كما في حديث ابي قتادة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. هذه خلاصة ما في هذين الحديثين وفي في حديث ابي قتادة بيان ورع الصحابة رضي الله عنهم. حيث توقفوا عن الاكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الصعب ابن جثامة دليل على ان الهدية اذا كانت لا تحل للمهدى اليه لا يجوز قبولها لان الرسول عليه الصلاة والسلام ردها ومنها ايضا ان الهدية اذا لم تكن تحل للمهدى اليه. وردها فانه يبين السبب لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين تطييبا لخاطر الصعب انا لم نردها عليك الا ان حرم. نعم وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءات والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم. ولمسلم والغراب الابقع عن ابي هريرة طيب هذا حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب جمع دابة والدابة كل ما دب على وجه الارض الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الارض سواء من ذوات الاربع او من الزواحف. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع كلهن فاسق. اي ان من طبيعتهن الاذى والعدوان. يقتلن هذا خبر بمعنى الامر اي يطلب قتلهم في الحل والحرم الاول قال الغراب والمراد بذلك الغراب الابقع الذي في بطنه او ظهره بياض والثاني الغراب الاسود الكبير اما الغراب الابقع الذي في ظهره او بطنه بياض فهذا قليل من النوادر الموجود اكثر الموجود هو النوع الثاني الاسود الكبير هناك نوع ثالث من الغربان وهو الغراب الاسود الصغير الغربان ثلاثة انواع الغراب الاسود الكبير والغراب الابقع وهو غراب البين وهذا معروف بالاذية وحذان محرمان الثالث غراب الغراب الاسود الصغير ويسمى غراب الزرع. لانه تغذى على الزروع ويسمى غراب الزاغ. لانه يطير مع طائر يسمى الزاق. وهذا قال يجوز اكله يشبه الحمام اه ثانيا الحدأة على وزن عنبة وتسمى الحدية وهي ذكروا من خواصها انها تقف اثناء طيرانها تقف في السماء الجناح يقف سبحان الله ولا تخطف الا من جهة اليمين وهي مغرمة بكل شيء لونه احمر وتخطف اللحم ما يقول لونه احمر هذه الحجية في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت وليدة سوداء عند حي من احياء العرب تأملوا هذه القصة فيها عبرة يقول كانت الوليدة السوداء يعني امة عند حي من احياء العرب. فاعتقوها وبقيت عندهم فخرجت صبية لهؤلاء القوم خرجت صبية وكان عليها وشاح احمر له سيور فارادت ان تغتسل فدخلت المغتسل فوضعت هذا الوشاح اما على صخرة او نحو ذلك لما وضعت اتت الحدية فخاف خطفت هذا الوشاح تظنه لحما لما خرجت الصبية لم تجد وشاح اخبرت اهلها فاتهموا الوليدة انها هي التي سرقت ففتشوها. قال في رواية حتى فتشوا قبلها ما خلوا شي ما فتشوه فبينهم كذلك اذ اتت الحدية والقت الوشاح فعرفوا ان الحدي لم تسرق الوشاح حاولوا ان يعتذروا منها ولكنها كما يقال ابت فذهبت الى المدينة ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت يعني بعدما حصل لها من هذا المصيبة ذهبت الى المدينة فاسلمت قالت عائشة رضي الله عنها قل ما جلست عندي الا تحدثني فتذكر قصة الوشاح وتقول ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني هذه مصيبة قدرت عليها لكن كانت العاقبة خيرا الثالث العقرب وهي دابة معروفة باللسع تلسع آآ ذيلها شوكة في ذيلها تلسع بها وذكروا من خصائص العقرب انها لا تلسع الميت ولا تلسعوا النائم حتى يتحرك منه شيء وربما لسعت الفيل فاهلكته والجمل فاهلكته. شف العقرب صغيرة فيل تلسعه يسقط ميتا وكذلك البعير وايضا من خواصه انه اذا لسعت تهرب كأنها تفعل فعل المذنب هذي العقرب في رواية الحية بدل العقرب. والكلب العقور اي المعروف بالعقر الجرح يجرح هذه خمس دواب النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتلها. الغراب الحدأة العقرب وفي رواية حية هذي اربع الفأرة خمس الكلب العاقور ست اضف اليها الوزغ كما في حديث مشهور ام شريك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الوزغ. وقال من في حديث اخر من قتله في الظربة الاولى فله مئة حسنة تكون الحيوانات التي امر الشارع بقتلها كم سبعة الست المذكورة في حديث عائشة ويضاف اليها الوزغ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. متفق عليه. ولفظ مسلم من اتى هذا البيت وعن ابن عباس ان النبي هذا الحديث في من حج فلم يرفث الرفث والجماع ومقدماته ولم يفسق يعني لم يحصل من فسوق رجع كيوم ولدته امه وسبق الكلام على الحج المبرور في اول كلامنا وعندنا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وذكرنا اوصاف الحج المبرور. نعم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. طيب احتجم اي طلب من يحجمه والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وفي رواية في الصحيحين احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على جواز الحجامة للمحرم ولو في رأسه وان المحرم اذا احتجم في رأسه فلا فدية عليه لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فدى ولو فدى لنقل. نعم وعن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسورة والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال عبد الله بن يغسل المحرم رأسه. وقال وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فارسل ابن عباس الى جاء ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه سلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان تصب عليه ثم قال الانسان يصب صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ لمسلم طيب هذا الحديث واضح في جواز الاغتسال للمحرم المحرم يجوز ان يغتسل تبردا وتنظفا آآ انه لو غسل رأسه فسقط منه الشعر اثناء اقباله بيديه وادباره فلا شيء عليه كما في الحديث فاقبل بهما وادبر. وعلى هذا فالمحرم يجوز ان يرفه عن نفسه بالاغتسال تبردا وتنظفا كذلك ايظا يجوز ان يغير ملابس الاحرام. وما يعتقد بعظ العامة انه لا يغتسل ولا يغير ملابس الاحرام. كل هذا لا اصل له. نعم وعن عبدالله بن معقل قال جلست الى كعب بن ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في في خاصة وهي لكم اما حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. كنت ارى السلام عليكم فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد لا لا الاولى الاولى. اسمها كنت ارى الوجع بك بلغ بك ما ارى اذا ما كنت اظن ان الوجع بلغ بك ما ارى يعني ما اشاهد. نعم فقال ما كنت ارى الوجع الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاث فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه وهذا لفظ بخاري لكل مسكين نصف ساعة باب حرمة مكة طيب هذا حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه انه حمل الى النبي عليه الصلاة والسلام اي حمله اهله الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى يعني اظن ان ان الوجع بلغ بك ما ارى ثم قال له اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين الى اخره فامره ان يحلق رأسه وان يفتي امره ان يحلق رأسه وان يفتي وظاهر الحديث اتجد شاة انه لا يصوم الا اذا كان عادما للشاة ان على الترتيب لكن الاية الكريمة وروايات الحديث الاخر تدل على التخيير. ففدية من صيام او صدقة او نسك فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز حلق المحرم رأسه. اذا احتاج الى ذلك لان رضي الله عنه حلق رأسه ومنها ايضا ان من اتلف شيئا لدفع عادة به فانه يضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه. ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يظمنه وجه ذلك كعب رضي الله عنه الذي اذاه ماذا؟ الشعر او القمل ها القمل. اذا هو اتلف الشعر هو هو حلق الشعر يدفع اذية القمل فالشعر ما اتلف فالشعر الشعر لم يؤذه وانما الذي اذاه هو القمل ومن هذا اخذ العلماء رحمهم الله ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن وان اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه. مثال لدفع ذاه له لو صال الانسان عليه حيوان بعير وخشي على نفسه فقتل البعير هل عليه ضمان لا ضمن عليه اذا هنا مسألة من اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه يضمن ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. وفي هذا الحديث ايضا اه نعم. واخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة في محظورات الاحرام ان كل محرم احتاج الى فعل محظور ان له ان يفعله ويفتي كل محرم احتاج الى فعل محظور فله ان يفعله ويفتي وهو مخير بين ان يخرج الفدية ثم يفعل المحظور وبين ان يفعل المحظور ثم يخرج الفدية لكن لا يجوز ان يخرج الفدية قبل وجود سببها عندنا الان انسان اراد ان يحرم اراد ان يحرم مثلا قال احتاج ان احلق رأسي ربما احتاج ان احلق رأسي. فاخرج الفدية قبل ان يحرم يصح نقول لا يصح لماذا؟ لعدم وجود السبب كذلك ايضا فانسان اخر احرم احرم. واحتاج ان يحلق الرأس فاخرج الفدية نقول هنا يصح لانه اخرجها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط طيب احتاج ان يفعل المحظور فاخرج الفدية بعد فعل المحظور نقول هنا بعد وشود بعد وجود الشرط اوضح ذلك بمثال اخر اه انسان حلف قال والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا تكلم زيدا نقول تجب عليك الكفارة يجب عليك الكفارة طيب لو قال والله لا اكلم زيدا وقبل ان يكلم اخرج الكفارة يجوز نعم يجوز يجوز هذا تحية قبل ان قال والله لا اكلم زيدا ثم اخرج الكفارة فيجوز قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لماذا يجوز؟ لانه وجد السبب وهو اليمين لكن الشرط الحنف لم يوجد اذا اخراج الكفارة بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط جائز طيب انسان اخر ثالث اخرج كفارة يمين كفر كفارة يمين قلنا ليش لماذا اخرجت الكفارة؟ قال لاني غدا ان شاء الله ساحلف اني لا اكلم زيدا يجوز لا لا يجوز لماذا؟ لانه لم يوجد السبب. سبب الكفارة هو اليمين. فالكفارة سببها اليمين وشرط وجوبها الحنف والشيء قبل وجود سببه لا غير معتبر قاعدة والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. فرق بين هذا وهذا نعم باب حرمة مكة والمدينة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي انها احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوك ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباس ان الاذخرة يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا له اكتبوا لابي شاه قال الوليد فقلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله ابن وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم ما حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل دعا به ابراهيم لاهل مكة متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور وعن عامر بن سعد ان سعدا جاء راكبا الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه. فلما رجع جاء اهل العبد تكلموه ان يرد عليهم غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه مسلم. وروى ابو داوود حديث سعد وزاد ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه. طيب هذه الاحاديث في حرمة مكة والمدينة. الحديث الاول ان الله حبس عن مكة الفيل حبس ايمن والفيل هو الفيل الذي قدم به ابرهة. لهدم الكعبة وتدميرها. فسلط الله عز وجل عليهم ان ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. وسلط عليها رسوله والمؤمنين سلط التسليم بمعنى التمكين والغلبة. وتأمل هنا حبس وسلط حبس وسلط وذلك لاختلاف الامرين حبسه الله عز وجل عن مكة لانه جاء لتدميرها والرسول صلى الله عليه وسلم سلطه عليها لانه جاء لتعظيمها. ففرق بين هذا وبين هذا وسلط عليها الرسول هو المؤمنين وانها لم تحل لاحد كانت قبلي. يعني ان مكة محرمة محرمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام محرمة بتحريم الله عز وجل لها. وانها احلت لي ساعة من نهار وهي من طلوع الشمس الى صلاة العصر وانها لن تحل لاحد بعدي فقد كانت محرمة ثم احلت ثم حرمت فنسخ الحكم مرتين فلا ينفر صيدها يعني لا يزجر ويطرد ولا يختلى شوكها يعني يحش ويقطع ولا تحل ساقطتها اي لقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يفدى وهذا في العمد اما ان يفدى واما ان يقتل فالولي مخير بين القصاص وبين الدية. فقال العباس الا الاذقر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الا الى اخر الحديث فدل هذا على تحريم مكة وانها محرمة وان محرم بحرمة الله عز وجل لها وانه لا يجوز فيها القتال. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى مقاتل كوكبي ومنها ايضا تحريم صيد حرم مكة وحشيشها وشجرها. وان ساقطتها لا تحل الا لمنشد وفيه ايضا دليل على جواز الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لان العباس قال الا الاذخر فقال الا الاذخر مع انه لم ينوي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك اما الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ان ابراهيم حرم مكة. المراد اظهر تحريمها. واعلن تحريمها والا فان الله عز وجل هو المحرم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة وقال صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس سمعنا ان ابراهيم حرم مكة يعني اظهر ذلك واعلنه. واني حرمت المدينة اي جعلتها حرما. كما حرم ابراهيم مكة التشبيه هنا لاصل التحريم باصل التحريم لا لوصف التحريم بوصف التحريم لان لان حرم مكة اعظم حرمة من حرم المدينة. فمكة محرمة بالنص والاجماع بخلاف المدينة. والاشياء تحرم في مكة اكثر بكثير من الاشياء التي تحرم في المدينة قال واني دعوت في صاعها ومدها يعني مما يكال من طعام ونحوه. بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكة هذا الحديث دل على حرمة مكة وقد تقدم ودل ايضا على حرمة المدينة. وان المدينة حرم ولكن ما حدود حرم المدينة بينه في الحديث الذي بعده المدينة حرم ما بين عير الى ثور. عير هو الجبل الذي بقرب ذي الحليفة وثور جبل خلف احد حرم المدينة شمالا وجنوبا ما بين عين الى ثور. شرقا وغربا ما بين لابتيها. كما قال عليه الصلاة والسلام اني احرم ما بين لابتيها. فما بين عين وثور نحو اثني عشر ميلا اثني عشر في اثني عشر نعم اما اما الحديث حديث عامر ابن سعد ان سعدا جاء راكبا الى اخره وعن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل آآ من قطع شجرا في الحرم ان يسلب يعني ان يؤخذ سلبه فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل في جزاء هل في جزاء نعم هل في صيد حرم المدينة جزاء او لا؟ منهم من قال فانه يحرم ولا جزاء فيه وهو المذهب ومنهم من قال ان فيه الجزاء واستدل بمثل هذا الحديث ولكن هذا الحديث اجاب عنه العلماء بانه قضية عين يحتمل ان يكون ذلك من باب التعزير انه ان هذا الحكم حكم تعزيري وليس حكما تشريعيا يعني لكل احد هذا ما يعني اه ذكر العلماء فيما يتعلق لذلك نعم باب صفة الحج عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما خمس دقايق احنا قلنا بقى عشرين دقيقة نعطيكم فسحة قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهوا. طيب قول باب صفة الحج الصفة بمعنى الهيئة والكيفية وانما احتاج العلماء الى بيان صفات العبادة. صفة الوضوء صفة الصلاة صفة الحج لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا اذا اجتمع فيها امران الاخلاص والمتابعة والمتابعة لا تحقق الا بمعرفة صفة العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجمع الاحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فان هذا الحديث اجمع حديث في صفة الحج ولهذا جعله بعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله جعله منسكا مستقلا واضاف اليه الروايات التي في غير مسلم فصار منسكا مستقلا لانه اجمع حديث فيما يتعلق بصفة الحديث ونقرأه ان شاء الله ولعل يعني ان شاء الله بعد الصلاة نقتصر عليه لان بقية احاديث الباب قد يصعب لكن حديث جابر هو الذي يعني اهم ما يكون في هذا الباب وما فيه ايظا متظمن لما يأتي بعده من الاحاديث نتوقف ونستكمل بعد ان شاء الله تعالى صلاة المغرب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد