﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.750
ثم قال باب الاحرام وما يتعلق به الاحرام هو نية الدخول في النسك حتى وان كان على الانسان ثيابه العادية فاذا نوى الدخول في النسك فقد احرم طواع لبس الثياب الخاصة بالاحرام

2
00:00:33.150 --> 00:00:46.900
ام لم يلبس وما يتعلق بها اي بالاحرام مما يسن او يجب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال ما ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.050 --> 00:01:10.200
الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهو يشير الى انه لا ينبغي الا اذا ركب الانسان اذا ركب الانسان فانه يهل وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه

4
00:01:11.000 --> 00:01:34.500
انه اهل حين استوت به ناقته على البدع فقال رضي الله عنه حتى اذا استويت به على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وقوله اهل اي رفع صوته رفع صوته

5
00:01:35.050 --> 00:01:51.200
من الاهلال وهو الاظهار ومنه سمي الهلال لانه يظهر في السماء وان خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل

6
00:01:51.550 --> 00:02:12.300
فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان هذا كالاول فيه دليل على انه يستحب رفع الصوت التلبية لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره

7
00:02:12.700 --> 00:02:36.850
ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني بالتلبية وجبريل هو احد الملائكة الكرام وهو موكل بالوحي يستفاد من هذين الحديثين رفع انه يسن رفع الصوت لماذا بالاهلال عن التلبية

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.250
وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من لباسه واغتسل وهذا الاغتسال مشروع يغتسل الانسان عند الاحرام كما يغتسل

9
00:02:57.550 --> 00:03:24.850
للجنابة وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحيض وذوات النفاس يسن لهن ان يغتسلن فان لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله لمرظ هل يتيمم المشهور ان عند اهل العلم انه يتيمم

10
00:03:26.400 --> 00:03:45.650
قالوا لان هذه طهارة مشروعة فاذا تعذرت عدلنا الى التيمم كالاغتسال الواجب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يسن التيمم لان هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الانسان فيه الى رفع الحدث

11
00:03:46.550 --> 00:04:06.900
انما هو تسال للتنظف  والتنشط لهذا العمل فاذا لم يجد الماء فانه لا يتيمم وعلى كل حال ان تيمم الانسان احتياطا فلا بأس لانه قال به بعض اهل العلم وعن ابن عمر

12
00:04:07.700 --> 00:04:24.900
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الى اخره سئل يعني سأله سائل وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة

13
00:04:25.250 --> 00:04:43.050
قبل ان يخرج الى الحج لانه خرج الى الحج في يوم السبت وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الاحرام فسأله السائل ما يلبس المحرم

14
00:04:44.200 --> 00:05:15.300
والسؤال وما هنا افهامية يعني اي شيء يلبسه فقال لا يلبس القميص والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال لان السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس نعم لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم

15
00:05:15.750 --> 00:05:37.750
فقال لا يلبس القميص صار الجواب صار الجواب مطابقا للسؤال  صيغته لكن السؤال عما يلبس فاجيب بما لا يلبس فنقول ان الجواب وان خالف الصيغة وان خالف السؤال في صيغته

16
00:05:38.600 --> 00:06:01.600
لكنه موافق له في المعنى لان حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس كانه قال يلبس ما سوى ذلك لكنه ذكر ما لا يلبس لانه اقل من الذي يلبس الذي يلبس واسع كل شيء يلبسه

17
00:06:01.950 --> 00:06:23.250
الا هذه الخمسة وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار ووجه مطابقة ان من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه لا يلبس القميص. ما هو القميص

18
00:06:24.950 --> 00:06:42.900
الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم تنميه بعض الناس للمقطع اظن نعم والتسمية ما ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفة يسمى قميصا ولا العمائم القميص على البدن

19
00:06:43.600 --> 00:07:10.150
والعمائم على الرأس ولا السرويلات على جزء من البدن نعم ولا البرانس على كل البدن ها لان البرانس ثياب ثياب لها آآ قبع متصل بها يغطى به الرأس ولعلكم تشاهدونه

20
00:07:10.850 --> 00:07:39.650
للمغاربة الذين يقتلون للحج ها موجود هذا البرج ولا الخفاف لباس للرجل لباس الرجل ثم استثنى عليه الصلاة والسلام تأمل المحصورات الان خمسة التي لا تلبس ما عداها يلبس الا ما كان بمعناها

21
00:07:40.100 --> 00:08:09.650
فان الشرع لا يفرق بين متماثلين فما كان بمعناها فله حكم حكمها القميص وش الذي بمعناه ها لا وذكره الشيخ طيب الفنيلة قريبة من القميص ولا لا الكوت ها قريب من القميص

22
00:08:10.400 --> 00:08:39.500
الدقلة قريب من القميص الزبون ها قريب من من القميص او او يشبه البرانس ابحثوا قاموس العرفية تجدونه. طيب اه العمائم وش نظيرها الغتر والطاقية واضح السرويلات معروفة ها  لا

23
00:08:39.800 --> 00:09:00.150
قال ما هو مثل القميص السراويل لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وانه لا فرق بين السراويلات ذوات الاكمام الطويلة او القصيرة طيب البرانس يمكن نقول اقرب شيء لها المشلح نعم

24
00:09:00.300 --> 00:09:23.950
طيب الخفاف مثلها الجوارب لانه لا فرق وش الجوارب هي الشراب طيب ما عدا ذلك فهو حلال فلننظر الان هل يلبس الساعة ها نعم يعني لا تدخل في هذا ولا بمعناه

25
00:09:24.950 --> 00:09:51.450
هل يلبس ان النظارة ها اي نعم يلبس سماعة في الاذن يلبس الخاتم ها طيب ها اي نعم يلبس القمر اي نعم  ها ايه الحين يجينا العلم طيب اه يلبس القمر

26
00:09:52.150 --> 00:10:09.500
طيب لانه ما هو من من هذه الاشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج ها في علاجية تكون يعلقها على الجنب ويكون فيها حوائج يلبسه طيب اصبر يا اخي

27
00:10:10.550 --> 00:10:28.800
طيب اذا كل شيء يلبسه الا ما كان في معنى هذه الاشياء طيب اه الخفاف هي الكنادر قلنا مثل هالجوارب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد نعلين

28
00:10:29.100 --> 00:10:48.600
بل يلبس الخفين الا احد يعني من الرجال لا يجب لا يجد النعلين هل يلبس الخفين واذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به ما ما يحصل به

29
00:10:50.400 --> 00:11:07.050
اولى يعني فاذا كان ما عنده انعاء الان لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول اشترينا عالم فاذا لم يكن اذا لم يجد نعالا يشتريها دراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات

30
00:11:07.450 --> 00:11:37.700
نعال بل يلبس ايش؟ الخفين لكن هنا قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يخرج

31
00:11:38.000 --> 00:11:57.500
الى الحج وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل

32
00:11:59.250 --> 00:12:21.250
واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر في زمنهم متأخر فالزمن متأخر

33
00:12:21.550 --> 00:12:42.850
والجمع اكثر والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في بالمدينة وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفة واجبا

34
00:12:43.500 --> 00:13:04.600
لان الناس يأخذونه على الاطلاق وهذا القوم هو الصحيح على ما في القطع من اضاعة المال لان نسخ لانه لما جاء ما يدل على النصر صار قطعه اضاعة للمال ولهذا حرم بعض العلماء

35
00:13:04.700 --> 00:13:24.600
قطع الخف وقال انه لما نسخ كان في قطعه تادا له او كان في قطعه افساد له وهو اضاعة المال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث

36
00:13:26.350 --> 00:13:53.650
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران للونه او لريحه ها لهما جميعا لان الرسول نهى الرجال عن لبس المعصفر الاصفر والذي مسه الزعفران مسه الزعفران يكون اصفر لكن اذا كان لطخة

37
00:13:53.950 --> 00:14:12.700
ما تشمل الثوب كله فانه يكون النهي عنه من اجل انه طيب لان المعصفر انما يكره اذا كان الثوب كله اصفر قال ولا الورس ايش الورث قال العلماء ان الورس نبت في اليمن

38
00:14:13.100 --> 00:14:33.050
طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران او الورس هي الرائحة كأنه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث اننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب

39
00:14:34.700 --> 00:14:55.400
سواء لبسناه قبل ان نحرم واحرمنا به او بعد ان نحرم وهذا هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه

40
00:14:55.900 --> 00:15:17.050
ايش لا يلبسون واما بعد احرامه واما قبل احرامه المشهور من المذهب انه مكروه ان يحرم الانسان بثوب وطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز ان نحتمي بثوب مطيب وهذا هو ظاهر

41
00:15:17.350 --> 00:15:34.400
الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الاطياب يا عبد الرحمن رست نعم لا تطيب لان الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزه زعفران

42
00:15:34.700 --> 00:16:00.750
ولا الورث هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيط وقد قيل ان اول من نطق بهذا ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من

43
00:16:01.350 --> 00:16:21.750
من التابعين الكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع اولا انه لا يؤخذ على على عمومه لا يوحد على عمومه

44
00:16:22.650 --> 00:16:48.800
فان من المخيط ما يلبس كما لو لبس رجاء رداء مرقعا لذا مكون من اربع قطع مخيط ولا لا ها مخيط ازار مرقع مخيط ولا غير مخيط مخيط ومع ذلك

45
00:16:49.050 --> 00:17:13.450
فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقعا مع ان في خياطة ثانيا ان نقول  كلمة مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطة فهو حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن

46
00:17:13.750 --> 00:17:33.050
النعال المخروثة ويقول كيف نلبس النعال المخروزة وهي فيها ها خياطة فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه انتم هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط او منسوج

47
00:17:34.350 --> 00:17:53.500
لا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا اباحوا اباحوا رحمهم الله النعال واباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما اشبهها مع انها مخيطة يعني فيها فيها خياطة ولهذا لو ان لو ان الانسان

48
00:17:53.850 --> 00:18:14.900
اذا اتى على ذكر هذا المحظور من محضرة الاحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان اولى وابين واسلم له لان كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك انه ان لديه حجة امام الله عز وجل

49
00:18:15.400 --> 00:18:34.500
لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما ما يراد هذا قد يكون على خطر انه يفهم عباد الله او يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو انه

50
00:18:34.550 --> 00:18:55.250
قال ان المحرم لبس المخيط وشرحه شرحا وافيا ده سلم طيب نعود مرة ثانية الى هذا الحديث يقول لا يلبس القميص لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل ان ارتدى به

51
00:18:55.500 --> 00:19:14.950
او اتزر به ها يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعض الناس اذا ركب في الطائرة وكانت احراماته في العفش قال ما عندي ثوب احرام وشلون احرم من الميقات ابصبر لين اصل الى جدة واخذ ثياب الاحرام واحرج

52
00:19:16.350 --> 00:19:38.500
يقول هذا هذا خطأ لا يجوز  ويمكنك ان تحرم بثيابك هذه ان كانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة ازارا واخلع القميص نعم ان كان من الناس اللي ما معهم غترة

53
00:19:40.150 --> 00:20:05.100
ها اجعل الثوب ازارا اخلع القميص وتلفلف به اما خيال السروال ويكون القميص ازارا لكن المشكل اذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ولا قدرت عليك ماذا نصنع نقول احرم

54
00:20:05.750 --> 00:20:26.250
احرم ويبقى عليك الثوب انزع شسمه البنطلون ويبقى عليك السروال اين هالبنطلون الحين اتحشي والبنطلون طيب اجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لان الرسول يقول من لم يجد ازارا

55
00:20:26.750 --> 00:20:54.650
فليلبس التراويح نعم ما يخالف وحينئذ كيف يصل الى الكعب ولا الى الكعب يا اخي الرأي الداخلي داخل هالحين طيب اصبروا يا جماعة الحين فيه سروالين اللي عنده ستر وبنطلون

56
00:20:54.700 --> 00:21:22.100
سروالين الاموال بيلبس  هالحين البنطلون اسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة  السروال واللي فوق كلين قطعة واحدة  اذا الحمد لله يقرأ الاول على هذا قد ايه طيب سروال اجعله سروال

57
00:21:22.750 --> 00:21:44.650
وانت اللي لا  طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه ما في مانع لان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل اي اي ما يظر لان الهيئة واحدة نعم

58
00:21:45.150 --> 00:21:57.050
وتنكشف عورته اذا صار الداخل الصغير لابد من بقاء هذا بقينا عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي حال من الاحوال مثل ان لا يكون معه الا قميص

59
00:21:57.300 --> 00:22:14.750
وليس على رأسه شيء ما عنده الا قميص ما فيه سروال ولا على رأسه شيء ماذا يصنع نعم نقول اذا امكن ان يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة

60
00:22:15.050 --> 00:22:33.450
ويخلعه ويجعله ازارا فعل وان لم يمكن نوى الاحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة ايام على رأي اهل العلم منذ ثلاثة ايام او يطعم ستة ستة مساكين لكل المسكين نصف صاع او يذبح شاة

61
00:22:34.800 --> 00:22:50.200
وسيأتي ان شاء الله ذكر كلام على اللباس المخيط هل او لباس هذه الاشياء هل يلزمه فدية اذا لبسها او لا يلزمه تأتي ان شاء الله الكلام في هذا طيب

62
00:22:50.250 --> 00:23:15.900
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام

63
00:23:16.450 --> 00:23:41.600
وان تعليمه قد بلغ الغاية  فصاحوا لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتظمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار اذا طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم

64
00:23:43.100 --> 00:24:04.800
كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لانه اجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح؟ لو اراد ان يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لان لان الاشياء انواع كثيرة

65
00:24:04.900 --> 00:24:28.450
التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه ازا كده ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان

66
00:24:30.000 --> 00:24:52.950
لعموم قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار قاطع الازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا بأس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها

67
00:24:53.750 --> 00:25:21.300
ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة بعموم قوله ها ولا السراويلات ومنها يسر الشريعة الاسلامية وسهولتها لقوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا هل يلبس تراويح

68
00:25:22.600 --> 00:25:43.850
وهل نقول ومنها تحباب لبس النعلين للمحرم ها او جواز طيب وش لماذا لا نقول لا من الامر من لم يثني عليه فليلبس الخفين نقول لان هذا في باب ذكر المنع

69
00:25:44.950 --> 00:26:06.200
تقولون لهم هنا بايش للاباحة يكون لام للاباح والا فلو ان الانسان احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم لبس المطيب طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس

70
00:26:06.500 --> 00:26:27.500
اليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة فلم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء فان كان هناك اجماع

71
00:26:28.100 --> 00:26:45.100
فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة وذهب اكثر اهل العلم

72
00:26:45.400 --> 00:27:08.300
الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس قيام او صدقة او نسك الصيام كم والصدقة لكل مسكين نصف ساعة

73
00:27:08.450 --> 00:27:31.650
والنسك ذبح شاة يوزع على الفقراء  طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل وفرع وعلة

74
00:27:32.200 --> 00:27:59.550
جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس والاصل فدية حلق الرأس والفرع فدية لبس هذه الاشياء وش بقينا ها يقينا بالعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة

75
00:28:00.000 --> 00:28:24.150
العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى ترفه فنحن ننظر هل العلة ترفه

76
00:28:24.600 --> 00:28:46.250
وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع بان العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام

77
00:28:46.600 --> 00:29:06.850
هو ان الرأس يتعلق به نسك فان حلق الرأس او التقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقه لفات هذا النسك فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان

78
00:29:07.100 --> 00:29:28.550
يتنسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول الترفه الحاصي بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة ادع هو رفع ضرر اما هذه

79
00:29:29.250 --> 00:29:56.150
فليس فالترفه فيها من باب الزينة من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترقا ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في في المشارب

80
00:29:56.300 --> 00:30:23.400
وفي الملبوسات المباحة وكذلك المكفوشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفه التعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع

81
00:30:23.800 --> 00:30:40.300
وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق به نغر

82
00:30:40.650 --> 00:30:47.500
واضح