﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:43.150
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت  المواقيت جمع ميقات واصله من الوقت ولكن قلبت الواو ياء لانه كسر ما قبلها فاصل ميقات ميقات لكن لانها وقال ساكنة بعد كسر

2
00:00:43.350 --> 00:01:12.800
وجب ان تقلب اياء فيقال ميقات والميقات يطلق على على الزمن ويطلق على الحد فيقال وقت كذا اي حدد المواقيت تنقسم الى الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمنية اما المواقيت المكانية

3
00:01:13.100 --> 00:01:34.000
فانها تكون للحج والعمرة واما الزمنية فهي للحج فقط اما العمرة فلا زمن لها في اي وقت شئت من العام تعتمر لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى الحج اشهر معلومات

4
00:01:34.500 --> 00:01:53.600
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة هذا القول الراجح وان كان المشهور من من المذهب انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لكن الصواب ان شهر ذي الحجة كله من من

5
00:01:54.650 --> 00:02:16.500
من زمن الحج لان الاصل اشهر الاصل في الجمع ان يكون عاما وشاملا لكل ما يدل عليه المواقيت المكانية خمسة نستمع اليها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة

6
00:02:17.050 --> 00:02:47.600
وقت اي حدا وجعله مكانا لوقت احرامهم ذا الحليفة اي صاحب الحليفة والحليفة تصغير حلفة والحلفة هي الحلفة شجر معروف فسميت به لكثرته فيها وهي مكان يبعد عن مكة نحو عشر مراحل يعني نحو عشرة ايام

7
00:02:48.250 --> 00:03:07.600
وعن المدينة بنحو ستة اميال او تسعة اميال يعني ليست بعيدة عن المدينة ولاهل الشام الجحفة  اهل الشام كل من كانوا من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة

8
00:03:07.800 --> 00:03:31.350
الجحفة قرية اجتحفها السيل ودمرها و هلك اهلها ايضا بالوباء الذي نزل فيهم حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل دعا الله عز وجل ان ينقل ثم المدينة الى الجحفة

9
00:03:31.400 --> 00:03:53.750
لما خربت صاروا الناس يحكمون بدالها من رابط ورابغ ابعد من منها عن مكة وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال ولاهل ولاهل نجد قرن المنازل يعني وقت لهم قرن المنازل

10
00:03:54.250 --> 00:04:16.000
وهو ما يسمى الان بالسين الكبير وهو معروف مكان معروف لا زال الناس يحرمون منه الى الان ووقت لاهل اليمن يلام الهم يلملم اسم جبل وقيل اسم مكان وهو يسمى الان

11
00:04:16.150 --> 00:04:41.950
السعدية معروف عند اهل اليمن قرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن هن الظمير يعود المواقيت لهن للبلدان

12
00:04:42.050 --> 00:05:01.350
او الامكنة ولمن اتى عليهن اي على المواقيت من غيرهن اي من غير هذه الاماكن فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت جعلها مواقيت لاهل هذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

13
00:05:01.850 --> 00:05:16.000
فمن اتى من اهل نجد عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة ولا نلزمه ان يذهب الى قرن المنازل ومن اتى من اهل المدينة من من طريق اهل نجد احرم

14
00:05:16.400 --> 00:05:35.800
من قرن المنازل ولا نلزمه ان يذهب الى ذي الحليفة نعم وهذا من تفسير الله عز وجل قال ممن اراد الحج او العمرة يعني هن لهؤلاء ممن يعني من الذين

15
00:05:36.000 --> 00:05:56.950
يريدون حج او العمرة واو هنا مانعة خلق فلا يمتنع ان يقصد الحج والعمرة جميعا لان الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد الحج فقط ومنهم من يريد العمرة فقط ومنهم من يريد

16
00:05:57.700 --> 00:06:17.850
الحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ ان كان دون ذلك اي دون هذه المواقيت فمن حيث انشأ اي من حيث انشأ القصد والارادة حتى اهل مكة من مكة متفق عليه

17
00:06:18.500 --> 00:06:38.900
حتى اهل مكة يحرمون من مكة وعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ذات عرق هي مكان يحاذي قرن المنازل او يزيد عنه قليلا يبعد عنه عن مكة قليلا

18
00:06:39.250 --> 00:06:57.150
ويسمى عند الناس الظريبة قال رواه ابو داوود والنسائي ولا اصله واصله عن عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق

19
00:06:58.300 --> 00:07:14.400
وعلى هذا فتكون السنة ثابتة اما عن الرسول عليه الصلاة والسلام واما عن عنهما وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

20
00:07:14.750 --> 00:07:35.650
وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق فان هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق

21
00:07:35.750 --> 00:07:57.000
يمر بهذا وبهذا فالصحيح انه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي ابي داوود من ان ميقات اهل العراق ذات عرق لانها العقيق يمتد فيسمى العقيق ولو كان ممتدا من ذات عرق

22
00:07:57.100 --> 00:08:16.850
الى منتهى مصبه هذه المواقيت الخمس انما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالخلق لاننا لو لانه لو وحد الناس الم يقاتل واحد لكان في ذلك ها مشقة عظيمة لا تحتمل

23
00:08:17.350 --> 00:08:46.800
فمن نعمة الله انها هذه الاماكن لكل هذه البلدان فنستفيد من هذا الحديث فوائد اولا ثبوت المواقيت المكانية ثانيا انها خمسة ثالثا اختلافها في البعد والقرب من مكة قد يقال ان هذا من الامور التعبدية التي لا تعلم حكمتها

24
00:08:47.450 --> 00:09:09.900
وقد يقال ان هناك حكمة لذلك وهي اما ذو الحليفة فلانها قريبة من المدينة اكان من المناسب ان يحرم الانسان من حين ان يخرج من المدينة لتكون احكام الحرمين او احكام المسجدين

25
00:09:10.350 --> 00:09:33.400
متقاربة من حين ان يخرج من المدينة وحرمها يدخل في بما يختص بحرم لحرم مكة وهو الاحرام هذه مناسبة الجحفة ابعد من اليمن ويلملم لانها مهل اهل الشام والشام فيه احد المساجد

26
00:09:33.750 --> 00:09:50.950
الثلاثة التي تشد الرحال اليها فان كانت هذه الحكمة فالامر واظح وان كانت الحكمة وراء ذلك فالله اعلم من فوائد الحديث ثبوت اية من ايات النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:51.950 --> 00:10:12.350
وذلك انه وقفة هذه المواقيت قبل ان تفتح هذه البلدان وهذا اشارة الى انها سوف تفتح وسوف يحج اهلها وهذه مواقيتهم ومن فوائد الحديث ان من مر بهذه المواقيت من غير اهلها وجب عليه

28
00:10:13.200 --> 00:10:37.550
الاحرام منها ولا يجوز ان يتعداها الى ميقاته الاصلي فلو قال الشامي اذا مر بالمدينة لو قال انا سأؤجل الإحرام الى ميقات الأصل وهو وهو الجحفة قلنا له لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن اتى عليهن

29
00:10:37.750 --> 00:10:57.800
من غير اهلهن فانت الان مررت بميقات سابق فيجب عليك ان تحرم منه وهذا هو رأي الجمهور وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز للشام ان يؤخر الميقات اذا مر بذي حذيفة ويحرم

30
00:10:57.950 --> 00:11:18.350
من الجحفة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة وان الانسان اذا مر بالميقات مريدا للحج والعمرة وجب عليه ان يحرم ولا يتجاوزه من قوله ممن اراد

31
00:11:19.450 --> 00:11:43.100
الحج او العمرة ان من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه بقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ ان من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة

32
00:11:43.400 --> 00:12:05.450
ثم بدا له بعد تجاوزها ان يحج او يعتمر فانه لازمه الرجوع وانما يحرم من حيث من حيث انشأ اي انشأ النية واضح طيب ان ميقات اهل مكة بل من كان في مكة

33
00:12:05.850 --> 00:12:27.450
ايقاته من مكة ميقاتهم من مكة بقوله حتى اهل مكة من مكة وهذا في الحج ظاهر وواضح فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم اهل مكة حين ارادوا الاحرام بالحج ان يخرجوا الى الحلف

34
00:12:28.200 --> 00:12:50.150
ولم يلزم الصحابة الذين حلوا ان ان يخرجوا الى الحلم بل احرم من مكانه واضح طيب فان قلت هل يشمل هذا العمرة قلنا قد قيل به وان من اراد العمرة

35
00:12:50.550 --> 00:13:10.650
من اهل مكة يحرموا من مكة ولكن هذا قوم ضعيف لان هذا العموم قص بحديث عائشة وبالمعنى ايضا اما تخصيصه بعده عائشة فلان عائشة لما ارادت ان تحرم وهي في مكة

36
00:13:11.150 --> 00:13:32.100
امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج من الحرم فتهل بعمرة وهذا يدل على ان مكة ليست ميقاتا للاهلال بالعمرة اذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج في الليل

37
00:13:32.650 --> 00:13:56.200
من مكة الى التنعيم لتحرم منه لاننا نعلم ان دين الله تعالى يسر وان اليسر في هذه الحال ان تحرم من من مكة فلما لم يكن ذلك علم ان مكة ليست ميقاتا للعمرة

38
00:13:58.350 --> 00:14:23.350
فان قال قائل عائشة ليست من اهل مكة عايشة لسن اهل مكة الجواب ان من لم يكن من اهل مكة اذا اراد النسك فحكمه حكم اهل مكة بدليل ان الصحابة الذين احرموا بالحج

39
00:14:25.600 --> 00:14:47.400
بعد ان حلوا من العمرة احرموا منين من مكة كاهل مكة ولم يحرموا من من الحلم وحينئذ لا فرق بين لا فرق فيمن كان بمكة بين ان يكون من اهلها الاصليين

40
00:14:47.700 --> 00:15:16.100
او من الافاقية واضح واما من حيث المعنى فان العمرة معناها الزيارة والزيارة لا تكونوا من المكان الى المكان بل تكون من مكان الى مكان اخر وهذا لا لا لا يتصور او لا يتحقق

41
00:15:16.450 --> 00:15:39.150
الا اذا جاء الانسان بالعمرة من خارج الحرم فرحة ويشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن ابي بكر اخرج باختك من الحرم بهذا اللفظ الصحيح هل تحل بعمرة؟ اخرج بها من الحرم

42
00:15:39.600 --> 00:16:11.200
وهذا يدل على ان الحرم ليس مكانا للاحرام بالعمرة ولانه ما من نسك ما من نسك يطوف فيه الانسان الكعبة الا وقد جمع بين الحل والحرم بعد لان اهلا لان الحج

43
00:16:11.950 --> 00:16:31.400
اهل مكة يحلمون بمكة ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحلم  اين الحل الذي يكون؟ عرفة عرفة فلا يمكن لاحد ان يطوف بالبيت طواف النسك الا وقد قدم اليه من الحل

44
00:16:32.400 --> 00:16:47.400
هذه القاعدة ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما يطوف ما يطوف طواف الافاضة الا بعد الوقوف الا بعد الوقوف بعرفة لو طاف طواف الافاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح

45
00:16:50.650 --> 00:17:13.950
نعم السؤال بعد طيب الان عرفنا ان انه ان النص او الدليل السمعي ان الدليل السمعي والنظري يدل على ان اهل مكة يحرمون للعمرة من من الحلف من خارج الحرم وهو كذلك

46
00:17:14.700 --> 00:17:38.400
طيب ومن فوائد الحديث من قبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لاهل العراق ذات عرض فوقعت توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:17:38.900 --> 00:18:07.950
انه وقتها لاهل العراق وهو لم يعلم ميقات توقيت ذات عرض من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل فيستفاد منه فائدة ان من لم يمر بميقات فانه يحرم ها اذا حاض الميقات

48
00:18:08.850 --> 00:18:31.700
سواء كان منا البر او من الجو او من البحر صح اي نعم سواء كان من البر او البحر او الجو يا سبحان يتصور يا خليجي من البحر الاحمر هذه الجحفة

49
00:18:32.700 --> 00:18:55.950
ويحرم منها واللي يجي من من اليمن يحاذي يلملم في طريق السفن يحارب اذا في طريق البر او البحر او الجو كذا هل تكلم العلماء على الطائرات  يقولون شيخ الاسلام ما هو يقولون مؤكدة

50
00:18:56.700 --> 00:19:19.550
شيخ الاسلام رحمه الله كان يتكلم على اهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بان الله تعالى يعطيهم كرامات انهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة

51
00:19:20.650 --> 00:19:44.450
يقول رحمه الله ان الشياطين يحمله ولكن ذكر من جملة ما ما يفرطون فيه انهم يحاذون الميقات ها ولا يحرمون منه منه لانها تطير بهم الشياطين اذا تارة للطائرات اصل

52
00:19:44.950 --> 00:19:59.300
في كلام اهل العلم اهل العلم يعني دولة تطيبهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحرم الا لوصل مكة على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه اعتبار المحاذاة

53
00:19:59.450 --> 00:20:09.850
طريقا شرعيا تثبت به الاحكام الشرعية