﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.650
قال المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه

2
00:00:34.100 --> 00:00:57.450
قولها العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يعني ان الانسان اذا اعتمر ثم اعتمر ثانية فان ما بين العمرتين يقع مكفرا يقع مكفرا كفارة لما بينهم وما اسم موصول يفيد العموم

3
00:00:58.550 --> 00:01:23.250
فظاهره يشمل الصغائر والكبائر ولكن قد سبق لنا قريبا ان جمهور اهل العلم يرون ان مثل هذه الاحاديث المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر قياسا على الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان

4
00:01:23.900 --> 00:01:42.450
قالوا فاذا كانت هذه الفرائض التي هي اصول الاسلام لا يكفر بها الا الصائل. نعم لا لا يكفر بها الا الصغائر فما دونها من باب اولى طيب وقولها الحج المبرور

5
00:01:43.050 --> 00:02:01.100
ليس له جزاء من الجنة الفرق بين العمرة والحج هنا ظاهر جدا لان اقصى ما تفيده العمرة ان تكفر السيئات التي بين العمرة والعمرة الاخرى اما هذا فيحصل به المطلوب

6
00:02:01.500 --> 00:02:18.300
يعني في العمرة العمرة نجاة من من المرهوب نجاة من المرهوب وهو السيئات واثارها اما هذا ففيه حصول المطلوب وهو الجنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحج ان يكون مبرورا

7
00:02:19.000 --> 00:02:39.600
اي حج بر وهو الذي جمع اوصافا نذكرها الان اولا ان اكون خالصا لله عز وجل بان لا يحمل الانسان على الحج طلب مال او جاه او فرجة او او لقب

8
00:02:39.900 --> 00:03:01.850
او ما اشبه ذلك فيكون نيته ها التقرب الى الله عز وجل والوصول الى دار كرامته وهذا شرط في كل في كل عبادة كما هو معروف الثاني ان يكون بمال حلال

9
00:03:03.950 --> 00:03:34.700
فان كان بمال حرام فانه ليس بمبرور حتى ان بعض العلماء يقول اذا حج بمال حرام فانه لا حج له لانه كالذي يصلي بارض مغصوبة  وانشدوا على ذلك اذا حججت بمال اصله سحت

10
00:03:34.900 --> 00:04:00.600
فما حججت ولكن حجت العير اذا حججت بمال اصله سحت كما حججت ولكن حجت العيون الشرط الثالث ان يقوم الانسان فيه بفعل ما يجب ان نقوم بفعل ما يجب ليكون عبادة

11
00:04:01.550 --> 00:04:22.500
فاما اذا لم يكن فيه بفعل ما يجب فليس بمفروه كما يفعل بعض الناس اليوم يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت في مكة ويذبح هديا عن المبيت في مكة

12
00:04:23.700 --> 00:04:47.050
ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل او من صلاة المغرب والعشاء نعم يتتبع الرخص ثم يقول انني حججت والذي يظهر والعلم عند الله ان حال هؤلاء مثل هؤلاء ان حال مثل هؤلاء

13
00:04:47.650 --> 00:05:09.450
ان يقول لعبت لا حججت اين الحج من رجل لا يبيت الا في مكة ويوكل من من يرمي عنه الجمار ويقول اذبحه هد لترك المبيت ويتقدم من مزدلفة مبكرا اذا كان لا يمكنك ان تحج الا على الا على هذا الوجه

14
00:05:09.800 --> 00:05:27.050
فخير لك ان لا تحج المهم من شرط كون الحج مبرورا ان ان يأتي فيه بما بما يجب وليعلم ان الانسان ليس بالخيار بين ان يقوم بالواجب او يفتي عنه

15
00:05:27.750 --> 00:05:46.750
لا سبيل الخيار ولكنه اذا ترك الواجب نقول له يذبح فدية اما ان نقول انت في الخيار معناه معناه يمكن الواحد يحج يقف بعرفة ويطوف يسعى وخلاص والباقي يقول اذبح

16
00:05:47.300 --> 00:06:08.100
اذبح انا من مزدلفة انا مبيت في منى عن رمي الجمار ها وامشي طيب الشرط الرابع لكون الحج مبرورا ان يتجنب فيه المحظور لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

17
00:06:08.500 --> 00:06:30.700
ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب ومن ذلك الا تحج المرأة الا بمحرم فان حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورا بل قال بعض العلماء لم يكن حجها مقبولا

18
00:06:31.800 --> 00:06:56.400
لان هذا السفر سفر محرم والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة فهي كالزمن المغصوب بالنسبة لها طيب هل يشترط ان يكون الانسان فيه اشعث اغبر ها ما يشترط لا يشترى

19
00:06:57.600 --> 00:07:20.250
ولكن هل يشترط ان لا يزيل الانسان عنه الشعث والغبر لان بين هذين فرق يعني هل يشترط ان الانسان اذا اصابه الشعث هو الغبر لا لا يزيله ها؟ ليس بشرط

20
00:07:20.600 --> 00:07:33.550
ليس بشرط ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغتسل وهو محرم ومعلوم انه لن يغتسل من جنابة وهم احنا وهذا يدل على انه ليس من شرط المبرور

21
00:07:33.800 --> 00:08:01.550
ان يكون الانسان اشعث ابا وان الانسان لو تنظف فلا حرج عليه طيب هل يشترط للحج المبرور ان لا يستعمل ما فيه الرفه من مبردات وكنديشات وماء بارد وسيارة مريحة

22
00:08:02.250 --> 00:08:20.400
او لا؟ الظاهر انه لا يشترى وانه لا حرج على الانسان ان يستعمل ما يريه وان كان بعظ الناس يقول الافضل الا يتعرض لمثل هذه الرفاهية لانه قد يكون للشارع غرض

23
00:08:21.400 --> 00:08:44.400
بان يكون الانسان خشنا ولهذا يباهي الله الملائكة يباهي له للواقفين بعرفة الملائكة يقول اتوني شعثا غبرا ضاحين طيب اذا الشروط التي يجب ان تتوفر لكون الحج مبرورا اربعة ما هو

24
00:08:45.950 --> 00:09:06.400
اه ممكن اه المتابعة نأخذها من فعل الواجب وترك المحظور نعم وان شئنا زدنا هذا لا مانع علشان انه يأتي به باوصافه يعني معناها انه المكملات اي نعم طيب الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

25
00:09:07.650 --> 00:09:30.150
في هذا الحديث الترغيب في العمرة والحج هذا من فوائده ومن فوائده ان الحج افضل من العمرة  وقد ثبت في حديث في الحديث المرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:31.250 --> 00:09:52.800
سمى العمرة حجا اصغر حديث عمرو بن حزم المشهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الاصغر نعم من فوائد الحديث الحث على اكثار العمرة حج الحث على اكثار الامة

27
00:09:54.150 --> 00:10:16.600
من اين يؤخذ من قوله العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ولكن هل معنى ذلك ان الانسان يتردد الى الحل وهو بمكة ليأتي بعمرة لا لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:16.700 --> 00:10:42.600
التركية كسنته الفعلية فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له علم انه ليس بمشروع في غزوة الفتح متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا

29
00:10:43.750 --> 00:11:11.500
اليوم العشرين من رمضان وصفى ما يتعلق بالفتح في خلال اربعة ايام وبقي عليه ستة ايام وهو في مكة قبل ان ينتهي شهر رمضان وبامكانه وبكل سهولة ان يخرج الى التنعيم ويأتي بعمرة

30
00:11:13.750 --> 00:11:32.100
وهل فعل ها ما فعل اذا ليس من المشروع وانا في مكة ان اخرج الى التنعيم لاتي بعمرة حتى لو بقيت بعد قدومي الى مكة شهرا او شهرين فليس من المشروع ان اخرج

31
00:11:32.500 --> 00:11:52.150
الى التنعيم او الى غيره من الحل لاتي بعمرة متى اتم الرسول؟ اعتمر عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائم دخل مكة ليلا واعتمر وخرج

32
00:11:52.650 --> 00:12:08.450
من فوره ما بقي ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم يعدوها في عمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال اقول ان العمرة الى العمرة لا تستلزم

33
00:12:09.750 --> 00:12:27.600
ان او لا تدل على انه ينبغي للانسان وهو في مكة ان يكثر من التردد من الحل ليأتي بعمر لماذا لان لان السنة تركية كالسنة الفعلية وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك

34
00:12:28.650 --> 00:12:50.500
دل هذا على انه ليس بمشغول طيبين قلت اليس قد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تخرج الى التنعيم وتأتي بعمرة نعم لا لا نقول نقول من كان على مثل حالها

35
00:12:51.400 --> 00:13:08.450
استحببنا له ان يفعل او على الاقل ابحنا له ان يفعل والا فلا عائشة رضي الله عنها قصتها اظنها معلومة لاكثركم قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كسائر امهات المؤمنين في حجة الوداع

36
00:13:08.850 --> 00:13:33.500
واحرمت بعمرة  فلما وصل السرف حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت وحجت مع الناس طافت وسعت اول ما قدمت ولا لا ما طافت ولا سعت

37
00:13:34.300 --> 00:13:48.400
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعل ما يفعل الحاج ايضا لا تطوف بالبيت فلم تطف ولم تسعى لانها ما طاهرت الا يوم عرفة او يوم العيد اذا فقجت في يوم العيد

38
00:13:48.650 --> 00:14:06.950
فعلت ما فعل الناس طافت وسعت ولما انتهوا من الحج وكان في ليلة الرابعة عشرة في الليلة الرابع عشرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تخرج ان تأتي بعمرة

39
00:14:07.650 --> 00:14:26.600
والحت عليه وقالت كيف يرجع الناس بعمرة وحج وارجع انا بحج ومرادها ارجع بحج يعني بافعال حج واما الاجر فقد كتب لها اجر عمرة وحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت

40
00:14:26.650 --> 00:14:50.950
وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهذا ثابت امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة

41
00:14:52.600 --> 00:15:16.550
خرج بها واهلت بالعمرة ودخلت وطافت وساعت ومشت عبدالرحمن بن ابي بكر معه هل اعتمر لا فدل هذا على انهم لا يرون ان هذا خير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره ان يعتمر

42
00:15:18.050 --> 00:15:36.450
مع سهولة العمرة عليه لانه الان ذهب الى الحل فدل ذلك على ان الاتيان بالعمرة من مكة لمن اؤتمر او لمن حج ايضا ليس بمشروع عرفتم اما ما يفعله العامة الان

43
00:15:36.850 --> 00:15:51.500
من كونهم يترددون الى الحل يمكن يحرم يعني يأتي بعمره في اول النهار ويأتي بعمرة في اخر النهار ولهذا يروى عن عطاء رحمه الله قال ما ادري ايؤجر هؤلاء ام يؤزروا

44
00:15:52.450 --> 00:16:15.050
يعني ان يأثموا نعم وفيها من المفاسد ولا سيما في ايام المواسم ما هو ظاهر فانهم يضيقون على الحجاج ويتعبون انفسهم ويتعبون ويأتون بالامور وغرائب العجائب وقد حدثتكم عن رجل رأيته يسعى

45
00:16:15.800 --> 00:16:36.150
نعم وقد حلق نصف رأسه الايمن فصار ابيظ مثل هذه الورقة والايسر كل شعر كثير بعد شهر فقل سبحان الله مسكته قلت وش هذا قال هذا عن عمرة امس والباقي اللي عمرة اليوم. يعني غريبة

46
00:16:36.400 --> 00:16:53.250
المساكين يلعب عليهم الشيطان يحلقون نصف رؤوسهم للعمرة نعم ويمكن هذا الله اعلم انه ما عنده وقت ما عنده وقت ولا ويمكن يحلق الربع العمرة والربع الثاني العمر الثاني واربع عمر

47
00:16:53.600 --> 00:17:09.450
في راسه واحد فهذا كله من الجهل كله من الجهل والناس هذا من فوائد الحج التي ذكرها الاخ عبد المهنان لو ان الناس يعلم بعضهم بعضا يعلم بعضهم بعضا ولهذا

48
00:17:11.100 --> 00:17:33.400
ينبغي لكم انتم طلبة العلم ان تحرصوا على ان تعلموا الناس تقول يا جماعة هذا ما هو بمشروع ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة طيب الى متى الى متى تكون العمرة الى العمرة

49
00:17:34.850 --> 00:18:03.850
الامام احمد رحمه الله ذكر ضابطا جيدا قال اذا حمم رأسه فليعتمد حمم يعني صار اسود مثل الحمماء الفحمة صار اسود يعني اذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر ولعله رحمه الله اخذه

50
00:18:04.000 --> 00:18:25.900
من ان المعتمر مأمور اما بالحلق او التقصير وهذا لا يأتي الا بعد ان يسود الرأس من الشعر وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوي انه يكره الاكثار الاكثار منها والموالاة بينها

51
00:18:26.350 --> 00:18:50.050
باتفاق السلف هكذا قال يكره باتفاق السلام  ولكن لعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ارادوا الموالاة القريبة بحيث لا ينبث الشعر ولا يكون مهيئا للحلق او التقسيم