﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:46.900
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم لقي ركبا في الروحاء والروحة اسمه محل بين مكة والمدينة والركب اسم جمع راكب واقله كم؟ ثلاثة واقله ثلاثة فلقي ركبا في هذا المكان

2
00:00:47.500 --> 00:01:12.750
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عن القوم ليتبين امرهم خوفا من ان يكونوا من العدو فقالوا المسلمون يعني نحن مسلمون ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان الى اخره

3
00:01:13.700 --> 00:01:37.800
لان المقصود الاستفهام عن ايش عن عن دينهم حتى لا يكونوا اعداء مصحح عندي ملحقة قال المسلمون فقالوا من انت وقالوا من انت يعني من انت الذي سألتنا عن عن

4
00:01:38.450 --> 00:02:02.700
اصلنا او عن انفسنا فقال رسول الله اللهم صلي وسلم عليه  فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لامته رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج

5
00:02:03.100 --> 00:02:31.150
قال نعم ولك اجر الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر انتبه يقول اه نعم وش التقدير له حج لك اجر لم يأتي السؤال عنها لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:31.450 --> 00:02:48.000
ان يجيب باكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ميتة هو الطهور ماؤه؟ الحل ميتته مع انه ما سأل عن ميتة

7
00:02:48.800 --> 00:03:06.950
لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج الى الحيتان ويجدها ميتة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم او زاده امرا لم يسأل عنه وهو حل ميتة البحر هذا الحديث يستفاد منه فوائده

8
00:03:07.500 --> 00:03:29.750
اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن من لقيه اذا كان يخاف ان يكونوا اعداء دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول تانيا انه ينبغي للانسان ان يكون يقظا

9
00:03:30.850 --> 00:03:52.400
يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل احد لانه ليس كل احد على ما يظهر من حاله فانت احذر احذر ولهذا يقال احترسوا من الناس بسوء الظن وليس هذا على اطلاقه

10
00:03:52.650 --> 00:04:18.650
بل اذا دلت القرينة على انه محل سوء الظن فاحترز منه. اما اذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي ان تسيء الظن باحد الثالث فيه دليل على ان الانسان بحسب ما يظنه من مراد السائل

11
00:04:19.700 --> 00:04:37.900
لا بحسب ما يتبادر من لفظه لان هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون وكان من المتوقع ان يقولوا مثلا نحن من تميم نحن من خزاعة نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا

12
00:04:38.600 --> 00:05:00.000
هذا هو متبادل لان القوم هم حاشية الناس واقاربهم ولكنهم قالوا كان نحن المسلمون لانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يعرف انسابهم وانما اديانه ليطمئن اليهم

13
00:05:02.000 --> 00:05:26.850
وفيه ايضا دليل على انه اذا سألك سائل عن نفسك فاسأله انت لكن هل الاولى ان تجيبه او تسأله قبل اجابته ينظر اه ابو منظر في الموضوع ان خفت ان خفت ان هذا الرجل يسأله ثم يعلم من انت

14
00:05:27.400 --> 00:05:47.700
ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالاولى نعم؟ ان تسأله اولا يقول من انت؟ قل انت من انت؟ نعم او تحاول ان تأتي بتورية اذا قال من انت؟ اقول  من بني ادم

15
00:05:48.500 --> 00:06:17.050
ها يعني انا اريد ان اوري اذا قال من انت اقول انا عبد الله صح طيب ابوك عبدالرحمن نعم قبيلتك عبيد الله ها ممكن ولا لا اي نعم لانه احيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من ان يعلمك بنفسه

16
00:06:18.150 --> 00:06:37.550
فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عندهم وفيه ايضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال لانهم لما علموا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا للسؤال عما يجهلون من احكام دينه

17
00:06:38.550 --> 00:07:03.850
فقالوا الهذا الهذا حج وفيه دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة لانها رفع صوتها والناس تسمعون من جملة وابن عباس فرفعت صوتها قالت الهذا حج ومعلوم ان صوت المرأة ليس بعورة

18
00:07:04.850 --> 00:07:33.150
ولكن ان خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكهف نخيف الفتنة بالتخاطب ووجب الكفر اما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لانه قول ولكن لانه ها خضوع  ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول

19
00:07:33.500 --> 00:07:57.300
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لم يقل لا تتكلمن طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان الصغير لا يجب عليه الحج  لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا

20
00:08:00.050 --> 00:08:28.400
وبينهما فرق يبقى انهما فرق لان لهذا حد يعني انه يقبل منه ويصح اعليه افرض عليه حج نعم  طيب فيه دليل ايضا على الاكتفاء بنعم في الجواب لقوله قال نعم

21
00:08:29.150 --> 00:08:58.450
وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال ها او قال اومال اومال ها مثلها انا ما اعرفها بالضبط لكن انا اسمعهم اذا قالوا ان مال او اموال مصرية ها او قال ايوا

22
00:08:58.900 --> 00:09:30.000
هذه حجازية نعم والبحرية والبحرانية ها تشذي. ايه. تشذي طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها لاننا لا نتعبد بهذه الالفاظ هذه الفاظ وضعت ادوات دالة على ها على المعنى فباي لفظ حصل المعنى حصل المقصود

23
00:09:31.300 --> 00:09:55.350
طيب لو انه قيل لرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم تطرق طيب اعتقت عبدك؟ قال نعم وقفت مالك او بيتك؟ قال نعم. يكون وقفا ومن فوائد هذا الحديث  ان ان الصبي

24
00:09:56.700 --> 00:10:26.050
اذا احرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من احكام الحج  لزمه ما يلزم البالغة من احكام الحج وجه الدلالة انه اذا اثبت له الحج ثبت للحج محظوراته واحكامه فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت الحج

25
00:10:26.200 --> 00:10:51.600
معناها ان احكام الحج تترتب على هذا الحج واضح؟ طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه هل يلزمه المضي فيه او لا في هذا للعلماء قولان قول ابي حنيفة انه لا يلزمه المضي فيه

26
00:10:52.700 --> 00:11:09.850
لازمهم مضيوفين. لماذا قال لانه غير مكلف وليس من اهل الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وبناء على هذا فاذا احرم الصبي الذي لم يبلغ

27
00:11:11.000 --> 00:11:32.350
ثم تعب من الاحرام وقال هونت وخلع احرامه وانفسخ من حجي يجوز ولا لا؟ يجوز على هذا الرأي لانه ليس من اهل الوجوب وقال اكثر اهل العلم اكثر الائمة قالوا يلزمه

28
00:11:32.850 --> 00:11:56.550
اتمام الحج لان نفل الحج يجب اتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه اتمامه انتبه لا شك ان هذا قياس فيه له وجه له وجه من النظر

29
00:11:57.750 --> 00:12:17.650
لكن قول ابي حنيفة اقوى من هذا القياس ليش لاننا نقول هذا الرجل ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه. قصدي هذا الصبي ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج او العمرة

30
00:12:18.700 --> 00:12:44.650
من اهل الوجوب وتلبسه بذلك كنذره اياهما ولهذا قال الله تعالى ثم لقوا تفثهم واللوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي اذا قتل خطأ هل تلزمه الكفارة

31
00:12:45.350 --> 00:13:07.100
او لا تلزمه المشهور من المذهب انها تلزمه. ومرت عليه قالوا لان القتل او لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد ولذلك لو وقع القتل من نائم

32
00:13:08.050 --> 00:13:31.150
بان تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة ولو اراد الانسان ان يرمي صيدا فاصاب انسانا لزمته الكفارة فالكفارة في القتل لا يشرط فيها القصد وهذا الصبي او المجنون اذا قتل

33
00:13:32.350 --> 00:13:55.000
فان عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة وقال بعض اهل العلم انه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لانه ليس من اهل الوجوب اصلا وفرق بين من ليس من اهل الوجوب اصلا

34
00:13:55.700 --> 00:14:16.200
وبين من كان من اهل الوجوب لكن وقع فعله ها؟ خطأ ذاك وقع فيلو خطأ فنحن نقول هذا الصبي لو دعس الانسان مثلا انسانا فانه ليس عليه كفارة لانه ليس من اهل الوجوب اصلا

35
00:14:17.450 --> 00:14:45.500
بخلاف الذي كان من اهل الوجوب فاخطأ فانه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنب واما الصبي والمجنون فليس من اهل الوجوب اصلا طيب وفي هذا الحديث من الفوائد جواز

36
00:14:45.600 --> 00:15:24.750
الزيادة في الجواب عن السؤال اذا اقتضته المصلحة لقوله ولك اجر وفيه ايضا  دليل على فساد قول من يقول من العامة ان ثواب حج الصبي لوالده وقال بعضهم العامة اقوال العلماء الان. وقال بعض العامة

37
00:15:25.450 --> 00:15:55.200
بل ثوابه لجدته منامه اي نعم وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به لمن حج به فهذه ثلاثة اقوال نعم كلها قيل نعم اي هنا اصح اضعافها انها لجدتي منامه

38
00:15:55.250 --> 00:16:12.850
اي نعم لكن الصحيح ان ان الاجر اجر الحج له لكن لامه التي تولت الحج به لها اجر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك اجر ولم يقل لك اجره

39
00:16:14.250 --> 00:16:35.350
واظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا؟ طيب اذا هذا الصبي ينال ثواب ثواب الحج والام تنال اجر العمل والتوجيه فان قلت هذا الصبي هل ينوي هو او ينوى عنه

40
00:16:36.350 --> 00:17:00.850
فالجواب ان كان يعقل النية ها؟ ينويهما بنفسه وان كان لا يعقل ينوى عن ينوى عنهم واضح طيب هل يصح ان ينوي عنه من ليس بمحرم او لابد ان ينوي عنه من شاركه في الاحرام

41
00:17:02.450 --> 00:17:23.950
ها نقول يصلح ان ينوي عنه من لا يحرم من لم يحرم لاطلاق الحديث نعم ولك اجر انتبه طيب هل يصح ان ينوي عنه من هو محرم ها نعم يصح

42
00:17:25.650 --> 00:17:59.250
سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل او يمشي وهل ينوي هو بنفسه او ينوى عنه نقول  يمشي ما لم يعجز فان عجز فان عجز حمل  طيب الدليل على انه ان عجز حمل

43
00:18:00.000 --> 00:18:21.450
قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقد استأذنت في الطواف وهي شاكية قال كوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف من وراء الناس وان تركب لكن ليس طموح وراء الناس

44
00:18:21.900 --> 00:18:42.450
لئلا تؤذي الناس ببعيرها وبه نعرف ان هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين ويكسرون رؤوسهم انهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال انتم اذا حملتم احدا فطوفوا بهم من وراء الناس

45
00:18:42.750 --> 00:19:00.900
كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب النية هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليهم نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق بالاحرام ان كان

46
00:19:01.100 --> 00:19:23.000
يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل يشترط ان يكون نعم هل يشترط ان لا يكون وليه حاملا له

47
00:19:24.600 --> 00:19:41.350
او يصح ان ينوي عنه وهو حامل له من عرفنا قبل قليل انه ان كان يستطيع المشي مشى والا ركن ولا حمد والا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له

48
00:19:42.950 --> 00:20:03.100
او لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له ان كان وليه لا يطوف لا يطوف لنفسه كان لا يطوف لنفسه فان كان يطوف لنفسه كان يطوف بنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه

49
00:20:03.800 --> 00:20:35.850
فقال بعض العلماء انه لا يصح الطواف  ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحبوب وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح انه لا يصح اذا كان الصبي لا يعرف النية

50
00:20:36.000 --> 00:20:57.450
لا يصح اصلا ان ينوي عنه وعن طفلة لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين لان الطفل الان هل منه عمل ومحمولة الان ما منه عمل فانا الذي ادور به

51
00:20:58.900 --> 00:21:18.350
فلا يمكن ان يصح ان يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن ايش عن اثنين بنيتين اما اذا كان يحسن النية فلا بأس ان اقول انوي الطواف وانا احمله انوي عن نفسي

52
00:21:19.650 --> 00:21:39.000
انا احمله انوي عن نفسي ويكون هذا الطواف ها صحيحا لانه الان نوى نوى ان يطوف فاذا نوى ان يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات غاية ما فيه

53
00:21:39.350 --> 00:21:56.800
انه كان محمولا من اجل العدس وهذا التفصيل هو اقرب ما قيل في هذه المسألة اقرب ما فيه ان انه يمضغ ان كان الصبي يعقل النية. قيل له انوي الطواف

54
00:21:57.050 --> 00:22:27.000
وحمله وليه وطاف به ولو كان وليا ينوي الطواف عن نفسه اما اما اذا كان لا يحسن النية فانه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب في دقيقة قوله نعم ولك اجر

55
00:22:27.900 --> 00:22:53.150
يدل على انه يجوز للمرأة ان تحرم بصبية وهذا هو الصحيح وان المرأة يجوز ان تحرم بصبيها وقيل انه لا يصح ان يحرم الا الاب الا العبد او وصيه او وكيله

56
00:22:55.200 --> 00:23:22.250
ولكن الصحيح انه ان الام يصح ان تنوي عن عن طفلها  فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية معاملات وان المرأة يصح ان تكون ولية على ما للقصاه من اطفالها نعم نقول قيل بذلك

57
00:23:22.900 --> 00:23:45.200
وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا امن يتولى ما لهم المشهور من المذهب ان الولاية هنا للحاكم

58
00:23:46.350 --> 00:24:06.250
يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم لان لدى الام من الشفقة مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولاية المال لا تكون للام

59
00:24:06.950 --> 00:24:31.350
يقول لان الام بالنسبة للمال تصرفها ها قاصر صرفها قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وان خيرا من استأجرت القوي الامين