﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.300
قال وعنه رضي الله عنه بدء الدرس الجديد اليوم وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.950
فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه؟ قال نعم

3
00:00:49.500 --> 00:01:09.300
وذلك في حجة الوداع يقول كان فضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل اكبر من عبد الله اكبر ابن عباس ماشي اكبر من عبد الله

4
00:01:09.800 --> 00:01:34.450
الفضل يقول كان رديف الرسول فعيل بمعنى فاعل اي رادفة اي راكب معه على الناقة وقوله جاءت امرأة من خثعم المرأة هذه مبهمة ولا يهمنا ان تكون مبهمة ومعينة لان المقصود هو

5
00:01:34.700 --> 00:02:00.950
القضية طيب فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه جعل هذه من افعال الشروع ولا لا من افعال الشرور ذكرها ابن مالك في اي باب في باب افعال المقاربة من باب افعال المقاربة

6
00:02:02.700 --> 00:02:28.450
وقوله ينظر اليها وتنظر اليه هل اليها الى ذاتها؟ جسمها او الى وجهها يحتمل ان المراد الى وجهها وان المراد اذا ذاتها يعني جسمها وهيئتها لان المرأة ينظر اليها من الناحيتين

7
00:02:28.700 --> 00:02:54.100
من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم والاجسام تختلف في النسا منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريظة والمتوسطة والدقيقة وهكذا وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر اي الى

8
00:02:54.150 --> 00:03:14.050
الجانب من الجانب الاخر كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام الى الجانب الاخر وقولها ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا يعني الاية او النص الذي فيه الفريظة

9
00:03:14.900 --> 00:03:43.550
حصل بعد ان بلغ والدها الشيخوخة وقولها افاحج عنه يعني حجة الفريضة قال نعم يعني مضجعا هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:44.400 --> 00:04:08.350
اخر عمره  ولم يحج قبلها بعد بعد هجرته وهل حج قبل الهجرة فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر انه حج مرتين والظاهر انه حج عدة مرات لان المعروف في السير

11
00:04:08.450 --> 00:04:25.050
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الموسم موسم الحج فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم الى الله عز وجل وسميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:25.200 --> 00:04:48.400
فيها لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وهذا كالمودع للناس ولهذا لم يبقى بعدها النبي عليه الصلاة والسلام الا مدة وجيزة حتى توفاه الله عز وجل  هذا الحديث يقول ان الرسول عليه يقول ان الفضل

13
00:04:48.750 --> 00:05:07.150
كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين قام او حين دفع من مزدلفة الى منى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم اردف في دفعه من عرفة الى مزدلفة

14
00:05:07.450 --> 00:05:28.400
اسامة بن زيد واردف في دفعه من مزدلفة الى منى الفضل ابن عباس وهؤلاء ليسوا من كبار القوم اسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة

15
00:05:29.400 --> 00:05:47.750
فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم اشراف القوم ووجهائهم ان يكونوا هم الذين يرجفونه على ناقته ناقته بل اختار من صغار القوم في السن واختار المولى يردفه من عرفة الى مزدلفة

16
00:05:48.250 --> 00:06:04.100
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهم بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يكون في اخريات القوم يتفقدهم يعني ما يكون هو الاول لسفره يكون هو الاخير

17
00:06:04.700 --> 00:06:23.500
حتى يتفقد اصحابه وينظر من يحتاج الى امر وقصة جابر في جمله واضحة فان جابر ابن عبد الله كان معه جمل يمن ضعيف ما يمشي يقول فلاحظني النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:24.400 --> 00:06:48.450
فضربه ودعا طلب الجمل ودعاء فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده لان الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبيعني اياه

19
00:06:49.700 --> 00:07:15.350
الذنب الاول يريد ان يسيبه يتركه ما في فايدة قال نعم قال بعنيه باوقية كم الوقية اربعون درهما قال لا فقال بعني طباعة  اشترط ان يحمله الى اهله في المدينة

20
00:07:17.650 --> 00:07:31.150
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة فلما وصل الى المدينة دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك اللهم صلي وسلم عليه

21
00:07:32.500 --> 00:07:48.800
المهم ان ان هذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في وخانات القوم وقولها فجاءت امرأة من خثعم اي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خثعم

22
00:07:49.700 --> 00:08:06.650
تريد ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة النساء بل من المشروع في حقهن في حال الاحرام ان يكشفن وجوههن وهي جاءت كاشفة وجهها لان هذا هو المشروع

23
00:08:07.700 --> 00:08:26.350
في احرام المرأة اذا لم يكن عندها رجال اجانب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر ان من خصائصه انه يجوز له من النظر الى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز

24
00:08:26.500 --> 00:08:46.300
بغيره وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الان ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وسيما يعني جميلا فجعل ينظر اليها وتنظر اليه

25
00:08:47.750 --> 00:09:06.750
ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الانسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل يصرف فضل اه وجه الفضل الى الشق الاخر

26
00:09:07.600 --> 00:09:30.500
ولم يأمر المرأة ان تغطي وجهها لان المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حال الاحرام فقالت يا رسول الله يناديه بهذا الوصف الذي هو افضل اوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:09:31.150 --> 00:09:49.300
اخر اوصافه ان يكون عبدا رسولا قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الى اخره قولها رضي الله عنها ان فريضة الله على عباده في الحج واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

28
00:09:50.550 --> 00:10:09.700
يدل على ان على ان الفريضة كانت متأخرة ادرك تباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لانه كبير والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة

29
00:10:10.600 --> 00:10:40.250
هذا اذا تمكن من ايش من الركوب والا فقد لا اتمكن اصلا  يقول افاحج عنه حج الفريضة او النافلة الفريضة قال نعم يعني حج عنه وذلك بحاجة الوداع يعني ذكر هذا ليفيد

30
00:10:40.950 --> 00:11:03.050
ان هذا الحكم متأخر لعل يقول قائل لعله في اول الاسلام او ما اشبه ذلك هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة منها جواز الارداف على الدابة اثنين يا عبد الله ناخذه

31
00:11:06.450 --> 00:11:32.100
نعم ولو كان الارزاق حراما ها ما اردفه ولكن يشترط لذلك ان تكون ان تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديء فان كانت هزيلة ظعيفة وانجاه يشق عليها فان ذلك لا يجوز

32
00:11:33.350 --> 00:11:54.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء كتب الاحسان على كل شيء. طيب ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث اردف

33
00:11:54.750 --> 00:12:18.550
من قول ابن عباس دون اشرف القول واردف كما ذكرت قبل قليل اردف في دفعه من عرفة الى مزدلفة اسامة بن زيد طيب ومن فوائد الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم

34
00:12:19.200 --> 00:12:47.800
من احرص الناس على طلب العلم ذكورهم واناثهم لقولها فجاءت امرأة من ختعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ان طلب العلم لا يختص بالرجال فكما ان الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه اذا كان لا لا اذا كانت عبادته لا تقوم الا به

35
00:12:48.300 --> 00:13:18.400
فانه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق  حديث جواز نظر الرجل الى المرأة لا ها؟ او عدم؟ عدم جواز نظر الرجل للمرأة فما استدل به النووي وغيره من اهل العلم

36
00:13:19.100 --> 00:13:37.900
وانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة  الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر وهل هذا عام يعني لا يجوز له ان ينظر الى المرأة لا لشهوة ولا الى غير شهوة

37
00:13:38.700 --> 00:14:06.550
ها  طيب نشوف هذا الحديث هل يدل على العموم  قد يقول قد يقول قائل ان هنا شيئين تعارضا ظاهر واصل الظاهر هو ان الفضل رضي الله عنه كان ينظر اليها وتنظر اليه

38
00:14:07.300 --> 00:14:32.100
وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة والا لما جعل ينظر اليها والرسول يصرف وجهه  اليس كذلك طيب هذا ظاهر وهنا اصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم

39
00:14:33.750 --> 00:15:01.150
ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محرم فانه يبعد جدا ان ينظر اليها نظر شهوة فايهما نقدم؟ انقدم الظاهر ام نقدم الاصل  نعم الاصل اذا قلنا بذلك لازم منه ان الرجل اذا رأى امرأة

40
00:15:01.850 --> 00:15:24.550
كاشفة الوجه وجب عليه ان يعرض وهو كذلك فاذا رأى رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه ان يعرض ولكن هل ينكر عليها او لا ينكر اذا كانت في السوق فلا شك انه يجب عليه الانكار

41
00:15:26.150 --> 00:15:42.550
اذا كان في السوق يجب عليه الانكار وكذلك ايضا اذا اذا كانت لمكان يطلع عليه هذا الرجل كما لو كانت في البيت عند زوجها واخ زوجها فانه يجب يجب الانكار عليها اذا كانت

42
00:15:43.150 --> 00:16:09.450
كاشفة الوجه طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها امام الرجال الاجانب  لا اله الا الله مع المستفاد  طيب اقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الاجانب

43
00:16:10.300 --> 00:16:29.950
طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل لان هذه المرأة كاشفة وجهها. مصطفى تقوم بعدم انا اتجوزت كتير قد رأى هذه المرأة فاذا هذا غير مقصود له علم  ايه بسبب

44
00:16:30.850 --> 00:16:52.650
ايه رأي المرأة؟ ايه ابن عباس نعم؟ انه يقول بوجوب ستر الوجه فهذا ها هنا كشف رجعنا بعلة من سبب اي ما في بعد تعليل الاخر ابراهيم اولا نقول يا شيخ هذا قضية عين ويحتمل انه كان ينظر الى وجهها او يحتمل احتمال اخر

45
00:16:53.100 --> 00:17:11.750
ولو لم يرد الا هذا الحديث ربما قيل به لكن عندنا ادلة اخرى فنحمل هذا الحديث محملا ذائقا ايه طيب يلا يا شيخ ايضا آآ كانت امهات المؤمنين رضي الله عنهن او كان امهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة رضي الله عنها اذا مر الركبان

46
00:17:11.850 --> 00:17:27.350
اه غطينا دعنا من هذي ادلة اخرى الكلام على هذا الحديث هل يدل لانك اذا قلت يدل احتجت الى الجواب عنه وان قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه خلاص ما في دليل

47
00:17:27.550 --> 00:17:53.600
نعم؟ نعم. لان المرأة كانت محرمة اولا. مم. وبحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سنة الرسول   يقال فعلا كان هو وفضل  ولن يرى اذا اصطدم وابن عباس في الفضل

48
00:17:53.900 --> 00:18:13.750
هذا وجهه يا شيخ نقول   ناس في الحج   شوفوا الان يعني معناه يمكن ان نقول لا دليل فيه ليش لان فيه احتمالا كبيرا انه لم يحضرها الا النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:14.300 --> 00:18:28.150
والفضل ابن عباس ولا لا اذ قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها احد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس

50
00:18:28.550 --> 00:18:47.950
لكن ابن عباس لا يلزم ان يكون يرى وجهها لانه قد يكون خلفها نعم الكلام على الفضل المسألة مع الفضل واذا وجد الاستدلال واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لكن قد يقول اليك قائل

51
00:18:48.550 --> 00:19:08.700
هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال قائم انه ليس حولها الا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل لكنه بعيد لان الغالب ان الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني

52
00:19:08.900 --> 00:19:31.600
يكاد الانسان يجزم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يمشي او وحده في هذا المكان فما الجواب على هذا نعم بيان قد يعلن نظر المرأة الى الحرب بدون كشف الوجه

53
00:19:32.950 --> 00:19:51.950
ها؟ او يمسي الرسول امرها بالاحتجاج. لكن او كانت جاهلة فامرها الرسول باحتجاب ولم ينقل وعدم اصبر. نعم  اه في احتمال انه لم يرى وجهها كذا وانه ينظر الى جسمها كما قلنا في الشرح اولا

54
00:19:52.300 --> 00:20:09.100
المهم ان الحديث فيه احتمالات لا شك في احتمال انها كاشفة الوجه. وان الرسول عليه الصلاة والسلام اقرها وكونها محرمة لا يبرر لها ان تكشف وجهها امام الاجانب لان عائشة حديث عائشة

55
00:20:09.700 --> 00:20:29.950
يدل على ان المرأة المحرمة يجب ان تستر وجهها اذا مر عليها الرجال الاجانب واضح فالحديث في الحقيقة فيه احتمال ولكن القاعدة المعروفة عند اهل العلم جميعا انه اذا كانت النص

56
00:20:30.150 --> 00:20:54.550
مشتبهة محتملا لوجهين وكان ثمة نصوص اخرى واضحة فان الواجب حمل المشتبه على الواضح على الواضح وقد صرح الله عز وجل بان في القرآن ايات متشابهة ايات متشابهات ايات متشابهة

57
00:20:55.300 --> 00:21:17.950
وبين ان المحكمات التي لا اشتباه فيهن هن ام الكتاب والام مرجع الشيب الام مرجع الشيء كما نقول ام القرآن لانها مرجع للقرآن وكما قيل على رأسه ام له نقتدي بها

58
00:21:19.150 --> 00:21:42.550
يعني نرجع اليها فيكون النصوص المحكمة التي ليست الاشتباه فيها تكون هي الام ويجب رد المشتبه الى ايش؟ المحكم. حتى يكون الشيء محكما فان قلت ما هي الحكمة من ان تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه

59
00:21:44.600 --> 00:22:11.300
وهل هذا الا من باب الاشقاق على العباد والاعنات عليهم الجواب على هذا ان نقول بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد لان الذين في قلوبهم زيغ ويريدون ان يضربوا شرع الله بعضه ببعض

60
00:22:11.900 --> 00:22:32.050
يتبعون المتشابه والمؤمنون الراسخون في العلم ها لا يفعلون هذا يقولون امنا به فهذا من باب من باب الاختبار والامتحان وكما يكون هذا في الايات الشرعية يكون ايضا في الايات الكونية

61
00:22:33.900 --> 00:22:59.750
تأتي امور من الايات الكونية يخفى على المرء يخفى على المرء الحكمة فيها نعم فيقول لماذا كان كذا لماذا كان كذا نعم ليبتلي الله العباد هل يسلمون لقضائه وقدره او يعترظون

62
00:23:01.100 --> 00:23:24.500
قد يوجد رجل طيب حبيب ذو اصل وشرف ومروءة يبتلى بافات بدنية او بفقر ويوجد رجل على العكس من ذلك قد اعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماذا ربما يقول قائل

63
00:23:24.650 --> 00:23:44.300
قاصر النظر ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة والثاني بالعكس المؤمن موقفه من هذا ها الرضا والتسليم ويقول لا يسأل عما يفعل

64
00:23:44.550 --> 00:24:07.350
وهم يسألون ربما يحصل لانسان شلل ويبقى متعبا لاهله وتعبان وتاعبا هو فيقول قائل نعم ليش ان الله يصيب بهذا البلاء ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه

65
00:24:08.150 --> 00:24:23.900
هذا ايضا من من الاختبار يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الامور الكونية اختبارا من الله عز عز وجل وابتلاء وموقف المؤمن من هذا ايش ان ان نعم ان يرضى ويسلم

66
00:24:24.200 --> 00:24:43.500
ويعلم ان الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فيما فعل ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب اذا فهمنا ان هذا هذا الحديث وان كان فيه

67
00:24:43.650 --> 00:25:12.950
احتمال ان انه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها امام امام رجال الاجانب فان فيه احتمال ان ذلك لم يكن واذا لم يكن لم يثبت المدلول  ومع الاحتماء يسقط الاستدلال ثم على فرض ايها الاخوة على فرض

68
00:25:13.400 --> 00:25:33.250
ان الحديث هذا نص في الجواز نصهم في الجواز ما في احتمال انه لا يجوز فان غاية ما فيه ان يقال انه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به لكن في غير المحرمة

69
00:25:33.900 --> 00:25:53.900
من يقول انه جائز  ثم على فرض ان نقول انه لو كان حراما كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرم وهي في حال الاحرام والله يقول فمن فرض فيه الحج

70
00:25:54.250 --> 00:26:11.750
فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج فنقول غاية ما فيه ان يدل على الجواز غاية ما فيها ان يدل على الجواب والقاعدة الشرعية ان الجائف اذا افضى الى الشر

71
00:26:11.850 --> 00:26:35.300
والفتنة وش يجب يجب منعه يجب منعه ولا يخفى على احد الان انكشف كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد وان النساء اذا رخص لهن في في كشف الوجه في كشف الوجه

72
00:26:36.150 --> 00:26:59.250
لم يقتصرن على ذلك ولا لا؟ اذهب الى البلاد التي يرخص للانسان فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشفت الوجه والراس والعنق الصدر يمكن ما يصير ها؟ ايه السيقان الله اكبر

73
00:26:59.300 --> 00:27:20.650
المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر او مشروعية تغيير المنكر باليد نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر

74
00:27:22.250 --> 00:27:45.050
ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الامر لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصف وجهه دون ان يقول له التفت اوصف وجهك وعلى هذا فينظر الانسان هل الافضل او هل اصلح يعني هل الاصلح

75
00:27:45.200 --> 00:28:16.000
ان يأمر اولا ثم يغير او ان يغير اولا قبل ان يأمر فيرجع ذلك الى ما فيه المصلحة ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الرجل ها  وان صوت المرأة ليس بعورة. اظن ذكرنا هذا بعد. ها طيب. اذا ندعو

76
00:28:17.850 --> 00:28:43.550
ومن فوائد الحديث ان انه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية وانه يجب على من عنده مال وان كان غير قادر في بدنه لقول المرأة ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا

77
00:28:44.600 --> 00:28:59.050
فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها ان فريضة الله على عباده في الحج ولو لم ولو لم يجب الحج لقال ها لقال لا حج على ابيك لا حج على ابيه

78
00:28:59.900 --> 00:29:27.300
والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة اقسام قدرة بالمال دون البدن وقدرة بالبدن دون المال وقدرة بهما جميعا القدرة بهما جميعا توجب على الانسان ان يحج بنفسه والقدرة على الحج بالبدن دون المال

79
00:29:28.000 --> 00:29:47.550
ها؟ تصبر ولكن قد يقول قائل كيف تقول القدرة بالمال بالبدن اذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه نقول نعم اذا امكنه ذلك فليكن لكن اذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة

80
00:29:49.300 --> 00:30:08.500
نعم ما عنده مال يشتري به راحلة اما بدنه فيستطيع ان يركب وان يؤدي الشعائر نقول هذا لا يجب عليه والثالث القادر المال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين

81
00:30:09.350 --> 00:30:30.100
قسم يرجى زوال عجزه وقسم اخر لا يرجى زوال عجزه قالوا فإن كان يرجى زوال عجزه مثل ان يمر زمن الحج وهو مريظ مرضا عاديا ويرجى ان يشفى منه ويحج في العام القادم

82
00:30:31.200 --> 00:30:51.150
فهذا لا لا يجب ان يقيم من يحج عنه بل ولا يصح لان عجزه مؤقت والقسم الثاني عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر او مرض لا يرجى برؤه

83
00:30:51.700 --> 00:31:12.500
فهذا وعنده مال فهذا يجب عليه ان يستنيب ان يقيم من يحج عنه طيب فان قال قائل من اين اخذتم وجوب الاستنابة فالجواب من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها

84
00:31:12.950 --> 00:31:32.800
ان فريضة الله على عباده ادركت ابي فاذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فانه يلزمه ان يقيم من يقوم مقامه فان قلت ان الحديث هذا يدل على الجواز

85
00:31:33.800 --> 00:31:52.900
لان المرأة لم تسأل عن الوجوب وانما سألت عن عن الجواز فالجواب اذا كان جائزا كان واجبا لانه اذا كان جائزا كمقتضاه صحة حج غيره عنه فاذا قلنا انه واجب عليه

86
00:31:53.500 --> 00:32:21.250
فانه يجب ان يقيم من يحج عنه ومن فوائد الحديث انه اذا نعم اي فائدة احنا هذي فائدتين  اينعم انه اذا جاز ان ان يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور فيجب ان يقيمه مقامه

87
00:32:22.850 --> 00:32:44.300
طيب فيه ايضا ومن فوائد الحديث انه لا يجب ان يربط الانسان على الراحلة منين ناخده؟ من قولها لا يثبت اذ لو وجب لقال ها؟ لقال شدوه عليها اربطوها عليه

88
00:32:44.650 --> 00:33:15.900
طيب   هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ ها؟ مثله؟ اي نعم مثله لان بعض الناس وشاهدته انا بعيني اذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ

89
00:33:16.150 --> 00:33:39.450
ولا ما يشعر الا اذا نزل لا شك ان هذا عشاق شقة شديدة اشد من تربيط الشيخ الكبير  نعم ما ما هنا الان جمال ولا اذا امكن على كل حال هو هو حنتكلم عن السيجارة

90
00:33:39.750 --> 00:33:58.950
اما اذا امكنت طائرة فنعم يلزمه لكن المشكلة انه اذا وصل الى وصل المطار ها ايه هو اكثر ما يهمها البنزين ايه رأيك؟ ايه نعم طيب من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل

91
00:34:01.350 --> 00:34:23.950
لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهذه المرأة ان تحج عن ابيها وهي امرأة عن رجل ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة ها؟ من باب اولى طيب جواز حج المرأة عن المرأة

92
00:34:25.400 --> 00:34:49.200
والرجل عن الرجل طيب ومن فوائده ان ان نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال لقولها لقوله نعم يعني حج عنه ها؟ مقام الجواب اذا في مقام السؤال يعني كمعاود في الجواب

93
00:34:49.750 --> 00:35:14.550
طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة او القضية لقولها لقوله وذلك في حجة الوداع لان فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لان فائدة ذلك

94
00:35:15.450 --> 00:35:41.000
هو بيان النسخ او عدم النسف نعم هو الظاهرين فينبغي للانسان اذا تكلم بكلام نشوف الان هل ناخذ هذا انه ينبغي اذا تكلم بكلام ان يذكر وقته ها؟ هو فيه فائدة الحقيقة

95
00:35:41.200 --> 00:35:57.100
هو في في فائدة لو لم نكن من فوائده الا انه اذا اراد الرجوع الى ما قال لا سيما في المسجلات سهل عليه مثلا اذا سجل حديث كل ليلة قال هذا مثل حديث ليلة كذا حديث ليلة كذا

96
00:35:57.650 --> 00:36:25.300
احيانا يحتاج الى الرجوع اليه فاذا كان قد ارخ سهل الرجوع اليه من فوائد الحديث اه جواز تسمية الشيء  بسببه وقوله وذلك في حجة الوداع لان سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا القاكم بعد عامي هذا

97
00:36:26.200 --> 00:36:31.050
