﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:30.400
بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها

2
00:00:30.500 --> 00:00:52.700
قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته وش الجواب نعم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري هذا الحديث ايضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما

3
00:00:53.250 --> 00:01:13.100
اه يقول ان امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اين جاءته هل هو في الحج او في المدينة لم يذكره قالت ان امي نذرت

4
00:01:13.800 --> 00:01:41.700
وسبق تعريف النذر انه في اللغة الالزام وفي الشرع الزام المكلف نفسه بطاعة الله عز وجل فلم تحج حتى ماتت قولها فلن تحج حتى ماتت يحتمل ان المعنى فماتت قبل ان تحج اي قبل ان يدركها الحج

5
00:01:41.900 --> 00:02:07.550
ويحتمل انها انها لم تحج يعني ادركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت وتأتي بيان الفرق بين الامرين وقوله حجي عنها هذا امر امر لكنه امر بعد السؤال عن الاباحة

6
00:02:08.700 --> 00:02:30.000
والامر بعد السؤال عن الاباحة للجواز للجواز لان الامر بعد السؤال عن الاباحة او بعد الاستئذان يكون للجواز لو استأذن عليك رجل البيت فقلت ادخل اليس هذا امرا بل هو اذن واباحة

7
00:02:30.600 --> 00:02:55.400
ولو سألك سائل قلت يقول هل افعل كذا وهو جائز؟ فقلت انت؟ افعل فهو للاباحة يقول ارأيتي يعني اخبريني لو كان على امك دين اكنت قاضيته نعم قال قالت نعم ستقول هكذا

8
00:02:55.600 --> 00:03:13.700
فهذا الاستفهام للتقدير يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بامر تقر به ولا تنكره انه لو كان على ابيها دين لقضته وقولها رأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول انه بمعنى

9
00:03:13.850 --> 00:03:42.400
اخبريني لكن كيف يتفق مع مع تصريفه يقول اذا قال ارأيت او ارأيت يستفهم هل رأى يستفهم هل رأى ثم يطلب منه ان يخبره بما رأى في قوله اكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث

10
00:03:44.100 --> 00:04:00.550
ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ايش؟ من اله يعني اخبروني بعد ان تروا هذا الشيء اخبروني من؟ الهنا الله يؤتيكم به فلهذا يقول العلماء اني ارأيت بمعنى

11
00:04:01.300 --> 00:04:18.800
اغفر لي. الواقع انه ليس معناها بالتحديد لان الرؤية لا تأتي بمعنى الاخبار لكن لانه اذا جاء الاستفهام بعد ان ارأيت فهو طلب الاخبار يعني هل رأيت هذا اخبرني عنه

12
00:04:19.750 --> 00:04:51.900
فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم او بما يطلب من هذه الرؤية وقوله اقضوا الله هذا امر فالله احق بالوفاء يعني اذا كان الادمي يوفى حقه. الله احق بالوفاء فبهذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امها

13
00:04:52.000 --> 00:05:12.700
انها نذرت ان تحج بان قالت لله علي نذر ان احج ولكن هذه المرأة ماتت قبل ان تحج فهل يحج عنها او لا فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يحج عنها

14
00:05:13.050 --> 00:05:36.950
وان ذلك دين عليها والدين كما يقضى اذا كان للادمي فانه يقضى اذا كان لله والله احق بالوفاء طيب اه اما ما يتعلق بالفوائد فهو اولا قوله ان امرأة من جهينة

15
00:05:38.100 --> 00:06:00.750
هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لان ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا فان المرأة التي اذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة ام صغيرة وطويلة ام قصيرة ما يهم  ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث

16
00:06:03.000 --> 00:06:35.200
ان صوت المرأة ليس بعورة لانها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ومن فوائد الحديث جواز النذر ها جواز النذر وجه الدلالة  لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقر النادرة

17
00:06:36.450 --> 00:06:56.600
تخبر عن امرأة نذرت نذرت فلو انها قالت اني نذرت لكنا نقول ان في الحديث دليلنا على جواز النذر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ننكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وايضا هذا الغير قد مات

18
00:06:58.150 --> 00:07:17.950
فكيف ينهى فالجواب عن ذلك ان ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز لان هذه السائلة سوف تفهم اذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت؟ سوف تفهم ان النذر

19
00:07:19.000 --> 00:07:41.350
جائز ولكن نقول هذا الحديث وان دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة فان هناك ادلة صريحة بالنهي عن النذر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر

20
00:07:41.550 --> 00:08:03.900
وقال انه لا يأتي بخير  ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا ان ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاظ على ايش المشتبه فنقول هنا ان النذر مكروه ونأخذه من دليل اخر غير هذا الحديث

21
00:08:04.600 --> 00:08:29.650
طيب ومن فوائد الحديث ان ان الانسان اذا نظر للحج لزمه وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في الدين والدين يجب على المرء قضاؤه ومن فوائد الحديث

22
00:08:29.850 --> 00:08:54.700
وهو محل تأمل بيننا ان من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه ها نعم لا لا هي نظرة ان تحج ما فيها آآ ما في نظرة ان تحج

23
00:08:54.850 --> 00:09:17.750
رأسا ما في تعليق فهل نقول ان الانسان اذا نظر الحج ومات قبل ادراك زمنه يسقط عنه لانه لانه ما فرط لم يفرق او نقول لما الزم نفسه بذلك لزمه

24
00:09:18.650 --> 00:09:42.150
الحديث في الواقع ها يحتمل هذا وهذا ولكن الذي تقتضيه لادلة اخرى انه اذا مات قبل ادراك زمنه فلا شيء عليه فلا شيء عليه وذلك لانه وان لم يشترطه بلفظه

25
00:09:42.650 --> 00:09:57.150
فقد اشترطه بحاله فان الرجل مثلا اذا قال في رجب بالله عليه نذر ان احج معلوم انه متى متى يكون هذا الحد في ذي الحجة لا يمكن ان يكون المراد انه يحج في رجب

26
00:09:57.950 --> 00:10:20.100
فهو كأنه قال اذا جاء شهر ذي الحجة فلله علينا هذا ان احج فيكون هذا المعلوم كالمشروب وعليه فنقول ان الانسان اذا نذر زمنا معينا ومات قبل ادراكه فانه لا شيء عليه

27
00:10:21.150 --> 00:10:41.250
واضح سواء كان معين بتعين بالزمن نقول لله عليه نذر ان اصوم الشهر الفلاني فيموت قبل ادراكه او يقول ان احج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه طيب

28
00:10:41.600 --> 00:11:12.450
ومن فوائد الحديث انه لا يجب قضاء النذر على الفور  ها ايش الكثير ايه نقول لان لان هذا السؤال نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت في احتمال انه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج

29
00:11:13.950 --> 00:11:36.450
وفي احتمال انه لم يمر باحتمال انه لم يمر فعلى الاحتمال الاول قد يكون فيه دليل على ان النذر لا يجب على الفور واما الاحتمال الثاني فلن يستفيدني ولكن نقول

30
00:11:37.050 --> 00:12:01.650
ان حكم هذه المسألة ان النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله هل يطعه والفرابطة للجوار والجواب مرتبط بالشرط والاصل فالواجبات كلها

31
00:12:01.950 --> 00:12:22.950
ان تقضى او او ان تفعل على الفوضى الصحيح ان النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد فان قيد فعلى ما قيد به  من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال

32
00:12:24.700 --> 00:12:49.850
لان هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعم ما هو  ما بعد جاء وقت الفواح ما كملناه ومن فوائد الحديث انه يجوز  ان يعاد السؤال

33
00:12:50.000 --> 00:13:13.400
مع الحرف المفيد له المفيد للجواب لقوله نعم حجي عنه نعم حجي عنه. طيب ومن فوائد الحديث اثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى

34
00:13:14.500 --> 00:13:41.150
ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول ايه المحسوس ومن الفوائد انه ينبغي للانسان ان يسلك هذا المسلك في تعليم الناس لان من الناس من لا يستطيع ان يفهم المعنى الا

35
00:13:41.350 --> 00:14:05.950
لضرب المثل ومنها ان لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله ولا شك ان ان لله على خلقه واجب حق الله على على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا

36
00:14:06.350 --> 00:14:28.850
ان يعبدوه لا بد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا طيب ومن فوائد الحديث انه اذا تزاحم حق الله وحق الادمي قدم حق الله  لقول لا لقوله فالله احق بالوفاء

37
00:14:29.450 --> 00:14:55.600
واحق اسم تفضيل ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له  اما في الحكم فينازع بان يقال كيف نقدم حق الله على حق الادمي والمعروف ان حق الادمي مبني على المشاحة

38
00:14:56.500 --> 00:15:19.050
وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى ها مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول ان ان حق الله اولى ان يقضى اذا واما المنازعة في الاستدلال فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

39
00:15:19.250 --> 00:15:37.750
هذا من باب قياس الاولى بمعنى انه اذا جاز هذا فهذا اولى يعني اذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله اتنين بابي اولى وهذا لا يقتضي انهما اذا اجتمعا

40
00:15:38.400 --> 00:16:10.400
خدني محق الله واضح فان قلت كيف يمكن اجتماعهما فالجواب يمكن هذا رجل توفي وخلف الف درهم وكان عليه لزيد الف دينا وعليه لله الف زكاة كم اللي عليه  الفين

41
00:16:10.550 --> 00:16:39.150
ها الفان والرجل خلف الفا ان قضينا دين الادمي اهملنا الزكاة وان قلن الزكاة ها اهملنا دين الادم فماذا نصنع نقول يتحاصان يتحصن بالسوية وكيفية محاصة ان نقول انسب الموجود

42
00:16:39.450 --> 00:17:06.650
الى المطلوب كما الموجود الف والمطلوب الفان صح نسبة الالف الى الالفين النصف فنعطي الزكاة خمس مئة ودين الادمي خمس مئة طيب فان اسقط الادمي حقه وكل الزكاة ولا يقولون البركة لنا حنا

43
00:17:07.050 --> 00:17:32.750
لنا نحن ها نقول اذا اسقطه ترى صار للزكاة قانون الزكاة اما اذا اخذه ثم اعطاه الورثة فهو للورثة او اذا قال تنازلت عنه للورثة فانه يكون للورثة اما اذا قال تنازلت عنه

44
00:17:33.050 --> 00:17:57.650
فمعناه انه ابرأ الميت منه  ويكون للزكاة هذا هو الظاهر لان الاشتراك هنا اشتراك تزاحم انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني اشتراه الزكاة هو صاحب الحق في الالف اشتراك تزاحم

45
00:17:58.200 --> 00:18:18.250
فاذا زال الزحام البقية الثاني منفردا ولا قد يقول قائل ان المال انتقل الى الورثة فاذا انتقل الورثة صار لهم الالف ثم توفى الزكاة خمس مئة لانه نصيبها واذا اسقط الطالب حقه رجع للورثة لكن نقول لا

46
00:18:18.750 --> 00:18:43.500
هذا من باب اشتراك التزاحم فاذا زال الزحام ثبت للواحد فان جعل مرفوعا صار حجة لانه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جعل موقوفا فليس بحجة لان هذا مما للرأي فيه مجال

47
00:18:44.300 --> 00:19:03.450
ولا يثبت له حكم الرفع فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة ام ليس بحجة والصحيح انه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه

48
00:19:04.350 --> 00:19:27.200
لكنه لكنه حجة بشرطين الا يخالف النص وان لا يعارضه قول صحابي اخر فان خالف النص فالمتبع النصر وان عارضه قول صحابي اخر ينظر في الراجح واضح وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم

49
00:19:27.700 --> 00:19:45.200
اقرب الى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لانهم عاصروا نزولا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ونحن نشاهد الان

50
00:19:45.500 --> 00:20:05.700
ان اعلم الناس بقول العالم هم تلامذته تلامذته اذا فاعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم طيب لننظر الان من فوات هذا الحديث ونشرح للفوائد

51
00:20:06.100 --> 00:20:35.650
يستفادوا من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة اخرى تبين كقوله حجة اخرى ان الاولى صحيحة لان لان اخرى مؤنث اخر وعليه فيفيد صحة حج الصبي وقد افاده حديث ابن عباس السابق

52
00:20:36.500 --> 00:20:54.200
الذي فيه ان النبي ان امرأة رفعت يديه الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ومن فوائد الحديث ان هذا الصبي لو بلغ في اثناء الحج

53
00:20:55.150 --> 00:21:19.350
فان الحكم يختلف كيف اذا بلغ في اثناء الحج فان بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة اجزأه الحج عن فريضة الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عرفت

54
00:21:20.150 --> 00:21:39.000
ها كيف النية تنقلب ما يهم نية تنقلب دقيقة اذا اذا بلغ قبل فوات الوقوف بان بلغ يوم عرفة وهو في عرفة او بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة

55
00:21:41.150 --> 00:22:00.000
فانه فان حجه يجزئه عن طواء حج عن فريضة الاسلام الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وهي ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم

56
00:22:01.750 --> 00:22:28.350
فانه حينئذ لا تجزئه عن حجة الاسلام لان السعي ركن وقد تم قبل ان يكون هذا من اهل الوجوب فوقع ايش فوقع نفلا فوقع نفعا طيب وقيل بل يجزئه وان كان

57
00:22:29.050 --> 00:22:52.350
قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي واظن هناك قولا ثالثا يقول انه يجزي وان سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا للوقوف تابعا لوقوفه لكن المذهب هو الاول

58
00:22:52.850 --> 00:23:14.150
انه اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول انه نفل انقلب فرضا او انه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا

59
00:23:16.150 --> 00:23:42.700
كان فيها قلاة للعلماء القول الاول ان ما قبله ينقلب فرضا تنقلب فرضا وليس هذا بغريب فان الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي الى مكة قارنا

60
00:23:44.950 --> 00:24:06.300
فيطوف طواف القدوم على انه نفل ولا ركن لا يا اخي. طواف القدوم نفل على انه نفي ويسعى بين الصفا والمروة على انه ركن الحج والعمرة عرفت ثم نقول له

61
00:24:06.500 --> 00:24:28.850
اجعله عمرة اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة ليصير متمتعا فنجد الان ان الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا صار طرف عمره الان ونجد ان هذا السعي الذي كان للحج والعمرة

62
00:24:29.050 --> 00:24:52.700
صار الان للعمرة بل لو قدرنا ان هذا الرجل قدم مكة مفردا قديمة مكة مفردة وطاف الطواف ايش نفل لانها توكدون وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له

63
00:24:53.200 --> 00:25:16.650
اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا لا يجعله عمرة فينقلب طواف القدوم ركنا وبعد ان كان طواف قدوم الحج صار الان ركن عمرة وينقلب سعي الحج السعي عمرة واضح اي نعم

64
00:25:17.000 --> 00:25:35.950
بل يصح ان يقع الاحرام بالحج مجهولا فتقول اللهم ان لبيك اللهم بما احرم به فلان لبيك اللهم بما احرم به فلان وانت ما تدري وشهرا به ثم صادفت مثلا في مكة

65
00:25:36.200 --> 00:25:57.150
او في عرفة وتشحنت فيه قال بالحج يكون احرامك بالعمرة هو قال احسنت بالعمرة يكون بالعمرة. نعم بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قراءة ولهذا لما قدم علي من اليمن

66
00:25:57.450 --> 00:26:10.950
قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وصحح احرامه مع انه مجهول

67
00:26:11.600 --> 00:26:26.300
وجاء ابو موسى قال بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعله عمرة والغى ان يكون قارنا لان ابا موسى ليس معه هادي

68
00:26:26.750 --> 00:26:41.850
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين ليس معهم هدي ان يجعلوها عمرة فتجد الان ان الحج يختلف عن غيره فهاذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب احرام من النفل

69
00:26:42.300 --> 00:27:04.650
الى الفرض ولكن هل السابق يكون فرظا او هو نفي في هذا خلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثاب على السابق ثواب الفريضة او يثاب ثواب النافلة

70
00:27:05.350 --> 00:27:24.700
ان قلنا انه ينقلب فرضا ايش وثيب ثواب الفريضة واذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الاول ثواب نافلة طيب في العبد ايضا

71
00:27:25.000 --> 00:27:51.800
يستفاد منه ان العبد اذا حج وهو رقيب فحجه ايش؟ صحيح وفائدة آآ ثاني ولا ولا رابع والله ما ادري رابعة انه اذا حج في حال رقة ثم عتق وجب عليه

72
00:27:51.900 --> 00:28:14.700
ان يحج حجة اخرى لماذا لان الاولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لانه لا مال له فلا يستطيع اليه السبيل فلذلك قلنا يجب عليه ان يعيد الحج مع ان العبد هذا

73
00:28:15.650 --> 00:28:36.800
كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس لك الصهاينة الذين لم يبلغ وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء  منهم من يرى بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانية ابين واظهر

74
00:28:37.800 --> 00:29:00.400
من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقة بنية الفريضة فانه لا يلزمه ان يحج حجة اخرى وذلك لان سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لان الرجل ليس من الوجوب

75
00:29:01.550 --> 00:29:28.050
ولكن لانه لا يستطيع لانه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما قدر يحج الا باذن سيده ولهذا نقول انه ليس ليس عدم وجوب الحج عليهم لخلل في نفسه

76
00:29:28.650 --> 00:29:53.500
وانه ليس منه الوجوب ولكن لانه غير مستطيل وهذا لا يمنع من اجزاء الحج عن الفريضة بدليل ان الفقير لازمه الحج ولا لا ها لازموا الحج ولكن لو حج لو تكلف الحج وحج على قدميه

77
00:29:54.150 --> 00:30:12.650
اجزاء ولا لا اجزاء حتى عن الفريضة حتى اهل الفريضة لان ذلك ليس ليس لمعنى يعود الى الشخص نفسه ولكنه يعود الى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة

78
00:30:13.250 --> 00:30:30.050
ان العبد اذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة ولا يلزمها ان نحج حجة اخرى لان هذا العبد من اهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه

79
00:30:30.400 --> 00:30:50.750
ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فاذا تكلف واذن له سيده وحج؟ فنعم طيب لكن لو حج بعينه الى سيده لا تحج ولكنه قال ما علمت ابا حج وحج

80
00:30:51.700 --> 00:31:19.350
يجزون ولا لا هذا لا يجزئه لان زمنه مغصوف زمنه معصوب فان زمنه كان مملوكا لمن  لسيده فاذا غصب نفسه فانه لا لا يجزئه فان قلت الم يقل الفقهاء ان العبد الابق من سيده

81
00:31:20.400 --> 00:31:44.600
تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة فمن هذي ها الجواب ان بينهما فرقا لان الحج في هذه الحال اي قبل ان يعتق ها؟ نفل وليس بفريضة بخلاف الصلاة

82
00:31:44.950 --> 00:31:58.150
فريضة فانها فريضة علي حتى في حال في حال نطقه اه فحصل الفرق