﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول كلمة يخطب يحتمل ان تكون على ان تكون هذه الخطبة على المنبر ويحتمل ان تكون من سائر خطبه العوارض

2
00:00:32.350 --> 00:00:55.900
لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. قسم عارض يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود حادثة تقتضيه وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين وهذا محتمل ولكنه لا يهمنا ان يكون هنا او هنا

3
00:00:56.000 --> 00:01:17.100
لان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلن هذا الحكم على المنبر. وهذا يدل على اهمية هذا الحكم ووجوب العناية به يقول جملة يقول حال من فاعل من فاعل يخطب

4
00:01:17.550 --> 00:01:42.000
وجملة يخطب حال من رسول الله من كلمة رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول وذلك لان لان سمع لا تنصب مفعولين لانها ليست من افعال الظن ولا من افعال اليقين. تنصب مفعوله واحدا فقط

5
00:01:42.300 --> 00:02:07.950
يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعهد محرم نعرف ان جملة ان الفعل يخلون مؤكد بنون التوكيد فتكون الجملة هنا التي هي نهي تكون مؤكدة بالنون. لا يخلون رجل الرجل

6
00:02:08.100 --> 00:02:33.900
هو البالغ بخلاف الذكر فانه يطلق على البالغ والصغير في امرأة اي بالغة لانها اي كلمة امرأة تطلق على الانثى اذا بلغت الا ومعها ذو محرم جملت معهد ومحرم مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم

7
00:02:34.600 --> 00:02:58.850
واو الحال والمحرم زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح وان شئت فقل بنسب او رظاء او مصاهرة بنسب او رظوان ومصاهرة

8
00:02:59.450 --> 00:03:26.750
هذا هذا المحرم والمحرمات من النسب سبع ومن الرظاء مثلهن ومن الصهر اربع المحرمات بالنسب ذكرهن الله في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت

9
00:03:27.000 --> 00:03:49.700
هذه سبع من الرضاع مثلهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم الام من الرضاع والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ هو بنت الاخت

10
00:03:50.050 --> 00:04:21.850
هذه سبع ومن الصهر ام الزوجة وان علت وبنتها وان نزلت و طيب زوجة الابن وان نزل وزوجة الاب وان علا اربع اما اخت الزوجة فان الزوج ليس محرما لها

11
00:04:23.150 --> 00:04:57.550
لماذا؟ لانها لا تحكم على التعبير وانما يحرم الجمع بينها وبين اختها الملاعنة على الملاعن محرمة على التأبيد اه ليس بسبب مباح ليست بسبب المباح. فانا فلست محرما طيب يقول الا مع الا ومع هذا محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل

12
00:04:57.650 --> 00:05:15.950
كلمة رجل نكرة في سياق النهي وامرأة نكرة في سياق النهي. انا قلت النهي والصواب النهي مع انه يجوز ان تكون نافيا لان الفعل هنا مبني ما يتغير سواء كانت لا ناهية او نافية

13
00:05:16.600 --> 00:05:53.000
مبني الاتصال دون التوكيد به على كل رجل عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة ومن لا شهوة له طيب امرأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسناء كده؟ طيب اذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك

14
00:05:53.400 --> 00:06:18.750
الحكمة لان الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس المرأة وتحصل الفاحشة تحصل الفاحشة ولا تحقرن شيئا لا تقل هذي امرأة عجوز وهذا رجل شيخ كبير لان الشيطان قد يؤزه

15
00:06:19.500 --> 00:06:41.400
ولهذا يوجد بعض الناس مع اهله شهوته ضعيفة لكن مع غير اهله شهوته قوية يمكن لو يكلم امرأة اجنبية مجرد كلام تحركت شهوته لكن مع اهله كل شيء تفعل فيه ما يتحرك ساكن

16
00:06:42.400 --> 00:07:09.150
لان الشيطان يحرك الانسان كالمرأة وان كانت عجوزا فانه يقال لكل ساقطة لاقطة من كل سقطة لاقطة ثم هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب لان لان الظابط فيها صعب وشاق

17
00:07:10.100 --> 00:07:29.200
فمن التي لا تشتهى والى حد يكون الكبر والى حد يكون انتفاء الفتنة او الشهوة او ما اشبه ذلك قال شيخ الاسلام العلة اذا كانت منتشرة فانه فانه يحكم بمظنتها

18
00:07:30.150 --> 00:07:45.050
وان لم تتحقق منتشرة يعني لا يمكن انضباطه كان كل واحد يقول انا الحمد لله انا معصوم يعني حسب ما عندي اني معصوم ما ما افعل هذا الشيء وكذلك المرأة

19
00:07:45.250 --> 00:08:09.250
ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة فسدوا الباب اولى ولهذا لم يستثنى من هذا شيء حتى لو كانت ابنة العم  وزوجة الاخ اخطأ تدخلون لنا؟ ها؟ تدخل لو كانت ابنة عمه زوجة اخيه

20
00:08:09.350 --> 00:08:23.450
فانه لا يحل له ان يخلو بها لا يقول والله هذا اخي انا احامي عليه كما احامي على حرمي وهذي ابنة عمي محامي عليها كما احامي على اختي لان الشيطان يجري من ابن ادم

21
00:08:23.550 --> 00:08:50.650
مجرى الدم طيب كذلك طيب قوله لا يخلونه رجل بامرأة النهي عن الخلوة  فاذا كان معهما ثالث اذا كان معهما ثالث فالخلوة تزول لا شك لكن هل الحكم يرتفع اذا زالت العلة

22
00:08:50.950 --> 00:09:14.000
زال الحكم  لكن قد يحرم من ناحية ثالثة ام من ناحية ثانية وهو الفتنة واذا كان جاء في الحديث الا كان الشيطان ثالثهما نقول واذا كان شيطان الانس ثالثا ها؟ ثبت الحكم

23
00:09:14.350 --> 00:09:41.900
ثبت الحكم فاذا قدر ان المرأة لم تخلو برجل لكن خلا بها رجلان فاجران شنو نقول ها؟ اشد الفتنة هنا متحققة اكثر ولهذا قال من يأمن الذئبين على الشاة الواحدة

24
00:09:42.300 --> 00:10:03.900
اذا كان الذئب الواحد ما يؤمن فالذئبان ها من باب اولى اما اذا انتفت الفتنة وزال المحظور فهذا لا بأس به طيب واذا كان رجل مع امرأتين لا اخف ها؟ فالخلوة

25
00:10:04.450 --> 00:10:24.200
لا شك انت فيه بحال الحكم يزول نعم يزول الحكم لا شك لكنه ان خيفت الفتنة جاء الحكم من طريق اخر ولكن خلوة الرجل بامرأتين اهون من خلوة الرجلين ها؟ امرأة

26
00:10:24.450 --> 00:10:48.550
اليس كذلك؟ طيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا ومعها ذو محرم كلمة محرم عامة تشمل الصغير والكبير لكن اهل العلم قالوا لابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا

27
00:10:49.400 --> 00:11:22.100
واخذوا هذا الشرط التماسا من الحكمة في وجود وفي وجوب المحرم الحكمة من وجوب المحرم ها هي الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتها وليس كما يقول العامة الثانية طيب اذا كان كذلك فلا بد ان تتوافر فيه الشروط

28
00:11:22.400 --> 00:11:52.350
فيكون بالغا عاقلا طيب هل يشترط ان يكون بصيرا تقول البخاري  اي نعم  وشو اللي صار فيكم بصير طيب نوجه السؤال عموما هل يشترط ان يكون بصيرا؟ الفقهاء لا لم يشترطوا ذلك

29
00:11:52.750 --> 00:12:19.400
الفقهاء لم يشترطوا ذلك نعم ولعلهم يعللون هذا بان الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم وان كان حماية هذا الاعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك اذ قد يشير  ولا لا؟ ربما يشير

30
00:12:19.700 --> 00:12:44.900
او يضحك او يغمز بعينه او ما اشبه ذلك وهذا رجل محرم ما يدري لهذا نقول ينبغي ان نشترط ان يكون بصيرا حيث دعت الضرورة الى كونه قصيرة اي نعم لكن لكن ما طريق الرؤية لا يمكن ان ينفع فيها

31
00:12:44.950 --> 00:13:07.350
اما ما طريقه الهمس والحس ربما طيب هل يشترط ان يكون سميعا الظاهر ان لا يشترى. يعني اذا كان ايه مو بصير. اي نعم البصر يكفي في الحماية قال ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم

32
00:13:08.300 --> 00:13:37.950
لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذه لا ناهية  ولما كانت هنا جازمة للفعل صار قولنا فيما سبق ليخلون انها جملة جملة نهي  نعم؟ نعم اصح او اقرب. لان هذه الجملة معطوفة على ما سبق

33
00:13:38.550 --> 00:14:08.350
وقول لا تسافر المرأة السفر مفارقة الاقامة سواء كنت في بلد او كنت في مكان ولنفرض انه بدو ليس في بلد في البر ساكن بخيمته فسفره مفارقة محل الاقامة فالسفر اذا هو مفارقة محل الاقامة

34
00:14:09.250 --> 00:14:31.100
وسمي سفرا لانه يسفر هل الانسان حيث يبرز بعد الخفاء وقال بعض الادباء انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يسفر عن اخلاقه بجاه كم من انسان لا تدري عنه

35
00:14:31.150 --> 00:14:56.800
عن خلقه عن صدقه وعن شهامته وعن رجولته الا اذا سافرت معه ولكن ولكن المراد السفر المعروف سابقا اما سفر اليوم فانك لا تعرف الكسور في الطائرات الطائرات تخرج الجهة للطائرة ويكون الكرسي وانت على الكرسي

36
00:14:57.100 --> 00:15:18.300
ما تلقي عن هذا الرجل رجلا هل هذا الرجل رجل شهم كريم يختم قومه يريحهم او لا اليس كذلك؟ صحيح انك اذا جلست اليه وتحددت اليه ربما تفهم شيئا من خلقه لكن هذا يحصل حتى في القهوة

37
00:15:19.050 --> 00:15:51.550
لكن في الزمن السابق لما كان يسافر على الابل ومسافات طويلة وتعب نعم صار الناس يعرفون قال اظنه نافعا صحبت ابن عمر لاخدمه فكان يخدمني شف كيف السفر وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات اللي ليست بالطرق المسفلتة

38
00:15:51.950 --> 00:16:15.950
نجد بعض الناس اذا نزل من السيارة على طول ذهب يحتطب يشب الظوء ويسقنا الماء في ايام الشتاء ويقرب الماء ويروي وبعضهم اذا نزل نزل فراشه ونام ها؟ ايهما الرجل الشهم؟ الاول. الاول هذا علاقة للناس اللي

39
00:16:16.100 --> 00:16:47.300
ما غير ينام فقط هذا ليس بشيء. طيب نعم   يعني فاياكم ان تكونوا من القسم الثاني الذي اذا نزل نزل بفراشه واصطحبه قال له كل واحد منكم يختم الثاني وخلوكم ايضا تخدمون الناس

40
00:16:48.150 --> 00:17:19.500
بالتوجيه والارشاد وحسن المعاملة والاخلاق نعم لان الناس سيذكرونهم بخير اذا احسنتم ويذكرونكم بعكس اذا اسأتم مع ان هذه الاماكن اماكن مقدسة يعني اماكن امنة لا يوجد بقعة على الارض امن من

41
00:17:19.850 --> 00:17:44.300
المسجد الحرام لكن ليست امنا على النفوس فقط ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام على كل شيء على الاموال والنفوس والاعراض فاياكم ان تؤذوا الناس باموالهم او او اعراضهم او ابدانهم

42
00:17:44.750 --> 00:18:06.750
بل كونوا خيرا خير الناس للناس. طيب يقول لا تسافر المرأة اذا لا تفارق محل اقامتها بما يسمى سفرا الا مع ذي محرم. وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء رحمهم الله انه يشمل

43
00:18:07.000 --> 00:18:35.900
السفر الطويل والقصير بين من آآ الرخص الاخرى كالقصر والفطر والنصح ثلاثا يقولون هذي خاصة بالسفر الطويل اما هذا فهو عالم للسفر الطويل والقصير. المهم ان يسمى سفرا لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم

44
00:18:36.250 --> 00:19:00.550
وسبق معنى المحرم فقام رجل اسمه لازم ان نعرفه؟ لا المهم القصة فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليها

45
00:19:00.550 --> 00:19:16.350
واللفظ لمسلم الرجل لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وقد علم ان زوجته ليست مع ليس معها ذو محرم

46
00:19:16.900 --> 00:19:38.650
سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه اكتتب في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة وان امرأته خرجت حاجة فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال انطلق فحج مع امرأتك

47
00:19:39.350 --> 00:20:06.400
وانطلق هذه فعل امر وحج في الامر انطلق فحج وقد امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدع امرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الاسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم

48
00:20:06.650 --> 00:20:27.250
هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل امرأتك كبيرة او صغيرة؟ لا خذ هذا عموما اجعل هذا عموما اي انه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة هل سأله اهي امنة

49
00:20:27.750 --> 00:20:53.600
ام غير امنة؟ ها؟ لا. لا خذ هذا عموما اخر هل سألهم هل هي حسناء او قبيحة؟ لا لا خذ هذا ايضا عموما ثالثا فاذا نهي المرأة عن السفر بلا محرم

50
00:20:53.700 --> 00:21:16.000
شامل لايش؟ للمرأة سواء كانت كبيرة او صغيرة وسواء امنة او غير امنة وسواء كانت قبيحة او حسناء طيب في عموم الرابع. سواء معها نساء او ليس معها نساء نعم وهذا عام

51
00:21:16.600 --> 00:21:48.950
ولذلك كان هذا النص القولي كان واضحا في انه شامل لكل امرأة وعلى كل حال طيب يقول انطلق فحج مع امرأتك انطلق رجل ولا لا؟ ها كيف انطلقوا؟ وش يدريكم؟ ها؟ هو ما سأل الا ليفعل

52
00:21:49.200 --> 00:22:06.750
هل يمكن ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه؟ هذا بعيد بل ممتنع. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ

53
00:22:06.750 --> 00:22:37.800
سريعة وانه صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل اسلوب يمكن ان يبلغ به الخلق لقوله ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول طيب الفائدة الثانية  تحريم خلوة الرجل بالمرأة تحريم خلوة الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم

54
00:22:39.750 --> 00:23:12.900
لقوله لا يخلون رجل بامرأة والاصل التحريم الاصل في نهي التحريم لا سيما وانه اكد بماذا؟ بالنون لا يخلون. طيب ثلاثة   عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة ها لان هناك ايه؟ نكرة في سياق النهي فيعم

55
00:23:13.200 --> 00:23:42.000
ثالثا او نقول ومنها علشان ما نغلط ومنها جواز خلوة الصغير بالمرأة في قوله لا يخلون رجل فالصغير الذي لا شهوة له لا لا يضره لا تضره خلوته طيب لو خلت امرأة بامرأة

56
00:23:44.600 --> 00:24:09.750
يفهم من الحديث؟ جواز خلوة المرأة في المرأة لقوله لا يخلون رجل لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق اخر كذا اي نعم لان بعض النساء نسأل الله الحماية

57
00:24:10.650 --> 00:24:38.100
يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال نعم بالمرط ايضا هذا يتعلق ببعض النساء تتعلق النساء الجميلات وتفتتن اشد من افتتانها بالرجل طيب في هذا دليل يؤخذ منه الحديث جواز خلو القرد بالمرأة

58
00:24:38.600 --> 00:25:05.900
القرد للمرأة اي نعم من اين تؤخذ؟ من كلمة رجل لكن يقول شيخ الاسلام اذا خيفت الفتنة بان كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل فانها تمنع لانها تمنع

59
00:25:05.950 --> 00:25:34.100
لان بعض القرود يتعلق بالنساء  اي نعم انا احدثت وصارت احداهن جميلة صار القرد ما ينظر الا اليها ولا يتبع الا اياها. اي نعم اذا اذا خيفت الفتنة ها؟ نمنع طيب

60
00:25:34.400 --> 00:26:04.450
ومن فوائد الحديث  جواز خلو الرجلين بالمرأة  ها هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون حديثنا على جواز خلو الرجل بالمرأة؟ لقوله لا يخلون ليخلون رجل واذا كان معه اخر

61
00:26:04.700 --> 00:26:31.400
فلا خلوة ولكن كما قلنا في اثناء الشرح انه اذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب من باب ثاني  ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم

62
00:26:34.100 --> 00:26:48.800
ولا لا؟ طيب صحيحة هذا لا شك امرأة قال ما ما تروح الا مع رجال هذا لا شك انه انه من من اكبر ما يكون من من الاكرام يعني الواحد يروح وحده هالرجل

63
00:26:49.200 --> 00:27:09.950
لكن المرأة لا لابد لها انسان يحميها ويحفظها. كالحارس كالجندي مع الامير الجندي مع الامير يحرسه ليش؟ اكراما له اذا محرم المرأة لا شك ان اصطحابه اصطحابه اياه لا شك انه

64
00:27:10.000 --> 00:27:44.550
من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها واضح؟ طيب ومن فوائد في الحديث ايضا انه لابد ان يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك طيب فان كان صغيرا

65
00:27:45.250 --> 00:28:09.550
فليس بمحرم فهو محرم لكنه ليس كافيا العلة من ذلك ذكرنا في الشرح ان العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها وعند العامة يقول ان العلة من اجل اذا ماتت يفك حزائم كفنها اذا نزلت في القبر

66
00:28:10.300 --> 00:28:31.850
شف كيف العوام اولا يقدرون انها ماتت. وهذا تشاؤم ايضا عشان يفك الحزائم اذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لانه يمكن يفك الحزائن اي انسان ولعله مر عليكم احاديث

67
00:28:32.300 --> 00:28:50.950
ان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام دفنت احدى بناته وفي وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم  فقال ايكم لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا يا رسول الله فقال انزل فنزل في قبره ابو طلعة

68
00:28:51.550 --> 00:29:03.350
وليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها ايضا من محارمها