ام غير امنة؟ ها؟ لا. لا خذ هذا عموما اخر هل سألهم هل هي حسناء او قبيحة؟ لا لا خذ هذا ايضا عموما ثالثا فاذا نهي المرأة عن السفر بلا محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول كلمة يخطب يحتمل ان تكون على ان تكون هذه الخطبة على المنبر ويحتمل ان تكون من سائر خطبه العوارض لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. قسم عارض يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود حادثة تقتضيه وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين وهذا محتمل ولكنه لا يهمنا ان يكون هنا او هنا لان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلن هذا الحكم على المنبر. وهذا يدل على اهمية هذا الحكم ووجوب العناية به يقول جملة يقول حال من فاعل من فاعل يخطب وجملة يخطب حال من رسول الله من كلمة رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول وذلك لان لان سمع لا تنصب مفعولين لانها ليست من افعال الظن ولا من افعال اليقين. تنصب مفعوله واحدا فقط يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعهد محرم نعرف ان جملة ان الفعل يخلون مؤكد بنون التوكيد فتكون الجملة هنا التي هي نهي تكون مؤكدة بالنون. لا يخلون رجل الرجل هو البالغ بخلاف الذكر فانه يطلق على البالغ والصغير في امرأة اي بالغة لانها اي كلمة امرأة تطلق على الانثى اذا بلغت الا ومعها ذو محرم جملت معهد ومحرم مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم واو الحال والمحرم زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح وان شئت فقل بنسب او رظاء او مصاهرة بنسب او رظوان ومصاهرة هذا هذا المحرم والمحرمات من النسب سبع ومن الرظاء مثلهن ومن الصهر اربع المحرمات بالنسب ذكرهن الله في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه سبع من الرضاع مثلهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم الام من الرضاع والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ هو بنت الاخت هذه سبع ومن الصهر ام الزوجة وان علت وبنتها وان نزلت و طيب زوجة الابن وان نزل وزوجة الاب وان علا اربع اما اخت الزوجة فان الزوج ليس محرما لها لماذا؟ لانها لا تحكم على التعبير وانما يحرم الجمع بينها وبين اختها الملاعنة على الملاعن محرمة على التأبيد اه ليس بسبب مباح ليست بسبب المباح. فانا فلست محرما طيب يقول الا مع الا ومع هذا محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل كلمة رجل نكرة في سياق النهي وامرأة نكرة في سياق النهي. انا قلت النهي والصواب النهي مع انه يجوز ان تكون نافيا لان الفعل هنا مبني ما يتغير سواء كانت لا ناهية او نافية مبني الاتصال دون التوكيد به على كل رجل عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة ومن لا شهوة له طيب امرأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسناء كده؟ طيب اذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك الحكمة لان الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس المرأة وتحصل الفاحشة تحصل الفاحشة ولا تحقرن شيئا لا تقل هذي امرأة عجوز وهذا رجل شيخ كبير لان الشيطان قد يؤزه ولهذا يوجد بعض الناس مع اهله شهوته ضعيفة لكن مع غير اهله شهوته قوية يمكن لو يكلم امرأة اجنبية مجرد كلام تحركت شهوته لكن مع اهله كل شيء تفعل فيه ما يتحرك ساكن لان الشيطان يحرك الانسان كالمرأة وان كانت عجوزا فانه يقال لكل ساقطة لاقطة من كل سقطة لاقطة ثم هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب لان لان الظابط فيها صعب وشاق فمن التي لا تشتهى والى حد يكون الكبر والى حد يكون انتفاء الفتنة او الشهوة او ما اشبه ذلك قال شيخ الاسلام العلة اذا كانت منتشرة فانه فانه يحكم بمظنتها وان لم تتحقق منتشرة يعني لا يمكن انضباطه كان كل واحد يقول انا الحمد لله انا معصوم يعني حسب ما عندي اني معصوم ما ما افعل هذا الشيء وكذلك المرأة ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة فسدوا الباب اولى ولهذا لم يستثنى من هذا شيء حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الاخ اخطأ تدخلون لنا؟ ها؟ تدخل لو كانت ابنة عمه زوجة اخيه فانه لا يحل له ان يخلو بها لا يقول والله هذا اخي انا احامي عليه كما احامي على حرمي وهذي ابنة عمي محامي عليها كما احامي على اختي لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم طيب كذلك طيب قوله لا يخلونه رجل بامرأة النهي عن الخلوة فاذا كان معهما ثالث اذا كان معهما ثالث فالخلوة تزول لا شك لكن هل الحكم يرتفع اذا زالت العلة زال الحكم لكن قد يحرم من ناحية ثالثة ام من ناحية ثانية وهو الفتنة واذا كان جاء في الحديث الا كان الشيطان ثالثهما نقول واذا كان شيطان الانس ثالثا ها؟ ثبت الحكم ثبت الحكم فاذا قدر ان المرأة لم تخلو برجل لكن خلا بها رجلان فاجران شنو نقول ها؟ اشد الفتنة هنا متحققة اكثر ولهذا قال من يأمن الذئبين على الشاة الواحدة اذا كان الذئب الواحد ما يؤمن فالذئبان ها من باب اولى اما اذا انتفت الفتنة وزال المحظور فهذا لا بأس به طيب واذا كان رجل مع امرأتين لا اخف ها؟ فالخلوة لا شك انت فيه بحال الحكم يزول نعم يزول الحكم لا شك لكنه ان خيفت الفتنة جاء الحكم من طريق اخر ولكن خلوة الرجل بامرأتين اهون من خلوة الرجلين ها؟ امرأة اليس كذلك؟ طيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا ومعها ذو محرم كلمة محرم عامة تشمل الصغير والكبير لكن اهل العلم قالوا لابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا واخذوا هذا الشرط التماسا من الحكمة في وجود وفي وجوب المحرم الحكمة من وجوب المحرم ها هي الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتها وليس كما يقول العامة الثانية طيب اذا كان كذلك فلا بد ان تتوافر فيه الشروط فيكون بالغا عاقلا طيب هل يشترط ان يكون بصيرا تقول البخاري اي نعم وشو اللي صار فيكم بصير طيب نوجه السؤال عموما هل يشترط ان يكون بصيرا؟ الفقهاء لا لم يشترطوا ذلك هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل امرأتك كبيرة او صغيرة؟ لا خذ هذا عموما اجعل هذا عموما اي انه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة هل سأله اهي امنة الفقهاء لم يشترطوا ذلك نعم ولعلهم يعللون هذا بان الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم وان كان حماية هذا الاعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك اذ قد يشير ولا لا؟ ربما يشير او يضحك او يغمز بعينه او ما اشبه ذلك وهذا رجل محرم ما يدري لهذا نقول ينبغي ان نشترط ان يكون بصيرا حيث دعت الضرورة الى كونه قصيرة اي نعم لكن لكن ما طريق الرؤية لا يمكن ان ينفع فيها اما ما طريقه الهمس والحس ربما طيب هل يشترط ان يكون سميعا الظاهر ان لا يشترى. يعني اذا كان ايه مو بصير. اي نعم البصر يكفي في الحماية قال ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذه لا ناهية ولما كانت هنا جازمة للفعل صار قولنا فيما سبق ليخلون انها جملة جملة نهي نعم؟ نعم اصح او اقرب. لان هذه الجملة معطوفة على ما سبق وقول لا تسافر المرأة السفر مفارقة الاقامة سواء كنت في بلد او كنت في مكان ولنفرض انه بدو ليس في بلد في البر ساكن بخيمته فسفره مفارقة محل الاقامة فالسفر اذا هو مفارقة محل الاقامة وسمي سفرا لانه يسفر هل الانسان حيث يبرز بعد الخفاء وقال بعض الادباء انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يسفر عن اخلاقه بجاه كم من انسان لا تدري عنه عن خلقه عن صدقه وعن شهامته وعن رجولته الا اذا سافرت معه ولكن ولكن المراد السفر المعروف سابقا اما سفر اليوم فانك لا تعرف الكسور في الطائرات الطائرات تخرج الجهة للطائرة ويكون الكرسي وانت على الكرسي ما تلقي عن هذا الرجل رجلا هل هذا الرجل رجل شهم كريم يختم قومه يريحهم او لا اليس كذلك؟ صحيح انك اذا جلست اليه وتحددت اليه ربما تفهم شيئا من خلقه لكن هذا يحصل حتى في القهوة لكن في الزمن السابق لما كان يسافر على الابل ومسافات طويلة وتعب نعم صار الناس يعرفون قال اظنه نافعا صحبت ابن عمر لاخدمه فكان يخدمني شف كيف السفر وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات اللي ليست بالطرق المسفلتة نجد بعض الناس اذا نزل من السيارة على طول ذهب يحتطب يشب الظوء ويسقنا الماء في ايام الشتاء ويقرب الماء ويروي وبعضهم اذا نزل نزل فراشه ونام ها؟ ايهما الرجل الشهم؟ الاول. الاول هذا علاقة للناس اللي ما غير ينام فقط هذا ليس بشيء. طيب نعم يعني فاياكم ان تكونوا من القسم الثاني الذي اذا نزل نزل بفراشه واصطحبه قال له كل واحد منكم يختم الثاني وخلوكم ايضا تخدمون الناس بالتوجيه والارشاد وحسن المعاملة والاخلاق نعم لان الناس سيذكرونهم بخير اذا احسنتم ويذكرونكم بعكس اذا اسأتم مع ان هذه الاماكن اماكن مقدسة يعني اماكن امنة لا يوجد بقعة على الارض امن من المسجد الحرام لكن ليست امنا على النفوس فقط ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام على كل شيء على الاموال والنفوس والاعراض فاياكم ان تؤذوا الناس باموالهم او او اعراضهم او ابدانهم بل كونوا خيرا خير الناس للناس. طيب يقول لا تسافر المرأة اذا لا تفارق محل اقامتها بما يسمى سفرا الا مع ذي محرم. وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء رحمهم الله انه يشمل السفر الطويل والقصير بين من آآ الرخص الاخرى كالقصر والفطر والنصح ثلاثا يقولون هذي خاصة بالسفر الطويل اما هذا فهو عالم للسفر الطويل والقصير. المهم ان يسمى سفرا لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وسبق معنى المحرم فقام رجل اسمه لازم ان نعرفه؟ لا المهم القصة فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليها واللفظ لمسلم الرجل لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وقد علم ان زوجته ليست مع ليس معها ذو محرم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه اكتتب في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة وان امرأته خرجت حاجة فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال انطلق فحج مع امرأتك وانطلق هذه فعل امر وحج في الامر انطلق فحج وقد امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدع امرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الاسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم شامل لايش؟ للمرأة سواء كانت كبيرة او صغيرة وسواء امنة او غير امنة وسواء كانت قبيحة او حسناء طيب في عموم الرابع. سواء معها نساء او ليس معها نساء نعم وهذا عام ولذلك كان هذا النص القولي كان واضحا في انه شامل لكل امرأة وعلى كل حال طيب يقول انطلق فحج مع امرأتك انطلق رجل ولا لا؟ ها كيف انطلقوا؟ وش يدريكم؟ ها؟ هو ما سأل الا ليفعل هل يمكن ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه؟ هذا بعيد بل ممتنع. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ سريعة وانه صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل اسلوب يمكن ان يبلغ به الخلق لقوله ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول طيب الفائدة الثانية تحريم خلوة الرجل بالمرأة تحريم خلوة الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم لقوله لا يخلون رجل بامرأة والاصل التحريم الاصل في نهي التحريم لا سيما وانه اكد بماذا؟ بالنون لا يخلون. طيب ثلاثة عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة ها لان هناك ايه؟ نكرة في سياق النهي فيعم ثالثا او نقول ومنها علشان ما نغلط ومنها جواز خلوة الصغير بالمرأة في قوله لا يخلون رجل فالصغير الذي لا شهوة له لا لا يضره لا تضره خلوته طيب لو خلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث؟ جواز خلوة المرأة في المرأة لقوله لا يخلون رجل لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق اخر كذا اي نعم لان بعض النساء نسأل الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال نعم بالمرط ايضا هذا يتعلق ببعض النساء تتعلق النساء الجميلات وتفتتن اشد من افتتانها بالرجل طيب في هذا دليل يؤخذ منه الحديث جواز خلو القرد بالمرأة القرد للمرأة اي نعم من اين تؤخذ؟ من كلمة رجل لكن يقول شيخ الاسلام اذا خيفت الفتنة بان كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل فانها تمنع لانها تمنع لان بعض القرود يتعلق بالنساء اي نعم انا احدثت وصارت احداهن جميلة صار القرد ما ينظر الا اليها ولا يتبع الا اياها. اي نعم اذا اذا خيفت الفتنة ها؟ نمنع طيب ومن فوائد الحديث جواز خلو الرجلين بالمرأة ها هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون حديثنا على جواز خلو الرجل بالمرأة؟ لقوله لا يخلون ليخلون رجل واذا كان معه اخر فلا خلوة ولكن كما قلنا في اثناء الشرح انه اذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب من باب ثاني ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم ولا لا؟ طيب صحيحة هذا لا شك امرأة قال ما ما تروح الا مع رجال هذا لا شك انه انه من من اكبر ما يكون من من الاكرام يعني الواحد يروح وحده هالرجل لكن المرأة لا لابد لها انسان يحميها ويحفظها. كالحارس كالجندي مع الامير الجندي مع الامير يحرسه ليش؟ اكراما له اذا محرم المرأة لا شك ان اصطحابه اصطحابه اياه لا شك انه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها واضح؟ طيب ومن فوائد في الحديث ايضا انه لابد ان يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك طيب فان كان صغيرا فليس بمحرم فهو محرم لكنه ليس كافيا العلة من ذلك ذكرنا في الشرح ان العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها وعند العامة يقول ان العلة من اجل اذا ماتت يفك حزائم كفنها اذا نزلت في القبر شف كيف العوام اولا يقدرون انها ماتت. وهذا تشاؤم ايضا عشان يفك الحزائم اذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لانه يمكن يفك الحزائن اي انسان ولعله مر عليكم احاديث ان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام دفنت احدى بناته وفي وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا يا رسول الله فقال انزل فنزل في قبره ابو طلعة وليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها ايضا من محارمها