﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.500
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي. فقال حججت عن نفسك

2
00:00:29.800 --> 00:00:49.850
جملة خبرية متظمنة للاستفهام اي احججت عن نفسك والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب اي انهم يحذفون اداة الاستفهام لعلمها من المقام قال لا قال حجي عن نفسك

3
00:00:49.950 --> 00:01:12.450
ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه اي انه موقوف. قال الامام احمد ان رفعه خطأ وهذا احدى الروايتين عنه لكنه صحح في رواية اخرى انه مرفوض

4
00:01:13.250 --> 00:01:39.600
ولعله اطلع اخيرا على رفعه فصحح رفعه وقد مر علينا انه اذا اختلفت الائمة الحفاظ في رفع الحديث او وقفه فان الحكم للرافع لسببين السبب الاول ان مع الرافع لا احد يتعدى

5
00:01:39.850 --> 00:02:04.650
السبب الاول ان مع الرافعي زيادة علم لان الرفع وقف وزيادة السبب الثاني انه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا او كبيان حكم فيسمع منه على انه من قوله

6
00:02:05.300 --> 00:02:22.800
كما لو قلت انا مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث مرفوع لا شك لكن انا اذا سقت على هذا على هذا النحو فالذي يسمعني يظن انه من قول. من قول

7
00:02:23.000 --> 00:02:45.850
فلهذا نقول اذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع لهذين الوجهين احدهما ان مع الرافعي زيادة علم والثاني ان الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه

8
00:02:46.550 --> 00:03:07.750
فيسمعه من يسمعه فيظنه ايش؟ موقوفا. موقوفا. طيب. نعم الثاني ان الراعي في باب الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكم للناس ولا يرجع ولا يرفعه ما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو عنده مرفوض

9
00:03:08.300 --> 00:03:25.650
وهو رافعه وهو رافعه في موضع اخر فهذا يدل على ان الراوي احيانا يتكلم به مرفوعا وينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحيانا يتكلم به على انه بيان حكم فيظن السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا

10
00:03:27.100 --> 00:03:47.250
المهم نرجع الى الحديث يقول سمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لبيك عن شبرمة لبيك بماذا اجابة لك لكنه مثنى ومعناه الكثرة ولهذا قال العلماء في تفسيره

11
00:03:47.300 --> 00:04:14.350
اجابة بعد اجابة. اجابة بعد اجابة وانما يقول الحاج لبيك اي اجابة لان الله تعالى قال في كتابه واجزم في الناس بالحج يعني اعلمهم به وادعوهم اليه يأتوك رجالا فكأنك تلبي هذه الدعوة لانك اجبتها بانك اجبتها

12
00:04:14.550 --> 00:04:40.600
وهنا قال لبيك عن شبرمة فقيدا هذه التلبية بانها عن شبرمة كانه نائب عنه  فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حج هل حج عن نفسه وهذا الاستفهام هل يمكن وروده

13
00:04:41.000 --> 00:05:03.450
او لا يمكن ان قلنا ان الحج انما فرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الاشكال لماذا لان هذا الحج لان هذا القائل انما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

14
00:05:04.700 --> 00:05:29.300
واذا قلنا ان الحج انما فرض في في العاشرة فانه لا يمكن ان يحج هذا الرجل عن نفسه لماذا لانه لم يجب من قبل ولكن سبق لنا ان القول الراجح انه مفروض في السنة التاسعة وبناء على ذلك فانه يمكن ان يكون هذا الرجل

15
00:05:29.450 --> 00:05:47.300
قد قد حج عن نفسه وهذا مما يرجح القول بانه فرض في السنة التاسعة والا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل  طيب وقال الرسول عليه من شبرمة

16
00:05:47.650 --> 00:06:11.550
يعني ما نشوف هالذي لبيك عنه هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي او بعيد او يريد ان يعرف هل هو مسلم او كافر

17
00:06:12.350 --> 00:06:34.700
ها؟ الثاني طيب نشوف الجواب الجواب قال اخ لي او قريب لي ها؟ الظاهر الاول لان هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي اقرب الى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره

18
00:06:34.850 --> 00:07:02.450
وقول اوقريب لي هذا شك لكن هذا الشك لا يؤثر لان الاخ من القرابة فقال النبي عليه حججت عن نفسك يعني اديت الفريضة عن نفسك لان كلمة عن تدل على ان الشيء مفروض على الانسان فيريد ان يؤدي عن نفسه؟ قال لا

19
00:07:02.900 --> 00:07:25.000
يعني لم احج  ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتا فقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة انا حي والدهر امامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر الى الحج فاحج عنه

20
00:07:25.500 --> 00:07:49.850
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شكره نعم ورواية هذه عنك اسرح بان النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة

21
00:07:50.450 --> 00:08:15.200
انقلب عن نفس الملبي طيب قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبر ما رواه ابو داوود. ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائدة الاولى الجهر بالتلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي

22
00:08:15.900 --> 00:08:42.450
ولا يسمع الا ما كان محمد انا محمد نور الا ما كان الا ما كان ها شبع الاخ محمد نور دائما يسرح لا يسمع الا ما كان جهرا لانه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة

23
00:08:42.700 --> 00:09:07.300
وهو كذلك فان الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى لما فيه من اظهار الشعائر ومن فوائد الحديث ان الرجل اذا حج عن غيره فانه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان

24
00:09:07.350 --> 00:09:31.950
لان التلبية عند الاطلاق تنصرف الى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان فاذا استنابك رجل سنابك رجل ان تؤدي عن الحج فانك تقول لبيك حجا عن فلان اجتنابك في العمرة تقول

25
00:09:32.250 --> 00:09:59.050
ها لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وان كان امرأة نعم لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ها؟ نعم. ربما نقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع لا مانع من ان المرأة يعرف اسمها

26
00:09:59.650 --> 00:10:17.600
ولكن لو قلت لبيك عمن انابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمه فاذا كنت تستحي او تخجل من ان ان تقول لبيك عن رقية او ما اشبه ذلك

27
00:10:17.800 --> 00:10:40.250
او عن عائشة فلا حرج ان تقول لبيك عمن انابتني في الحج طيب فان نسيت نسيت من وكلك او نسيتها من اجتنابك فماذا تقول امن السنابر او عن من انابني

28
00:10:40.350 --> 00:11:05.650
والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومن فوائد الحديث انه ينبغي لطالب العلم ان يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل

29
00:11:05.900 --> 00:11:27.250
ما ما ما نشوف رما فاذا رأيت شخصا يفعل امرا تدعو الحاجة الى السؤال عنه فان الافضل ان تسأل لا يقال ان هذا من باب من باب سؤال الانسان عما لا يعنيه

30
00:11:27.700 --> 00:11:49.850
لان العالم يعنيه احوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل. طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان يحج الانسان عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه

31
00:11:50.150 --> 00:12:14.750
اذا لم يحج عن نفسه الدليل حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة طيب فان كان لا يلزمه الحج كرجل فقير اعطاه شخصا مالا يحج به عنه فهل يجوز ان يحج

32
00:12:14.900 --> 00:12:30.500
الجواب نعم نعم يجوز لان هذا الرجل لا يجب عليه الحج الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا الرجل الان لا يستطيع اليه السبيل

33
00:12:30.600 --> 00:12:57.000
لانه ليس عنده مال فيجوز ان يحج عن غيره نعم ومن فوائد الحديث ان الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية  نعم فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه

34
00:12:57.850 --> 00:13:17.650
وجواز الابهام فيه نعم وجواز نعم جواز الانتقام من نسك الى نسك هذا هو هو تغير النية فهذا الرجل كان اول ما حج انشوفو معاه ثم نواه عن نفسه في اثناء في اثناء العبادة

35
00:13:18.250 --> 00:13:45.300
ومثل هذا لا يمكن ان يكون في العبادات الاخرى لكن هذا خاص بالحج كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه الى العمرة ليصير متمتعا يصح يصح  يحرم بالعمرة اولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها

36
00:13:45.400 --> 00:14:08.400
فيصير قارنا لا بأس كما ان الحج يخالف غيره في النية بانه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه وراح واحد الان محرم بالحج لما رأى التعب قال اشهدكم يا جماعة اني هونت

37
00:14:08.500 --> 00:14:37.950
وفسخت الحج هل ينفسخ حجه؟ لا ينفسه بينما العبادة العبادات الاخرى ينفسخ كذا طيب اذا فعل محرما فيه افضل في العبادات الاخرى يبطل عباده. المحرم في العبادة يبطلها كما لو اكل او شرب او تكلم في الصلاة

38
00:14:38.200 --> 00:15:02.050
لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله  لا تبطله في فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله يفسد ولا يبطله. ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الاخرى بخلاف غيره من العبادات. فالمهم ان الحج

39
00:15:02.350 --> 00:15:25.100
له احكام او له احوال يخالف غيره تقتصر فيها على ما ورد طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله قبل ان ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف انه

40
00:15:25.200 --> 00:15:45.800
اخطأ  كده؟ طيب. هل يستفاد من الحديث ان من احرم بنسك عن شخص  ثم تبين انه يجب ان يقدم نفسه فانه يلزمه ان يحج عن هذا الشخص الذي احرم بنسكه

41
00:15:46.050 --> 00:16:13.300
لانه التزمه له باحرامه او نقول او نقول ان قوله ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة لانه انما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز  انتبه في احتماء يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يحج عن شبرمة

42
00:16:13.400 --> 00:16:34.200
لانه تلبس بالنسك عنه فوجب عليه ان يقضيه عنه اذ انه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه ان يوفي به ويحتمل ان قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرا من باب

43
00:16:34.450 --> 00:16:54.450
الاباحة قل اذن فكانه فهو لما منعه اولا ان يحج عن شبرمة اذن له ان يحج عنه بعد ان يحج عن نفسه وعندي ان هذا هو الاقرب ونجيب عن الاول

44
00:16:54.650 --> 00:17:16.700
بان الانسان انما انما تلبس به ظنا منه انه جائز فاذا تبين انه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به طيب ومن فوائد الحديث انه يجوز الحج عن الغير بلا اذنه

45
00:17:17.200 --> 00:17:41.150
بلا اذن الغير وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استأذنته فاذا حج انسان عن غيره بنية انه للغير فلا بأس طيب لو رفض الغير بعد ان رجع هذا الرجل وقال والله انا حججت عنك

46
00:17:41.600 --> 00:18:03.350
ادعو الله لي كان لقبوه اه رفض ها يصير عنه غصب عليه؟ لا لا عن الجزاءات الفريضة. ايه يعني هل يشترط قبوله؟ عندنا اذا امران. اولا هل يشترط اذن الغير بالحج عنه

47
00:18:03.950 --> 00:18:29.400
يقول ظاهر الحديث لا طيب هل يشترط قبوله على كلامكم يشترط وانه لو رفظ لم يكن له اجره وكان الاجر للفاعل الا نكل هذا الامر الى الله عز وجل؟ ها

48
00:18:29.600 --> 00:18:44.150
ونقول اذا رفظ فالله عز وجل اعلم ما ما يترتب على هذا الحكم في الدنيا هذا لا ترتب عليه حكم في الدنيا اللهم الا اذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه

49
00:18:44.650 --> 00:19:07.100
فانه يحج عنه الغيب بلا شك ولكن لو رفض هذا الغير لو رفض المحشوج عنه فهل نقول ان رفظه غير معتبر وان الفريظة سقطت عنه هذا هو محل الاشكال اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة

50
00:19:07.900 --> 00:19:30.000
فمنهم من يقول انه لا يصح ان يحج الانسان عن نفسه فريضة عن غيره فريضة الا باذنه. لان المطالبة بها خير ومنهم من قال بل يصح بلا اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته

51
00:19:30.200 --> 00:19:46.400
ان اباها لا يثبت على الراحلة. لم يقل هل استأذنت منه وانه اذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فاننا نقول له رفضت ام لم ترفض الحج لك والفريضة

52
00:19:47.050 --> 00:20:09.550
سقطت عنه وهذا هو الاقرب من من الاحاديث  ومن فوائد الحديث انه يبدأ ان الانسان ينبغي له ان يبدأ بنفسه ان يبدأ بنفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرا

53
00:20:10.600 --> 00:20:38.250
وتأتي هنا مسألة الايثار الايثار بالقرى هل هو جائز او مكروه او محرم سبق لنا الكلام عليه وبينا انه ينقسم الايثار ايثار الى اقسام. القسم الاول ما يحكم فيه الايثار

54
00:20:39.750 --> 00:21:05.150
وهو الايثار بالواجب والثاني ما يكره فيه الايثار الا لمصلحة تربو على الكراهة والثالث ما يباح فيه الايثار وهو ما سوى العبادات من الامور العادية ما الذي يحرم فيه الايثار

55
00:21:05.850 --> 00:21:30.600
مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء  فلو اثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء فهنا يحرم الايثار لانني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي ان اوثر به غيري

56
00:21:32.400 --> 00:21:58.350
واضح؟ طيب اذا كانت اذا كانت القربى مستحبة مثل الصف الاول فيه مكان رجل وسبقت اليه انا وواحد معي فهل اوثره قال العلماء انه يكره ان يوثر غيره بمكانه الفاضل

57
00:21:59.250 --> 00:22:17.100
وهو كذلك يعني لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الانسان انما يقال لا ينبغي ان توثق لان هذا يدل على زهد في الخير والسبق اليه لكن اذا اقتضت المصلحة ان توثره

58
00:22:17.350 --> 00:22:39.450
مثل ان يكون اباك او اخاك الكبير او صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الايثار لا بأس به بل قد تربو المصلحة ونقول ان الايثار هنا مستحب اما الايثار في الامور العادية فهذا لا بأس به

59
00:22:39.550 --> 00:23:08.350
والاصل فيه الحل والجواز. شيخ طيب قلنا تبدأ بنفسك ينبني على هذا مسألة اهداء القرى اهداء القرى  للاموات فنقول الافضل الا تهدي القرب للاموات. الافضل ان تجعل القرب لك وللاموات الدعاء

60
00:23:08.950 --> 00:23:18.950
لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او

61
00:23:18.950 --> 00:23:38.950
ولد صالح يدعو له ولم يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الامة الى عمل يعملونه للميت. مع ان الحديث في سياق ها؟ في سياق العمل فاجعل الاعمال الصالحة لنفسك وما ومن سواك ادع الله له

62
00:23:39.350 --> 00:23:44.200
