﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:37.150
ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفة كل نوع الاحرام له ثلاثة انواع كما سيأتي بهذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت

2
00:00:37.400 --> 00:00:55.050
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

3
00:00:55.800 --> 00:01:17.500
فاما فصلت اذا الاقسام ثلاثة منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرته وحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج فهذه ثلاثة انواع

4
00:01:20.100 --> 00:01:39.700
الذين اهلوا بعمرة يقول رضي الله عنها فحل عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه هذه بيان الاحرام وصفته

5
00:01:40.000 --> 00:02:03.900
الذين يحلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون اذا قدم يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحل احلالا كاملا نعم احلالا كاملا فان الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل

6
00:02:04.050 --> 00:02:28.350
قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الاحرام حتى النسا واضح هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون احيانا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا لان الرجل

7
00:02:29.100 --> 00:02:54.950
تمتع بالعمرة الى الحج يعني تمتع بالعمرة لما احل منها احل منها حصل له التمتع بما احل الله له به باحلاله تمتع بماذا بكل المحظورات باللبس والطيب والتنظف باخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك

8
00:02:55.000 --> 00:03:19.950
مكة بالعمرة اي بسببها الى الى الحج هذا هذا هو التمكن وهذا افضل الانساك الا من ساق الهدي فان القران في حقه افضل من اهل بعمرة وحج فانه اذا وصل مكة

9
00:03:20.250 --> 00:03:45.150
قاف وسعى ولم يحل يبقى على احرامه لا لا لا اذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير

10
00:03:46.600 --> 00:04:13.150
طيب من اهل بحج فكمن اهل بعمرة هم من اهل بحج فكمان اهل بعمرة وحج كالقائل يعني اذا قدم مكة ض وسعى وبقي على احرامه يبقى على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد

11
00:04:13.350 --> 00:04:41.700
ويحلق او يقصر فهمتم الان طيب اه فصارت الانواع ثلاثة التمتع والقران والافراد متى وصفته ان يحرم الانسان من الميقات بالعمرة فاذا وصل مكة طار وسعى وقصر وحل فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج

12
00:04:43.000 --> 00:05:06.200
القران والافراد يحرم من الميقات واذا وصل الى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على احرامه الى يوم العيد الى ان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر مفهوم الان واضح؟ طيب

13
00:05:07.150 --> 00:05:29.500
لا ما في سؤال اه الان نقول ايهما افضل نقول التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالقران افضل لتعذر التمتع في حقه تمثل في حق من ساق الهدي لا يمكن

14
00:05:29.900 --> 00:05:51.550
لانه لا يمكن ان يحل التمتع عرفتموه فهو افضل الدليل اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به امر باصحابه وحتم عليهم حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك

15
00:05:53.000 --> 00:06:13.950
ثانيا انه ايسر للمكلف وما كان ايسر للمكلف فهو احب الى الله احبوا الدين الى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث وان الدين يسر كما صح به الحديث ثالثا

16
00:06:14.450 --> 00:06:37.750
انه اكثر عملا فان الانسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تاء يطوف طواف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول دعي العمرة

17
00:06:38.400 --> 00:06:55.600
فان هذا قول ضعيف جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما

18
00:06:56.100 --> 00:07:23.150
بل رضي الله عنهم ان الذين حلوا من احرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين يعني انهم طافوا مرتين وسعوا تعيين واما من حيث المعنى فلان العمرة انفصلت عمد الحج انفصالا تاما

19
00:07:24.500 --> 00:07:52.400
حتى انه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال وهضم صمتا فكيف يقال ان جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحد ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان. رابعا ان الله اوجب على الانسان

20
00:07:52.650 --> 00:08:12.100
ان نطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال فمن حج البيت او اعتمر الا جناح عليه ان يطوف بهما اذا فالحج لابد فيه من سعي والعمرة لابد فيها نسعى واما حديث جابر

21
00:08:12.500 --> 00:08:29.100
الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بالصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول

22
00:08:30.350 --> 00:08:54.700
هذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم ان القارن يكفيه زعي واحد ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس

23
00:08:54.950 --> 00:09:16.400
وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم وللمعنى الذي اشرنا اليه وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين اصحابه الا يدل فلا فهم انفسهم لا يأخذون بمقتضى ظاهر الحديث

24
00:09:17.000 --> 00:09:33.700
اذ لو كان لو اخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا ايضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائد به وانما دخلت العمرة في الحج اي انها ان الحج كما يكون في هذه الاشهر

25
00:09:34.300 --> 00:09:51.700
كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من احكام ثبت للعمرة الا ما دل عليه الدليل فان العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح المرسل المرسل الذي تلقاه الامة بالقبول

26
00:09:52.450 --> 00:10:23.300
قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج اصغر طيب اه اما القارن القران القران له  طيب متفق عليها وهي ان يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجة

27
00:10:25.150 --> 00:10:47.550
فاذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قارن وسبق ان صفة القران ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكة طاف طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم العيد

28
00:10:48.200 --> 00:11:12.200
فيرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر ويحلها تحلو طيب الصفة الثانية للقران ان نحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذا وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

29
00:11:13.700 --> 00:11:40.300
احرمت بالعمرة فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك  فهنا احلمت اولا بماذا بالعمرة ثم ادخلت الحج عليه على العمرة

30
00:11:40.500 --> 00:12:04.500
قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفة مشروطة بالظرورة او جائزة في حال الاختيار المشكور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزة حتى في حال الاختيار الصفة الثالثة ان يحرم بالحج

31
00:12:05.600 --> 00:12:28.100
اولا ثم يدخل العمرة عليه يحرم بالحج اولا يقول لبيك حجا من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمن العلماء

32
00:12:28.150 --> 00:12:47.850
من اجازه وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة انه اعظم بالحج مع انه اتاه ات وقال له قل عمرة في حجة

33
00:12:49.000 --> 00:13:04.900
فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة او بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليه وقالوا ان العمرة احد النسكين

34
00:13:06.050 --> 00:13:34.450
فاذا جاز ادخال الحج عليها جاز ادخالها عليه  وحينئذ تكون الافعال واحدة المهم ان القرآن كم سورة الله ثلاث ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها

35
00:13:35.200 --> 00:13:54.400
ثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا لا تصعب هذه الصورة وقال واذا واذا وقالوا اذا ادخل العمرة على الحج

36
00:13:55.200 --> 00:14:23.200
فادخاله لاغ لا عبرة به ويبقى على نية الحج الافراد له صورة واحدة وهي ان يحدم بالحج وحده فيقول لبيك عمرة  تبي الحجة يقول لبيك حجا واذا وصل مكة طاف

37
00:14:23.800 --> 00:14:50.350
وسعى وبقي على احرامه الى يوم الدين  ذكرنا ان التمتع افضل للانساك وذكرنا كم وجها له ها ايه  تمتع افضل للانساب وذكرنا لفضيلته كمل وجهك. اربعة اوجه اي نعم لاخطريتها اربعة اوجه

38
00:14:53.000 --> 00:15:09.400
اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الافضل ان يسوق الانسان الهدي ويقرن

39
00:15:09.500 --> 00:15:30.700
الهدي ويقرن الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او الافضل الا يسوء ويتمتع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الافضل ان ان لا يسوق ويتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه

40
00:15:30.950 --> 00:15:46.250
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم ومنهم من قال بل القران اه بل سوق الهدي والقران افضل لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:15:46.750 --> 00:16:04.600
ولانه اظهر في اظهار الشاب الشعائر لان الانسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك ان فيه من اظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي واجابوا عن قوله لو استقبلتم استدبرت

42
00:16:05.650 --> 00:16:23.600
انه قال ذلك من اجل ان يطيب قلوب اصحابه وانه يقول لو علمت بان الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا حتى يشق عليكم هذه المشقة لو علمت بذلك ما سقت الهدي ولا احللت معكم

43
00:16:23.950 --> 00:16:38.850
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش لاصحاب كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لاصحابه الذين لا يستطيعون ان يصاحبوه في كل سرية

44
00:16:38.950 --> 00:16:59.000
وليس عندهم وليس عندهما ما يحملهم عليه فهو لا يحب ان يشق عليهم ولا عنده ما يحملهم فيخرج بهم وكما ترك الصيام مراعاة لاصحابه فقالوا ان قوله لو استقبلت من قبل ما استدبرت

45
00:16:59.250 --> 00:17:17.850
بهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع افضل الا لمن ساق الهاتف القران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا طيب هذه الاسلاك الثلاثة ايها ذا التي يجب فيها

46
00:17:18.400 --> 00:17:38.450
الهدي التمتع بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت وهذا لا اشكال فيه

47
00:17:39.450 --> 00:18:09.150
وهو مجمع عليه القارن كالمتمتع غار كالمتمتع يلزمه الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم ووجه مشابهته للمتمتع انه حصل له نسكام في كفر واحد لقد تمتع بالعمرة

48
00:18:09.650 --> 00:18:33.850
بالترفه بترك احد السفرين معلوم هذا ولا لا؟ ها ما هو معروف يقول العلماء ان القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لان ما عنده حل ولكن بترك احد السفرين

49
00:18:34.300 --> 00:19:00.150
لانه لو احرم مفردا لكان لكانت العمرة تتطلب كفرا اخر فلما احرم بهما جميعا ترفى بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بترك احد السفرين وهذا نوع من التمتع ولهذا ادخله كثير من اهل العلم

50
00:19:01.550 --> 00:19:21.000
بنص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج هذا وجه القياس اما الاية فلا شك انها نص في المتمتع الذي احرم بالعمرة وحل منها انه قال فمن تمتع بالعمرة الى الى الحج

51
00:19:21.700 --> 00:19:40.000
ولهذا قال الامام احمد ان القارئ ليس كالمتمتع يعني ان وجوب الحج ان وجوب الهدي عليه امر لا اشكال فيه اذا القارن عليه الهدي عند جمهور اهل العلم لانه متمتع

52
00:19:40.500 --> 00:19:59.400
لماذا بالترفه بترك احد السفاين اما المفرد فلا هدي عليه لانه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي طيب في احاديث عائشة رضي الله عنها

53
00:19:59.600 --> 00:20:22.550
فيه اشكال وهي قولها وهو قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج بالحج قولها بالحج نقول ذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا

54
00:20:22.600 --> 00:20:55.400
بالحج نعم واخذوا بذلك وقالوا الافراط افضل من القران والتمتع  ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد وهو امام اهل السنة والحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

55
00:20:55.950 --> 00:21:15.850
والمتعة احب الي وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة او عمرة في حجة وهذا لا يمكن ان يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج

56
00:21:17.150 --> 00:21:36.300
فاذا كان الامر كذلك فما الجواب عن الحديث يعني اذا كان اذا كان الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء ان الجواب عن الحديث انه لما كان فعل القارن كفعل المفرد

57
00:21:37.550 --> 00:21:56.450
ظنت عائشة رضي الله عنها انه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لانه يقال اذا كانت علمت ان بعض الصحابة اقام بحج وعمرة فكيف تجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج به

58
00:21:56.550 --> 00:22:15.550
احمد يحج وعمرة هذا شيء بعيد جدا ومنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه فقالت عائشة احرم بالحج باعتبار ابتداء الاحرام

59
00:22:16.450 --> 00:22:43.050
ثم ادخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز ادخال العمرة الحج اما لا يقول بذلك فانهم لا يقرون هذا الجواب. نعم. الفوائد اولا اولا ان الناس مخيرون

60
00:22:43.650 --> 00:23:01.650
في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه للاحرام سوى ما جاءت به السنة

61
00:23:03.150 --> 00:23:18.950
هدا هو اراد الانسان ان يأتي باوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن فوائد الحديث

62
00:23:20.000 --> 00:23:37.600
السعة الامور الجائزة وانها اذا كانت الامور كلها جائزة فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل

63
00:23:38.650 --> 00:23:58.750
ومنه ايضا احاديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يهل اي يحل من عمرته اذا

64
00:23:59.100 --> 00:24:25.050
قدم وانه ينبغي المبادرة باداء العمرة لقولها هل فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه وهو كذلك ان الانسان ينبغي له اذا قدم مكة بنسك عمرة ان يبادر نعم ومن فوائده ايضا

65
00:24:26.100 --> 00:24:50.500
ان ان القارن والمفرد يبقيان على احرامهما الى يوم النحر طيب فيها ايضا حجة الوداع متى كانت في السنة العاشرة من الهجرة وسميت حجة الوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بما يشعر

66
00:24:51.200 --> 00:25:00.150
بتوديع الناس في تلك الحجة