﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:40.050
في احد ما يتحرك. ظريف    الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد جل وعلا من وفق المسلمين لما يحب ويرضى واعمالكم وذرياتكم  لقراعي كتاب السنن في كتابه

2
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. رحمه الله تعالى باب في الحلم اذا مات عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنه

3
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
لما قال الينا رسول واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. فوقع راحلته او قال فأخضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بالماء والسدر وكبروه في ثوبين ولا تصدقوه ولا تصبروا

4
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
لكي يرضى الله تعالى يبعثه يوم القيامة. رواه البخاري رحمه الله باب للمحرم اذا مات الذي سمعه الاحرام مثل ما يفعل بغيره من الموتى. بحيث هل يغطى رأسه؟ هل اذا

5
00:03:00.050 --> 00:03:50.050
او انه ان يهان بالمجرمين فيجر رأسه يجنب هذه النور الذي وقف بما قدره بإسناد صحيح. في صحيح من رجال الشيخين علينا رجل يوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الوقوف بعرفة

6
00:03:50.050 --> 00:05:00.050
عليهم الذي يهتمون به المناسك عرفة  على السيارة التي قدم فيها وليس بيننا مستحب ان يدعو الانسان في عرفة على الارض انه يكون بداية النبي صلى الله عليه وسلم احدا بان يكمل

7
00:05:00.050 --> 00:05:50.050
ولن يعرف وعلينا من هديتنا ان نكمل عنه وفيه وبدأنا النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه يجرب انواع عظيم فلا فلا يمس شيئا من الطين ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الطيب

8
00:05:50.050 --> 00:06:40.050
وذلك بيننا عدد رجل لا زال محرما. ومنهما جنة الطيب وقال الامام ما لك وواحد بان الميت المحرم من من الموتى فيضيع وقوم الجمهورية فرددوه والصواب وان الاحاديث النبوية مقبولة

9
00:06:40.050 --> 00:07:30.050
جاء بها فيه دليل على ان المجرم لا يجوز له ويستخدم الطيب. وقوله ولا لان ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن المسلم لا يغرس اللحوم لكن لو غض الانسان رأسه بغير المناسبة. كما لو كان معه شمسية او كان

10
00:07:30.050 --> 00:08:30.050
يا رب ولا ولا وقد ورد في خير روايات هذا وجهه. فقال للمجرم لا اله على هذه الزيادة بانها شهادة. وقال اخرون بانه لا يمكن تجنيب ثم ذكر الله تعالى يدعوه يوم القيامة اولى نبيا. في هذا دليل على ان الحرمين اذا مات فانه يرى

11
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
كما قال باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة. قال اخبرنا ابو عاصم عن بيت الله لابيه ابي القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت انما جعل الله بالليل ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة

12
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
دين الله ولا معاصي كان يرفعه. قال اخبرنا ابو نعيم محمد ابن يوسف عن سفيان اهل بيت الله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه العيد

13
00:09:30.050 --> 00:11:00.050
فقد ضعفه الامام من نسائي في رواية وقال يا ناس وبمشاهدين ومنهم قالوا بانه صبروا من قبيل الحساب  رووا هذا الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر على عائشة رضي الله عنها. واكبر عاصم

14
00:11:00.050 --> 00:11:50.050
يرفع هذا الخطر وصبيان يرويه هذا الخبر عن عيوب الله. بينما بمن يرضى الله وهو من هدى عاشقة بيض الله عنها. واختلط به على عن واخبارنا صلى الله عليه وسلم

15
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
مثل هذا لا يحتاج المرء هما بين الصفا والمروة. ان هذا الباب معبود من اجل ليالي ان من الامور مشهورة وفي السعي وذلك لان هذه مواضع من المواضع العبادات قال انما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار وسلف بين الصفا والمروة

16
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
بذكر الله وفيه بدائل على شروعية الاكثار من الذكر عند الطلب بالبيت. ونال من الاعمال الصالحة صالحة وفيه ايضا ان من موارد الذكر رمي الجمار عند لكل جمرة اذا شرع له ان يذكر الله عز وجل بالدعاء. وكان النبي صلى الله

17
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
عليه وسلم يطيل الدعاء الداء. وهكذا يرى يشرع ذكر الله ان دل اسماء عند السير بين الصفا والمروة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا والمروة ومع المقصود هو انني من المستحبات ان يحترم الانسان ذكر الله جل وعلا في ايام الحج

18
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
وفيه مناسك الحياة وفي هذه القصور. باب في سفك الحج قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن بلال ابن الحارث عن ابيه قال قل لي يا رسول الله صدق الحج ابدا خاصة ام من بعدي امن من بعدنا قال بل لنا خاصة

19
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
قوله باعوا في فصل الحج. اي هل يجوز للإنسان لذي قدم ناويا الحج من الاجراء الى التمتع او لا يعود منعوا المحرم الذي يريد الحاج من قلب نسكه من اسرائيل الى التمتع

20
00:14:40.050 --> 00:15:40.050
اعلى من العمرة. وذهب الامام احمد لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه العمرة متمتعين. وهذا فتكلم الامام احمد بان الانسان بالمعروف ومع الاخرون بانه خبر منكر حيث قال وهذا

21
00:15:40.050 --> 00:16:40.050
اكبر الله اكبر عن الحاج الرواية على هذا الواجب. صحيح مسلم. من حديث ابي هريرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة فلمسخ من التمتع كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما الجواب؟ فندم تتعرض له في هذا الحديث

22
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
من اعتمر في اشهر الحج قال اخبرنا سهل ابن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله. فقد

23
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. كلام الجاهلية يعيدون العمر في اشهر الحج. ويرون انها عن ويتكلمون على من بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا العشرات وان يلغيه ادريس

24
00:17:30.050 --> 00:18:10.050
ابراهيم عليه السلام ويزيل ذلك المعتقد الجاهل كان ذلك على الوجود في حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجواب وقيل على سبيل الاستحباب. وسهلة البراقة ابن مالك النبي صلى الله

25
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنجمع بين الاخبار الرواية في هذا العام. يراد به الجواعد. وامام ما هذا من خطايا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوتيوب. ثم رأوا

26
00:18:40.050 --> 00:19:20.050
الحجاج من علماء الحجيج عن عن ابني جبر السدوسي عن وهذا صحيح وقد اخرجه الامام صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها اي ابديناها فلما طافوا وسعوا قال لاصحاب هذه هذا الذي فعلوه من الطواري والسعي

27
00:19:20.050 --> 00:20:00.050
تكونون متمتعين بها فتحلون بعد هذه العمرة. قال فمن لم يكن معه هدية ايه يجوز له ان يظهر مرتبة ولا حرج في ذلك لأنه تحلل التحلل ثم قال فقد دخل العمرة في الحج الى يوم القيامة

28
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
قال فرعون قال عمر ابن عبد العزيز عن ربيعة ان اباه حدثه انهار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسنان فقال له رجل من بني مدرك يقال له ما لك ما لك؟ اقضي لنا

29
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قضاء قوم اريد اليوم قال ان الله قد اثقل عليكم في حجكم هذا عمرة. فاذا انتم قدمتم فمن وقف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل الا من كان مع ولدته. صحيح جيشنا

30
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
هذا ابن الخليف الراشد ابن عمر ابن عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم له عثمان عثمان بلد من قريب من البينة هي مكة. يبعد المرحلة من مكة. ولا زال بلدا يعود الى

31
00:21:20.050 --> 00:22:00.050
اليوم صلى الله عليه وسلم يقتصرون في ذلك اليوم البيان ان الخرافة ابن مالك. اقول ارجو ان يذهب الانسان بان يختص بشيء من العيد لم يصل اليه غيره. وانه لا حرج عليه بمثل هذا

32
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد دخل على ذي الحجة هذا يا عمرة من هج ناوي الإفراج في عمرته في حجه جدل وان يفسد لعمره مع حج

33
00:22:20.050 --> 00:23:00.050
يجب ان نشكره الى التمتع. وقد استدل ابن عباس والظاني لهذا المطر مفردا فطاف وسمع انقلب نسكه الى تمتع. ووجد عليه يحلا ولم يستمر على الجمهور واحمد يقول لهذا كان واجبا من الصحابة. واما من بعدهم فهو على سبيل الجواز. وقوله

34
00:23:00.050 --> 00:23:40.050
واياكم قدمتم اي قدمتم الى مكة. فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل طوافه من كونه طواف دون الى سائر من كونه سائر يعد الى كونه سعيد قد ثبت له مهل الا من كان معه هدي فانه يجب

35
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
له ان يقع على الاحترام. لابد ان يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر ابن دينار ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عمرة الحديبية وعمرة القضاء او قال عمرة القصاص من قابل

36
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
الثالثة من الجعران والرابعة التي مع حجته. هذا الخبر جيد الإسلام وتقدم معنا في يومنا هذا وقوله كما اعتمر النبي صلى صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم قال

37
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
اعتبر اربعة وهذه العمرة الاربع بعد الهجرة عمرة الحديبية وكانت السنة الساحرة قدم صلى الله عليه وسلم فأعرض عن ذي الحجة حتى وهي خارج حدود الحرم منعكم الشرك وصده الا يرجع السنته ولا يكمل عمرته

38
00:25:20.050 --> 00:26:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم السنة السابعة بعد ذلك سنة. وذلك لانه في صنع الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله واله وسلم في السنة السابعة. واما العمرة الثالثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدا

39
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
جلست جيرانه فكرام بتوزيعه الغنائم وهو فلنحفر من ذلك نراكم بأنه لم يكن يمين العبرة حال مرور بالميقات. فدل هذا على اننا من ادخل ولم يكن ناويا فلا حرج في ذلك. فإذا استجدت له نية النسك جاء له

40
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
من الموطن الذي وجد فيه نية النسك. فاعتمر صلى الله عليه وسلم على ذلك في السنة وما حجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقارنا الى الصحيح

41
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما اختاره من اعماله رحمه الله تعالى قد استدل نبينا مالك بهذا الخبر على ان لا يستحب للانسان ان يأتي بعمرة في سنة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة واحدة. وقال رائد من

42
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
الفقراء لا يستحبوا العمر الا بعد اربعة اشهر. ونحن بني عباس الصحافة انهم كانوا يفعلون ذلك. وقال الآخرون لا يستحبون ان يكرر عمرة مرتين ولا شك ان السلام رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لم يكن من

43
00:28:00.050 --> 00:28:40.050
خصوصا اذا مكة فلم يكونوا يذهبون فلم يكن من شأن بل كانوا يحتفون بالعبادات التي يؤدونها في مكة صلاة ولم يكونوا يذهبون الى الذل لاداء عمرة. باب فضل العمرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة

44
00:28:40.050 --> 00:29:20.050
في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. في رمضان فيا وفضل العبرة في رمضان ليس مختصا باخر الشهر او بالعشرين الاوائل او بليلة سبع وعشرين. ولم والدليل على تفضيل العمرة في احد هذه الليالي. ومن ثم الصلوات ان من اعتمر في اول الشهر

45
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
فمن اهتم في اعينه لا ترى بينهم في فضيلة العورتين. اولا نؤلف حجة ابن عباس ورجاله خطاب الا انا في اسناده ابن زريح عبدالملك وهو من المدلسين. وقد علم هؤلاء

46
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وقد حدث نوع بالتحديد فيكون الخبر الامام البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لانها

47
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
لم تجد دابة تركبها في الحج. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من سبب عدة حجها فاخبرته. ما عددهما فقد حج به ابا فلان والاخر فقد جعله في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج في سبيل الله. لانه من

48
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ثم اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامر تدرك به ما فاتها من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اعتذري في رمضان على الاستخفاف لا عمل يطير. قال فان اعارة في رمضان تعدل حجه. فيه فضيلة العمرة في

49
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
رضي الله عنه وقد روى البخاري وقال له فقال حجة معي. يعني مع النبي صلى الله احمد ابن خالد قال محمد اسحاق اليس الاسدي اسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله السلام عن جدته ام ما

50
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة فيه محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة. وهو صديق في نفسه لكنه مدللش لا يقبل من خير ربه الا من شرح به بالسماع. ولم يصرح بالسماء ما

51
00:32:10.050 --> 00:33:00.050
ومن زمن قوله يا اسد لان قبائل العراق هي ان العرب عندهم قبيلة كلاهما سمى في هذا الخبر بينهما. وتقدم معنا الكلام عمرة رمضان وفضلها من طرق اخرى والقطاع باب الميقات في العمرة. قال اخبرنا محمد ابن يزيد البزار. قال حدثنا

52
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
البشرية صالح حدثنا بن جرير قال اخبرني عن ابن العزيز ابن عبد الله عن محرش الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران الى انها معتمرا لدخل مكة ليلى فقضا عمرته ثم خرج من سحر ليلته

53
00:33:20.050 --> 00:34:00.050
واصبح بالجعران كبائر العمرة. اي هل يلزم كل العمرة؟ ان يكون في المواقيت من كان سجنه باع الحدود النواحي. ماذا يفعل؟ وهكذا اهل مكة في العمرة. ماذا يفعلون والصلاة على من اراد الحج والعمرة وهو خادم المواهب من

54
00:34:00.050 --> 00:34:40.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المواهب ولم لا ممن اراد حج والعمرة. ممن اراد الحج والعمرة. فدل هذا على ان من عزل على العمرة واما حيث واهل مكة الصواب ليجمعوا بين الحل والحرام

55
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
باخراجهم. ثم روى المؤلف هذا الخبر حديث المحرش الكعبي وفي صدو فالخبر حسن من الاشناع والخبر حسن الاشناع قوله مهرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ايران العلماء

56
00:35:10.050 --> 00:35:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في اعرائنا وهي على حدود الحرام ووزع الغنايم استجابت لهوية العمرة. ولذا احر من الجيران ولم يعد الى الميقات. واكتفى بحرامه فدخل وعن شهداء عطف الليل ثم خرج من تحت ليلته اي في نفس

57
00:35:50.050 --> 00:36:30.050
يا رب فحج اصحابه من دخل مكة فاعتمر فخرج من مكة مباشرة لا يعد طالب البيت او جاهليا له لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم ادخل رجل ليلته. قال حدثنا صدقة صدقة ذو الفضل. قال حدثنا ابن عيينة

58
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
يقول اخبرني عبد الرحمن ابي بكر يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض وعائشة ستؤمرها من التنعيم. قالت شعبة يعجبه مثل هذا الانسان. هذا خبر صحيح عائشة وهو من الصحابة

59
00:37:00.050 --> 00:37:40.050
وعبد الرحمن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعود الى عائشة فيه جواز الارتداءات فيه عقوب الدابة وفي لوحدهما وفي هذا الخبر اننا من اراد العمرة من من مكة فلابد ان يخرج

60
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر عبدالرحمن ابن عوف ابن ابي بكر بذلك. وقال له يجوز ان يحرمها من مكة من مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى

61
00:38:00.050 --> 00:38:40.050
منك والصواب هو دور للنور. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن حجاج قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا داوود اي يوسف ابن لهب اي يسعد يوسف ابن باهب من حقك بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ابيها ان النبي صلى الله

62
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن ابي بكر ارض اختك يعني عائشة وامرها من التنعيم. فاذا هبطنا من الامثلة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. هذا اسلام جيد. هذا اسلام جيد واقول له ان عبدالرحمن ابن ابيها وهو

63
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
ومن اصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن عائشة النبي صلى الله عليه وفي هذا الدلالة على ان من اراد العمرة ممن يكون في مكة من مكة واذا تعاقد الاحرام من مكة فانه يعد

64
00:39:40.050 --> 00:40:30.050
عند وذلك كان التمييز ان حدود الحرم جهة التنعيم فيه جبل يهبط انها عدد النسور فتقدم معنا ان عائشة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها قدمت حاجة متمتعة فلما وصلت الى مكة فجد فيها حائض

65
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
امر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من حجها هذا الذي يا رسول الله يده نساءكم بحج وعمرة. فقال لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يسعى ذي الحجة والعمرة. يكتفي

66
00:41:00.050 --> 00:41:50.050
على الصحيح ولا انها قد انقص حجها فحجها نسبه الا سحر واحد. وبقية النساء للنبي صلى الله عليه وسلم طلبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يسعوا لحجك وعمرتك. لكن عرفها النبي صلى الله عليه وسلم من

67
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
باب لتقبيل الحجر. قال اخبر المسدد قال اخبرنا قال عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال اني لا اقبلك واني لاعلم انك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله

68
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
هل يشكر على تكبير الحجاب؟ وهل هذا التقبيل من باب التحرر بالحجر الأسود؟ او لله عز وجل ثم ورد ابن عمر عنها عمر قال مشروعية تقبيل الحجر الاسود. واني لا اعلم انك حجر في بعض الانهار

69
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على ان اشرف العبادات انها النبي صلى الله عليه وسلم ولولا المعدة المعني الذي من اجله شرعت تلك العبادة ثبت صحيح الاسناد

70
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ابن عبدالله ابن عثمان قال رأيت محمد ابن عباس ابن جعفر يستلم الحجر مما يقبله ويسجد عليه فقلت له فقلت له ما هذا فقال رأيت خالك عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه يفعله ثم قال رأيت عمرا فعله ثم قال اني

71
00:43:40.050 --> 00:44:20.050
اعلم انك حذر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا طائفة من اهل العلم وهذا الخبر اخرجه من الفوائد مشروعية استلام الحجر الاسود واستلم النبي صلى الله عليه وسلم وبه تكبير الحجر الاسود وتتقدم معنا

72
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
وقد يكون كالطواف وقد يكون خارج الطواف وهو عبادة من سبيل الله. وفي هذا هو كالسجون هذا الحجر الاسود وكلما ليس تقربا من التبرع لله عز وجل ومن عبادة رب العزة والجلال

73
00:44:50.050 --> 00:45:40.050
فلما رآه فقال هذا على كانوا يستدلون بافعال الصحابة. ثم قال اني لا اعلم انك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دليل على الحجر عبادة لله عز وجل. وليس حراء له ولا عبادة للهجر الى السواد

74
00:45:40.050 --> 00:46:20.050
لابد الصلاة في الكعبة. قال حجي. اشهد الله جل وعلا ان ييسر لنا واياكم لخير والاخرة ان يجعلنا واياكم من الاولاد المهديين الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والاكرام. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

75
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. احسن الله اليكم يقول السائل كيف يقضي المؤمن ايام التشريق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشربه وذكر لله تعالى. فهذا هو شأن المسلم في ايام

76
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
تم تشهير ان يكثر من ذكر الله فإنه يشرع التكبير المطلق فيكبر الإنسان في في ذهاب وفي هذا التكبير ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ويرفع صوته بذلك. ويكبر كل انسان

77
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
واذا سمعت مكبرا فردد التكبير لكن لا يضر احد صوتك مع صوته لان لا يكونون جماعات فان المشروع ان يرفع عنه اصواته بالتكريم كل يكبر وحده. وهذا هو الذي كان

78
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
والصحابة رضي الله عنهم. وهكذا التكبير ربع الصلوات. فإذا وفي ايام تشريع صوتك بالتكبير وتكرر لله جل وعلا بذلك ويشكر ويرى ترك الصوم في هذه الأيام. فلا يجوز للإنسان ان يصوم في ايام التشريق

79
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
ولذا يختص شهر ذي الحجة بخاصية لا توجد في غيره. وذلك من الشهور يستحب فيه وايام التشريق صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الا في شهر ذي الحجة

80
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
فانه لا يجوز فيه صوم ثلاثة عشر حرام به لكونه امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بالافطار في ايام التشريق. اذا قرر هذا بتعلم العلم النافع والاستماع الى الحضارات التي تزيد الايمان

81
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
وتزيد التقوى في قلبه. فانك يا ايها المسلم ينبغي بك ان تدعو الى بلدك نسبة الايمان عندك. وقد اكتسبت من التقوى ما يكون دليلا على ان حجك قد قبل لله عز وجل فإن من علامات قبول الحاج ان تعد بعد الحج الى حال احسن من حالك

82
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
وان تعودا بعد الحاج بتقوى يزداد عما كنت عليه وملائكته وقد قيل في تفسير الحج المبرور الواثق بالنبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له وجزاء الا الجنة امن الحج المبرور يعود للاساءة فيه بحال بعد الحج افضل من

83
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قوله تعالى اليكم ما معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم بظلم من عذاب اليم. ومن يجزيه ان يعاده رغبة لله عز وجل

84
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
فمن اليك حاج ان يعيد لسان سفك الدم. ومن لسان غيره. ومن الليل في منى هذه البلاد فكلها الالحاد ومن يرد يعني في المسجد الحرام وفي الحرام كله في ظهور نذبحه من عذاب اليم

85
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
الانسان في ارادة البغي العدوان في مكة يعاقب عليها. ولولا حديث النفس خرج مكة فإن عيسى لا يعاق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز به ما عجزت به

86
00:51:30.050 --> 00:52:10.050
ما لك عبده او تتكلم. اما يا جذب الانسان الى المعصية. فتركها لله  من فعلها بسبب فانه سجل اي سيئات واحدة. احسن الله اليكم يقول السائل اذا اراد الحاجز ان يجمع بين الامارة والوداع. فهل يجزئ عنه اذا بها بعد ذلك

87
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
يجوز للانسان ان يغرق الى ما كان يضحي ولا ينبغي ان يبتغي ويجوز ان يغفره لما بعد ايام تشريعه. فلو اخره الرابع عشر وهو ولا حرج اليه في هذا. فان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر

88
00:52:40.050 --> 00:53:20.050
وظن ان لمن تطلع عليه بعضه. يجوز يجعل الله بين شفتيه. في مخفوف ويسافر. وهكذا لا يرى لو فانه ولا يلزمه ووعد اخر للوداع. وذلك لان السعي كافر للحج. والتعاون يأمر بحكم

89
00:53:20.050 --> 00:54:10.050
ومن هناك الطواف يصلي ركعتين ولا افعل هاتان الركعتان لانها ماء تابع فعلا. رضي الله عنها انها لم اعتمر قبل حجها سافرت ذات بيت زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخالق عنده صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن

90
00:54:10.050 --> 00:54:50.050
الا يكون هناك جماع قبل هذا الطواف لاننا التحلل الاعبار الذي تحل به النساء لا يكون الا والسائر الذي يكون معه ما يتعلق بالنساء. فتأتيه والحيض لا يجوز للمرأة معه ان تطوف بالبيت. فيمنعها هذا كثير من الله بالبيت

91
00:54:50.050 --> 00:55:30.050
ويلزمها البقاء في مكة. ولذا المرأة التي تخشى من في روض الحي اليها تبادر بالطواف والاشارة. لو قدر علينا احسن الله اليكم يقول السائل مجموعة من الحجاج لم يحرموا الميقات ودخلوا مكة بغير احرام جاهلين ويريدون ان يحرقوا بالحج مفسدين. هل يسقط عنه الله الضيوف

92
00:55:30.050 --> 00:56:30.050
الاحرام يكون في المنطقة والمستحاب ان يعود الى اللقاء ولا يحرم من مكة يذبح شاة في مكة لساكنها. وذلك لانه اقترب وواجبا من رجاءه فقال ابن عباس يقول السائل الاحادي المتمتع فهل يجب علي ان اكون محرما اذا اردت صيام ثلاثة ايام؟ وهل لابد ان تكون الايام

93
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
المتصلة في سوار السابق سالم عبد الله في الحضور. لمن قدم ما ينام ترى ونسي الذي حرام من شرع لو ذهبتم الى منى وعشرة فلا حرج عليكم في بلادك. لاننا وراء القبور مستحب وليس بموارد. اما

94
00:57:00.050 --> 00:57:40.050
لم يجد الهدية. ثلاثة ذي الحج وسبع الى ركعة. والمستحب ان تكون هذه الايام قبل يوم عرفة. فيصوم الخامس والسابع. او السادس والسابع وعلى الصواب ولو لم يدخل شهر ذي الحجة بعد. ولو عبر عنه لم يتمكن من الصوم. قبل يوم عرفة

95
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
فلا بأس ان يصوم يوم عرفات العشاء والثاني من شهر والثاني عشر. فلو كان متعجلا فصار فانه يوم الثالث عشر ولو كان في بلده لان قولنا عز وجل فصيام ثلاثة ايام من الحج اي ثلاثة ايام من ايام الحج. وليس المراد به في موطن الحج. وانما

96
00:58:10.050 --> 00:58:50.050
بشرط يقول سائلا يجوز رجل الكبار قبل الزوال او بعد المغرب. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد انه رمى جمرة العقبة ولكنه صلى الله عليه وسلم اجاز للضعف ان يراقبوا المزدلفة من المتصلين. ورمضان

97
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
قبل طلوع الفجر. كما ورد عن الصلوات جواد الرمي في ليلة من منتصف الليل. ويجوز للانسان ان يرى ان يؤجل درجه الى الليالي بارك عليه ذلك فقد قررت الصحيح ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

98
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. يمنعون يكون في ايام التشريق وايام التشريق انما يسلك هذا الاسم والصواب كما تقدم جواز الرمي ليلة. واذا اراد الانسان بالليل كان عن اليوم السابع

99
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ولا يصح غيري الانسان بالليل على اليوم الآتي. ولا يجزئه هذا الربيع اليوم العادي واما بالنسبة لايام التشريق فان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والساني عشر

100
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
وثالث الاشارة رمى بعد الزواج. وفي اليوم الثالث عشر لم يكن لم يكن لديه من العمل في منى ومع ذلك انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى. ويهج للانسان ان يبني فليوم بعده

101
01:00:30.050 --> 01:01:10.050
للحديث الساحر فيما قال رجل فرأيت فقال صلى الله عليه يشمل فمن لا يكون على يوم الساعة ولا يكون معنا اليوم الا فيه. وقرروا قبل الزوال فجمهور اهل العلم يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم انما

102
01:01:10.050 --> 01:01:50.050
وقال من العلماء من فقهاء قبل الزواج منها ان قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات. ومن ذكر الله الجماع وطوعه في ايام جعل جميع اليوم. واليوم كما يصدق على ما قبل الزواج

103
01:01:50.050 --> 01:02:20.050
واصبروا على ما بعده. واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل. فمن تعجل ففي يومين حيث انزل الله عز وجل للحاج ان يتعجل في اليوم الثاني عشر في يومين هذا التعجل جاهزا في جميع اليوم. واليوم يصبح على قبل الزواج. فأجاز المبتعجل في جميع

104
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
في جزائرها اليوم ومنها اجزاء اليوم ما كان قبل الزوال. واستدلوا على ذلك الصحابة ولا شك ان السنة وفي يوم العبادة ويبقى بالانسان ان يجتنب او وقع الزحام نفسه او يؤذي غيره. ويذكر قبل الزواج

105
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
ان شاء الله لا حرج عليه لدعاياك. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الذهاب الى عرفة مباشرة؟ وبكى اذا ذهبت قبل اليوم الثامن الذهاب الى منى اليوم الثامن سنة مستحبة

106
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
فعالها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب من مكة الى منى في اليوم الثامن لدفعة واعرة في ظهر اليوم الثامن ثم ذهبوا معه صلى الله عليه وسلم والمبيت بمنى تلك الليلة

107
01:03:30.050 --> 01:04:00.050
لكنه ليس من الواجبات. ولو قدر ان الانسان ذهب من الليل ذهب في ليلة عرفة مباشرة ولا حرج لله فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروبة لم قل ما صلاة الفجر بالمزدلفة من صلى صلاة نهاية وكان قد وقف في

108
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
ساعة ليل ونهار فقد تم حجه. فدل هذا على ان المبيت بمنى في ليلة العيد في ليلة عرفة. من المستحبات وليس من الواجبات فمن اراد مكة الا عرفة مباشرة وانما اولى زميلنا

109
01:04:30.050 --> 01:05:00.050
امين الثامن ولو عبر عمل الانسان في عرفة او ثلاث منى او ثلاث مكة فان الجميع يستحب له في اليوم الثامن. احسن الله اليكم يقول السائل الحجر الذي رمي به من بعيد

110
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
لكنه لم يثق في المرضى فهل يحزن له؟ لا يحتسب من الحصى المرمي الا ما مرة علم المرمى فاذا رمى الانسان فوقعت المرماء اجزاءه. وان وقعت هذا فلو رمى فلن يجزم بأن الحصى وقع في المحرمات

111
01:05:30.050 --> 01:06:00.050
لكنه غاب عن ظنه لاعبك. فكان غاب ظنه ان الحسرة قد وصل للمرمى فانه يوزعوا هذا ولا يلزمه اليقين في هذا الباب. ويحسن بالانسان ان يقرب من خصوصا في هذه الازمة بعد توسيع مواطن الرجب ليتيقن لساننا

112
01:06:00.050 --> 01:06:30.050
قد وصل الى حلله وليعمل بذلك من ان يصيب اخوانه المسلمين الذين يريدون احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الخروج من ايام التشريق؟ نهارا للاغتسال الواجب المبيت في منى. اما في النهار فلا حرج على الانسان ان يذهب من

113
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
يا انا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسفاح والرعاة في جرح المبيت بمنى فدل هذا على ان غير للاعذار لابد ان يبيتوا بمنى. وانه لا يرخص لهم في ذلك

114
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
الدليل يدل على الحاج في منى الانهار. ولكن وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة تبقى في منى تحتسب الاجر فيها يكون لك بها اجر عند رب العزة والولاء

115
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
ولو كنت نائما ولو كنت تتحدث من او تمازحهم ولو كنت لا تلعب لهم مباح انه يحتسب لك اجراءك في منى في كل لحظة تبقى هناك. نسأل الله عز وجل

116
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والآخرة. وان يجعلنا من الهداة المهتدين. ونسأله سبحانه ان يكفينا كل ذي شر. اللهم من اراد لنا او اراد الاسلام والمسلمين بالسوء والشر. اشغله بنفسه واجعل كيده

117
01:08:00.050 --> 01:08:40.050
وفي نحره ورد كيده يروي عزيز. اللهم لا تمكنهم من نيرانه. اللهم اكفنا شره. اللهم اكفنا شره هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  استغفر الله

118
01:08:40.050 --> 01:10:16.256
السلام عليكم         لا تستجيب