﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد ما كنا ابتدأنا بميراث كتابه سنن الامام التاريخي في كتاب المناسك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب في حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة اخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابيها فقال سمعت زيد ابن ارقم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
رضي الله عنه يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حجة. قال وقال ابو اسحاق حج قبل هجرته حجا اخبرنا ابو ذر الاول صحيح الاسناد رجاله اسناده متقل

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
واما كلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته حجة فهذا لان هذا اسحاق السبيل عمرو ابن عبد الله ليس من الصحابة وانما وعن التابعين وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حج السنة العاشرة. واما

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
قال قال ابو الدهب ابو الوليد الصالح قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لانس رضي الله عنه قبل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر اربع عمرته الاولى التي صده المشركون عن البيت وعمرته الثانية حين

6
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
فرجع من العام المقبل وعمرته من الشعران حين قدم غنيمة حذيفة وعمرته مع حجته وفي هذا من الموارد منها للامة على معرفة احوال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فضيلة

7
00:02:50.050 --> 00:03:30.050
لانه قد اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم يحسدون على زواجه على قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته من انما وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ويقيمه ولذلك عرف احوال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
واما قبل الهجرة فإنه لم يكن جاره احوال النبي صلى الله عليه وسلم فانك امانة ابن مالك رضي الله عنه انما يحمد على حال النبي صلى الله عليه وسلم  فان ذلك يسر ويكون بذلك قد امرأ منك واسقط الواجب عنه ولا يلحقه بذلك

9
00:04:10.050 --> 00:04:50.050
الا يتنافى مع فضيلته وعلو فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عنه باب الهجرة الا هذه الحج واحدة وبهذا الحذر ووجد علما تامها لما سئل عنه يستحب له ان يخبر به. انس رضي الله عنه عنه

10
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
حج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امرأته وقوله واعتمر اربعة فإن النبي صلى الله عليه والسلام اقتصر على اربع عمر في حياته. ولم يزد عليها. وهذا هو السابع عن النبي

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
الله عليه وسلم بعد الهجرة. في هذا دلالة على ان ندعونا للاسلام الا يكثر من العمر. وقد اختلف اهل العلم في تقارب العمرة. وما مشروعيته وقال بعض اهل العلم بانه لا يستحب للاسلام ان يعتذر في السنة الا

12
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
مرة واحدة كما هو مذهب الامام مالك وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما اكثر من عمرة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتقلب بأركان نشكر

13
00:06:00.050 --> 00:06:40.050
وصلوا على ذلك وقال اخذ عمرة قالوا وكذلك بقرابة الاربعاء اشهر تكرار العمرة في الشهر الواحد. واذا نظر الاسلام الى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وجدهم لا يكررون العمرة. خصوصا اذا قدم الاسلام الى الحج

14
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
الى شيء من العوادر في جسده او في جسده فيوافقوا على اداءه ولا شك ان هو المقصود الاهم الذي قدم الاسلام من بلده اليه. كما نظرنا وجهدنا ان هناك اعمالا صالحة يمكن ان يؤديها الانسان بالبيت

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
واعظم اجرا واصدر ثوابا. اعظم اجرا وثوابا من العمرة لان كل خطوة يخطوها الانسان متوافق وكونوا عبادة مستقلة بذاتها بخلاف ذهاب الإنسان الى اهل العلم. فإن ذهابه الى اناس عبادة بذاتها. وانما هو

16
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
العبادة التي يتقرب الى الله خير من العبادة التي لا تقربوا الى الله الا باعتبار كونها وسيلة. وهكذا الصلاة في هذا الليل اعظم من اعظم الله. فإن الصلاة افضل من الطواف. الصلاة خارج حدود الحرام

17
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
افضل من الطواف. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال. قال الصلاة والصلاة في هذا العيد مضاعفة فيما سواه ويشمل ذلك صلاة النفل. وجميع الصلوات ولذلك فان

18
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
صلاة الانسان بهذا الايه؟ فقوله واعتمر اربع الاولى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة وكان معه الهدي فصدم المشركون من اجانب العمرة واخذوا معه صلح على ان لا تلك السنة وان يعتذر

19
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
فانتحر النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ثم بعد اية تحلل وعاد وسميت عمر باعتبار انه صلى الله عليه وسلم ما اعظم بالعمرة واخذ النية تحلل بعده عمرة مع صلى الله عليه وسلم لم يكمل عورته. لان المشركين قد قدموا عن بيته

20
00:10:10.050 --> 00:11:00.050
في السنة السابعة. بعد سنة في شهر في السنة السابعة وكلما القضية من العام المقبل وهي سنة السابعة اما العورة الثالثة فكان عمرته من الجعرانة الجعرانة منطقة من مكة النبي صلى الله

21
00:11:00.050 --> 00:11:40.050
واخذ معه انتظروا الابطال قال الذي اخذ منهم لكنه لن يعودوا اليه. ولذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي ثم جاءوا اليه ثقيل ومن والاها. فطلبوا اموالهم وطلبوا

22
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
قروبهم وحريمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد استهيت بكم واني ثم قال اما الاموال فقد اخذها الناس. واما الشهيد فاني فاني اريد اليكم ما يختص بي. واطلب من الناس ان يعيدوا

23
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من السبيل اليهم وطلب من الناس ان يعيدوا فعاد الناس وكان ذلك في وكان ذلك في السنة الثامنة بعد فتح مكة فإن فتح مكة كان في شهر رمضان

24
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
السنة الثامنة. واما عمرته صلى الله عليه وسلم فكانت في ذي الحجة واما من العمرة الراجعة فكانت مع حجته في السنن العاشرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة. في ذي الحجة. ثم

25
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
هذا الى مكة ثقافة وسعادة حرام حتى حل منه في يوم وكان ذلك قبل لوحاته صلى الله عليه وسلم بقرابة ثلاثة باب كيف وجوب الحج؟ حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير

26
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. اخبرنا

27
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الله ابن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. هذا الخبر ورد من طريفين الفريق الاول فيه سليمان ابن الذي هو جيد الرواية لكنه اذا

28
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
وقد ورد هذا الخبر من الطرق الاخرى تقوي هذه الرواية وفي هذا الخبر اننا حجة فريضة يجب على المستقيم ان يؤديها وقد بعد ذلك نصوص متعددة منها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه

29
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
في سبيل الله. وقد ورد في ذلك افكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ووجب على الناس وقوله عليكم اي على اهل الايمان هذه الشعيرة المعروفة. فقيل يا رسول الله في كل عام

30
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
على كل واحد منا ان يحج في كل سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء اي لا يجب على كل واحد منكم ان يحج لي كل سنة. قال ولو قلتها

31
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يعني موجود يجب عليكم ان تحجوا في كل سنة لوجدنا الحج في كل سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فهو تضرع. في هذا انه لا يؤذي بالانسان ان يكثر

32
00:16:00.050 --> 00:16:40.050
بما يعود عليه من تشديد فيما سيتم تشريع الشريعة ولا حرج عليه في ذلك. هذا في زمن النبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ساعد عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته

33
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وفي هذا الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. كما قال بذلك جمال الرائعين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في وحي لأنه يستلم إلى دينه ثم إنه بعد ذلك يتم

34
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
اذا لم ينكره الله عليه ولم ينصره بجهاده فانه يعتبر وحيا وتشريعا يجب العمل به. وفي الحديث ان اتباع الحج مرة واحدة في وانه لا يجب الحج اكثر من مرة. يستثنى بذلك عدد من المشاهد

35
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
الاولى من مناسبة حجه وجب عليه ان يحج مرة اخرى. ولو كان حجه تطوع بعد ذلك من حج تطوعا فجامع امرأته قبل التحلل الاول وجب عليه يحج للمقابر. هذا الهجوم ليس على سبيل الابتداع. وانما على سبيل

36
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
قبل التحلل الاول من حذر الحج فانه يدعو عليه ان يسلم بذره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الخبر انما تابعت المرة الواحدة لكن من ابتدأ بتطور الحج وجب عليه

37
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
ماله ولا يجوز له قطعه لقوله تعالى واتموا الحج ولو العمرة لله فإنه من رواية السينمات ابن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس لكنه اذا روى عن عكرمة فان ندوات له عنهم مطالبة. ولذا

38
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
على الواردة في هذا الباب. باب في الحج اخبرنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجر قرنا. قال قال ابن عمر اما هذه الثلاث فاني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني انه وقف لاهل اليمن ليمنم. قال اخبرنا احمد بن عبدالله قال

40
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
حدثنا ما لك عن عبد الله ابن جدار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. هذا الخبر صحيح رجاله وكونه وفق رسول الله. اي جعل هذه الامور جمع ميقات وهو المكان

41
00:20:20.050 --> 00:21:00.050
الذي يجعل وقتا لشيء من العبادات. المراد ما يجعل فرحا الاحرام على نوعين الاول نوعية الزمانية المذكورة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فلا رفث ولا قصور وهو لا جدال بالحج. وهي شعر شوال من ذي الحجة

42
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
المواعيد المكانية منها. وزلك ان الله عز وجل اراد بالنفوس للمسلمين ان يتهيأ وفي العبادات في هذا المكان الفاضل. ولذا امر ان يتغيروا بأنواع من أنواع التهيئة ولذلك ما يتعلق بأحكام المواهب

43
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
ليحرم الانسان بالايقاد ليجدد نفسه من الثياب. ليتذكر في ذلك انه ومخلوق يتقرب الله بشأنه. ليتذكر بذلك ان الناس كلهم من خلق الله عز وجل سواء لاخيه او خلقه. وانما التفاوت

44
00:22:10.050 --> 00:22:50.050
وبالتقوى التي تكون في قلوبهم. هذه ابن عمر منها ثلاث ومواعيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله و ولا يجوز للاسلام ان يؤخر احرامه لما مات هذا الميقات. وقوله يا اهل المدينة

45
00:22:50.050 --> 00:23:50.050
المدينة رواه انه واعد بجوار داخل المدينة ديننا النبي صلى الله عليه قال صلي لهذا الوادي المبارك وكل عمرة ذي حجة يبعد عن المدينة في الزمان الاول بعض العشرات غربنا من الحاضر داخل المدينة. يبعد عن مكة اكثر من اربعين دين

46
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
وابعد المواهب من مكة. واذا احرم الاسلام من هذا الغالي اجزاء الاحرام سواء كان من اول الوادي او من وسطك او الى اخره. لان الجميع يصدق عليه هذا الاسم الذنوب اليك وباب الناس يسمين ديار عينيه وتدرون قصة

47
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
عن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الوادي. هذه القصة لا تثبت وليس بل ان الجن احذروا من ان يسكتوا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب من معروفه الشجاعة

48
00:24:50.050 --> 00:25:30.050
سميت بهذا الاسم لان جزءا منها البحر قد زالت ولم يبخل اثر في زماننا وكان زوالها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولذا اختط بعد ذلك واصبح الناس اليوم يحرمون

49
00:25:30.050 --> 00:26:10.050
على البحر قبل وادي لقاءات السلام ان يحرموا منه. وهكذا يضع الميسر واهل الناظر. كلهم يكرمون من هذا وجاء من البحر فإنه اذا حاذ هذا احرم. واما الميقات المكان المرتفع

50
00:26:10.050 --> 00:27:00.050
وقرن المنازل كان واعي بمحله للإحرام. وهذا الواجب يستمر مسافة طويلة فاذا احرم الانسان فان احرامه مزهر عمك خراب الدنيا. بينما قرن المنازل فليبعد قرابة الموت وهو يتعرض لموضوع اخر الا ان يصل الى الثمانين. واعادني غاث

51
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ابعثوا قرن المنازل فلا يحرم الناس معهم من جهتين. الجهاد الأولى ما يسمى السيد الكبير وهو الذي يحرم منه من يأتي الرباط الثاني وادي محرم. والسيل الجديد ووادي محرم هما وادي واحد

52
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
وانما يتغير اسمه بتغير ساعة. وكلاهما يضال اصلي الى المحاذاة. قال ابن عمر اما هذه الثلاث فاني سمعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابة فلم ينقلوا حجيجا ولا لفظا الا وقد تأكد

53
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فيه دليل على ان هذه السنة الشريفة محفوظة حفظها الله عز وجل. قال ابن عمر وبلغني انه قتل اهل اليمن يتلمع

54
00:28:20.050 --> 00:29:10.050
الصلوات انه واعد يصب ابتداء من شبه ابناء سفيان حتى والوعي من اوله الى اخره واذا احرم الانسان من بداية لواء اليوم النهايته اجزاء هذا الاحرام وليه يظن ان المراد جبلا. في نهاية النهاية جبل سمي

55
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
باسم لوائي. فمن لا حرم من هذا الوعي فإنه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا بالطاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل لاهل المدينة بالحليفة ولاهل الشام الجحفة

56
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ولاهل نجد صرنا المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لاهلهن ولكل اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. يقول ابن عمر السابق

57
00:30:00.050 --> 00:30:40.050
الطاليان ذكر في حديث ابن عباس حديث صحيح وقد ذكر به المواضيع وصرح في ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ليالي اليمن يلملم ثم قال هني يشفع لاصحابها ان يحرموا منها

58
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
الحذيفة وعن الشام من الجفة وهكذا. ثم قال ولكل آت ذات عليه اننا بغير فاعلين الله. ممن اراد الحج والعمرة. فيه ان من لم يخرج من هذه الحج فمر بأحد هذه المواهب شرع له ان يحرم منه. ذلك

59
00:31:10.050 --> 00:31:50.050
حرام قال يا عبادي ميقاد معين. فمر به غاز آخر. لا يجوز له ان يحرم من ذلك انقاذ الاخر او يلزمه ان يعود الى ميقاته الاصيل. فنقول لهذا بان من كان ميقاته الاصلي اقرب الى مكة غسله ابي حرام من الميقات

60
00:31:50.050 --> 00:32:40.050
لذلك من قبل المنازل وذهب الى المدينة فأحرم من ذي الحجة جاز له ذلك باتفاق اهل العلم ابعد من ارض المنازل بالنسبة لمكة. واما اذا كان من قال الاخرين تأخير الاحرام ذلك. قدم من المدينة ولم يحرم من ذي البريكة واجيال

61
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
احرامه الى الجحفة. فلا يجوز له ذلك او لا يجوز له ذلك. هذه المسألة من مواطن لا يجوز له ذلك. لان النبي صلى الله آله وسلم قال عن المواضيع ومن رجالهن فلبين لعلاج هذه المواقيت ان يحرموا

62
00:33:10.050 --> 00:33:50.050
ومن غيرها يجوز تعقيد الاحرام الاخر. ولعل ولكل ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابي قتادة انه اجل احرامه فلم يحرم من ذي الحجة واحرم من وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

63
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
الصلوات انه يجوز للانسان ان يؤخر احرامه. فيحرم من الانيقاد يا رب ولا حرج عليه في ذلك. وفي قوله تعالى الخبر ممن اراد الحج والعمرة. استدل به طائفة من الفقهاء الا ان من دخل مكة لا يريد لمن يلزمه الاحرام ويجوز له

64
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
دخول بلا احرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل هذه المواقيت بقوله ممن اراد الحج والعمرة. وذهب طائفة من اهل العلم كان من دخل مكة لازمه حينئذ ليحرم. ولو كان دخوله الى مكة ولو كان

65
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
دخوله الى مكة لغرض اخر غير الحج والعمرة. وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمة الله على الجميع. ولعل القول الاولين. يدل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة

66
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
قوله ومن كان دون ذلك. اي من كان سائل دون المواقين. ليس وسكنوا هذه المواقيت. وكان سكنه خارج مكة. فمن حيث انشأ. اي من حيث عزم على انسك من بيته الذي يسكنه. ولا يلزمه ان يعود الى الميثاق. لهذا

67
00:35:50.050 --> 00:36:50.050
الخبرة سبب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان بيته دون احد المواضيع وقبل الميقات الاخر نظرت الى الجحفة يكونون خارج النيران. واذا نظرت الى الحديدة المواقيت فنقول بعدما انه سيمر على ميقات جعل له تأخير الاحرام ليكون

68
00:36:50.050 --> 00:37:30.050
منه فقوله حتى مكة من مكة الحاج فانهم يحرمون من بيوتهم. ولا يلزمهم الذهاب الى العلم. ولا يلزمهم الى شيء من هذه المواكب. هذا بالنسبة للحج. اما بالنسبة فقد ورد في ذلك استثناء. عائشة رضي الله عنها انها قالت

69
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة ولا يرجع الا بحج. وذلك انها ظنت انها لم تؤدي العمرة. فإنها لما قدمت ملبية التمتع. معتمرة قبل ان تدخل البيت. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج

70
00:38:00.050 --> 00:38:40.050
بعد ظروفها من التمتع الى القران ومن المعلوم ان الغالب يحوز على اجر حجهم وعمرة. لكنها لما رأت منها مرة واحدة ان يكون لها اجر مماثل لاجل بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعيرها من التنعيم ان يعمرها من التنعيم ولابد للأوامر ان تكون للوجوب. فهذا اهل مكة اذا ارادوا العمرة لا يصح لهم ان يحرموا من داخل مكة ويلزمهم الذهاب

72
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
واذا هو مذهب الائمة الاربعة من هذا كثير من الظاهرية قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين

73
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
عن ابيه قال ان ترى المسور ابن مكرم وابن عباس رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه. فارسلوني الى ابي ايوب الانبا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فأنيت ابا ايوب وهو بين قرني البئر

74
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
وقد ستر عليه بثوب فسلمت عليه فضم الثوب اليه. فكنت ارسلني اليك ابن اخيك ابن عباس كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فأمر يديه على رأسه مقبلا ومدبرا. اخبرنا عبد الله

75
00:40:10.050 --> 00:40:50.050
هذا الخبر صحيح اختلف نافع ابن عباس وفي هذه المسألة. حصل بينهم نقاش فيها. في هذا احباب المناقشات العلمية التي توصل باذن الله الى الحق ونعرفه بحكم الله عز وجل وفي هذا وانهما من علماء الصحابة. وقول لو فيهم

76
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
وذلك ان المجرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. لذا وقعت الشبهة هل رجل راسي واعدل من خطيته خصوصا ان الانسان قد يحتاج الى ان رأي به علاقاته او لا

77
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
فهذا هو الذي لا وجد له خلاف المسألة. قال عبد الله ابن حنين فارسلني الى من علماء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في اول قدومه للهجرة وله فضل في هذا قال

78
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
فارسلوني الى بيوتنا فيه فضيلة مراجعة اهل العلم لما يشغل من المشاعر العلم الذين يرجعون اليهم الذين يعترفون السنة ويعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما من كان يتكلم من تفكيره وعقله فليس هذا لمن يرجع اليه

79
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
الا اذا اجتنب اجتهاد اذا الوحي كتابا وسنة. نعم. وفي هذا الحديث مشروعية سؤال عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الافعال ليقتدى به وليعرف الحكم الشرعي لهذه مشاعل قد ارسلني الى ايوب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:42:50.050 --> 00:43:30.050
في هذا ان العلماء اذا رجعوا الى عام اخر سألوه عن الاخبار والادلة الواردة في تلك المسألة. لان العالم لا يلزم له ان يقلد عالم آخر وندعوه من الاخبار والاثار الواردة في ادارة الباب. قال قال رسول الله

81
00:43:30.050 --> 00:44:10.050
صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مجرم فيه دلالة على ان الأصل في الأفعال النبوية انه يجوز لنا ولا البيت يوضع بجوار خشبة خشبة. ثم بعد ذلك يوضع من اجل ان يوضع عليها بكرة

82
00:44:10.050 --> 00:44:50.050
فيمكن رفع الماء بواسطة ابتداءه. هذا هو المراد في مشروعية الاستدلاء حال الاغتسال. كما كان يفعل ذلك ابو ايوب. قال عليه السلام فلا بأس ان سلم عليه وفيه ان من اغتسل ينبغي به ان ينجح سبحانه وتعالى التستر

83
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
قال عبد فارسلنا ارسلني اليك لوحدك من عباد. وان كان ذلك كيف راعية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقبلا ومدبرا في مشروعية التعليم بالعلم. بحيث يوعى امام الانسان بعين من اجل

84
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
يعرف حكم الله القدوة على رأسه الموفرا ومدبرا. وهو فهذا استدلال به في علم ابي ايوب ببعض روايات هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا

85
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن يعقوب المدني عن ابي عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن ابن زيد ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للاذلال واغتسل. هذا الخبر وعيد الاسنان

86
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
ومن هنا فانه لا يستحق الاستدلال به في هذا العام اقول هل يشرع للانسان ان يغتسل؟ اذا ورد عند الميقات يقول قد ورد في حديث ابي بكر ولد محمد ابن ابي بكر الصديق في الميقات فسأل

87
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترتدي له. وان تفعل ما يفعله الحاج احرام الحائض والنفساء فيه. وانه يشرع بعد دخوله الى الاحرام ونسوه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان

88
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
الامر هنا لا يدعو على الوجوب وذلك لان الامر هنا لذبح التوهم وجوب شيء من الجسد الذي يجب الشهادة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا واياكم من

89
00:47:50.050 --> 00:48:30.050
سبحانه لنا وان يعدم لنا بالاجر والثواب. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله تحية اجمعين. احسن الله اليكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل يلزم من طواف النافلة السعي؟ اذا قال الانسان طوافها كاملة فان هذا الدعاء مستحب

90
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
حق له ويؤجر عليه. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طهرا للبيت في غيرنا الشكر مشروعية على مشروعية الطواف للبيت تطوعا ولو لم يكن واما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فانه لا يجوز ان نتقرب

91
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
فرغ لله به الا فيه شكر. فلا نطلب من اصطفى والمروة الا في سكك حج او مباراة وذلك لانه السجائر بين الصفا والمروة. الله هل الحج بالنسبة للمرأة يجب على الافهم الزوج؟ تجب على

92
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
ولا يجب على الاب ولا على الزواج ان يدفع نفقات الحج للامارات ان كان عندها مان عدة مستطيعة وحين يدعو عليها الحج وان لم تكن ممن يمثل المال فإنه لا يجب عليها الحاج. ولو كان زوجها غنيا

93
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
وكان والدها غنية لانهما مسلمان بالنحافة بالمعدات. واما هذا ليس من النفقة. احسن الله اليكم. هل يجوز ان اقدم طواف الحج وسعي الحج يوم التروية او صباح يوم عرفة معاني متمتع. اما بالنسبة

94
00:50:30.050 --> 00:51:10.050
للمسلم والخائن فإنه لا بأس ان يقدم سعي الحجوم صلى الله عليه وسلم على الصحيح. ولا يلزمه الاتيان بسعي الاخر اما بالنسبة اما بالنسبة قال له الله ولا يصح ان تقوم طواف الافاضة

95
00:51:10.050 --> 00:51:50.050
من هنا الى مكة ثم تحدد اليوم الثامن احرم من مكانه وذهاب الى منى ولا التنوع الصحيح ان يأتي الى البيت الى الكعبة اليكم المتمتع الذي لا يجد الهدي عليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع فهل له ان يقدم الصيام في العشر

96
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
ام يصوم ايام التشريق؟ الصواب ان المتمتع الذي لا يجد الهدي يجد له ان يبتدأ الصيام بعد اذا اعتذر نقول ابتدأ في وقت تمتعه ونعلن جاز له ان يصوم الثلاث الايام. واما بالنسبة للسبع

97
00:52:20.050 --> 00:53:00.050
فراغ من ايام التشريق. ثلاثة في ايام التشريق ايام فطري لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايامنا احسن الله اليكم هل على الحاج المستطيع اضحية ان يكفيه الهدي فإن الهدي يكون للحاج يذبح في مكة ويكون

98
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
واحد بينما الاضحية تكون في اي مكان. ولا تتصل بشخص واحد بدون وينادي بيته. واذا من حج متمتعا فإن وعليه هدي التمتع اما بالنسبة للاضحية فلا تتعارض بينها وبين الهدي. ان بقي في بيت الانسان احد شرع له واستحب له

99
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
ان يضحي واذا لم يبقى في بيته يا احبة ذهابه للحاج فإنه لا شرع له ها لعدم وجود احد في بيته. احسن الله اليكم يقول مقيم في مكة وينوي فهل يجب عليه الاحرام من الآن ان يحرموا يوما ترويه؟ الصواب ان المشروع ويستحب في حقه ان لا

100
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
الا في يوم التروية. بعض الفقهاء بانه يحرم من اول العشر. ولكن هذا لم يثبت الصواب ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه انما في اليوم واليكم يقول احبكم في الله هل سعي الحج للمتمتع فيه الهرولة بين العلمين الاخبارين

101
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
اما بالنسبة لطواف الافاضة فان الانسان يطوف طواف الافاضة في الغالب بثيابها ميلاد ابراهيم بثيابه ولا يستحب فيه الرمال ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عنه انه ورد في يوم العاشر

102
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ولا في طواف الوداع. واما بالنسبة للسعي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى. وذلك لانه لو كان قائما فلما قدم طاف طواف القدوم وسعى. سعي لحج بواجبه. ثم لم يشهد

103
00:55:20.050 --> 00:56:00.050
كذلك مما لا نعرف سنة هذا الباب لا بالاثبات ولا بالنفي. ومن هنا التوقف فيه المستحب على ذلك بعموم الاحاديث الجوارية المشروعية الاسراع بين العلمين في المسعى فقال اخرون بانه لا يستحق هذا الرمل ولا هذا السعي بين العلمين وبين الصفا والمروة

104
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في طواف حجه. قالوا هكذا بالنسبة احسن الله اليكم يقول ان للبحث عن وحكم العبادات يعتبر من البحث المذموم والسؤال البحث عن الحكام فيه جانب حسن وفيه جامع

105
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
اما الجانب الحسن هو ان يعرف الانسان فضل الله عليه. وان يعرف منزلة هذه الاحكام الشرعية المترتبة عليها. ان بعض الناس ينشغل عندنا افضل من انواع العلوم التي يستفيد منها. وتعدد المناسك الذي يجعل الانسان يؤدي رزقها

106
00:57:00.050 --> 00:57:50.050
كذلك قد يظن بعض الناس ان من ثم يؤدي الى كذلك قد يؤدي ذلك الى ترك اعمال حكم المناسك وغيرها ولكن ينبغي ان يوجد نفسه على معرفة ان الله عز وجل لم يجعل

107
00:57:50.050 --> 00:58:17.227
الشريعة حكما الا للمصلحات المكلفة. لعلنا نجعل هذا واسائل واسئلة واياكم خير الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين