﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعده من كتاب سنن الامام الدارمي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولبيتنا وللحاضرين. قال المصمم رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

3
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وما تركت الى مذهبين الركنين في شدة ولا رخاء. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع ان انا ابن عمر يمشي بين الركنين قال انما كان يخشى ان يكون اكثر الابتلاء به

4
00:02:00.050 --> 00:03:00.050
رحمه الله باب الاستدلال حجر. مراد الحجر حجر الاسود. الذي في زاوية الجنوبية الشرقية كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قبل طوافه وفي نهاية كل صلوات سنة الصلوات مرة اخرى. وجاء في صحيح

5
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
عمر رضي الله عنه وقال اني لاعلم انك فلا تنفعوا ولا تضروا. ولولاني رأيت رسول الله ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
ابن عمر وهو صحيح الاسناد امام واكد بقية قول العلماء يقع في زاوية البيت الجنوبية عملوا في شدة ولا رخاء. اي في ازدحام الناس ولا في ذلتهم. رسول الله صلى الله

7
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
عليه وسلم يستلمهما في هذا الحديث مشروع استلام حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحه الانسان فان الصواب من ابواب العلم انه لا يشير اليه ولا تجبروا عنده لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر اسود فانه

8
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الى ان يتمكن الانسان من ذلك فلا بأس ان يقبل المستلم فان لم يستطع فانه وشروا اليه وكل ذلك يتوفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما يقول عند السلام

9
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
فإنه يكبر وقد النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ووفاء بعهدك

10
00:05:40.050 --> 00:06:40.050
الاخبار الواردة في هذا الباب. نظرة وفاء بعائلك مبتدعة. ليست مرفوعة ولا موقوفة الصحابة وهو من رواه الشيخين واستحي لنا العلماء في الاشواط الثلاثة الاولى في فانه قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يروج الثلاثة الاولى

11
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
ولكن ما بين الحجر الاسود اليوم مستحب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة الخطية رمل البيت الا ما والحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:07:20.050 --> 00:08:10.050
فانها مكة قالوا ان محمدا قد وهنتهم ثم يحرمون واصبح النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب فاذا بمحاذاة بمحاداة حجر اسماعيل ولن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا كانوا بينهم. وقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه

13
00:08:10.050 --> 00:09:00.050
وسلم في حج البيت من اجل الحجر الاسود ومن هنا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا في جميع من الحجر الى سوريا الحجر الأسود. لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
قال انما كان يشيد ليكون لانه يريد ان يريد ان يستلم الحجر على الاسود. فلذلك كان يمشي بين ارضين ليتمكن من جعله واما في الاشواط الاربعة الاخيرة من طواف القدوم وطوابع العمرة فان لسان يمشي فيها

15
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكونون الى شواط ثلاثة فقط. اما فانه يكون في جميعين. في جميع الاربعة اشواط السبعة لا بد الفضل في كلام الحجر قال

16
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
وسليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قصيم سعيد بن الزبير عن ابن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما

17
00:10:20.050 --> 00:11:10.050
بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال سليمان لمن استلمه استلام حجر بمسحه وقد يكون تحبيله وقد يكون بوضع شيء او استلامه قوله اسناده جيد. اي سيجعل الله عز وجل

18
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
يوم القيامة يشهد لمن استلمه. وقد ورد في عدد من الاحاديث ان تشهد لمن اقام الطاعات عليها. فقد لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اددت فارفع صوتك فانه لا يسمع صوتا بالاذان

19
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
حجر ولا شجر الا شهد لك يوم القيامة. وهكذا الحجر يسوع يبعثه الله عز وجل يوم القيامة من استلمه التواب وينبغي ان يلاحظ هنا انه اذا كان سيتقدم على استلام الحجر الاسود هدية الى الآخرين

20
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
الانسان يكتفي ببشارة اليه كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الازواج خصوصا الانسان على نفسه من مضايقة بدل لا يمكنه من اداء افعال العراة الى الله جل وعلا. باب الرملة

21
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ثلاثا ومشارعات قال اخبرنا احمد بن عبدالله قال حدثنا مالك ابن انس عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثة اشواط. والامام مشهور

22
00:13:00.050 --> 00:13:40.050
جابر ابن حنبل وجعفر الصادق وابوه هو محمد علي الحسين ابن علي ابن ابي طالب الصحيح من اكثر الصحابة برواية للحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر اسناده صحيح. رواه الامام مسلم في صحيحه

23
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
ومشى وقال انما شرعه طواف القدوم والطواف العمرة يعد الى النبي صلى الله عليه وسلم اول من الهجر الى الهجر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ربنا لجميع

24
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ولم يمشي بين رحمين بخلافين. قوله ثلاثة يكون في الاشواط الثلاثة الاولى فان المشروع ان يمشي الانسان مشيا ولا يرقد في ذلك. وفي هذا خبرنا طواف الليل يكون سبعة اشواط

25
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ولا يستحل للانسان ان ينتصر على اقل من داعي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

26
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
سلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول قبل ثلاثة ومشى اربعة وكان يسعى ببطن المتين اذا سعى بين الصفا والمروة فقلت لله عشان عبد الله يمشي يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا الا ان زاحم على الركن فانه

27
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
كان لا يدعه حتى يسلم الامام البخاري اخرجه الامام البخاري الحديث عبيد الله. وورد في صحيح مسلم من  انما يكون في طواف القدوم وطواف العمرة. اذا قال اذا خاب البيت الطواف الاول. فدل

28
00:16:10.050 --> 00:16:50.050
قادر على ان الله لا يستحب ان يشرع صلاة العلى فيها ان ملائك في طلبات القدوم وطلبات العمرة. وفي هذا ربنا فوائد استحباب الاستحباب الشرعي بين العالمين بفضل المسيح كان قد كان المسعى بين الصفا والمروة يجري بينهما يأتي من اجله

29
00:16:50.050 --> 00:17:40.050
حتى يستحب للناس ان يسعوا فيه ويسرعوا فيه. كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم موعد الوادي اليوم واصبح هذا المواطن ولكننا قدمنا ليسرع الناس في ذلك. وليعلم بان الكعبة الكعبة

30
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
ان السعي بين الصفا والمروة بين العالمين خاص بالرجال من نساء ولا سعي في هذا المواضع. وذلك لانه لم يكن من شأن النساء ومن اوسعني في مسير واعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفاء والمروة

31
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن آبان قال حدثنا عبد الله ابن مبارك قال اما انا عبيد الله بن عمر النافع عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحذر الى الحجر ثلاثا ومتى اربعا

32
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
صحيح الاسناد الامام مسلم في صحيحه. قوله قال رسول الله فيه مشروعية يكون في جميع وهذا هو اخر الامرين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين فانه سحب لنفسه فيها. وفي الخبر ان الطواف سبعة اشواط. وان ولا يفعل

33
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
على شوط ثلاثة اشواط لاننا اصل في العبادات التوحيد وان نعمل فيها بما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم باب الاصطباع في الرمد قال اخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريث

34
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
عن عبد الحميد وابن جبير عن ابن يعلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاف مطبعا. يقول المؤلف داعون الاضطباع المراد بالاتباع ان يجعل الانسان نصرا لله تحت يده اليمنى

35
00:19:50.050 --> 00:20:30.050
وان يجعل ربي اليسرى بحيث تكون اليد اليمنى بارزة برداء الاتباع انما يشرع في الطوائف حق. ولا يشرع للانسان ان ينطبع هذا الطواف لذلك فان الانسان عند احرامه في الميراث يستحب له ان يعطي كتفيه. لان هذا اشكر له

36
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وانما يبتلع عند بداية الطواف. فاذا ابتدأ الطواف شرع عدوا اتباعا. والاضطباع يكون في الاجواء كلها وليس مقتصرا على ان يكون الاتباع عزس الطواف لا حرمان انما يكون الاشواط الثلاث الاولى فقط واما اتباع

37
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
الضروات واذا فرع الإسلام من الطواف استحب له الاتباع وان يعطي كتفيه خصوصا عند ارادته لاداء سمنة الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي رجل وليس على كتفيه شيء. هنا

38
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
هدية يعلى ابن معينة لكن هذا الخبر بجانبه ثقات الا انا علمائنا ديننا اي انه يسقط في بعض المرات شيخه هنا لا يقبل من حديثه الا ما صرح به بالسماء. وهذا الغبر لم يشرح فيه ابن الجوائد السماء

39
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
من عبد الحميد. ومن ثم هذا الخبر منقطع حكما. والاتباع قد وقع عن صلى الله عليه وسلم قال تعالى باب طواف الخارج قال اخبرنا سعيد ابن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:22:30.050 --> 00:23:10.050
قال من اهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد. ولا يحل حتى يحل منهما المراد من جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد او من المعلوم ان ان يأتي الانسان بالحج مفردا ليس معه عمرة

41
00:23:10.050 --> 00:24:00.050
في طواف ويستحب عند هؤلاء ثم اراد ان يسعى سعيها ويدفع لها فراعنة ويبقى عليه طواف الافاض بعد يوم عرفة طواف الإفاض بثوبه. النوع الثاني من أنواع الإنسان التمتع والتمتع بان يأتي الانسان بعمرة مستقلة ثم يتحلل منها وذلك في اشهر الحج ثم

42
00:24:00.050 --> 00:24:50.050
اجلسوا حتى يؤدي نسك الحج. يجب عليك طواف حجه اللهم او عليه شأن واحد او يجد في هذه المسألة يجوز له ان يقتصر على سند واحد الصبر والمروة فان النبي صلى الله عليه وسلم حج واكتفى بسعي واحد لما قدم طاعة الله

43
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
الغيوم في المساء ولم يشأ بين الصفا والمروة بعد ذلك. فلما جاء يوم العيد جاء الى البيت الله عليهما ولم يسع معه. اذا تكرر هذا فهكذا لا يرغب بالنسبة للطواف فإننا الخائن انما يجب عليه التغافل وانما انما يجب عليه طواف واحد

44
00:25:20.050 --> 00:26:10.050
اللهم لا يفصل بين حجه وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم لعائشة فان عائشة قدمت متمتعة فلما جاء الى البيت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالليل فلما جاءت من عرفة طافت وسعت وكفانا ذلك الطواف وذلك السعي

45
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
فلما رايوا ان يعودوا الى المدينة وعمرة ويدعو بحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرواتب البيت وبيع السفر والمروة يسعك للحج والعمرة ثم صلى الله عليه وسلم امرها لخاطبها

46
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اعرض الواجبون حيث يجمع عمر وهو حديث جيد للاسناد فيه عبد العزيز ابن محمد الاعظم ان الرواية مقبولة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل للحج والعمرة هذا هو القاعدة

47
00:27:00.050 --> 00:27:50.050
للحج والعمرة. يجمع بينهما في نسك واحد صلوات واحد طواف الوداع ومنه على ان يظل يفرحه فانه يكفيه التواضع ولا يحل حتى يحلن منهما ثم فليبقى لا كرامة حتى يأتي يوم العيد. فيأتي ومن ثم يجوز له

48
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
باب الطواف على قال اخبرنا عمرو ابن عون عن خالد ابن عبد الله عن خالد الحساء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما انت على الرئس اشار اليه بشيء في يده وكبره. في هذا الحديث

49
00:28:20.050 --> 00:29:00.050
الاسلام كلما كان راعي الجلالة التي يدفعها الاخرون. لا يجوز ذكر هذا او لا يجوز. ومثل ومن كان عاجزا عن الواقع على صفحة رواه الادلة باتفاق اهل العلم. وان مقتله من القادر على الطلائع على قدميه. فيجوز له

50
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
هو ان يدور على غافلة فهو لا يجوز له ذلك. كما اختلفوا في طواف المحمول ان يكون لاحدهما واضحها ويصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بالبيع على اخيه. وهذا الخبر صحيح الإثنان. وقد اخرجه البخاري ومسلم

51
00:29:40.050 --> 00:30:40.050
فيه دلالة على جواز الطواف من رواتبها قال الله هناك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يجوز لنا الابتداع به لقوله صلى الله عليه مناسك انا قادرا على الطواف ماديا. خصوصا اذا اردنا ان يحفظ قوة بدنه في يمن آخر دعاء

52
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
التبرع او في وقوف بعرفة او غير ذلك من اعمال المناسك اي كلما هدى هذا عرفنا كل لا محالة حجر اسود اشجار اليه. اخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشير عند مناداته لرب الايمان. فدل هذا على ان من

53
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
طاب البيت سيدنا ادم اليماني سيدنا لا يشرع له ان يشير بيده بعدد حقيقي عن ابيه صلى الله عليه وسلم اذ لو كان يشيع بيده عند الرجل اليماني لنقل ذلك الصحابة

54
00:31:30.050 --> 00:32:10.050
كما نقل اشارته عند وقوله اشار اليه بشيء في يده فيه ان يا رب على ان يكون بدرا للانسان متجه الجهة الحجر الاسود لعدم نقضي دليل يدل على اشتراك ذلك في الطواف. وفي هذا الخبر

55
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
كتابنا مشروعية التكبير عند محاذاة الحجر الاسود في كل شوط من اعادة يستحق له ان يقول الله اكبر بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع بها على

56
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
التسمية فلا يجوز الا والله اكبر وانما يكتفي بالتكبير فقط لان هو المقبول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يأتي بذكر اخر صلى الله عليه وسلم فلا الله اكبر وصلى الله عليه

57
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
على محمد ولا يكون الله اكبر ولا اله الا الله. وكل هؤلاء لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. انما الوالد صلى الله عليه وسلم الابصار على التكبير. باب ما تصنع الحاجة اذا كانت حاضرة

58
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
قال اخبرنا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في خير الدنيا والآخرة. وان يجعلنا واياكم من اللهم اللهم يا حي يا قيوم اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تتقبل من

59
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
حجهم وان ييسر لهم امرهم وان يغفر لهم ذنوبهم وان يعيدهم الى بلدانهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم. ونفع بعلمكم وغفر لكم

60
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
ولجميع المسلمين. يقول السائل هل يجوز الذهاب الى غناء اليوم السابع ابتعادنا في الزحمة. السنة في الذهاب الى منى ليكون الاسلام ديننا ضحى يوم تلاعبه فإذا قدم دعا لجهل العبادة والفرق والفرح ما اذا قدم الذهاب الى منى

61
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
فهذا يكون من النوع الابتداع. لا يجوز للانسان ان يتهانه اليكم يقول السائل هل التسبيح يضاعف في الحرم كما تضاعف اجر الحرام؟ الاصل في ذات ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
في عمل من الاعمال اثبتناه. وكنا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا نتطلع على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلمه وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام

63
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
ففي هذا عبادة مضاعفة بالنسبة للصلاة. صحيح على عباد المضاعفة في اجر الصلاة ومن ما نجاه فاننا لا نقول ولا الله فيها بداية احسن الله اليكم يقول السائل ابتدأت السعي من العلم الاخضر لا من الصفة

64
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
اذا اصطفى انت الاول جاهلا فماذا عليه؟ يقول الله عز وجل ان والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فأدنى عليه ان يتطوف بالنار. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفاء. وقال ابدأوا بما بدأ الله به. كما في صحيح مسلم

65
00:36:40.050 --> 00:37:20.050
فدل هذا على وجوه نسأل الله ان من اهتدى من العمل الاخضر فهذا لم يبتدئ من الصفاء. ومن ثم الى من هنا يعتبر منفعة ذلك انما سعى خمسة اعوام فبقي عليه شو قال فان كان

66
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
فلا بأس ان يذهب الى المسعى فيكمل بقية سعيه فيسعى شوقيه اما اذا طالت المدة فانه يعيد ذلك الساعي. ويستحب ان يقدم بين يديه طوافا احسن الله اليكم يقول السائقات صحة حديث ماء زمزم لما شرب له. ورد في الحديث ان

67
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام هذا اسناده صحيح وشفاء عن النبي صلى الله وسلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب منزلته ورأى اصحابه في الشرب منه

68
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
ورد فيها ان المؤمنين والمنافقين وبذلك يزعر شكره حتى يصل النار الى اعضاء الصدر. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز التيمم الا اذان المناسك تجنبا للتزاحم حول الحمامات؟ انظروا

69
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
صلى الله عز وجل. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وعفو واياكم من الموافق وامسحوا لرؤوسكم واعدوا لكم للشاعرين. وان كنتم لمن وضع فرعون. ولم يوجد

70
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
الا عز وجل الانسان ان ينتقلنا منه النبوي بالماء الى التيمم الا عند فقد الماء قال تعالى انه لا يجوز للانسان الارتقاء الى التيمم وهو قادر على الوضوء. وينبغي للانسان

71
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
ان يذكر فيه هو وان يحرص ان يبقى له من فضل الله عز وجل متيسر وان بقي للانسان هدى في انتظار طولها لكنه يتمكن من دخولها ويتمكن من الوضوء وانا لو صار علي رحبتي لا لكنه متمكن. ومن ثم لم يصح له ان ينتقل من اللجوء الى التياموها

72
00:40:10.050 --> 00:40:50.050
احسن الله اليكم يقول السائل ماذا نفعل باللقطة اذا وجدناها اثناء المناسك انك فنحن ذمتك هؤلاء ان تحافظ عن ذمة السر الله جل وعلا سيسألك عن عمله. ولن يسألك عن عمله غيرك. واذا عبر عن لسان عقدها وجب عليه

73
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
جمالها بالجامع العامة. وفي مثل جمالنا يسلمها الى الجهات المختصة قسم المجهودات الشرطة ولكن الاولى ان يترك الانسان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا اتمكن من من بذل الاسباب

74
00:41:30.050 --> 00:42:10.050
بهذه اللحظة. كثيرا وما انا فيها ولو وجدت حوائجها ولا يتعرض لها. لعل صاحبها احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للحائض دخول المسجد لطواف الافاضة طواب الافاضة. ولا يحل لها ذلك على الصحيح منها العلم. لان النبي

75
00:42:10.050 --> 00:42:50.050
صلى الله عليه وسلم فقال قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الشيء قد كتبه الله على بناء آدم فدل هذا على ان لا يجوز لنا ان تطهر في البيت طواف

76
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
وجاء في الحديث الاعظم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليوم على زوجته رضي الله عنها. فقيل له بأنها حائض. قال صلى الله عليه وسلم حاشد فقيل له صلى الله عليه وسلم

77
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
فدل لا يجوز لها ان تطوف طواف عليه مع الله يدل على ذلك ان الشرع اسقط ما عنها الله في البداية لو سقط عن الاية لانها عند اعمال شهري يمنعها من الضراب. فدلل هذا على انها عبارة

78
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
لا يجوز لها عرضها في البيت. واذا تكرر هذا الاب فان اذا تناول دواء الدم عندها فانه وجدت لها في هذه الحالة تقوم لانه في هذه الحال. واما دخول المسجد

79
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
اما دخول المسجد للحائض واستطاعوا جواله وعدمه. انما كنا نرى من اللبس انا كنا نرى الحائط من اللبس في المسجد وعروضها وعرورها فلا حرج فيه يا ايها الذين امنوا لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون

80
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
ان يؤدي الى عبدي سبيل فدل هذا حتى تغتسل فدل هذا على ان الجنون يجوز له ان فهكذا المرء الحائط في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وامر عائشة ان تناولهما الذي يصلي عليها. المسجد فقال

81
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
يا رسول الله حماية؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان حيرتي ليست في يديه. احسن الله يقول السائل عندما انتهيت من العمرة زاد شكلي اني لكم من طواف سبع اقوال. فقمت بعمرة اخرى

82
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
هل هذا صحيح؟ هذا نوع من انواع الاستجابة للشيطان. ولا يجدون لك علم بالاستجابة لها ولا يجوز لك مثل ذلك. اذا اتى الانسان وكان قد غلب على ثم بعد ذلك

83
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
فانه لا يجوز له ان يهتدي الى حاله وشعوته. فهذا من المعاصي التي يأثم الانسان بها. لانه استجابة للشيطان. احسن الله اليكم يقول السائل هل استلام الحجر الاسود عبادة مستقلة؟ الصلاة

84
00:46:30.050 --> 00:47:10.050
ابادة يدلنا على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى سنة الطواف عاد تقبل الحجر الاسود ثم ذهب الى فدل على ان تكبير الحجر الاسود عبادة مستقلة وينبغي للإنسان

85
00:47:10.050 --> 00:47:50.050
آآ يحذر من مزاحمة الناس من اجل تكبير الحجر الاسود. لان دفر الناس بوجع عوام وقال الله عز وجل والذين يريدون المؤمنين والمؤمنات بغير ومنهم ان يجعل من دفن الناس ودنهم من اجل الاتيان بالمستحب. وهو تغيير الازواج

86
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل اديت مناسك العمرة فلما انتهيت وجدت شيئا من النجاسة في الملابس الاحرام هل يعيد العمرة؟ اذا وجد الانسان نجاسة في ثيابه. وما فيه وفي اداء العبادة التي

87
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
لترونها طهارة البدن لكنه لم يعلم بذلك الا بعد الحرام من عبادته فانه لا يأمر بقضايا هذه العبادة. لمن اراد الحجيج ان النبي صلى الله عليه الصحابة صلى الله عليه وسلم من صلاته نعالكم. قالوا

88
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني هاجرا فاخبرني فيهما بدر فدلها ثيابي نجاسة ولم يعلم الا بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض اول صلاته الذي صلى بها وعليها على نعم

89
00:49:20.050 --> 00:50:00.050
نجاسة باعادة العبادة. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التصيد بعد الغسل وقبل الاحرام في البدن وهذا من الامور المستحبة بمسك عيوب او فخور قبل اكرامي في بدنه فهذا جائز. ولا حرج فيه

90
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامهم قبل ان يؤذنه. فدورد في افضل الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني والرقيب

91
00:50:30.050 --> 00:51:10.050
ثياب الاحرام هذا لا يجوز قبل الاحرام فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا فيه طيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا قالوا يمسك يوم فيه دل على اننا نريد الاحرام لا يكيد فيها اكرامنا

92
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
قبل العظام بدنه فانه ينزل حول عينه. احسن الله اليكم يقول هل يجوز صلاة خلف المقام في كل مكان في المسجد عند الزحام. تحية الطواف سنة وليست بواعيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجبين الصلوات قال خمس صلوات في اليوم

93
00:51:40.050 --> 00:52:20.050
رجع اليه الطواف ليس وانما هي السنة تركها فإنه لا يلحقه ولكن بسبب ذلك. لكن هو الثواب والى الافضل في ركعتي الطواف ان تكون لان الله عز وجل يقول من مقام ابراهيم صلى. النبي صلى الله عليه وسلم ادى الركعتين قبل المقام. وكان المقام في

94
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
الأول بجوار الكعبة. بجوار الكعبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ازدحاما اخر صلوات اخر المقام من اجل الا يلتحم العطاءون مع المصلين رواه الاسلام من المحرمات كما قال الله عز وجل

95
00:52:50.050 --> 00:53:30.050
منهما يجعل محرما من اجل ان يتمكن من فعل سنته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الصلوات في مكان اخر غير مقام ابراهيم رضي الله عنها وورد ذلك عن عمر

96
00:53:30.050 --> 00:54:10.050
عباد الله في وقت الزحام مما يجمع به الطائرين من الامور العلماء المنوعة المحرم الشرع الذي احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز المرور امام المصلي في الحرم لا يجوز للانسان ان ينظر بين يديه المصلي لا في الحرم ولا بغيره. لان النبي صلى الله عليه

97
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
عليه وسلم قال لو يعلم لكان خير له من هنا لا يجوز للانسان ان يمر بين يديه. وليتحرر الانسان في هذا اشد الانفراد لو قدر انكم اضطر ولم يجد مساعا الا بين يديه فتضره باحكامها قال تعالى

98
00:54:40.050 --> 00:55:20.050
لقد فضل لكم وحرم عليكم الا ما اخرجتم اليه. لكن مرورنا بين يدي المصلي لا يقع المصلين لهذا المسجد لا يقع الصلاة. ولا لساني يجزي الطرقات يعرض الناس لا ينظروا بين يديه ليحج جزءا من دينهم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب

99
00:55:20.050 --> 00:56:10.050
تعميم التقصير للشعر ان يكفي البعض دون البعض. يقول الله عز وجل ستدخلون المسجد الحرام ما شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم اعلان الواجب ان يعبد الانسان منه بشاعره. لنا بكل شعرة من شعارات رأسه

100
00:56:10.050 --> 00:56:50.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للحاج تأجيل السعي الى اليوم الاول او الثاني من ايام التشريق؟ علما بانه المتمتع اول قدومه ويسعى لحجه مع الانسان ان يحرق والاماضة فيجوز له فيشعر له ان يجعله يوم عيد. ان يؤخره الى يوم الحادي عشر

101
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
يجوز تعبيره لما بعد ذلك. ومن هنا فلا حرج عليه السلام صباح الخير سعيه. واذا اقرب اللسان وراء الافاضة فانه لا يلزم ان يعود الى نفسه الاحرام مرة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
عن لا يصح ان يدعى عليكم الله. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قوله تعالى فلا رفث قوله فلا رفث ولا فسوق ولا زبالة في الحج. ان المؤمن يجتنب

103
00:57:50.050 --> 00:58:40.050
ما يتعلق بامور الرجل مع زوجته. باجتماع وهو الدماء سواء بعد ذلك بالافعال فلا جامع ولا يقبل ولا يضم ولا يلمس بشهوة وكذلك الصحيح  احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل ان نصلي صلاة الجمعة بالبيت الحرام يوم التروية

104
00:58:40.050 --> 00:59:20.050
لم نذهب الى منى وضحى يوم التروية. اجر وتواضع وسنة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ترك صلاة الجمعة وصلى ربي بدل هذا لغاية ان يترك صلاة الجمعة. احسن الله اليكم يقول السائل حج رجل

105
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
وزوجته قبل ثلاثة سنين. ولم يرميا الجمرة الكبرى ولا الوسطى. فقص الصغرى فماذا عليهما امر الله عز وجل واذكروا الله اياما. بهذا الذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرات ومن رمى اصحابه فدل هذا على ان

106
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
واجب على الانسان ان يبني جميع الجمرات. فلن تعجل يرمي تسعة واربعين حصاد. يرمي يوم العيد سبعة وفي اليوم الحادي عشر احدى وعشرين السابع والخبراء السادات. وفي اليوم الثاني عشر احدى وعشرين. كذلك فيكون

107
01:00:20.050 --> 01:01:10.050
واما المتأخر فانورني سبعين حصاة يجري في اليوم الثالث عشر في احدى وعشرين نائبة المتعجل يجري بتسع واربعين حصوات من ترك وجب عليه الدم لكونه ومن هنا الوسطى والقرى فانه قد ترك واجبا واجبات الحج. فإن عرف ذلك في نفس اليوم

108
01:01:10.050 --> 01:01:50.050
في ايام التشريق وما اذا لم يعد الا بعدها يوجد لمساكين شاء من زوجته. لان كل واحد منهما قد ترك واجبا من واجبات الحاج احسن الله اليكم يقول السائل امرأة عندها سلف ويشق عليها الوضوء لكل صلاة في الحرم. هل تنصحونها تصلي في

109
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
غافل البيت افضل لصلاة اهل مسجد الكعبة. ولو لم تكن ليلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاته نفي بيوتهن خير لهن. جاء في الحديث ان النبي صلى الله

110
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
عليه وسلم قال للمرأة صلاتي في بيتك خير من صلاته ذلك. وصلاته في دارك خير من صلاتك فيما في مسجد قوم خير من صلاته في مسجدي. ومن هنا الاعظم للمرأة مغلقة

111
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
ان تصلي في البيت وان لا تأتي الى هذا المسجد. الذي في مناسبة الرجال النساء ومخالطتهن لهن ويسر التداعب بين الرجال والنساء قال لا تتمكن من النار لا تتذكر الله من خشوعها لكونها لا تجد مكانا مستقلا للنساء

112
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
وتصلي بين نجاة. ولذا فان الافضل في حق المرأة ان تصلي في بيتها. ووقعها من يدها واكثر زواجها واسلم بدينها وابعد لها عن آآ الفتنة واستتجانها اليكم يقول السائل الذي خرج من مزدلفة بعد نصف الليل هل يرمي الجمر بعد الفجر او بعد الشروق

113
01:03:30.050 --> 01:04:10.050
فكلف العلم في بدء ورق الاعظمين. قال الامام ما لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا ولكن هذا الخبر فيه علة خبرهم عبيد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الامام ابو حنيفة الى ان لا يجوز الورم قبل طلوع الفجر

114
01:04:10.050 --> 01:04:50.050
يوم عيد الفجر وذهب احمد الشافعي الى ان رمي الجمرات منتصف الليل المزدلفة. بما ورد الحديث رسالة لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في ضعف اهله. فابتدأ في اعظمه فلما

115
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
عاد الى مواطنيها سيدها النبي صلى الله عليه وسلم قدم فدل هذا على جوازه ليرنوا اذ لو كان الرأي مما يمنع لننبه وعلى ذلك وذكر لهم ان مريم لا يكونون مع بعض. ولعل ذلك لقول الأخير

116
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
المسألة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والآخرة. ان يجعلنا واياكم من الولاة القديم جل وعلا يسر امركم وان يصلح ذرياتكم ويرزقكم التقوى منها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

117
01:05:50.050 --> 01:06:01.858
