﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ولو اقتصر الحاج على الاركان اربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
والمبيت ليلة النحل المزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه ذلك والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية

3
00:00:40.100 --> 00:01:02.800
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج الكاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعها ببيان صفة الحج المجزئة

4
00:01:03.050 --> 00:01:40.800
بل الحج صفتان. احداهما الصفة الكاملة وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الاقوال والافعال والاخرى الصفة المجزئة وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته. وهي المشتملة على اركان الحج وواجبات

5
00:01:40.800 --> 00:02:17.700
لقوله هنا ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة فعدها ثم عد الواجبات ثم قال لاجزأه ذلك. اي لكان حجه مجزئا عنه واتباع صفة الحج النبوية المذكورة انفا ببيان اركان الحج وواجباته. اعلام

6
00:02:17.700 --> 00:02:47.700
بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات. فاذا رصد فقيه بيان صفة عبادة من العبادات فانه يندرج في نعت صفتها ذكر

7
00:02:47.700 --> 00:03:17.700
اركانها وواجباتها. ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احوالها من الاقوال والافعال. وصفات العبادات ثغرة الى بيان الاركان والواجبات. فاذا صنف مصنف في صفة عبادة كالصلاة

8
00:03:17.700 --> 00:03:47.700
او الحج وسرد المنقول في صفتهما من الاحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا فانه ينبغي ان يدرج في ذكر تلك الصفة بيان انا الاركان والواجبات لافتقار الصفة الى بيان مراتب الاركان والواجبات

9
00:03:47.700 --> 00:04:17.700
منها فان فقد شيء من الاركان او الواجبات يؤثر في الصفة او نقصا كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن او واجب من اركان الحج اذا تبين هذا فان المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الارض

10
00:04:17.700 --> 00:04:47.700
والواجبات بين تلك الاركان والواجبات. فاما الاركان فبينها في قوله الاركان الاربعة التي هي الاحرام الى قوله والسعي. واما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الى قوله والحلق او التقصير

11
00:04:47.700 --> 00:05:38.750
فاركان الحج اربعة. فالاول الاحرام. وهو الدخول في النسك بان ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة او حجا والثاني الوقوف بعرفة. والثاني الوقوف بعرفة   ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن

12
00:05:39.200 --> 00:06:11.850
فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا فان المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة. بان يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في اخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية. والثالث

13
00:06:11.850 --> 00:06:51.850
الطواف والمراد به طواف الحج. ويسمى طواف الاثارة او الزيارة وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر. وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر الى قبيل الظهر. فهذا محل السنة

14
00:06:51.850 --> 00:07:36.900
فيه والرابع السعي اي للحج. السعي اي للحج بين وفاء والمروة. وهذه المذكورات هي كما تقدم اركان الحج اركان العمرة وهي ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. الاحرام والطواف والسعي. فينفرد حجوا

15
00:07:37.200 --> 00:08:13.700
عن العمرة بركن ايش؟ الوقوف بعرفة بركن الوقوف بعرفة واما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة الاول الاحرام من الميقات والفرق بين هزا الواجب والركن المذكور اولا وهو الاحرام ان الركن

16
00:08:13.700 --> 00:08:41.000
والدخول في النسك. ان الركن هو الدخول في النسك والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات. وكون ذلك الدخول من الميقات فلو قدر ان الناسك احرم بعد الميقات بان يتجاوز

17
00:08:41.000 --> 00:09:11.000
تعليقاته ثم يحرم بعده. فيكون قد اتى بالركن وهو الاحرام وترك الواجب وهو كون ذلك الاحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الافاقيين

18
00:09:11.000 --> 00:09:53.550
الحرم وهي خمسة تقدم عدها والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب. بان يبقى واقفا بعرفات حتى تغرب الشمس فان خرج قبل غروب الشمس فانه لم يأت بالواجب فانه لم يأت بالواجب الا ان يرجع اليها ثم ينتظر

19
00:09:53.550 --> 00:10:31.050
ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة زاد المصنف في نور البصائر والالبان. والواجب الى جزء من الثاني من الليل والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل. اي بان يبيت ليلة النحر

20
00:10:31.050 --> 00:11:19.350
في مزدلفة حتى ينقضي نصف الليل الاول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها والرابع المبيت ليالي ايام التشريق بمنى بان يبقى اكثر الليل فيها وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فالواجب ان يبيت

21
00:11:19.350 --> 00:12:01.450
الحاج تلك الليالي في منى وان تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة عشر والخامس رمي الجمار والخامس رمي الجمار. والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة

22
00:12:01.750 --> 00:12:33.900
فالجمار في لسان العرب الحجارة وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق وزاد المصنف في نور البصائر والالباب قوله مرتبا اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب اي بان يكون رمي الجمار على

23
00:12:33.900 --> 00:13:15.150
الترتيب فيها. والسادس الحلق او التقصير. الحل او التقصير والتخيير للرجل. اما المرأة فلا حلق عليها. وواجبها التقصير فقط وبقي واجب سابعون ذكره المصنف في نور البصائر والالباب. وهو طواف الوداع. وهو طواف الوداع

24
00:13:15.150 --> 00:13:50.250
وكأن المصنف تركه للعلم به. في شهرته وكأن المصنف للعلم به في شهرته فان المصنف يترك اشياء من الاحكام اللازمة في هذا المختصر تارة لشهرتها وعدم الحاجة الى ذكرها. فان الناس فيما سبق كانوا

25
00:13:50.250 --> 00:14:25.000
لا ينفرون الا بطواف الوداع وتارة يذكرها لعدم حاجة الم تعلم الذي جعل له الكتاب اليها وتارة لا لعدم حاجة الم تعلم المجعول له الكتاب اليها. فانه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة. فربما ترك

26
00:14:25.000 --> 00:14:55.000
شيئا لاجل هذا. فلا يستدرك عليه بكونه غافلا. او جاهلا فمثل هذا لا يكون بمثله رحمه الله. ويعتذر بما سبق بيانه وهذه الواجبات هي واجبات الحج. اما العمرة فلها واجبان

27
00:14:55.000 --> 00:15:26.500
هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل بقوله في نور البصائر والالباب وما سوى ذلك مسنونات مكملات وما سوى ذلك

28
00:15:26.500 --> 00:16:05.750
كا مسنونات مكملات. وخصوصا التلبية. وخصوصا التلبية انتهى كلامه ومقصوده رحمه الله ان ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة اقسام  القسم الاول الاركان وهي الاربعة المعدودة الفا. والقسم الثاني الواجبات. وهي

29
00:16:05.750 --> 00:16:40.000
السبعة المعدودة انفا ايضا. والقسم الثالث السنن. وهي  ما عدا الاركان والواجبات ما عدا الاركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا

30
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. فقال والفرق بين الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية رعية وتارك الواجب حجه صحيح. وعليه اثم ودم لتركه

31
00:17:10.950 --> 00:17:45.050
فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالاول ان يكون المتروك سنة. ان يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد

32
00:17:45.100 --> 00:18:18.150
والقسم الثاني ان يكون المتروك واجبا. ان يكون المتروك واجبا. فيصح الحج مع اتم العبد فيصح الحج مع اتم العبد. ويجب عليه دم لتركه ويجب عليه دم لتركه فيجب عليه ان يذبح شاة لتركه

33
00:18:18.700 --> 00:18:53.950
والقسم الثالث ان يكون المتروك ركنا. ان يكون المتروك ركنا وهذا نوعان وهذا نوعان. احدهما ان يكون الركن المتروك هو الاحرام ام ان يكون الركن المتروك هو الاحرام فهذا لا ينعقد حجه. فهذا لا ينعقد حجه. ولا يعد صاحبه حاجا. ولا

34
00:18:53.950 --> 00:19:23.950
يعد صاحبه حاجا والاخر ان يكون المتروك غيره من الاركان ان يكون المتروك غيره من الاركان. فهذا لا يصح حج العبد حتى حتى يفعله على صفته الشرعية. فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته

35
00:19:23.950 --> 00:20:04.750
شرعية فلو قدر ان احدا احرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر ثم نبه الى انه يجب عليه ان يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة. فرجع الى عرفة فمر بها ثم اتى المزدلفة

36
00:20:04.750 --> 00:20:40.950
فان حجه يكون صحيحا. لانه جاء للركن الذي تركه. وفعله على صفته الشرعية. فصح حجه والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة فركن الحج هو ما يدخل

37
00:20:42.300 --> 00:21:21.450
بايش في ماهية الحج وما يدخل في ماهية الحج  ولا يسقط ولا يسقط ولا يجبر بغيره. ولا يجبر بغيره وواجب الحج هو ما يدخل في ماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. وقد يسقط لعذر

38
00:21:21.950 --> 00:21:57.918
ويجبر بغيره فمثلا اذا ترك العبد المبيت في مزدلفة ليلتها لعجز بمرض فانه يكون قد ترك ايش واجبا لعجزه عن ذلك. ويجب عليه ايش؟ دم جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه