﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحج مفردا والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا

3
00:00:40.050 --> 00:01:12.900
تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. لما بين المصنف رحمه الله اركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها اتبعها ببيان الانساك التي تنتظم فيها تلك الاركان والواجبات. فذكر

4
00:01:12.900 --> 00:01:54.750
ان امساك الحج ثلاثة وذلك في قوله ويخير من يريد الاحرام بين ما ادعي وهو افضل والقران والافراد. انتهى كلامه فانساك الحج ثلاثة الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد ويتعلق بهذه الانواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف

5
00:01:54.800 --> 00:02:29.650
احداهما ان العبد مخير بينها. ان العبد مخير بينها فله ان ينسك نسكه متمتعا او قارنا او مفردا والاخرى ان التمتع هو افضل هذه الانساك الثلاث. ان التمتع هو قالوا هذه الانساك الثلاثة

6
00:02:29.900 --> 00:03:07.050
فلانساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف ننساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف وهذا قول وافضلها كما ذكر هو التمتع ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الانساك الثلاثة

7
00:03:07.050 --> 00:03:45.600
فاما التمتع فذكره في قوله فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيكون الناسك متمتعا بشرطين فيكون الناسك متمتعا بشرطين احدهما ان يحرم بالعمرة

8
00:03:45.850 --> 00:04:23.750
في اشهر الحج ويفرغ منها محلا ويفرغ منها محلا فيأتي بعمرة كاملة فيأتي بعمرة كاملة. تكون في اشهر الحج. تكون في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر

9
00:04:23.750 --> 00:04:46.100
عشر ذي الحجة فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. كما لو اعتمر في رمضان. كما لو اعتمر في رمضان. والاخر

10
00:04:46.100 --> 00:05:16.500
ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو احرم به في عام قابل فانه لا يكون متمتعا. كمن احرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف

11
00:05:17.300 --> 00:05:47.300
ثم احرم بالحج في ذي الحجة من سنة اربعين واربعمئة والف فانه لا فيكون متمتعا. فالناس يكون متمتعا بالشرطين المذكورين ثم قال المصنف وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. اي يلزمه

12
00:05:47.300 --> 00:06:24.800
دم هو دم هدي يتعلق بنسكه الا ان يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام نوعان وحاضر المسجد الحرام نوعان. احدهما اصليون. احدهما اصليون وهم اهل مكة. وهم اهل مكة

13
00:06:24.850 --> 00:06:54.100
ونعني باهل مكة المقيمين فيها ونعني باهل مكة المقيمين فيها في وقت الحج والاخر تابعونا والاخر تابعونا. وهم من كانوا دون مسافة قصر منها وهم من كانوا دون مسافة قصر منها

14
00:06:54.950 --> 00:07:24.600
فمثلا الساكنون في الحي المعروف باسم حي العزيزية ام ام حاضرين المسجد الحرام المعدودين بكونهم ايش اصليين كونهم اصليين واما الساكنون في قرى خارج مكة تبعد عنها اربعين كيلا مثلا فانهم يعدون

15
00:07:24.600 --> 00:07:54.250
من حاضر المسجد الحرام باعتبار التبعية لانهم دون مسافة قصر واما الافراد فذكره بقوله والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. اي بان ينوي عند دخوله في النسك الحج فقط. فالفرق بين المتمتع

16
00:07:54.250 --> 00:08:24.250
تريد ان المتمتع يأتي بعمرة وحج. واما المفرد فانه يأتي بحج فقط. واما القران فذكره بقوله والقران ان يحرم بهما معا. او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. انتهى كلامه. فحقيقة القران

17
00:08:24.250 --> 00:08:59.550
هو ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما. ان يحرما العمرة والحج بلا حل بينهما. فلا يحل بين النسكين. فالفرق بين التمتع والقران ان المتمتع يحل من عمرته. اذا فرغ منها فيرجع حلالا

18
00:08:59.550 --> 00:09:33.250
اما القارن فانه لا يحل في نسكه بين عمرته وحجه وذكر صفة ذلك في صورتين. فالصورة الاولى ان يحرم بها بهما ان في ان يقول لبيك عمرة وحجا. بان يقول لبيك عمرة وحجا

19
00:09:34.050 --> 00:10:04.050
والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة. فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافه. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه فيكون مبتدأ عمرته احرامه فيكون مبتدأ نسكه احرام

20
00:10:04.050 --> 00:10:36.400
بعمرة ثم ادخل الحج عليها بلا حل بينهما بان ينوي ذلك قبل الشروع في طوافه. اي قبل ان يشرع في طواف عمرته  وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان

21
00:10:36.400 --> 00:11:06.400
علم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. احداهما اذا احرم بالحج مفردا فانه لا يدخل عليه العمرة. اذا احرم بالحج مفردا فانه لا يدخل عليه العمرة بان يلبي بالحج فيقول لبيك حجا. ثم يقصد البيت فيريد بعد

22
00:11:06.400 --> 00:11:33.400
ذلك ان يجعلها عمرة فانه لا يصح والحال الثانية ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه. ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها. فانه لا يكون. بل يأتي بالعمرة

23
00:11:33.400 --> 00:12:03.400
عامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر ان هذه الصفة المنعوتة للقران يضطر اليها المتمتع في حالين. فقال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف ذوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها

24
00:12:03.400 --> 00:12:33.400
لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة انتهى كلامه. فالمتمتع الذي احرم بالعمرة وقصد الاتيان بعمرة تامة. يحل منها ثم يأتي بحجة تامة يكون مضطرا الى القران في حالين. فالحالة الاولى اذا خاف فوات الوقوف

25
00:12:33.400 --> 00:13:12.200
اذا اشتغل بعمرته. كمن احرم بالعمرة. ليلة العاشر  وقصد ان يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج فلما احرم بعمرته من الميقات علم انه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر الا

26
00:13:12.850 --> 00:13:52.500
ساعة واحدة وهي لا تكفي للاتيان بعمرة ثم المرور بعرفة فهذا ينوي القران لان اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من اركان الحج  والحال الثانية اذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف

27
00:13:52.500 --> 00:14:22.500
بعرفة اي انه لا يمكنها ان تكون طاهرة قبل ان يقف الناس بعرفة فلا يمكنها الاتيان بعمرتها. كامرأة على طهر احرمت بعمرة ثم حاضت او نفست وعلمت انها لا تطهر الا

28
00:14:22.500 --> 00:14:59.950
يوم العاشر او ما وراء ذلك فانها حينئذ تجعل نسكها مضطرة اليه مع كونها قد احرمت متمتعة ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقالم فقال والمفرد فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. اي ان سورة اي ان سورة

29
00:14:59.950 --> 00:15:45.250
نسك المفرد والقارن واحدة. ويفترقان في كون القارن يجب عليه هدي فان المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة يطوفان طواف القدوم ثم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية المناسك دون احلال من احرامهما. ثم يفترقان في ان

30
00:15:45.250 --> 00:16:15.250
القارن عليه هدي كالمتمتع. اما المفرد فلا هدي عليه. وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين هما العمرة والحج. في سفرة واحدة. في سفرة واحدة

31
00:16:15.250 --> 00:16:48.050
والفرق بين المتمتع والقارن ان المتمتع يحل من عمرته. ان المتمتع تحل من عمرته. واما القارن فلا يحل الا بعد حجه. مع وجوب الهدي عليهم مع وجوب الهدي عليهما. فعلى المتمتع والقارن هدي لاجل نسكهما ويفترقان

32
00:16:48.050 --> 00:17:03.048
في ان المتمتع لا يحل من احرامه حتى يفرغ من حجه. فاذا فرغ من حجه احل