﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.100
قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. ولا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن وهو ما تم له

2
00:00:15.100 --> 00:00:33.850
اسبوع سنة والثني من الابل وهما له خمس سنين. والبقر ماله سنتان والماعز ماله سنة قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها

3
00:00:33.850 --> 00:00:53.850
والكبيرة التي لا تلقي صحيح رواه الخمسة. وينبغي ان تكون كريمة كاملة كاملة الصفات وكلما كانت اكملته احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. وقال جابر رضي الله عنهم احرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة

4
00:00:53.850 --> 00:01:13.850
عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة في حق الاب عن عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم لغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات

5
00:01:13.850 --> 00:01:43.850
ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهدي والاضحية والعقيقة واصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج

6
00:01:43.850 --> 00:02:23.850
به من الذبائح الاضحية والعقيقة. لمشاركة الاضحية الهدي بكونها تكون في ايام الدحر. والحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في الباب في كونهن ذبائح يتقرب بها الى الله عز وجل. ثم يفترقن

7
00:02:23.850 --> 00:03:00.050
في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن. فاما الهدي فتقدم انه اسم لما يهدى الى الحرم. من النعم او غيره انه اسم لما يهدى الى الحرمين من النعم وغيرها والاصل كون المهدى نعما كابل او بقر او غنم. وقد يهدى

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الى الحرم غيرها. واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر. واما فهي ما يذبح عن المولود. ما يذبح عن المولود

9
00:03:31.000 --> 00:04:01.000
وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكامها. فقال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقراءة المتعة والقراءة. وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد وما سواه

10
00:04:01.000 --> 00:04:29.850
فهو سنة كهدي المفرد. او هدي من لم يحج او هدي من لم يحج بان يرسل هديا الى الحرم من غير حج واما الاضحية والعقيقة فهما سنة. واما الاضحية والعقيقة فهما سنة

11
00:04:29.850 --> 00:04:59.850
لهذا قال وكذلك الاضحية والعقيقة بعد قوله وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها والاجزاء له متعلقان. والجزاء له متعلقان. احدهما اجزاء سن والاخر اجزاء وصفه. احدهما اجزاء سن. والاخر اجزاء وصف. فاما

12
00:04:59.850 --> 00:05:19.850
ما اجزاء السن فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين والبقر ما له سنتان والماعز ما له سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من

13
00:05:19.850 --> 00:05:49.850
السن نوعان. فالمجزئ من السن نوعان. احدهما الجذع. احدهما الجذع ويختص بالضأن ويختص بالضأن. وهو ما تم لهما وهو ما تم له نصف سنة اي ستة اشهر والاخر الثني والاخر الثني ويكون من

14
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
الابل والبقر والمعز ويكون من الابل والبقر والمعز. فالثني من الابل ما له خمس سنين فالثني من الابل ما له خمس سنين. والثني من البقر ما له سنتان. والثني من المعز ما له سند

15
00:06:09.850 --> 00:06:49.500
والثني من المعز ما له سنة وتعرف الاسنان بالاسنان كيف كيف تعرف الاسنان بالاسنان  تعرف الاسنان يعني ايش؟ الاعمار. بالاسنان يعني اسنان الدابة. طيب في الشاة اسنانها العلوية السفلية ها

16
00:06:51.100 --> 00:07:15.650
العلوية طيب روحوا شوفوا ابحثوا. ابحثوا لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا وتستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها فالجذع لها وصف والثني له وصف والرباع له وصف

17
00:07:15.650 --> 00:07:35.650
وهكذا فيما هو فوقها فوقها. واما اجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها

18
00:07:35.650 --> 00:07:55.650
العرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وهم احمد واصحاب السنن. وهم احمد اصحاب السنن واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ سنن ابي داوود. واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ

19
00:07:55.650 --> 00:08:15.650
ابي داود فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تنقذ. فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تلقي. ووقع في نسخة من سني ابي داوود والكبيرة التي لا تنقي. وهو اللفظ الذي

20
00:08:15.650 --> 00:08:35.650
ذكره الحافظ في ابن حجر في اي كتاب بلوغ المرء وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهذا الكتاب كان من محفوظات اهل العلم في قطرنا. وهذه فائدة احيانا تعرف من اين جاءت انت لو

21
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
ذهبت الى السنن الان بحثت بحثت في القهوة الكثيرة التي لا تنقي ما تجد اللفظ هذا. هذا موجود في احدى نسخ سنن ابي داوود. لكن من اين جاء الى ابن سعدي انه ذكر هذا اللفظ من بلوغ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم. في معرفة الفاظ الاحاديث

22
00:08:55.650 --> 00:09:15.650
التي يذكرها احد من اهل العلم انها ترجع تارة الى محفوظه. كشيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من الفاظ البخاري او مسلم مما لا نجدها في نسخنا. فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي

23
00:09:15.650 --> 00:09:35.650
حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب ففي الحديث ذكر اربع من الاضاحي لا تجزئ. الاولى العوراء البينة

24
00:09:35.650 --> 00:10:05.650
عورها اي الواضح عورها بان تنخسف عينها. بان تنخسف عينها وتذهب فتكون طافية العين والثانية المريضة البين مرضها اي الواضح مرضه. والثالثة العرجاء البين ضلع اي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا

25
00:10:05.650 --> 00:10:25.650
تلقي اي التي لا نقي فيها. اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة. اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة لا تقدر على المشي ووقع في بعض الالفاظ والكسيرة التي لا تنقذ. وقع ايظا لفظ والعجباء

26
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
التي لا تمطر كلها بمعنى واحد. ثم ذكر ما ينبغي في الاجزاء بالصفات فقال وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها

27
00:10:45.650 --> 00:11:15.650
يستحب ان تكون الاضحية كريمة اي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله لوقوعها على الوجه الاكمل. واعظم لاجل صاحبها ثم ذكر حديث جابر في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال وقال جابر رضي الله

28
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
الله عنهما نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحذيفي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم يشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة وفي البقرة ايضا سبعة فتقع اضحية عنه

29
00:11:35.650 --> 00:12:05.650
هم ثم ذكر احكام العقيقة فقال وتسن العقيقة في حق الاب فهو الذي يذبحها عن المولود وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالسنة ان يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان وان يذبح عن الجارية وهي الولد الانثى شاة واحدة

30
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
ثم ذكر تعيين وقت ذبحها بايراد حديث سمرة بن جندب في الباب فقال قال صلى الله الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح

31
00:12:25.650 --> 00:12:55.650
رواه الخمسة فيكون ذبح الاضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع. ويقارن ذلك ان يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه ويسمى كذلك في اليوم السابع. واذا السابع فانه يذبح في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرون

32
00:12:55.650 --> 00:13:25.650
ان فات استوت الايام بعد ذلك. ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته. فمما يحصر به نفع الولد لولده المبادرة بعقيقته. فيدخل في

33
00:13:25.650 --> 00:13:55.650
بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة ثم بين كيفية التصرف في تلك الذبائح فقال ويأكل من المذكورات تهدي ويتصدق اي يجعلها اتلافا. فيأكل منها ويهدي اي يبعث هدية الى احد ويتصدق

34
00:13:55.650 --> 00:14:25.650
ثم ختم بقوله ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. اي ينقض للجازر اجرة جزارته على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات. ولا يعطيه شيئا منها على وجه الاجرة لكن يجوز ان يعطيه على وجه الهدية او على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله

35
00:14:25.650 --> 00:14:45.650
وعونه ورفقه وفضله من شرح كتاب العبادات من شرح ابواب العبادات من منهج السالكين في ثلاثة عشر مجلسا وهو المقدر سابقا. وكان ينبغي ان يفرغ منه في الفصل الاول. لكن عرض ما عرض

36
00:14:45.650 --> 00:14:56.337
اخر قضاؤه ونبتدأ ان شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في ابواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع