﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.650
كتاب الخلع. وشروطه سبعة. الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني ان يكون على عوض ولو مجهول ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة. لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح. الثالث ان يقع

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
منجزة. الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع الا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلع وفسخت وفاديت. والكناية باريتك وابرأتك وابنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا

4
00:01:01.650 --> 00:01:08.894
نية والا فلا بد منها. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق