كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. واذا ارضعت امرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ. صار ذلك الطفل ولدهما واولاده وان سفلوا اولاد ولد بهما واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته واخواته. وقس على ذلك وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. بشرط ان يرتظع خمس رضعات في العامين. فلو ارتظع بقية الخمس بعد عامين بلحظة لم تثبت الحرمة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية والسعوط في الانف والوجور في الفم. واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كرة الحرمة. وان شك في الرضاع او عدد الرضعات بني على اليقين. وان شهدت به مرضية ثبت التحريم ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمت عليه ابدا