﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابه ولا زكاة في مال حتى يحول عليه

2
00:00:16.150 --> 00:00:36.050
الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السالمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة

3
00:00:36.050 --> 00:00:56.050
السائمة فالاصل فيها حديث انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لكتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم

4
00:00:56.050 --> 00:01:16.050
في كل خمس شاء فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين لفيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين هفية حقة

5
00:01:16.050 --> 00:01:38.250
روقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا الا بلغت ستا وسبعين  فاذا بلغت احدى فاذا بلغت واحدة وستين الى واحدة

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.350
ضحوها لواحدا هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة تلميذين. وفي نسخة اخرى واحدا وهو الموافق السياق نعم فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها

7
00:01:58.350 --> 00:02:22.950
ابن تاعبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى

8
00:02:22.950 --> 00:02:45.050
ومئة شاب فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شئتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على وثلاثمائة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها

9
00:02:45.050 --> 00:03:07.100
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عواق وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة

10
00:03:07.100 --> 00:03:27.100
الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذع وليس عنده جذعة وعنده حقا. فانها تقبل منه الحقة يجعل معها شاتين ان ان استيسرتا ان استيسرتا له او عشرين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدري

11
00:03:28.150 --> 00:03:57.600
او عشرين درهما والراء او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحق وليس عنده الحق وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين او شاتين رواه البخاري وفي وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة

12
00:03:57.600 --> 00:04:19.450
رواه اهل السنن واما صدقة الاثمان فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم. وفيها ربع العشر. واما صدقة الخارج من الارض من حبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة؟ متفق عليه والوصف

13
00:04:19.450 --> 00:04:39.450
والوسخ ستون صاع احسن الله اليكم. والوسخ ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر

14
00:04:39.450 --> 00:05:02.550
وفيما سقي بالنطح نصف العشب رواه البخاري وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا فتعوا الربع رواه اهل السنن السنن. واما عروض التجارة وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فان

15
00:05:02.550 --> 00:05:22.550
انه يقوم اذا حال الحول بالاحضن المشاكيل من ذهب وفضة. ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا ارجو وجوده كالذي على مماطل او معشر لا وفاء له. فلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة. ويجب الاخراج من وسط

16
00:05:22.550 --> 00:05:39.400
ما لي ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه لما فرغ المصنف رحمه الله

17
00:05:39.900 --> 00:06:14.500
مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز اتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة والجاري في عرف الفقهاء انهم يجعلون ربع العبادات سبعة اسباع اولها كتاب الطهارة

18
00:06:14.700 --> 00:06:57.050
وثانيها كتاب الصلاة وثالثها كتاب كتاب الجنائز ورابعها كتاب الزكاة وخامسها كتاب الصيام وسادسها كتاب الحج وسابعها كتاب الجهاد فهذه الكتب السبعة هي اسماع ربع العبادات واصله العبادات الاربع من اركان الاسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة والصيام

19
00:06:57.050 --> 00:07:29.000
حج وما اتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر حكمها والزكاة شرعا هي حق معلوم هي حق واجب في مال معلوم وهي حق واجب في مال معلوم

20
00:07:29.250 --> 00:08:07.850
يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله هي حق واجب بمال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله وهذا المعنى يجمع يجمع اربعة امور. الاول انه حق واجب اي مقدر ببيان ما يخرج فيه. اي مقدر ببيان ما يخرج

21
00:08:08.150 --> 00:08:40.200
فيه وثانيها انه يتعلق بمال معلوم وهي الاموال التي تسمى بالاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي ان انها اربعة وثالثها ان الزكاة تخرج منها في وقت معلوم. ان الزكاة تخرج منها اي من

22
00:08:40.200 --> 00:09:18.500
هذه الاموال الزكوية الاربعة في وقت معلوم مبين شرعا ورابعها انها تؤتى اهلها. اي تدفع لاناس معلومين. وهم اهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بها بهم في كتاب الزكاة فاما حكمها الذي ابتدأ به فهو المذكور في قوله وهي واجبة

23
00:09:18.550 --> 00:09:53.650
وقال في نور البصائر والالباب عند ذكرها فرض على كل مسلم الى اخر كلامه والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى متقاربتان في المعنى فانهما يدلان على ثابت في الذمة

24
00:09:53.800 --> 00:10:28.450
يعبر عنه تارة للفرظ ويعبر عنه تارة بالواجب وتقدم ان اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى فان الفرض اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى

25
00:10:29.200 --> 00:10:58.400
وان الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد اسم له عند تعلقه بالعبد فمن الاول قوله تعالى فريضة من الله ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق

26
00:10:58.400 --> 00:11:43.950
عليه ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله على كل مسلم  ملك نصابا. فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة. وهي اربعة الاول الاسلام المذكور في قوله كل مسلم ويندرج في هذا الصغير والكبير

27
00:11:44.000 --> 00:12:16.400
والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر فلا تجب على عبد قن اي خالص. فلا تجه على عبد قن اي خالص بكونه مملوكا. فان كان مبعضا اي عتق بعضه وبقي بعضه. لم يعتق

28
00:12:16.400 --> 00:12:51.800
بعدم استيفاء كتابته فانه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه. والثالث ملك النصاب والثالث ملك النصاب. المذكور في قوله ملك نصابا والمراد النصاب القدر المعين

29
00:12:52.200 --> 00:13:22.300
شرعا في الاموال الزكوية. القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية. مما اذا بلغته فيها الزكاة مما اذا بلغته وجبت فيها الزكاة وشرط في ملك النصاب استقراره. وشرط في ملك النصاب استقراره. وهو تمام

30
00:13:22.300 --> 00:13:55.650
الملك له والتمكن من التصرف فيه. وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه  فان لم يستقر بيده ولا تمكن منه فانه لا تجب الزكاة فيه  والرابع مضي الحول والرابع مضي الحول. وهو المذكور في قوله ولا

31
00:13:55.650 --> 00:14:31.250
في مال حتى يحول عليه الحول. والمراد بالحول السنة. والمراد بالحول السنة والمشهور عند الحنابلة انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين. انهم يجعلون الشرط الثالث ترضيني فيعدون الثالث ملك النصاب. فيعدون الثالث ملك النصاب

32
00:14:31.400 --> 00:15:07.950
ويعدون الرابعة استقرار ملكه ويعدون الرابع استقرار ملكه وعبارة المصنف وان كان ظاهرها عد اربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه. ثم ذكر المصنف استثناء يتعلم نقوم بالشرط الاخير وهو مضي الحول. فقال ولا زكاة في مال حتى يحول

33
00:15:07.950 --> 00:15:41.750
الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول. ويستثنى منه  نوعان احدهما الخارج من الارض. من الحبوب والثمار

34
00:15:42.350 --> 00:16:20.250
وما الحق بهما من المعشرات الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات وهي العسل والمعدن والركاز وهي العسل والمعدن والركاز. والاخر ما وقع تابعا لاصله. ما وقع تابعا لاصله كنماء النصاب اي كالزيادة الواقعة

35
00:16:20.950 --> 00:16:48.200
في المال بعد بلوغه النصاب ومنه نتاج السائمة. ومنه نتاج السائمة اي ما يولد منها وكذا ربح التجارة. وكذا ربح التجارة. اي ما يكون ربحا  وقع للتاجر في اثناء الحوض

36
00:16:48.450 --> 00:17:28.550
ولن يمضي على الربح حول كامل فيلحق باصله فالامر فيهما كما قال فان حولهما حول اصلهما اي ان الفرع الناشئ التابعة لاصل كنماء النصاب او ربح التجارة يلحق اصله ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الارض فانه يزكى عند

37
00:17:28.550 --> 00:17:59.700
وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر اي بدوء صلاحه هدوء صلاح او اشتداد الحب ويبسغ ثم ذكر الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع

38
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة انتهى كلامه. فهذه الاموال الاربعة هي هي التي تجب فيها الزكاة فالاول منها السائمة من بهيمة الانعام وذكرها في نور البصائر والالبان بقوله المواشي من الابل والبقر والغنم

39
00:18:30.500 --> 00:19:05.250
اذا كانت للذر والنصب. وبلغتني صعبا. المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للذر والنسل وبلغت نصابا سميت سائمة لانها ترعى المباحة من الارض لانها ترعى المباح من الارظ والمراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه

40
00:19:05.400 --> 00:19:33.300
المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى. مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في عبارة المصنف في نور البصائر والالباب بالابل والبقر والغنم. سميت بهائم لانها

41
00:19:33.300 --> 00:20:10.900
لا تبينوا بشيء يفهم عنها والثاني الخارج من الارض والمراد به الحبوب والثمار وما الحق بها كما تقدمت والثالث الاثمان وعبارة المصنف في نور البصائر والالباب عند ذكر هذا النوع زكاة النقدين. وهما الذهب والفضة زكاة النقد

42
00:20:10.900 --> 00:20:43.700
دين انتهى كلامه وهما الذهب والفضة فالمراد بالاثمان المعدود ثمنيا ذا قيمة وهو الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة. وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بانها ما اعد للبيع والشراء لاجل الذبح. فقال وهو كل

43
00:20:43.700 --> 00:21:14.650
ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فهذه الانواع الاربعة من الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. ثم شرع المصنف يبين هذه الانواع واحدا واحدا. وابتدأ باولها وهو الزكاة السائمة من بهيمة الانعام

44
00:21:15.100 --> 00:21:45.100
وذكر فيها حديثين جعلهما اصل احكام زكاة السائمة احدهما حديث انس رضي الله عنه عند البخاري. المذكور في قوله فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة الى اخره. والاخر حديث معاذ ابن

45
00:21:45.100 --> 00:22:15.100
جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة الحديث رواه اهل السنن فهذان الحديثان جعلهما المصنف اصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم

46
00:22:15.100 --> 00:22:45.100
اما الحديث الاول وهو حديث انس رضي الله عنه ففيه وجوب زكاة ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها فيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها. في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله عنه

47
00:22:45.100 --> 00:23:15.350
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة

48
00:23:15.350 --> 00:23:35.200
في قوله في اربع وعشرين من الابل في قوله في اربع وعشرين من الابل الى قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء

49
00:23:35.200 --> 00:24:01.050
وفي قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى قوله فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ففي الجمل المذكورة من بيان ان السائمة من بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة

50
00:24:01.100 --> 00:24:31.100
منها الابل والغنم. واقتصر عليهما في حديث انس هذا لانهما كانا بايدي العرب اكثر من البقر. فكانت البقر في مقابل الابل والغنم قليلا فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق باحكام زكاة

51
00:24:31.100 --> 00:25:03.550
الابل والغنم. وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة  وفيه ايضا مما يتعلق بتلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل وانها ثمانية. وانها ثمانية الاول في قوله الاول في قوله كفر رجليك الاخ اللي في الاخير

52
00:25:04.250 --> 00:25:35.950
كف رجليك ما الكتاب اللي معك ايش هو منهج السالكين بشرح ولا بدون شرح طيب هذي الطبعة غير معتمدة عندنا في طبعة ذي مع الاخوان تاخذها تصورها وتعتمدها الاول في قوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها. من الغنم في كل

53
00:25:35.950 --> 00:26:05.750
خمس شاة. اي ان ما بلغت عدته من الابل اربعا وعشرين فانه في كل خمس منها شاة واحدة. فان كان الذود خمسا ففيه شاة وان كان عشرا ففيه شاتان. وان كان خمسة عشر

54
00:26:05.750 --> 00:26:45.350
فيه ثلاث شياه. وان كان عشرين ففيه اربع شياه وينتهي الى الاربع وعشرين. ففيها اربع شياهن والثاني في قوله فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت انثى فان لم تكن فابن لبن ذكر. لان الابل اذا بلغت خمسا

55
00:26:45.350 --> 00:27:15.350
وعشرين فقد ابتدى اخراج الابل فيها. اذ ما قبل ذلك يكون المخرج شياها على ما تقدم بيانه. فيخرج فيما بلغ خمسا وثلاثين الى فيما بلغ خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر. وبنت

56
00:27:15.350 --> 00:27:38.900
المخاض هي التي تم لها سنة وبنت المفاض هي التي تم لها سنة. وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها. وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها سميت بنت مخاض لان امها تكون حينئذ حاملا. لان امها تكون حينئذ

57
00:27:38.900 --> 00:28:08.900
امنا والناقة الماخض هي الحامل. الناقة المافض هي الحامل. واما ابن اللبون فهو ما له سنتان. واما ابن اللابوني فهو ما له سنتان. وطعن فيه ثالثة لان امه حينئذ تكون ذات لبن. لان امه حينئذ تكون ذات لبن

58
00:28:08.900 --> 00:28:36.700
العادة ان تكون حملت بعده غيره. ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع فيكون اتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فاذا بلغ ستا وثلاثين لكن الى خمسين وسبعين ففيها بنت لبون انثى

59
00:28:38.250 --> 00:29:07.000
وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة والرابع في قوله فاذا بلغ ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طرقة الفحل. اي اذا بلغ والعدد ستا واربعين ولم يتجاوز الستين فالواجب فيه حقة طروفة الجمل اي مستحقة

60
00:29:07.000 --> 00:29:34.000
لان يطوقها الجمل. اي مستحقة لان يطرقها الجمل بان يضربها والخامس في قوله فاذا بلغت واحدا والحقة ما لها ثلاث سنوات والحقة ما لها ثلاث سنوات اتمتها ثم شرعت في الرابعة. والخامس في قوله فاذا بلغت

61
00:29:34.000 --> 00:30:04.000
واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. والجذعة ما كان قد تم لها اربع سنين. ما تم لها اربع سنين. والسادس في قوله فاذا بلغ ستا وسبعين ففيها بنت لبو. ففيها بنت لبون. والسابع في قوله فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين

62
00:30:04.000 --> 00:30:34.000
ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. والثامن في قوله فاذا زادت على ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اي ان المقدر الواجب اخراجه انتهى الى ما كان عدة الابل فيه

63
00:30:34.000 --> 00:31:01.600
عشرين ومئة بان يخرج فيها حقتان واما ما وراء ذلك زائدا على العشرين ومئة ثلاثين ومئة او اربعين ومئة وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور في قوله ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

64
00:31:01.600 --> 00:31:31.600
اي تحسب الاربعين منه ببنت دابون وتحسب الخمسين بحقة. فمثلا اذا بلغ ثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا له. ففيها حقة وبنتا له فالحقة عن عدد خمسين. وبنت اللبون عن عدد اربعين. والاثنتان تكونان

65
00:31:31.600 --> 00:32:09.600
ثمانين. واذا ضمت الثمانون الى الخمسين فمجموع الابل يكون ثلاثين ومئة ومثله ايضا لو كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. فالحقة عن خمسين وهما اثنتان فتكون مائة. والاربعون عن بنت لهبون. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرظان جزى

66
00:32:09.600 --> 00:32:31.600
اخراج هذا او ذاك. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرظان جاز اخراج او ذاك كالابل التي تبلغ مئة اه كالابل التي تبلغ مئتين كالابل التي تبلغ مئتين. فانه يجوز

67
00:32:31.600 --> 00:33:01.600
فيها اخراج اربع حقق او خمس بنات له. فانه يجوز فيها اخراج اربع حقق او خمس بنات فالحقق الاربع كل حقة عن خمسين وبنات اللابون الخمس كل واحدة ان اربعين فيخير العبد بين هذا وهذا. وفيه ايضا من الاحكام المتعلقة بزكاة

68
00:33:01.600 --> 00:33:24.100
الثائمة ان من لم يكن معه الا اربع من الابل فلا صدقة عليه. ان من لم يكن معه الا اربع من الابل فلا صدقة عليه الا ان يشاء الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس

69
00:33:24.100 --> 00:33:49.200
هي صدقة الا ان يشاء ربها. اي فهو مخير في ذلك ان احب ان يخرج شيئا فلا ممدوحة فلا مانع منه وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الغنم. وانها اربعة. بيان او صفة

70
00:33:49.200 --> 00:34:16.650
الغنم وانها اربعة. الاول المذكور في قوله في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاء اي اذا بلغت عدد الاربعين او زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز عشرين ومئة فبها شأن. شاء. والثاني المذكور في قوله فاذا زادت على عشرين

71
00:34:16.650 --> 00:34:46.650
الى مئتين فبها شاتان. بان تبلغ ثلاثين ومئة وفوق ذلك الى المائتين ففيها شاتان والثالث في قوله فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه في قوله او الرابع المذكور في قوله فاذا زاد على ثلاث مئة ففي كل مئة شاء اي يحسب ما بعد

72
00:34:46.650 --> 00:35:24.400
ذلك بان المئة تكون فيها شأة واحدة. فخمس مئة تكون فيها خمس وست مئة تكون فيها ست شياه والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعزة فكلها تسمى غنما. الضأن والماعز فكلها تسمى غنما. وفيها ايضا من تلك الاحكام ان من نقص عن عدد الاربعين فلا زكاة

73
00:35:24.400 --> 00:35:44.400
عليه الا ان يشاء ان ما نقص عن عدد الاربعين من الغنم فلا زكاة فيه الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفيه ايضا انه

74
00:35:44.400 --> 00:36:19.750
انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية الصدقة وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اي ان اصحاب السائمة لا ينبغي لهم ان يجمعوا بين متفرق بينهم. او يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة اذ يدفع

75
00:36:19.750 --> 00:36:52.450
عن انفسهم الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة. كقوم ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم اربعون شاة فيقصدون الى اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة. فانهم اذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في

76
00:36:52.450 --> 00:37:22.450
عدد عشرين ومئة هو شاة واحدة. واما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد فانه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة. ففي الاول يصير احدهم يدفع ثلث شاة. واما في الثاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة. فلا

77
00:37:22.450 --> 00:37:53.200
يجوز ان يتفرق المجتمعون او يجتمع المفترقون لاجل دفع الصدقة عنهم. وفيه ايضا ان الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فانهم فانهما يتراجعان بينهما في السوية. اي يحسبون

78
00:37:53.200 --> 00:38:24.250
ما يجب على كل واحد منهما السوية بحسب مالهما. فلو قدر ان رجلين  مختلطين في مالهما وعدده عشرون ومئة وعدده عشرون ومئة ولاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث لاحدهما ثلثا المال. وللاخر

79
00:38:24.250 --> 00:38:54.250
الثلث. فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة واحدة. تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد فيتراجعان بالسوية اي يدفع صاحب الثلث الى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي ادخله في الشاة الواحدة عن ماله

80
00:38:54.250 --> 00:39:30.850
الذي قبضه الساعي والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم. والمراد بالخريطين المشتركان في مالهما  وقد يكونان اثنين او اكثر وقد يكونان اثنين او اكثر ويسميه الفقهاء باب الخلطة ويسميه الفقهاء باب الخلطة في

81
00:39:30.850 --> 00:39:57.250
المال وهي عندهم نوعان وهي عندهم نوعان. احدهما خلطة اعيان احدهما خلطة عيان وهي ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر. ما لا يتميز فيها مال واحدهما عن الاخر

82
00:39:57.900 --> 00:40:34.450
والاخر خلطة اوصافه خلطة اوصافه وهي ما يتميز فيها مال احدهما عن ما يتميز فيها مال احدهما عن الاخر وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور

83
00:40:35.050 --> 00:41:21.150
الاول المراح الاول المراح وهو ايش الموضع الذي تأوي اليه السائمة عند مبيته. الموضع الذي تأوي اليه السائمات عند مبيتها والثاني المسرح والثاني المسرح وهو الموضع الذي تجمع فيه الزائمة قبل خروجها الى المرأة. الموضع الذي تجمع فيه السائمة. قبل خروجها الى

84
00:41:21.150 --> 00:42:08.400
المرعى والثالث المحلب والثالث المحلب وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند ارادة ايش حلبي عند ارادتي حلبها والرابع الفحل والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة والخامس المرعى. والخامس المرعى. وهو الموضع الذي يقصد للرعي

85
00:42:09.600 --> 00:42:38.200
هو الموضع الذي يقصد للرعي والسادس الراعي. والسادس الراعي وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها وفيه ايضا من تلك الاحكام انه لا يخرج

86
00:42:39.300 --> 00:43:04.050
في زكاتها الردي. انه لا يخرج في زكاتها الرديء منها. وهو المذكور في قوله ولا يفرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور. والمذكور في قوله ولا يفرد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار

87
00:43:05.300 --> 00:43:39.700
والهدمة هي كبيرة السن. والهرمة هي كبيرة السن وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العين. وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العين كعور عينها كعور عينها او كونها هزيلة عجباء

88
00:43:39.950 --> 00:44:08.750
ونحو ذلك وفيه ايضا من تلك الاحكام ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه وهو المذكور في

89
00:44:09.000 --> 00:44:32.650
قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة اجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما اي ان من وجب

90
00:44:32.700 --> 00:45:06.450
في حقه جذعة وهي ذات اربع سنين. وعنده حقة وهي ذات ثلاث سنين والحقة اقل من الجذع. فانها تقبل منه الحقة. اي يقبل منه السن الاقل مع الجبران مع الجبران وهو المذكور في قوله ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او

91
00:45:06.450 --> 00:45:35.600
درهما اي يجبر النقص الواقع عن اخراج الجذعة الواجبة في ذمته بان يدفع مع الحقة شاتين او يدفع مع عشرين درهم وكذا لو كانت عنده السن الاعلى وكذا لو كانت عنده السن الاعلى

92
00:45:35.700 --> 00:46:06.000
فان المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق. اي بالجبران يرجع عليه بالفرق اي بالجبران فلو قدر انه وجب في ذمته حقة وليست عنده ودفع الاعلى وهو الجذع. فقبضها المصدق وهو الساعي. فانه يرجع عليه

93
00:46:06.000 --> 00:46:34.000
جبرانها فيرد له شاتين او عشرين درهما واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه اهل السنن وصححه الحاكم وهو ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من كل اربعين مسنة

94
00:46:34.950 --> 00:47:12.650
ففيه بيان انصبة البقر ففيه بيان انصبة البقر. وانها ثلاثة. وانها  اولها ما كان ثلاثين بقرة ما كان ثلاثين بقرة. ولم يبلغ الاربعين. ولم يبلغ الاربعين. ففي فيها تبيع او تبيعه

95
00:47:12.950 --> 00:47:43.900
وهو ما له سنة وهو ما له سنة والثاني ما كان اربعين ففوق ذلك ما كان اربعين ففوق ذلك ولم يبلغ الستين ولم يبلغ الستين. ففيه مسنة. ففيه مسنة. وهي ما لها

96
00:47:43.900 --> 00:48:13.250
اتى وهي ما لها سنتان والثالث ما كان ستين ففوق ذلك. ففي كل تبيع ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة فمثلا الستون فيها كم تبيع والسبعون

97
00:48:13.750 --> 00:48:38.700
فيها تبيع ومسنة وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج اليه في زكاة سائمة الانعام في نور البصائر والالباب فقال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه

98
00:48:38.700 --> 00:49:14.300
وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفوا لا شيء فيه. انتهى كلامه. اي ان العدد الذي يكون بين فرضين يعفى عنه. كمن يملك خمسا وثلاثين بقرة. ففيها تبيع لبلوغها الثلاثين. ويكون عدد الخمسة معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي

99
00:49:14.300 --> 00:49:43.300
وهو عدد الاربعين. واما النوع الثاني من الاموال الزكوية فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الاثمان. وتقدم انه ذكره في نور البصائر والالبان بقوله زكاة النافذين وهما الذهب والفضة. وقال هنا

100
00:49:43.300 --> 00:50:19.350
فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين درهم. وفيها ربع العشر. وهذا نصاب الفضة. وهذا نصاب الفضة. فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتين درهم وهي خمس عواقب من الفضة في المعايير القديمة وهي خمس اوراق بالفضة بالمعايير

101
00:50:19.500 --> 00:50:51.600
القديمة وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمئة جرام. وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمئة جرام واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقال. واما ان صابوا الذهب فهو عشرون مثقالا في المعايير القديمة

102
00:50:51.700 --> 00:51:24.250
وتعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. تعجل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما فاذا بلغت الفضة خمسا وتسعين وخمس مئة جرام او بلغ الذهب خمسا وثمانين جراما وجبت فيهما الزكاة والواجب فيهما ربع العشر. والواجب فيهما ربع العشر. اي يجب ان يخرج منهما ربع

103
00:51:24.250 --> 00:51:56.000
العشر واما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وذكر المصنف فيها ثلاثة احاديث تبين احكامها فالحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط من الصدقة من التمر صدقة. متفق

104
00:51:56.000 --> 00:52:23.700
عليكم وبين المصنف ان الوسق ستون صاعا. ثم قال فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ايد بلغت الحبوب والثمار وهي خارجة من الارض. هذا القدر وهو ثلاث مئة صاع. بالصاع النبوي

105
00:52:23.700 --> 00:52:55.900
فانه تجب فيها الزكاة وتعدل بحساب اليوم بين خمس وسبعين وستمائة وخمسين وسبعمائة كيلو جرام وتعدل اليوم بين خمس وسبعين وخمسين وسبعمائة كيلو جرام. للاختلاف في تقدير الصاع. الاختلاف في تقدير الصاع. بين

106
00:52:55.900 --> 00:53:22.600
كيلين وربع الكيل او كيلين ونصف. بين كيلين وربع الكيل وبين كيلين ونصف. فان كان محسوبا كيلين وربع بلغا خمسا وسبعين وست مئة وان كان محسوبا في دين ونصف بلغ خمسين وسبعمائة

107
00:53:23.200 --> 00:53:46.900
والحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وفيه بيان قدر ما يجب اخراجه

108
00:53:46.900 --> 00:54:22.500
من الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها. واشار اليه المصنف في نور البصائر والالباب بقوله كامل فيما سقيا بلا مؤونة. عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة والامطار. كالانهار والامطار وما كان بعلا يشرب بعروقه وما كان بعلا يشرب بعرقه. ونصف العشر

109
00:54:22.600 --> 00:54:47.900
ونصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة ونصف العشر اذا كان يسقى كالذي يسقى بالنضع والمكائن. كالذي يسقى بالنضح والمكائد انتهى كلامه. وفيه بيان ان الواجب اخراجه في زكاة الحبوب والثمار

110
00:54:48.250 --> 00:55:13.850
نوعان احدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة فيما سقي بلا مؤونة كان يسقى بمياه الانهار او الامطار او ان يكون بعلا عتريا اي يعثر على سقياه بنفسه. اي يعثر على سقياه بنفسه بان يمد جذوره

111
00:55:13.850 --> 00:55:42.250
الماء ويستقي. والاخر نصف العشب فيما سقي بمؤونة والاخر نصف العشر فيما سقي بماء اي ما احتاج الى كلفة في سقي. بان يجر ويمضح الات كالمساحي او المكائن او غيرها. والحديث الثالث حديث سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه

112
00:55:42.250 --> 00:56:02.250
انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن المراد باهل السنن هنا الثلاثة. والمراد باهل السنن هنا الثلاثة وهو ابو داوود والنسائي والترمذي. وهم ابو داوود والنسائي

113
00:56:02.250 --> 00:56:33.350
اي والترمذي في الحديث عندهم وصححه الحاكم وفيه ان الخالص وهو الساعي على الصدقة وهو الساعي على الصدقة المقدر لها وهو الساعي على الصدقة المقدر لها يده الثلث او الربع يدع الثلث او الربع فلا يحتسب الزكاة في

114
00:56:34.050 --> 00:56:56.550
ربع خرسه او ثلثه فلا يحتسب الزكاة في ربع خصه او ثلث خرصه كمن خرص اي قدر تمرا في رؤوس النخل بانه يكون الف صاع. كمن خرس تمرا في رؤوس النخل فقدره بانه يكون الف

115
00:56:56.550 --> 00:57:28.450
فصاع فانه يترك في حسابه الربع او الثلث في ترك ربعه وهو خمسون ومئتين او يترك ثلثه وهو هو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث الصاع ثم ذكر الرابعة وهو عروض التجارة فقال واما عروض التجارة

116
00:57:30.400 --> 00:57:55.500
مبينا لها فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح وزاده بيانا في نور البصائر والالباب فقال من حيوان واثاث وسلع وغيرها من حيوان واثاث وسلع وغيرها. حتى العقارات

117
00:57:55.500 --> 00:58:15.500
اذا قصد بها العرض حتى العقارات اذا قصد بها العروض. انتهى كلامه. اي ان عروظ التجارة هي اتخذ لاجل الربح ما اتخذ لاجل الربح بالبيع والشراء فيه ايا كان نوعه

118
00:58:15.500 --> 00:58:49.300
ايا كان نوعه ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فقال فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. اي اذا مضى الحوض على تلك التجارة فانها تقدر حينئذ بقيمتها الاحظ

119
00:58:49.300 --> 00:59:25.700
المستحقين للزكاة اما بقدر الذهب واما بقدر الفضة. فتحسب بذلك. وقد تقدم ان  نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ خمس اواق يعني مئتا يعني مئتي درهم واما الذهب فهو عشرون مثقالا. فلو انه كانت بيد احد تجارة

120
00:59:25.700 --> 00:59:56.850
قدرت بالذهب فبلغت تسعة تسعة عشرة مثقالا. وقدرت بالفضة فبلغت خمسين مئتي درهم فانها حينئذ تعدل بايش؟ بالفظة فانها حينئذ تعدل بالفضة لانه الاحظ للمساكين. اذ لو كانت معدولة بالذهب فانها لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب

121
00:59:56.850 --> 01:00:16.850
واذا عدلت بالفضة فانها تبلغ النصاب وتكون فيها الزكاة. ثم ذكر قدر ما يجب اخراجه فيها فقال ويجب فيه ربع العشر ويجب فيه ربع العشر اي يجب في زكاة العروظ اخراج

122
01:00:16.850 --> 01:00:48.900
وربع العشر هو بلسان اليوم اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في مئة وحسابه بقسمة العدد على اربعين. وحسابه بقسمة العدد على اربعين. فمثلا الالف الاثنان والنصف منها كم مئتين وخمسين ربع صالة

123
01:00:49.300 --> 01:01:22.200
وكم خمسة خمسة وعشرون وكذا لو اننا قسمنا الالف على اربعين فان الناتج هو هو خمسة وعشرون. ثم ختم المصنف هذه ترجمة  اربع مسائل وحديث فاما المسائل الاربع فاولها في قوله ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي

124
01:01:22.200 --> 01:01:47.700
على مواطن او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. اي من كان له دين على احد او مال لا يرجى وجوده كالضائع ومنه المال الذي يكون على المماطل او المعسر والمماطل هو الذي يعد ولا يفي. والمعسر هو الذي

125
01:01:47.700 --> 01:02:18.500
لا يجد سدادا يفي به فانه لا زكاة فيه لا يجب على العبد فيه زكاة  فان تمكن منه وقبضه. وان تمكن منه وقبضه فانه يزكيه عما مضى. فانه عما مضى فان كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحدة. وان كان مضى عليه حولان ففيه

126
01:02:18.500 --> 01:02:44.950
زكاة واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلازم عليه حتى يحول عليه الحول بعد قوله. واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلا الزكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد

127
01:02:45.750 --> 01:03:21.050
قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه فمثلا لو كان بيد مماطل مائة الف ثم بعد سنتين دفعها الى صاحبها. فانه على المذهب يجب عليه ان يزكيها عن سنتين واما على اختيار المصنف فانه لا يزكيها حتى يحول الحول على المائتي الف بيده. قال وان

128
01:03:21.050 --> 01:03:47.050
لا ففيه الزكاة اي انه اذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر قادر على الوفاء ولا يطلبه منه فانه يجب عليه ان يزكيه حينئذ. كما لو كان صاحب المئة الف

129
01:03:47.150 --> 01:04:07.150
كثير المال قادرا على السداد. وتركه من يطالبه بهذه المئة الف ولم يسأله اياها. فانه يجب عليه ان يزكيها لانه قادر على اخذ ماله لو اراد اخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب

130
01:04:07.150 --> 01:04:33.050
اخراج من وسط المال. يعني من خياره واوسطه بين اكرمه وارداه. بين اكرمه وارداه. فلا يأخذ اعظم المال ولا يأخذ رديء المال وانما يأخذ عدلا متوسطا من المال. والمسائل الثالثة في

131
01:04:33.050 --> 01:04:57.200
ولا يجزئ من الادون اي لا يجزئ كون المخرج من الدون  نازل الرتبة من الردي. المسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. اي لا يلزم صاحب المال

132
01:04:57.750 --> 01:05:22.450
ان يخرج افضل ماله واكرمه عليه. الا ان يتطوع هو بذلك فيخرجه طيبة به نفسه واما الحديث فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس. متفق عليه

133
01:05:22.450 --> 01:05:49.650
والركاز هو دفن الجاهلية والركاز هو دفن الجاهلية. اي ما يوجد من كنز في الارض يعرف انه كان لاهل الجاهلية. اي ما يوجد في  الارض من ركاز يعرف انه لاهل الجاهلية. فيجب فيه الخمس

134
01:05:49.750 --> 01:06:07.300
فيجب فيه الخمس  مصرفه مصرف الفيكون في بيت مال المسلمين ومصرفه مصرف الفيل فيكون في بيت مال